661 - هل يُشترط ستر العاتقين في الصلاة؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله ويشترط لرجل في فرض ستر أحد العاتقين ويستحب للرجل أن يصليه ويشترط لرجل في فرض ستر أحد العاتقين مر بنا قريبا أن عورة الصلاة من السرة إلى الركبة الآن أضاف شيئا آخر قال لا الرجل بالذات عليها أن يستر عاتقيه أو أحدهما هذا العاتق الكتف هذا يستر أحد عاتقيه يعني يلبس شيئا على كتفيه يلبس شيئا على كتفيه إذا لم على الأقل على كتف واحد لأنه جاء في الحديث لا يصل للرجل إلا وعلى أحد عاتقيه شيء يعني يغطي عاتقيه فهذا مفردات المذهب مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله لا يشترط فقط يغطي ما بين السرة إلى الركبة ولا يشترط ستره العاتقين أو أحدهما المشهور مذهب أحمد يشترط ستر العاتقين أو أحدهما والرواية الثانية في المذهب في مذهب أحمد أيضا لا يشترط وإنما يستحب لا يشترط وتصح الصلاة وهذا القول موافقة لقول الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه يجود تصح الصلاة لو كشف عاتقيه جميعا نعم