649 - حكم ستر العورة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
06:27
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال المؤلف رحمه الله حكم ستر العورة يجب سترها في الصلاة وخارجها في خلوة وظلمة حتى عن نفسه بشيء لا يصف البشرة ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما نعم حكم ستر العورة الأصل يجب ستر العورة
هذا الأصل أنه يجب ستر العورة سواء في الصلاة أو في غير الصلاة الأصل ستر العورة هذا هو الأصل والمؤلف هنا ذكر سترها في الصلاة خارج الصلاة الخلوة والظلمة على كل حال أهل العلم يقسمونها
إلى ثلاث أقسام يقسمون الإنسان مع عورته إلى ثلاث أحوال ثلاث أحوال للإنسان مع عورته إما أن يكون خالياً ما يسمعه أحد في البيت في حجرة لوحده ما معها أحد أبداً هذا في خلوته قيل يحرم كشف
عورته بدون داعي يعني لا قضاء حاجة ولا يغتسل ولا شيء بس يقعد في الصخ مثلاً قالوا يكره وقيل يحرم المشهور في ماذا؟
أنه يحرم الإنسان يظهر عورته بدون داعي هكذا جسم بدون عارياً حتى لو كان الباب مغلقاً عليه وكذا يقول استحيي من ربك وكان بعض السلف يغتسل وهو جالس يقول وإذا انتهى من الاغتسال يعني ما
يقوم حتى يلبس شيئاً يستحيي من ربه سبحانه وتعالى فالقصد أن الإنسان إذا كان في خلوته فقيل يحرم وقيل يكره كشف عورته بدون حاجة وهناك أيضاً رواية في المذهب أنه لا يكره لا يكره طالماً
أنه وحده لا يكره ذلك وهذا من المباح ولكن أظهر الله العالم أنه لا ينبغي له ذلك نعم الحالة الثانية أن يكون مع زوجته أو مع أمته فهذا يجوز له كشف عورته مع زوجته أو مع أمته خاصة عند
الجماع أو عند الاغتسال أو غير ذلك هذا جائز له أن يكشف عورته الحالة الثالثة مع باقي الناس فيحرمه كشف عورته إلا للضرورة يحرم كشف عورته إلا للضرورة ولذا يتساهل البعض اليوم في قضية كشف
المرأة عند الرجل عند الطبيب خاصة كشف العورة حيال العورة المغلظة وهذا لا يجوز إلا عندها الضرورة أما عند غير الضرورة لا يجوز أن تكشف المرأة عورتها أمام الرجل خاصة وحتى الرجل لا يجده
كشف عورته أمام المرأة ولولا حتى أمام الرجل وكذلك المرأة لا أمام الرجل ولا أمام المرأة إلا للضرورة أما لغير الضرورة فلا يجوز كشف العورة والله المستعر ثم قال بشيء لا يصف البشرة يشترط
في الثوب الذي يستر العورة خاصة نتكلم عنه الصلاة أنه لا يصف البشرة لا يصف البشرة لا يكون شفافا يرى من خلفه لون الجسد لا تقاسيم الجسد لا تقاسيم الجسد لا تضر إن شاء الله تعالى ولكن
يرى لون البشرة اللي هو الخفيف جدا الشفاف هذا هذا لبسه كعدمه لبسه كعدمه لأنه لا يستر شيئا الثاني أن يكون طاهرا لا يجوز أن يستر عورته بشيء نجس بثوب نجس هذا لا يستر العورة أبدا ثوب
نجس ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في نعان وصلى الصحابة خلفه في نعالهم أثناء الصلاة نزع نعاله صلى الله عليه وسلم فنزع الصحابة نعالهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم
نزعتم نعالكم قال رأيناك نزعت نعالك فنزعنا نعالك قال فلا تفعلوا فإن يهود لا تصلي في نعالها وأما أنا فجاءني جبريل فأخبرني أن به ما قدره فدل على أنه لا يجوز في الصلاة لبس شيء متنجس
طاهرا لتصحى الصلاة وهم يسمونه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى اللي هو طهارة المكان والبدن والثوب الثالث أن يكون مباحا أن يكون الثوب مباحا لا يكون محرما والمحرم إما لذاته وإما لكسبه
إما لذاته وإما لكسبه وقد يكون أيضا لوصفه أما المحرم لذاته الذهب الحرير الحرير بالنسبة للرجال صلى في ثوب حرير لا يجوز له ذلك هو لا يجوز له لبس الحرير سواء صلى فيه أو لم يصلي فيه لكن
المذهب أنه لا تصح الصلاة أصلا قال لأن لبسه كنزعه إلا في حالة واحدة إذا لبس ثوب حرير ولبس فوقه ثوبا آخر بحيث أنه لو نزع الثوب الحرير لا تظهر عورته أما إذا كان عورته متوقفة على ثوب
الحرير يقول لبسه وجوده كعدمه فإذا هذا محرم لذاته ووصفه هذه على خلاف بين أهل العلم وهو فيما لو صلى مسبلا لو صلى مسبلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال وقال ثلاثة لا
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا معذاب أليم قال المنان والمنفق سلعته بحذف الكاذب والمسبل إزارة وخيلاء وقال ما أسلل الكعبين من الإزارة ففي النار وجاء في الحديث
لا صلاة لمسبل لكنه ضعيف لا يثبت لكن الحديث ضعيف وإن كان حسنه بعضه العلم لكنه ظاهر أنه ضعيف لا يثبت على كل حال هذا محرم لوصفه وهو وصف الإسبال فيه وهناك محرم لكسبه كان يكون الثوب
مغصوبا أو مسروقا هذا محرم لكسبه طريقة وصول الثوب إليه طريقة محرمة وهي السرقة أو الغصب نعم