802 - قتل الصيد المتعمد أو غير المتعمد - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

فالقصد هنا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم حرم تحتمل المعنيين إما حرم متلبسون بالإحرام أو حرم أنتم داخل حدود الحرم ثم بيّن فيما لو فعل الإنسان ذلك عصاه قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم من قتله منكم متعمدا قتل ماذا قتل الصيد إذا لم يقتله جرحه إن كان يترتب عليه الإثم لكن لا يترتب عليه ما سيئتي من الأحكام وهو في الجزاء مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة يحكم إذا وعدلم منكم أو كفارتم طعام المساكين لا ما يترتب هذا عليه يترتب على القاتل فقط الذي أتلف الصيد ومن قتله منكم متعمدا هنا اختلف أهل العلم في المتعمد هل هو يعني مقصود لذاته يعني فعلا المتعمد فقط يعني الناس المخطئ ما عليهم شيء فذهب أكثر أهل العلم متعمد وغير المتعمد من هو غير المتعمد المتعمد من هو المتعمد المتعمد الذي يعلم أنه محرم أو أنه في الحرام وقصد الصيد ضرب الصيد إذن ذاكر قاصد هذا المتعمد طيب ما هو خلاف المتعمد واحد ناسي أنه في الحرام أو ناسي أنه محرم فصاد صيدا هذا لا يقال له متعمد يقال له ناسي المخطئ أراد أن يرمي شجرة فأصاب طيرا هذا مخطئ الجمهور جمهور الفقهاء مذهب الثلاثة مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى ورواية عن أحمد أنه لا فرق بين المتعمد وغير المتعمد وإنما ذكر التعمد لأنه هو الغالب كما قال الله تبارك وتعالى وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ قالوا لا يشترط أن تكون الربيبة في حجر الإنسان يعني يربيها ممكن تكون ساكنة في عند أبيها مثلا وهو تزوج امرأة عندها أولاد أولاده ربائب بالنسبة له المهم قالوا ذكر على وجه التغليب ثم قالوا هذا إطلاف والإطلاف لا فرق فيه بين المتعمد وغير المتعمد على كل حال هي مسألة فقهية قال إطلاف لا فرق فيه بين المتعمد وغير المتعمد الكل يغرم القول الثاني هو المشهور في مذهب أحمد واختاره كثير من أهل العلم أنه لا يعني يكلف الفدية إلا المتعمد الجزاء لا يكون إلا على المتعمد القاصد الداكر لماذا قال هذا نصف الآية ثم هناك عندنا نص عام ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا وفي الحديث قال نعم وفي الحديث آخر رفع الأمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه فاشترطوا التعمد قالوا أما القول بأنه خرج ما خرج الغالب هذا وارد لكن هنا الأصل لا أما القول بأنه إطلاف والإطلاف يتحمله نقول نعم إذا كان الإطلاف من مال الناس فنعم لأن حقوق الناس مبنية على الناس وليس على المشاحة أما الإطلاف إذا كان من حق الله تبارك وتعالى حيوانات البر لأن الأصل في الصين وحشي مأكول غير مملك لأحد فإذا كان غير مملك لأحد فحق الله مبني على المسامحة وليس على المشاحة على كل حال مسألة كما قلت مجالها كتب الفقه ولكن الذي تميل إليه النفس أنه لا يجاز إلا المتعمد القاصد نعم