796 - صيد ذوات الأنياب و المخلب - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:22
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
النوع الثالث وهو الذي ليس مأكولاً وحشي ليس بمأكول ولا يدخل في هذه الخمسة أو الستة كالنمر والأسد والفهد والذئب وغيرها من الحيوانات المفترسة وهي ذوات الأنياب من السبع أو ذوات المخلب
من الطير فهذه ما حكمها ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه لا يجوز صيدها أيضاً إنه قد يستفاد منها في غير الأكل كان يستفاد من جلدها أو أسنانها أو قرونها أو غير ذلك من الأمور وبعضهم قال إنه
يجوز قتلها خاصة المفترسة منها لأنها عادية كالكلب العقور أو أشد فجاز قتلها من هذا الباب وهذا أقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يشترط في الصيد الذي يترتب عليه الحكم هنا هو أن
يكون برياً وحشياً مأكولاً