476 - ماذا يجب على من طلّق امرأته وهي حائض؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ووقع هذا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول طلقت امرأتي وهي حائض فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أراجعها أمر أن أراجعها ثم تبقى عندي حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يقال إن شئت فأمسك وإن شئت فطلق يعني إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض خلنا نقول الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية يؤمر إجبارا يأمره القاضي يجب عليك أن ترجعه إلا هذا إثم ثاني الإثم الأول ايش هو طلقه وهي حائض الإثم الثاني إذا لم يراجعها فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض يجب عليه أن يراجعها يقول لها أرجعتك إلى دمتي ثم ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر بعدين يبي طلق خليه يطلق لا يطلق وهي حائض لماذا؟ لأنه راح يطول عليها المدة لأن المرأة عدتها والله يا إسلام المحيض من نساكن ارتبتهم فعدتهن ثلاثة أشر والله لم يحض والمطلقات تتربص من أنفسهم ثلاثة طرق عدتها ثلاث طرق ثلاث حيضات فلما يطلق ويحاض سوها أربع حيضات فيكون أضر بها ولا لا؟ أضر بها أضر بها طول عليها المدة طول عليها مدة العدة فآذاها بهذا فيؤمر بمراجعتها ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلق بعد أن تطهر من حيضها فيحرم على الرجل أن يطلق أمرأته وهي حاض إذا كانت طلقه أو طلقة ثانية يجب عليه أن يراجعها أما إذا كانت الطلقة الثالثة فهذه المسألة تنبني على مسألة ثانية وهي طلاق الحائض أو لا يقع طلاق الحائض هذا سنتكلم عنه في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى لكن الشايدة من هذا أن طلاق الحائض محرم