806 - كفارة الصيد للمُحرِم - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:51
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أيضا هذا في قراءتان أو كفارة طعام مساكين أو القراءة الثانية أو كفارة طعام مساكين كفار طعام مساكين كيف تحسب قالوا الآن صاد غزالا الغزال ما
الذي يماثله قالوا يماثل الغزال مثلا الشات أو يمثلها التيس مثلا طيب أخرج تيسا نقول له لفقراء مكة قال ما عندي أني أشتري تيسا أو لا يوجد تيس مثلا إما هو لا يملك المال وإما التيس لا
يوجد فنقول له في هذه الحال إذن كفارة طعام مساكين كم أطعم من المساكين قيمة التيس أو قيمة الصيد اختلف أهل العلم بعضهم قال قيمة الغزال وبعضهم قال قيمة المماثل للغزال وهو التيس فقيمته
إذا قال ما عندي مال طيب ليش تصيد ما عندك مال ليش تصيد لكن صاد قال ما عندي نقول تصوم أصوم كم عن كل مسكين يوما طيب كم نعطي المساكين قالوا نص ساعة نص ساعة يعني مدين يعني ننظر التيس كم
يسوى مثلا قالوا مثلا ألف وخمسمائة ريال مثلا قال ألف وخمسمائة ريال ألف وخمسمائة ريال كم تجيب لنا من الآصع قال تجيب لنا مثلا مئة ساعة ألف وخمسمائة ريال طيب المسكين كم يأكل نص ساعة
يحتاج كم مسكين مئتي مسكين إذن كم يصوم مئتي مئتين يوم يصوم وقال بعض أهل العلم كثير مئتين صوم مئتين يوم كثير جدا مئتين يوم لأن أكثر ما عرف في الكفارات ستون يوما وهو الذي يجامع أهله
في نهر رمضان مثلا أو الذي يظاهر من أهلي ستون يوما أو الذي يقتل قال ستون يوما هي أكثر شيء ما تتجاوز ستين يوم بأي حال من الأحوال وبعضهم قال لا تتجاوز سواء في حال الإحرام أو في حال
وجوده داخل الحرام على كل حال هي مسألة فقهية كما قلت تناقش في كتب الفقه وقد تم تدريسه إن شاء الله الحمد لله في كتاب دليل الطالب طيب