324 - سُنن الغُسل - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله سننه ثمانية الأولى الوضوء قبله الثانية إزالة ما لوثه من أذى الثالثة إفراغه الماء على رأسه ثلاثة وعلى بقية جسده ثلاثة الرابعة التيامن الخامسة الموالاة وهي ألا يؤخر بعض جسده حتى يجف ما غسله السادسة إمرار اليد على الجسد مع الدلك السابعة تخليل الأصابع الثامنة إعادة غسل الرجلين بمكان آخر نعم هذه سنن أي مستحبات سنن يعني مندوبات مستحبات إن فعلها فله أجر وإن تركها فلا شيء عليه وغسله صحيح هي الوضوء قبله من السنة أن الإنسان إذا رأى أن يغتسل سواء غسل الجمعة أو غسل الجنابة أو المرأة في غسل الحيض أن يتوضى قبل أن يغتسل وضوءا كاملا أن يتوضى وضوءا كاملا وفي رواية أنه يؤخر غسل الرجلين أنه أن يتوضى قبل الغسل إزالة ما لوثه من أذى خاصة إذا كان جنابة وقد جامع أهله وقد نزل المني وأصاب فرجه أو أصاب فخديه أو كذا فإزالة هذا الوسخ هذا من السنة أن يزيله وإن كان على المذهب أن المني طاهر إلا إنه يعني مستقذر فلذلك ينظف لا من باب نجاسته وإنه من باب استقذاره الأمر الثالث إفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا مستحب أن يفرغ على رأسه ثلاثا ويفرغ على جسده ثلاثا مستحب طيب إذا ما المجزء المجزء يعمم البدم لو مرة واحدة يكفي وإذا قال لو غطس في الماء في مثلا حمام سباحة أو حوض كبير أو كذا بركة غطس وخرج بنية الغسل يكفيه ذلك المهم تعميم البدني بالماء لكن لو غسل رأسه ثلاثا وغسل الجسد ثلاثا فهذا أفضل قال الثيامون يعني يغسل جنبه الأيمن قبل جنبه الأيسر في الغسل قياسا على الوضوء وحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله فالنبي يعجبه التيام في طهوره فيبدأ بغسل جنب الأيمن قبل الجنب الأيسر طيب لو غسلها جميعا مثل الحين واقع الناس اليوم مثلا دخل تحت الدوش تحت هذا الرشاش الماء ونزل الماء عليه كله ما في بس لكن إذا غسل جنبه الأيمن أولا ثم غسل جنبه الأيسر فهذا أفضل قال الموالاة الموالاة فيها تفصيل إذا كان القطع يسيرا فهذا مخالف للسنة إذا قطع يسير مثلا يعني غسل رأسه مثلا ثم انتظر دقيقتين مثل فرش سنانة مثلا ثم عاد غسل جميع البدن نقول هذا قطع يسير لا يضر إن شاء الله تعالى أما إذا كان قطعا طويلا مثلا غسل رأسه مثلا وجنبه الأيمن ثم لك راح تكلم بالتلفون خذ له خمس دقايق بعدها رجع يقول بكمل الغسل نقول لا قطعت الغسل تعيد الغسلة من جديد فالموالاة مستحبة إذا كان القطع يسيرا أما إذا كان القطع طويلا فتكون الموالاة واجبة كالموالاة في الوضوء وذكرنا أنه وهي أن لا يؤخر بعض جسدي حتى يجف ما غسله حتى يجف بنفسه لا أن يجففه هو إذا جففه هو لا يوجد مشكلة تنقطع الموالاة مثل إنسان غسل رأسه ثم نشفه وفي لحظات أعاد غسل باقي جسده ما يضر هنا لأنه ما قطع الموالاة لأن الموالاة مقصودة للفترة الزمنية أن لا تكون هناك فترة زمنية بين أعضاء الغسل قال إمرار اليد على الجسد مع الدلك احتياطا لأن هذا قول المالكية المالكية يشترطون الدلك في الوضوء والغسل بينما الجمهور لا يشترطون الدلك أن يمر يده لكن عند الحابل لو جلس تحت الماء أو غاص في الماء وخرج دون أن يمر يده على جسده الغسل صحيح المالكية هم الذين يشترطون الدلك يجعلونه ركنا في الوضوء فيقول نعم نحن لا نخالف أن الدلك مطلوب لكن ليس شرطا وإنما سنة مستحب نعم قال تخليل الأصابع تخليل الأصابع ورد فيه حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر تخليل الأصابع وعلى كل حال ذهب الجمهور أنه سنة تخليل الأصابع سواء في الوضوء أو في الغسل أمر مستحب سنة وليس بشرط ولا ركن يعادة غسل الرجلين بمكان آخر طبعا هذا في السابق لا يوجد مثل الآن الماء يمشي في بلاعة وتأخذ الماء وكذا يغتسل يبقى في مكانه فتتسخ الرجل فيقول بعد ما يغتسل يخرج من المكان الذي اغتسله فيه إلى مكان آخر فيغسل قدميه من باب التنظف زيادة أخر غسل قدم ما يضر حتى الآن إن شاء الله تعالى نعم