1256 - إمامة المرأة للرجال - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرد نعم الأصل أن الرجل هو الذي يأم المرأة المرأة لا تأم الرجل المرأة لا تأم الرجل وإنما يأم الرجل الرجال وكذلك يأم المرأة الرجال فالرجل هو الإمام لا تكون المرأة إماما على الرجال لكن المرأة مع النساء لا يوجد مشكلة لكن المرأة مع الرجال لا مات أمهم بعض أهل العلم استثنى وهو قول في ماذا بليم عم أحمد إذا كانت من المحارم وكانت أقرأ وكانت نافلة فيسهلون في هذا الأمر يعني تصلي به زوجته أو أمه أو أخته يعني إماما في نافلة فقالوا تصح لكن فرد أو من غير محارمية وكذا لا تصلي المرأة إماما في الرجل