436 - إذا وجد محدثٌ نجاسة ببدنه وثوبه وليس عنده ماء يكفي - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة وعنده ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر به وإلا تيمم نعم عندنا الآن نجاسة الثوب نجاسة البدن والوضوء وكلها شروط لصحة الصلاة من شروط صحة الصلاة الوضوء من شروط صحة الصلاة طهارة البدن من شروط صحة الصلاة طهارة الملبس أم لا؟ أدل؟ نعم هذه ثلاثة شروط لصحة الصلاة طيب أنا عندي ماء يكفي لواحد من هذه الشروط ماذا أقدم؟ أقدم الوضوء وأصلي بثوب النجس وبدن النجس؟ أو أقدم غسل الثوب وأصلي بدن نجس وأتيمم؟ أو أقدم تطهير البدن وأصلي بثوب النجس وأتيمم؟ الذي على المذهب أنه يقدم في هذا الثوب تطهير الثوب لأن الوضوء له بدل التيمم فيؤخر ويبقى تطهير الثوب تطهير البدن يقول تطهير الثوب أهم من تطهير البدن لأن تطهير الثوب شيء خارج عنك بينما البدن جزء منك يمكنك حكه أو إزالته بهذا أما الثوب فلا يكفي إلا غسله فتغسله فيقدمون طهارة الثوب ثم طهارة البدن ثم الوضوء نعم