229 - هل غسل الميت أو حمله ينقض الوضوء؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:30
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السادس غسل الميت أو بعضه نعم غسل الميت ينتقل الوضوء على المذهب وهو من مفردات المذهب عندما نقول مفردات المذهب يعني خالف فيه المذهب الأخرى مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لا ينتقل
الوضوء بغسل الميت لكن مذهب أحمد ينتقل وفي رواية في المذهب أنه لا ينتقل موافقة للمذهب الأخرى تغسيل الميت لحديث من غسل ميتا فليغتسل حديث أبي هريرة رضي الله عنه من غسل ميتا فليغتسل
ومن حمله فليتوضأ فقال لهذا الحديث أنه من غسل ميتا فإنه عليه يغتسل والمقصود بتغسيل الميت الذي باشر الغسل الذي يباشر الغسل يعني يمر يده على الجسد الميت ويغسله أما الذي حاضر يطالع
مثلا وإن كان لا ما يدخل في هذا والمقصود الذي باشر تغسيل الميت بيديه الذي باشر تغسيل الميت بيديه علمس الميت وهو يغسله هذا الذي قالوا ينتقل وضوءه بتغسيل الميت قلنا الرواية الثانية في
المذهب أنه لا ينتقل وضوءه لأن الحديث يعني مختلف في صحته من غسل ميتا فليغتسل والذي عليه جماهير المحدثين أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من كلام أبي هريرة يا فتوى لأبي
هريرة رضي الله عنه قال من غسل ميتا فليغتسل فأخطأ بعضهم وإنما هو رأي لأبي هريرة هو الذي قال من غسل ميتا فليغتسل في موقوف يعني من كلام أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل وهذا هو الصحيح أن
الحديث موقوف وهذا الذي حكم به جماهير المحدثين كأحمد والبخاري وابن حزم والدارا قطني والترمذي وغيرهم من أهل العلم قالوا إن هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
بثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وقال كنا نغسل الأموات فمننا من يغتسل ومننا من لا يغتسل فدل على أن الأمر على السعى وإنما هو على سبيل الاستحباب إن إنسان إذا باشر تغسل ميت يستحب له أن
يغتسل لكن لا يجب عليه ولا ينتغضؤه بالتالي إذا غسل الميت أو إذا حمله نعم