1156 - العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة والعيد - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال في غير جمعة وعيد لأن الجمعة كما سيأتينا يشترط أن يكون العدد أربعين يشترطون أن يكون ما يصير اثنين يصلون الجمعة لا بد أن يكون العدد أربعين فما فوق في مذهب الحنابلة وكذلك العيد من باب أولى العيد أكثر من الجمعة بلا أقل من أربعين أيضا في العيد