279 - حكم المسح على الجبيرة إذا وضعها على طهارة وتجاوز محل الحاجة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الحالة الثالثة إن وضعها على طهارة وتجاوزت محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها وتيمم للزائد نعم إذا كانت الجبيرة وضعها على طهارة لكن تجاوزت محل الفرد اللي قلنا قبل قليل تعدى تجاوز محل الفرد ولا يقدر يشيله اللي هو هذا الزائد جبس مثلاً ما يقدر يشيله شا سوي؟ نقول أنت لابس على طهارة قال نعم قلنا المكشوف من اليد اغسله انتهينا غسلناه وبعد الجبيرة اللي لبستها على طهارة امسح عليها لأنه يجوز لك ذلك لأنك لبستها على طهارة تمسحها كلها طيب وبعد عندنا مشكلة معاك شنو الزائد هذا يا أنك تشيله يا أنك تروح للطبيب وتقول شيل الزائد هذا اللي ما أقدر يعني ما لها داعي زين طيب وإذا ما شلت تتيمم لهذا الزائد واضح؟ فجمع وضوءاً ومسحاً غسلاً ومسحاً وتيمماً لماذا؟ لأنه لبسها على طهارة لكن مشكلته أنه ايش؟ تجاوز محل الحاجة تجاوز محل الحاجة نعم