283 - موجبات الغسل - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
07:44
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
موجباته سبعة الأول انتقال المني من محله وإن لم يخرج نعم مجرد تحرك المني في الجسم يوجب الغسل على مذهب أحمد بينما مذهب الشافعي لا خروج المني يقول الماء من الماء يلابد أن يخرج المني
من الجسم الحنابل عندهم لا حتى لو تحرك في الجسم يجب الغسل عند الحنابل حتى لو منع ودام نتحرك من مكانه يجب الغسل نعم الثاني خروج المني من مخرجه بلذة ولو دمى ما لم يكن من نائم ونحوه
نعم خروج المني من مخرجه بلذة يشترطون اللذة يشترطون اللذة لو خرج المني مثلا مريض مثلا عنده سلس مني مريض أو بقايا مني مثلا بعد اغتسل ثم خرج بقايا مني يلزم الغسل وإنما يلزم الغسل
بخروجه بلذة متدفقا يعني على خروج المني أن يخرج بلذة متدفقا قال ولو دمى ولو كان المني لونه أحمر مثل الدم في بعض الناس يعني منيه يصير مثل حمر دم طيب قال ما لم يكن من نائم ونحوه لأن
النائم ما يذكر لذة يمكن يذكرنا متهاوش مثلا في الحلم في الحلم لعب مباراة أو بالمنام رأى أنه يلعب مباراة لكن لقى وقال نفسه مبلل طيب مني قال ما يذكر مو لازم تذكر ما في لذة مو لازم لذة
الماء من الماء في ماء مني حتى لو يكون لذة حتى لو لم تذكر يلزم الغسل نعم الثالث تغييب الحشفة الأصلية في فرج أصلي بلا حائل ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير لكن لا يجب الغسل إلا على ابن
عشر وبنت تسع نعم تغييب الحشفة يعني هو الجمع يقصد الجمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم
ثم جهده فقد وجب الغسل وفي زيادة وإن لم ينزل فالجمع في حد ذاته يجب الغسل هناك نزل مني لا حتى لو جامع ولم ينزل أيضا يجب عليه الغسل وكان في أول الأمر يعني أيام الرسول صلى الله عليه
وسلم أنه إذا جامع زوجته ولم ينزل يكفيه الوضوء ثم نسخ هذا الحكم في زمن النبي أيضا صلى الله عليه وسلم فقال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهده فقد وجب الغسل وإن لم ينزل نعم قال في فرج
أصلي بلا حائل ليش قال في فرج أصلي لأن لو كان الفرج غير أصلي مثلا فرج مقطوع مثلا أخذوا يعني هذا الشواذ يسوون مثل هذه الأشياء طيب هذا ما في غسل أو صورة مثلا فرج صورة ما في غسل هذا صج
خبال وشذود وكذا نحن نتكلم عن مسألة يعني شرعية هل يجب عليه غسل أو لا يجب عليه غسل قال بلا حائل بلا حائل إذا كان بحائل لا يجب عليه الغسل ما ندخله في الفرج ولو دبرا لميت يعني في ناس
أيضا شواذ والعياذ بالله يجي جامع الميت والعياذ بالله امرأة ميتة يجي جامعها والعياذ بالله في ناس شواذ فهم يعطيك الأحكام الشرعية حتى لو كانت هذه أشياء شاذة ولا كذا لكن يعطيك الحكم أو
بهيمة أو طير في ناس أيضا تفعل الفاحشة في بهيمة في ناس شادين يقول أيضا فيها غسل حتى لو أتى بهيمة وطبعا إذا أتى بهيمة يقتل من أتى بهيمة فاقتلوه طيب لكن حين نتكلم هو ما يتكلم لك عن
حرام وحلال لكن يتكلم لك عن أحكام الغسل واضح الصور نشاء الله تعالى مو معنى هذا أنه يقول لك حلال أن الرجل يأتي البهيمة أو الطير لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر أو ابن تسع لأن هذا
غير مكلف أصلا ولا يجامع مثله فلو فرضنا أن صبي عمره ثمان سنين مثلا جامع مثلا ما علي غسله ليش أنار ما مكلف هذا ومثله لا لكن عشر سنين ممكن يبلغ ابن عشر سنين وكذلك ابن تسع سنين نعم
الرابع نعم إذا كان كافرا أصلياً يهودياً نصرانياً مجوسياً هندوسياً بوذياً أي شيء ودخل في الإسلام يجب عليه الغسل يجب عليه الغسل على المذهب يجب عليه الغسل قول آخر لبابا أهلاً إنه ما
يجب الغسل لكن المذهب يجب الغسل طيب لو واحد مسلم ارتد وبعدين تاب ورجع للإسلام أيضاً يجب عليه الغسل نعم الخامس خروج دم الحيض السادس خروج دم النفاس نعم الحيض والنفاس حكمهما واحد
غالباً فإذا خرج دم الحيض من المرأة خلاص وجب الغسل لكن في الذمة إذا طهرت من الحيض لكن خروج دم الحيض معناها تبقى عليك الغسل الحين قلت له لا لما تطهرين من الحيض خروج دم الحيض معناها
صار الغسل في ذمتك كذلك الأمر بالنسبة للنفاس خروج دم النفاس لو امرأة ولدت بدون ما يخرج دم القيصرية الآن القيصرية ما يخرج دم من الفرج يفتحون البطن يطلعون الطن هذه ما عليها غسل ما
عليها غسل وليس عليها نفاس طيب لكن إذا خرج من مخرج العادي طيب الولد فهنا إذا خرج معه الدم وهذا هو الغالب في الأصل لكن لو فرض أن ولد ولد وما طلعت ولنكت الدم ما عليها غسل لأن الغسل
مرتبط بالدم الغسل مرتبط بالدم فخروج دم الحيض خروج دم النفاس معناته فيه غسل في الذمة متى طهرت من حيضها أو طهرت من نفاسها يجب عليها الغسل نعم السابع الموت تعبدا غير شهيد ومقتول ظلمة
الموت يعني الميت يجب الغسلك يكون عليهم فرض كفاية أن يجب عليكم أن تغسلوه يجب عليكم هو الواجب ليس عليه هو وإنما على باقي المسلمين الذين حضروا وفاته أنه يجب أن يغسل هذا الميت غير شهيد
الشهيد لا يجب تغسيله الشهيد لا يجب تغسيله لا يغسل الشهيد المحرم يغسل لكن يكفن في إحرامه يكفن في إحرامه الشهيد لا يغسل ولا يكفن إلا في ثيابه يدفن في ثيابه التي استشهد فيها ولا يغسل
الشهيد لا يغسل لأنه يبقى الدم لأنه يأتي يوم القيامة يعني اللون لون الدم والريح ريح المسك شرف الدم الذي خرج منه في سبيل الله تبارك وتعالى فلا يغسل الشهيد المؤلف هنا زاد والمقتول
مظلوما هذا في المذهب قولان إنه شهيد المقتول مظلوما يعتبر شهيدا من هذا الوقت قال لا يغسل والصحيح أنه يغسل قول الثاني في المذهب أنه يغسل وهو الصحيح أنه يغسل ولو مات مظلوما