322 - هل يجب على المرأة فك شعرها عند الغسل؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:17
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال ويجب نقضه أي الشعر في الحيض والنفاس للجنابة الآن الاغتسال بالنسبة للرجل وجوب الاغتسال الجنابة يجب على الاغتسال المرأة تزيد على الرجل عند الحيض والنفاس يجب عليها أيضا أن تغتسل
إذا طهرت من حيضها أو طهرت من نفاسها المرأة عندها موضوع الشعر أكثر من الرجل الرجل عادة شعره خفيف المرأة شعرها عادة يكون كثيرا في السابق تضم شعرها بعضه إلى بعض فتجعله جدايل أو عشايف
أو القرون القرون بالنسبة للرجل يسمونها طيب فالمرأة تظفر شعرها ضفائر أو كذا فهذه الضفائر إذا كانت موجودة للمرأة هل يجب عليها أن تفل شعرها عند الاغتسال أو لا يجب عليها المذهب أنهم
يفرقون بين الحيض والنفاس وبين الجنابة حيض والنفاس يعني غسل الحيض مرة بالشهر مرة بالشهر ولمن تحيض وإذا بلغت المرأة مثلا سنا معينة مثلا بعد الخمسين غالب النساء لا تحيض والنفاس عند
الولادة والولادة قد تكون بالسنة مرة قد تكون بالسنتين مرة لكن غسل الجنابة أحيانا ممكن يكون كل يوم أحيانا ممكن يكون كل أسبوع مرة حسب ما يأتيها زوجها فغسل الجنابة متكرر بينما غسل
الحيض والنفاس غير متكرر كغسل الجنابة ففرقوا بين غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس فقالوا يجب نقضه أي الشعر في الحيض والنفاس ما فيه كلافة عليها أنه مرة بالشهر أو مرة بالسنة فإذا قال
تنقض شعرها كل تفلة عساس الماء يدخل لجميع الشعر أما في الجنابة لتكرر الجنابة قد تغتسل المرأة أحيانا في الجنابة مرتين في اليوم إذا التاهت زوجها مثلا في النهار أو احتلمت أو كذا تغتسل
كثيرا من الجنابة فلذلك خفف عنها في الجنابة فقال لا تحتاج إلى أن تنقض شعرها في الجنابة وإنما تنقض شعرها في غسل الحيض والنفاس هذا المذهب والجمهور على أنها لا تنقض شعرها لا في الجنابة
ولا في الحيض ولا في النفاس لا يلزمها ذلك لرأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة هنا ذكرت الحيضة ذكرت الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيض عليك الماء فإذا أنت قد
طهرتي فهنا والحيض في مسلم فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الحيض والجنابة ولم يأمرها بنقض ضفائرها بنقض شعرها فدل على أنه ليس بواجب لهم قولان في هذه المسألة القول الأول أنه
يجب نقضه في الحيض والنفاس دون الجنابة وهذا هو مشهور المذهب وهنا قول ثاني في المذهب أو قاله بعض الحنابلة وهو أنه يستحب ولا يجب في الحيض والنفاس يعني لا يجب في الجنابة قولا واحدا مع
الجمهور ما عندهم مشكلة مع الجمهور لكن الكلام في الحيض والنفاس هل يجب عليها أن تنقضه أو لا الحنابلة لهم قولان قول أنه يجب وقول أنه يستحب موافقة للجمهور وهو الصحيح أنه لا يجب على
المرأة أن تنقض شعر رأسها لا في حيض ولا في نفاس ولا في جنابة وإنما تحث الماء عليها وهذا يكفي قال إن روت أصوله يعني تروي أصول الشعر يعني يصل الماء إلى أصول الشعر هذا يكفي نعم