428 - هل يلزم فاقد الماء شراؤه بدل التيمم؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:21
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا شِرَاؤُهُ بِثَمَنِي الْمِثْلِ وَشِرَاءِ حَبْلٍ وَدَلٌّ هذه المسألة فيها خلاف في المذهب يعني هل يلزمه شراء الماء؟
يعني ما وجد الماء إلا عند واحد قال أبيعه أقول له أنا محتاج للماء تابعي بيعي بذل ما أبدل بيعي تشتري الماء هناك قول في المذهب أنه يلزمه الشراء والأشهر في المذهب أنه يلزمه الشراء إذا
كان بثمن المثل ثمن المثل كيف؟
قال لو كانت القارورة الآن تباع في البلد مثلاً بدينار مثلاً قارورة الماء تباع بدينار فهو الآن لا يجد الماء وواحد فقط يبيع الماء قال لا أبيعه بدينار قال يلزمه لأن هذا ثمن المثل نفس
الثمن قال أبيعه بدينار ونصف يقول هذه زيادة يسيرة فكذا قال أبيعه بعشرة دنانير عشرة دنانير هنا بالغة في الثمن قال هنا لا يلزمه لا يلزمه أن يتفع عشرة دنانير لا يستغله أو أجحف في ماله
مثلاً محتاج هذا المال مثلاً فهنا له أن يتيمن