243 - ما يحرم على المحدث والجنب - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ما يحرم على المحدث والجنب وحرم على محدث صلاة وطواف ومس مصحف ببشرته بلا حائل وعلى جنب ونحوه ذلك وقراءة قرآن ولبث في مسجد بلا وضوء نعم الآن عندنا الحدث حدثان حدث أصغر وحدث أكبر الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء كخروج الصوت والريح والغائط والبول ولمس المرأة وأكل لحم الجزور هذه تسمونها حدث أصغر وهناك حدث أكبر وهو الذي يوجب الغسل كالجنابة والجماع والحيض الطهارة من الحيض هذا حدث أكبر يسمونه حدثاً أكبر فالآن المؤلف يتكلم عن الذي يمنع منه الحدث الأصغر والذي يمنع منه الحدث الأكبر قال حرم على محدث أي حدثاً أصغر صلاة يعني لا يجلس أن يصلي بدون وضوء يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قال أهل العلم مفهوم الآية فاغسلوا وجوهكم فإذن الأصل أن إنسان إذا أحدث لا يجلس أن يصلي حتى يتوضأ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ إذن الحدث لا تجلس معه الصلاة والصلاة ثلاثة أنواع الصلاة ثلاثة أنواع صلاة المعروفة سواء كانت نافلة أو فريضة أو صلاة الجنازة وما يطلق عليه اسم صلاة وهو سجود التلاوة والسجود الشكر على المذهب أنها صلاة تسمى صلاة سجود التلاوة والسجود الشكر لأنه فيشتريطون الوضوء لأنهم يشتريطون الوضوء لسجود التلاوة والسجود الشكر وتكبير للسجود وتكبير القيام منه التسليم منه فيعتبرونه صلاة فقالوا كل هذه الصلوات أو نافلة المعروفة أو صلاة على الجنازة أو صلاة السجود التلاوة والشكر هذه كلها يشترط لها الوضوء يشترط لها الوضوء والقول الثاني وهو أنه يشترط الوضوء للصلاة التي نعرفها ويشترط لصلاة الجنازة مع هذا خلاف ضعيف جدا لبعض أهل العلم أنه قال لا يشترط الوضوء لصلاة الجنازة وهذا خلاف ما نقل فيه الإجماع صلاة الجنازة واختلوا في سجود التلاوة والسجود الشكر هل يجب الطهارة لهما أو لا يجب الطهارة لهما طيب من اشترط الطهارة لسجود التلاوة والسجود الشكر قال إنها صلاة وكل صلاة يجب عليها يجب لها الوضوء ومن أجال ذا قال هي ليست بصلاة خاصة السجود الشكر بالذات أنه إنما يكون عندما تتجدد نعمة الإنسان مباشرة يبي يشكر الله تعالى قد يكون ذهابه إلى الوضوء ورجوعه ورجوعه من خاصة إذا ما كان بقرب منه ما حدث التفاعل مع سجود الشكر ثم قالوا لا دليل على هذا وثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سجد للتلاوة بدون وضوء سجد للتلاوة ذا أخرجه البخاري معلقا مجزوما به أنه سجد للتلاوة بغير وضوء وهذا اختار شيخ سلم تيمي واختاره شيخنا رحمه الله تعالى شيخنا تيمين أنه لا يشترط الطهارة لسجود التلاوة ولا لسجود الشكر والله أعلم قال وطواف الطواف كذلك المشهور في مذهب أحمد معروف في مذهب أحمد أنه يشترط له الطهارة ومعنى يشترط أنه لو طاف بغير طهارة أنه لا يصح الطواف لما نقول شرط الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم فإذا كان طاف بغير طهارة لا يصح الطواف لا يصح الطواف فيشترطون الطهارة للطواف وهنا قول الإمام أحمد رواية ثانية في مذهب الإمام أحمد وهي أنه لا يشترط الطهارة ويجزئ الطواف بدون طهارة لكن عليه دم يعني ينزله منزلة الواجب ينزله منزلة الواجب فيقول يصح الطواف مع إلزامه بدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه وهذا قول جماهير أهل العلم أنه يشترط الوضوء للطواف وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عندما نتكلم عن شرط صحة الحج إن شاء الله أو شرط صحة الطواف بالأحرى على كل حال المشهور في مذهب أحمد أنه يشترط الوضوء للطواف يشترط الوضوء للطواف لا يجوز من حدثه أصغر أن يطوف في البيت نعم قال ومس مصحف