485 - ما هي الأشياء التي يوجبها الحيض؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي يوجبها الحيض خمسة الأول الغسل عند انقطاعه نعم يجب على المرأة إذا حاضت الآن في غسل في ذمتها لكن متى يكون إذا طهرت يعني مجرد أن تحيض خلاص تعرف أنها لازم تغتسل متى تغتسل إذا انقطع الحيض نعم الثاني البلوغ نعم هذا من علامات البلوغ للمرأة مثلا أن تبلغ الخامسة عشر من عمرها أن يظهر لها الثدي أن تحيض هذه كل علامات البلوغ خروج الشعر على الفرج هذه كلها من علامات البلوغ فحيضها دليل على بلوغها نعم الثالث الكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسية أو جاهلا الحيض أو التحريم وكذا المرأة إن طاوعت نعم الكفارة فالوطء ستأتينا إن شاء الله ستأتينا الكلمة عن الكفارة في الوطء وكم تكون لكن الشاهدة من هذا أن الإنسان إذا جامع زوجته وهي حائض تلزمه الكفارة على المذهب كما سيأتي الكلام عليه قال ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا يعني مكرها بالنسبة للرجل صعبة شوي وذلك استبعدها بعض أهلنا كيف يكره الرجل على الزينة يعني المرأة تكره على الزينة وارد هو نسميه الاغتصاب لكن هل يمكن أن يغتصب الرجل أكثر أهل العلم يقول لا يمكن أن يغتصب الرجل وبعضهم قال لا يمكن أن يغتصب الرجل لكن على كل حال على المذهب إنه حتى لو مكرها طيب فإنه تلزمه الكفارة أو ناسيا يعني ناسيا زوجته حائض وهي ساكتة مثلا طيب فهنا تلزمه وتلزمها الكفارة أو جاهلا يعني جاهلا أنها حائض ما يدين حائض ما قالت له أني حائض قلدين فيها مثلا أو جاهلة فيها هذا الأمر ما قالت لها أنها حائض وهو جاهل إنها حائض فكذلك هنا تلزمه الكفارة والظاهر الله العلم هذا لا تلزمه أو التحريم جاهل بالتحريم لا إذا جاهل بالتحريم أيضا لا تلزمه الكفارة على خلاف في الكفارة هل تلزم أو ما تلزم هذا موضوع ثاني لكن عندنا جاهل بالحيض وجاهل بالتحريم واضح الفرق بينهما يعني جاهل بالحيض ما يدين حائض جاهل بالتحريم ما يدين حرم أن يأتي الحائض عنده عادي حائض ما فرقت وياه ما يدين أن يأتي الحائض محرم يقول هذا أو هذا كلهما تلزمه الكفارة لأنه لا يُعذر بالجهل في هذا الأمر قال وكد المرأة إن طاوعته يعني استثنى المرأة في قضية إيش الإكراه يعني كأنه يقول المرأة تكره لكن الرجل لا يكره يعني لو كان الرجل قليل دين وغصب امرأته على الجماعة نقول اغتصبها أما غصبها قال مثلا يا أجامعك يا أطلقتك مثلا هذه ليست إكراه قل أطلقني لأن هذا يريدها على الحرام ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق لكن لو اغتصبها فهي ليس عليها شيء وإنما علي هو نعم الرابع الاعتداد به نعم يعتد بالحيض في العدة سواء عدة الوفاة أو عدة عدة الوفاة عفوا هي أربعة أشهر عشرين لكن عدة الطلاق يعتد بها عدة الخلع يعتد بالحيض فيعتد بها في العدة نعم الخامس الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد به نعم الحكم ببراءة الرحم لأن الحامل ما تحيض فإذا حاضت دل على أنها ليست بحامل مجرد أن تحيض يا ذقين ليست حاملا نعم