795 - أقسام ما يصيده المُحرِم - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:33
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرموا لا تقتلوا الصيد الصيد هنا المقصود صيد البر بدليل ما سيأتينا في قول الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر فالمقصود
هنا صيد البر وقال أهل العلم المقصود به ما اجتمعت فيه ثلاثة أمور أي في هذا الصيد أن يكون بريا وحشيا مأكولا لأن صيد البحر مباح وغير الوحشي لا يقال له صيد كالغنم والإبل والبقر التي
تربى هذه ليست بصيد وأن الوحشي الذي لا يعيش مع الناس في بيوتهم أو في أماكنهم وأن يكون مأكولا ولذلك قسم أهل العلم ما يقتله المحرم من الصيد إلى ثلاثة أقسام القسم الأول وهو البري
الوحشي المأكول كالنعام والغزال والغزلان والأيل وغير ذلك هذا صيد وحشي بري مأكول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم النوع الثاني من الصيد أو ما ذكر منه الحيوان وهو الذي أمر بقتله أي النبي صلى
الله عليه وسلم في الحل والحرم قال خمس من الدواب يقتلنا في الحل والحرم الحدأة والغراب والحية والعقرب والفأر وفي رواية والكلب العقور إذن هذا القسم الثاني وهو ليس بصيد ولا يؤكل ولا
يحاسب المسلم على قتله يقتلنا في الحل والحرم إما أمر السحباب وإما أمر يجاب النوع الثالث وهو الذي ليس مأكولا وحشي ليس بمأكول ولا يدخل في هذه الخمسة أو الستة كالنمر والأسد والفهد
والذئب وغيرها من الحيوانات المفترسة وهي ذوات الأنياب من السبع أو ذوات المخلب من الطير فهذه ما حكمها بعض أهل العلم إلى أن هذه لا يجوز صيدها أيضا وإن كانت لا تؤكل لأنه قد يستفاد منها
في غير الأكل كان يستفاد من جلدها أو أسنانها أو قرونها أو غير ذلك من الأمور وبعضهم قال إنه يجوز قتلها خاصة المفترسة منها لأنها عادية كالكلب العقور أو أشد فجاز قتلها من هذا الباب
وهذا أقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يشترط في الصيد الذي يترتب عليه الحكم هنا بريا وحشيا مأكولا