488 - هل على الجماع أثناء الحيض كفارة؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:36
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الثالث الكفارة بالوطء فيه ولو مكرهة أو ناسية أو جاهلا الحيض أو التحريم وكذا المرأة إن طاوعت نعم الكفارة والوطء ستأتينا إن شاء الله سيأتينا الكامل عن الكفارة في الوطء وكم تكون لكن
الشاهدة من هذا أن الإنسان إذا جامع زوجته وهي حائض تلزمه الكفارة على المذهب كما سيأتي الكلام عليه قال ولو مكرهة أو ناسية أو جاهلة بشوية وذلك استبعدها بعض أهل المدهب كيف يكره الرجل
على الزنا يعني المرأة تكره على الزنا وارد هو نسميه الاغتصاب لكن هل يمكن أن يغتصب الرجل أكثر أهل العلم يقول لا يمكن أن يغتصب الرجل وبعضهم قال لا يمكن أن يغتصب الرجل لكن على كل حال
على المذهب إنه حتى لو مكرها طيب فإنه تلزمه الكفارة أو ناسيا يعني ناسي نزوج تحائض وهي ساكتة مثلا طيب فهنا تلزمه وتلزمها الكفارة أو جاهلا يعني جاهل أنها حائض ما يدين حائض ما قالت له
أني حائض قل دين فيها مثلا أو جاهلة في هذا الأمر ما قالت له أني حائض وهو جاهل أنها حائض فكذلك هنا تلزمه الكفارة والظاهر الله العلم هذا لا تلزمه أو التحريم جاهل بالتحريم لا إذا جاهل
بالتحريم أيضا لا تلزمه الكفارة على خلاف في الكفارة هل تلزم أو ما تلزم هذا موضوع ثاني لكن عندنا جاهل بالحيض وجاهل بالتحريم واضح الفرق بينهما يعني جاهل بالحيض ما يدين حائض جاهل
بالتحريم ما يدين حرم أن يأتي الحائض عنده عادي حائض وحائض ما فرقت وياه ما يدين تيان الحائض محرم يقول هذا أو هذا كلهما تلزمه الكفارة لأنه لا يُعذر بالجهل في هذا الأمر قال وَكَدَ
الْمَرْءَ إِنْ طَاوَعَتْهُمْ يعني استثنى المرأة في قضية إيش الإكره يعني كأنه يقول المرأة تكره لكن الرجل لا يُكره يعني لو كان رجل قليل دين وغصب امرأته على الجماعة نقول اغتصبها أما
غصبها قال مثلاً يا أجامعك يا أطلقتك مثلاً هذه ليس إكره تقول أطلقني لأن هذا يريدها على الحرام ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق لكن لو اغتصبها فهي ليس عليها شيء وإنما علي هو نعم