274 - مبطلات المسح على الخُفّين - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:19
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ويبطل المسح ثلاثة أشياء الأول وجوب الغسل الثاني انقضاء المدة الثالث ظهور بعض محل الفرض وإذا بطل المسح بطل الوضوء نعم يقول يبطل المسح ثلاثة أمور يبطل المسح يعني ما يجوز لك تمسح عن
الخفين إذا كان يجب عليك الغسل لأن المسح الخفين في الطهار الصغرى حدث الأصغر أما في الحدث الأكبر لا بد أن تنزع الخفين وتغتسل وتغسل القدمين المسح الخفين رخصة في الوضوء وليس في الغسل
فإذا وجب عليك الغسل لازمك أن تنزع الخفين ولا يجوز لك أن تمسح عليهما الأمر الثاني انقضاء المدة ما هي المدة قلنا المقيم يوم وليلة ومسافة ثلاثة أيام فلو واحد مسح مثلاً خلنا نقول اليوم
العصر إذا قلنا تبدأ المدة مع المسح أو أحدث العصر على المذهب لو احتاج أن يتوضأ للمغرب يمسح نقول لا ما يسير لماذا انتهت المدة انتهت المدة فلا يجوز له أن يمسح إذن الأول الغسل هنا لا
يجوز له أن يمسح الثاني انقضاء المدة الثالث ظهور بعض محل الفرض لأن الأصل بالخف والجورب أنه يغطي الفرض كله يغطي الفرض كله اللي هي القدم من أطراف الأصابع إلى الكعب لو فرضنا إنسان مسح
على الخف أو الجورب العصر طيب أو لبس العصر مساح المغرب مدت المدة متى على قولين المهم بدت المدة خلنا نقول جيد بعد العشاء المدة انتهت ولا مستمرة 24 ساعة قلنا يعني ايش مستمرة نزع
الجورب يبي يدهن رجله ما انتقل ضؤوه بس نزع الجورب يدهن أو نزع الجورب في رمل داخل رجله يبي يخرج التراب هذا أو نزع الجورب يشوف أصابع بيقرض أضافره طيب فنزع يقول مجرد نزع الجورب سواء
نزعته كله أو نزعت نصفه المهم إنه ظهر شيء من القدم التي يغطيها الجورب اللي مسحت أنت لأجله يقول خلاص ما يسير تمسح ما يسير تمسح لأنه بنزعك الجورب كله الجورب كله أو بنزع بعضه بخروج جزء
من القدم خلاص ليس حق أن تمسح عليه بطل المسح قال وإذا بطل المسح بطله الوضوء لأن على المذهب أن نزع الخوف ينقض الوضوء نزع الخوف لأن إذا نزعته ظلت الرجل لم تغسل لم تغسل فيقول إذا بطل
المسح بطل الوضوء القول الثاني هو لا يبطل الوضوء إلا بناقضه اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا ينتقض الوضوء نعم ما تمسح بس ما ينتقض الوضوء ما تمسح عليه مرة ثانية لكن الوضوء لا
ينتقض إلا بناقض من نواقض الوضوء