242 - هل يجوز للجنب العبور أو المكث في المسجد؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال ولبث في مسجد يفرق أهل العلم بين اللبث وبين المرور المرور كما قال الله تبارك وتعي أيها الذين أولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة ولا جنوبا إلا عابري سبيل فدخول المسجد كعابر سبيل خاصة إذا كان لحاجة مثلا ليس له طريق إلا على المسجد مثلا أو أقرب له وهذه عدنا حاجة خاصة المسجد الحرام مثلا إذا يبي شيء من الجهة الثانية من المسجد بدل ما يدور على المسجد كله حتى يصل إلى حاجته يعبر من داخل المسجد ثم يخرج من الباب الثاني حتى يصل إلى حاجته التي يريد فهنا قالوا إذا كان جنوبا أولان في المذهب لا يعبر ولا يمر والقول الثاني هو يعبر وهو الصحيح نقول له أن يعبر إذا كان لحاجة وهو أيضا في قول في المذهب نقول له أن يعبر إذا كان لحاجة مرور أما اللبث البقاء في المسجد بالنسبة للجنوب فذهب مذهب أحمنه لا يجوز أن يمكث في المسجد إلا أن يخفه من جنابته بالوضوء أن يتوضأ لأن بعض الصحابة كانوا يسكنون في المسجد أهل الصفة كانوا يسكنون في المسجد وبالتالي كانوا يجنبون أمر طبيعي هذا أن يصيبهم الاحتلام ويصيبهم كذا فتخفيف هذا بالوضوء يبيح له البقاءة أو المكثة في المسجد والله أعلم