166 - التسمية عند الوضوء - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:24
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
التسمية قال واجبة في وضوء وغسل وتيمم وتيمم التسمية جاءت في الوضوء فقط لم تأتي بالغسل ولم تأتي بالتيمم ومن قال أن التسمية واجبة في الغسل قياسا على الوضوء ومن قال واجبة في التيمم
قياسا على الوضوء إذن هي في الوضوء واردة وورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وبناء على هذا الحديث أحب أحمد رحمه الله تعالى
إلى وجوب التسمية إلى وجوب التسمية لأنه قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والمشهور عن أحمد نفسه إمام أحمد رحمه الله تعالى أنه صار بعده يقول بسنية التسمية
وهذا استقر عليه قوله استقر قول أحمد على أن التسمية سنة وليست واجبة هو لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف بل والعلم عند الله تبارك وتعالى ضعيف جدا
فمثل هذا الحديث لا يأخذ منه حكم لا يأخذ منه حكم وإنما جاء عند النساء قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله وهذا دليل السنية وهذا دليل السنية وعمم قول النبي صلى الله عليه
وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أو أبتر على ضعف فيه أيضا لكن الشاهدة من هذا أن التسمية سنة عند جميع أهل العلم يسمي قبل وضوءه لكن هل واجب مذهب أحمد المشهور واجب لكن قول
أحمد نفسه لما استقر على أن التسمية سنة وهو الصحيح إن شاء الله تعالى وعلى كل حال هي من مفردات المذهب كون التسمية واجبة في الوضوء هذا من مفردات مذهب أحمد ولما نقول مفردات المذهب يعني
خالف المذاهب الأخرى مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لم يقولوا بوجوب التسمية وإنما قالوا باستحبابها وقلنا الغسل والتيمم قياس على الوضوء فإذا لم يثبت في الوضوء إذن أيضا لا يثبت في
الغسل ولا يثبت في التيمم