745 - كفارة حنث اليمين - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال بعدها جل وعلا فَكَفَّارَتُهُ إطعام وعشرة المساكنين ليش كفارة؟ قالوا بتقدير محدوف وهو إذا حنثتم يعني حلفت أنك تذهب وذهب حلفت أنك تفعل وما فعلت حلفت أنك لن تفعل وفعلت هذا يسمون حنث حنث في يمينه أي لم يفعل ما حلف أنه يفعله أو لم يترك ما حلف أنه سيتركه أمر مستقبلا قال فَكَفَّارَتُهُ أي إذا حنثتم والكفارة أي التي تغطيه مثلما تقول كفرت الشيء غطيته ومنه قولهم في ليلة كفر السماء غمامها أو كفر النجوم غمامها في ليلة كفر النجوم غمامها الغمام السحاب كفر النجوم يعني غطى النجوم يعني السحاب كله غطى النجوم فالتكفير والتغطية كفارة أي تغطية هذا الحلف هذا ما هي الكفارة؟ قال إطعام أول شيء إطعام عشرة مساكن من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحليل الرقبة خيرك بين ثلاثة أمور سبحانه وتعالى إما أن تطعم عشرة مساكن أو تكس عشرة مساكن أو تعتق رقبة بالإجماع الإنسان مخير بين هذه الثلاثة يختار أيها شاء يريد أن يعتق يريد أن يطعب يريد أن يكسو مخير بين هذه الثلاثة فكفارته أي الحنث إطعام عشرة مساكن ماذا يطعمهم؟ قال بعضها العلم يغديهم ويعشيهم وقال بعضهم يغديهم فقط وقال بعضهم يطيهم نصف ساعة من الطعام بعضهم قال ربع ساعة اللي هو مد ما يملأ الكفين وبعضهم قال ما يشبعهم وبعضهم قال يكون أرز مع إدام لحم أو دجاج أو سمك إدام يكون معه إطعام عشرة مساكن أو كسوتهم إذا لم يطعم عشرة يكسو عشرة والكسوة قالوا هي ولم يقل أو كسوتهم مما تكسون أهليهم لا أطلقها ويرجع فيها إلى عرف الناس لأنه يختلف لباس الناس من بلد إلى بلد يعني في بلادنا مثلا الكسوة تكون ثوب وسراويل هذه الكسوة فيكسو بلباس أهل البلد من لباس أهل بعضهم قال أيضا غترة أو كذا ليس بالضرورة لكنهم يكسوهم من لباس أهل بعضهم قال الكسوة هو ما تصح فيه الصلاة إزار وقميص وإذا كان الكسوة لمرأة خمار وثوب إطعام عشرة مساكن من أوسط أي ليس الغالي ولا الرخيص الوسط اللي توكلونها لكم حياتكم الطبيعية من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة تعتق رقبة وهنا مسألة وهي هل يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة أو لا يشترط خلاف بين أهل العالم الجمهور لا يشترطون أن تكون رقبة مؤمنة لا يشترطون أن تكون أي رقبة يعتق الأحناف يشترطون أن تكون مؤمنة أو العكس أفضل الجمهور يشترطون أن تكون مؤمنة يشترطون في الرقبة أن تكون مؤمنة من باب إيش؟ من باب حمل المطلق على المقيد أين المقيد؟ فيق الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمناً يا أيها الذين الآية يا أيها وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأاً فتحه رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق فقيدها بمؤمنة في القتل قالوا إذن يحمل هذا المطلق مؤمنة رقبة هنا رقبة هنا قال رقبة مؤمنة يحمل عليه فلابد أن تكون مؤمنة طيب هي جاءت في أربعة أماكن جاءت في الظهار اعتاق رقبة وجاءت في الذي يجامع أهله في نهار رمضان أمره أن يعتق رقبة وجاءت في كفارة الحلف في اعتاق رقبة وجاءت في القتل القتل فقط هو الذي جاء فيه التقييم بمؤمنة أما الظهار والجماع والكفارة اليمين لم يقل مؤمنة ولم يقل أطلقها هكذا فالجمهور على أن هذه المطلقة تحمل على المقيد في سورة النساء وهي الرقبة المؤمنة الأحناف قالوا لا يشترط أن تكون مؤمنة وجاء في حديث معاي بن الحكم السلمي لما أراد أن يعتق جاريته قال النبي صلى الله عليه وسلم اتني بها فسألها أين الله قالت في السماء قال من أنا أنت رسوله قال اعتقها فإنها مؤمنة قالوا فدل على أن الاعتق كل المؤمنة لكن الحقيقة المسألة تحتمل تحتمل أن تكون الآيات المطلقة أو الرواية المطلقة في الرقبة تحمل على الإيمان ويمكنها المسألة محتملة حقيقة ولا شك أن قول أنها لا يشترط أن تكون مؤمنة أهوى على الناس لأنه قد يكون الإنسان عنده رقبة غير مؤمنة ما عنده رقبة مؤمنة فيضطر إلى أن يشتري رقبة مؤمنة وغالبا رقبة المؤمنة تكون أغلى أمنا من رقبة غير المؤمنة فيكون تسهيل على الناس إن لا يشترط أن تكون مؤمنة وقالوا الله أطلقها أطلقوها لماذا تقيدونها بمؤمنة على كل حال خير الله تبارك وتعالى من حنث في حلفه بين هذه الأمور الثلاثة إما أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله وإما أن يكسوهم وإما أن يعتق رقبه سواء قلنا مؤمنة أو لا يشترط أن تكون مؤمنة قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الذي لا يجد هذه الثلاثة له أن يصوم طيب لو صام الآن عامة الناس نسمعهم إذا يعني حنث في يمينه قال يالله عليك صيام ثلاثة أيام هو صحيح غير صحيح من يصومه يستطيع أن يطعم أو يستطيع أن يكسو أو يستطيع أن يعتق صيامه نافلة ولم يكفر عن يمينه مسألة صعبة الناس متساهلون في بالهم على طول الحلف إذا حنث فيه كفارته صيام ثلاثة أيام غير صحيح في الحلف كفارته إطعام فإن لم يكن كسوة أو كسوة أو عطق إن عجز عن هذه الثلاثة انتقل إلى الصيام ولا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام وهو يقدر على واحدة من هذه الثلاثة وإذا قال تبارك الله فمن لم يجد يعني لم يجد مساكين أو لم يجد من يكسوهم أو لم يجد رقبة أو لا يملك أن يعتق لا يملك أن يطعم لا يملك أن يكسو ينتقل إلى الصيام إذن إما أنه لا يملك وإما أنه لا يجد يعني لا يجد فقراء مساكين لا يجد كسوة لا يجد رقابة يعتقها فهنا ينتقل إلى الصيام قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام جاء في عن ابن مسعود أنها متتابعة أن هذه الأيام لا بد أن تكون متتابعة وهذا أحوط الذي يصوم كفارته يمين الأحوط أن يصومها متتابعة لأنه قد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه لكن لو صامها متفرقة عند كثير من أهل العلم يصح الصوم ولكن الإنسان لماذا يضع نفسه احتمال يصح احتمال لا يصح يصومها متتابعة قال ذلك الذي ذكر كفارة أيمانكم إذا حلفتم أي وحنثتم إذا حلفتم وحنثتم