501 - هل يجوز للزوج أن يطأ زوجته المُستحاضة؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وطء المستحاضة يحرم وطؤها من غير خوف العنة منه أو منها ولا كفارة فيه نعم يحرم وطؤها من غير خوف العنة منه أو منها العنة وهو الضعف حيث أنه ممكن يقع في الزنا أو يتقع في الزنا يعني وذلك الله تبارك وتعالى يقول ذلك لمن خشي العنة منكم يعني الأصل أن الرجل يعني في الآية ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصونات المؤمنات أيمانكم الأصل في المسلم لا يجوز له أن يتزوج الأمة اللي هي العبدة المملوكة لا يجوز له أن يتزوجها يتزوج حرة يتزوج حرة ولا يتزوج أمة ليش ما يتزوج أمة هذا راح نأتي إن شاء الله الكتاب العتق إن شاء الله نتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله من وصله لكن بشكل مختصر لأن الأولاد يتبعون أمهم في الحرية والعتق فهو لما يروح يتزوج أمة عيالة منها عبيد عبيد لسيدها فكأن أسائل من عاده ولذلك لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمن إن ابني يعقني يعني ما يسمع كلامي والذين وكذا فدعاه عمر دعا الولد قال إن أباك يشكوك يقول إنك تعقه قال يا أمير المؤمن ما حقي على أبي هو الحين يشكي أبوي طيب أنا بعرف حقوقي أنا ما حقي على أبي قال حقك على أبيك أن يعلمك القرآن وأن يحسن اختيار اسمك وأن يحسن اختيار أمك أمك قال أما القرآن فما علمني منه حرفا قال أما اسمي فجعل مسميني جعل يعني خنفسانة أبو جعل هذا قالوا أما اسمي فجعل وأما أمي فأمة متزوج أمة صارنا عبيد بسبة أبوي مملكين لغيرنا بسبة أبوي ما راح نتزوج لأمة واضح وتبعنا أمنا في الحرية وثي والعتق فالتفت عمر إلى الأب وقال عققته في الصغر فعقك في الكبر فالقصد أن الرجل لا يجد له أن يتزوج الأمة لكن إذا لم يجد حرة ولم يجد ملك يمين فالله تعالى ليس عليك جنح ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم ثم قال في آخر الآية ذلك لمن خشي العنة منكم ذلك لمن خشيت عنكم وأن تصبروا خير لكم لا تزوج أمة لكن إذا كنت مات تستطيع وتخشى العنة وأن تقع في الزنا أو التعب الشديد لا تزوج لك أمة ضاقت عليك كذلك هنا الأصل يقول الرجل ليس له أن يأتي زوجته المستحاضة فإذا كان ولا بد إذا خشي العنة يأتيها جامعها يعني والقول الثاني في المذهب أنه يباح ما يحرم يباح حقه لأن هذه مستحاضة ذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن المستحاضة قال إذا كانت تصلي فالجماع أولى أبو صحيح البخاري يقول إذا كانت تصلي فالجماع أولى إذا كان يباح لها أن تصلي فأن يجامعها زوجها أولى وهذا هو الصحيح قول الثاني في المذهب أنه يباح أن يأتي زوجته لأن هذه ليست حائضة حتى يحرم حيضها يحرم وطؤها الله تبارك وتعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض هذه ليست حائضة وإنما هذه مستحاضة فإذا كان كذلك فالصحيح هو القول الثاني في المذهب أنه يجوز وطؤها يجوز وطؤها وكان عبد الرحمن بن عوف زوجته كانت مستحاضة طوال العام وجاء عند أبي داود أن كان يأتيها عبد الرحمن بن عوف وهذا الصحيح أن المستحاضة يأتيها زوجها ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى نعم