ببشرته بلا حائل كذلك مس المصحف لا يجوز بدون حائل والمقصود بالمصحف هو القرآن الكريم أو بعضه يعني لو عندك ورقة من المصحف مثلا أو جزء أو بعض جزء لا يجوز مسه بدون طهر أما إذا كان كتابا في الفقه وفيه آيات أو كتاب في التفسير وفيه آيات لا يسمى مصحفا المصحف هو الذي لا يكون فيه إلا القرآن مثلا كان القرآن كاملا أو بعضه القرآن فإنه لا يجوز مسه إلا بطهارة هذا هو المشهور نظر أحمد رحمه الله تبارك وتعالى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر طبعا هذه الأشياء الثلاثة كلها لا تجوز لا في الحدث الأصغر ولا في الحدث الأكبر فكل ما لا يجوز في الحدث الأصغر لا يجوز في الحدث الأكبر كذلك قال وعلى جنوب ونحوه يعني من حدثه أكبر الجنوب سواء كان من جماع أو خروج مني أو طهارة من حيض أو طهارة من نفاس هذا جنوب أو حائض أو نفساء بالنسبة للمرأة قال ذلك يعني أيضا يحرم عليهم الطواف والصلاة ومسه المصحف قال ويزيد على ذلك قراءة القرآن يعني المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن من صدره في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله ومن ذكر الله قراءة القرآن أما الجنوب فقال لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن حتى من حفظه لم نتكلم الآن عن مسلم مصحف تكلم عن قراءة من صدره من حفظه الجنوب لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت هذا الشيء وإنما جاءت آثار عن ابن مسعود وسلمان وسعد وغيرهم رضي الله عنهم آثار عنهم أنه الجنوب لا يقرأ ولا آية لا يقرأ ولا آية وهو المذهب أنه لا يجوز الجنوب أن يقرأ القرآن واختلفوا في الحائض ولماذا فرقوا بين الجنوب والحائض قالوا الجنوب يستطيع أن يجيب جنابته هو متكاسل يستطيع يغتسل تذهب جنابته ويقرأ القرآن فالحائض والنفساء فليس في عيدنا لو اغتسلت الحائض لا تضطروا من حيضها لو اغتسلت النفساء لا تضطروا من نفاسها قالوا ومنعوها من القرآن خاصة في مثل هذا الوقت خاصة النفساء يعني متعبة كذا تحتاج قراءة القرآن خاصة إذا قلنا أن النفاس قد يصل إلى أربعين يوما طيب فتمنع من قراءة القرآن خلال هي تمنع من الصلاة لكن هل تمنع أيضا من قراءة القرآن خاصة بعد إذا كان الطالب تدرش أو كذا حائض مثلا أو مدرس أو غير ذلك من الأمور فالشاهد من هذا أن الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى واختيار شهر سنة 200 أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن ولا النفساء وإنما الذي يمنع الجنب الجنب هو الذي يمنع من قراءة القرآن أما الحائض والنفساء فالصحيح أنها لا تمنع من قراءة القرآن من صدرها من حفظها لكن لا تمس المصحف لا تمس المصحف نعم قال ولبث في مسجد يفرق أهل العلم بين اللبث وبين المرور فدخول المسجد كعابر سبيل خاصة إذا كان لحاجة مثلا ليس له طريق إلا على المسجد مثلا أو أقرب له وهذه عدنا حاجة خاصة مسجد الحرام مثلا إذا يريد شيء من الجهة الثانية من المسجد بدل ما يدور على المسجد كله حتى يصل إلى حاجته يعبر من داخل المسجد ثم يخرج من الباب الثاني حتى يصل إلى المسجد إلى حاجته التي يريد فهنا قالوا إذا كان جنوبا أولان في المذهب لا يعبر ولا يمر والقول الثاني هو يعبر هو الصحيح نقول له أن يعبر إذا كان لحاجة وهو أيضا في قول في المذهب نقول له أن يعبر إذا كان لحاجة مرور أما اللبث البقاء في المسجد بالنسبة للجنوب فذهب مذهب أحمنه لا يجوز أن يمكث في المسجد إلا أن يخفه من جنابته بالوضوء أن يتوضأ أهل الصحابة كانوا يسكنون في المسجد أهل الصفة كانوا يسكنون في المسجد وبالتالي كانوا يجنبون أمر طبيعي هذا أن يصيبهم الاحتلام يصيبهم كذا فتخفيف هذا بالوضوء يبيح له البقاء أو المكتة في المسجد والله أعلم