323 - التسميّة في الغسل والوضوء والتيمم - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:09
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يعني هو جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر بنا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وانفرد الحنابلة بهذه المسألة وهي وجوب التسمية في الوضوء
والجمهور على استحبابها يعني سأل لو توضى دون أن يسمي متعمدا على قول جماهير أهل العلم وضوء صحيح الحنابلة هم الذين يعني ذهب كثير منهم إلى إبطال الوضوء إذا تركت تسمية عمدا وقاسوا الغسل
على الوضوء وقاسوا أيضا التيمم على الوضوء وهكذا والصحيح قول الجمهور وهو أيضا قول في مذهب أحمد أنه لا تجب التسمية في الوضوء ولا في الغسل ولا في التيمم لأنها كلها مبنية على الوضوء
وإذا كان الحديث الذي استجلوا به في هذه المسألة وهو لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف جدا فلا يثبت الحديث وبالتالي يبقى القول الثاني هو قول جمهور وهو
قول في المذهب في مذهب أحمد أن التسمية مستحبة سواء في الوضوء أو في الغسل أو في التيمب نعم