424 - هل يجوز التيمم إذا وجد الماء وتعذر استعماله؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الشرط السابع تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر نعم تعذر استعمال الماء يعني لا يتمم الإنسان إلا إذا لم يستطع أن يتوضى ولا يستطيع أن يتوضى إما لعدم الماء أو لخوفه باستعماله الضرر لعدم الماء لا يجد الماء عادم للماء أو يجد الماء ولا يستطيع الوصول إليه كأن يكون في بئر وليس عنده دلو حتى يأخذ منه البر لكن عند البئر رجال يريدون أن يقتلوه مثلا هو مختبئ منهم أو هناك بئر لكن عنده ماء ولكن عنده حيوان مفترس مثلا يخاف منه هذا كعادمه أنه لا يستطيع أن يصل إلى الماء فهو كعدم وجود الماء يعتبر الماء في حقه معدوم فلذلك يقال له تيمم لأنه عاجز عن استعمال الماء النوع الثاني غير عاجز عن استعمال الماء لكن الماء يضره الماء يضره كان يكون فيه جرح مثلا والماء يضر هذا الجرح أو يكون البرد شديدا ولا يملك ماء يسخن به الماء فجاء في الحديث أن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سفر فأصيب أحدهم شجة في رأسه فاحتلم فقال لأصحابي هل تجدون لي عذرا ألا أغتسل لأن وجود الشجة هذه وكذا قال هل تجدون لي عذرا ألا أغتسل قال لا نجد لك عذرا فاغتسل فمات فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم وقال قتلوه قتلهم الله لو لا سألوا إذ جهلوا ألا إن شفاء العي السؤال فهنا هذا الإنسان عنده الماء لكنه يضره هذا الماء كذلك أي ضرر يقع الإنسان من الماء فإنه له أن يتيمم وكذلك عمر بن العاص أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فاحتلم ثم تيمم وصلى بهم هو الأمير فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت بالناس وأنت جنب قال يا رسول الله تذكرت كان الماء باردا والجو بارد وتذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمه موافقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن الخطأ لا يسكت عن الخطأ يعني لا يترك الأمور هكذا تمشي ولا يعلق عليها لو كانت حراما أو كان مضوءه باطلا كان نبهه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤخر الحكم عن وقت الحاجة صلى الله عليه وسلم نعم