1159 - حكم صلاة الجماعة بالنسبة للفرائض والجمعة والعيد - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:27
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
تجب الجماعة للصلاوات الخمس المؤدّة وتشترط للجمعة والعيدين نعم تجب الجماعة للصلاوات الخمس المؤدّة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر تجب لكن للجمعة والعيد تشترط الجماعة اللي هي
قلنا أربع فما فوق طبعا هي لكن تشترط يعني لو خمسة بيصلون الجماعة نقول لا ما يصير تصلون الجماعة خمسة كيف تصلون الجماعة اثنان ما يصلون الجماعة طيب خاص يعني ما تشترط الجماعة للجماعة
طيب ماذا نفعل تصلونها الظهر تصلونها ظهرا وكذا الأمر بالنسبة للعيد فالجماعة بالنسبة للجمعة والعيد شرط صحة لكن بالنسبة للصلاوات الخمس ليست شرط صحة يعني لو صليت وحدك الظهر أو العصر أو
المغرب أو العشاء أو الفجر تصح تصح وعلى المذهب مع الإثم لأنك تركت الجماعة إذا كان بدون عذر يقول تصح مع الإثم لأنك تركت الجماعة تركت الجماعة بعد بصليها بروحي مع الإثم قل لا ما تصح
الجمعة ما تصح أصلا ولكن لا تصليها جمعة تصليها ظهرا صليها ظهرا لأنه يشترط لها العدد بينما صلاة الجماعة لا يشترط لها وإنما يجب لها ينفرق بين الواجب بين الشرط نعم