747 - حكم من صام كفّارة عن حنث اليمين ويقدر على إطعام عشرة أو كسوة مساكين - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الآن عامة الناس نسمعهم إذا حنث في يمينه قال يالله عليك صيام ثلاثة أيام مو صحيح غير صحيح من يصومه يستطيع أن يطعم أو يستطيع أن يكسو أو يستطيع أن يعتق صيامه نافلة ولم يكفر عن يمينه مسألة صعبة الناس متساهلون في بالهم على طول الحلف إذا حنث فيه كفارته صيام ثلاثة أيام غير صحيح الحنث في الحلف كفارته إطعام كسوة أو كسوة أو عطق إن عجز عن هذه الثلاثة انتقل إلى الصيام ولا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام وهو يقدر على واحدة من هذه الثلاثة وإذا قال تبارك الله فإن لم يجد يعني لم يجد مساكين أو لم يجد من يكسوهم أو لم يجد رقبة أو لا يملك أن يطعم لا يملك أن يكسو ينتقل إلى الصيام إذن إما أنه لا يملك وإما أنه لا يجد يعني لا يجد فقراء مساكين لا يجد كسوة لا يجد رقابة يعتقها فهنا ينتقل إلى الصيام قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام جاء في عن ابن مسعود أنها متتابعة أن هذه الأيام لا بد أن تكون متتابعة وهذا أحوط الذي يصوم كفارة يمين الأحوط أن يصومها متتابعة رضي الله عنه لكن لو صامها متفرقة عند كثير من أهل العلم يصح الصوم ولكن الإنسان لماذا يضع نفسه احتمال يصح احتمال ما يصح يصومها متتابعة قال ذلك الذي ذكر كفارة أيمانكم إذا حلفتم أي وحنثتم إذا حلفتم وحنثتم