1081 - حكم سجود التلاوة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال حكمه سنة مؤكدة وذهب بعض الأهل إلى وجوبه والصحيح الذي عليه الجمهور وهو قول الحنابلة في المذهب أنه سنة مؤكدة سجود التلاوة قال للقارئ والمستمع مع قصري الفطس القارئ يسجد للتلاوة يستحب له ذلك يسن والمستمع ولم يقل السامع يفرقون بين المستمع والسامع المستمع المنصت للقراءة سجد القارئ أما السامع يعني إنسان يقرأ القرآن أو يحضر درسا أو كلا لكن سمعا رجلا يقرأ آية فيها سجد فسجد لا يلزمه أن يسجد معه لأنه غير منصت له وغير مستمع له وإنما هي للمستمع والقارئ قال مع قصر الفصل مع قصر الفصل يعني لو أنه ترك سجد التلاوة نسيانا أو تركا طيب ما سجد التلاوة بعدها سبع آيات ثمان آيات قال ما يسجد خاص فاتته فات إذا كان الفصل غير قصير فإنه لا يسجد للتلاوة