158 - فروض الوضوء - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
15:28
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فروض الوضوء ستة الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق نعم هذا الفرض الأول غسل الوجه هو على ما جاء في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
وإيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين هذه الأربعة ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى كما قال المؤلف هنا استعماء ماء طهور في الأعضاء الأربعة التي وردت في القرآن وهي
الوجه واليدان والرأس والرجلان هذه أركان الوضوء أو فروضه أركان الفروض واحد فهذه أركان الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا بالإتيان بها وهي غسل الوجه أول شيء قال ومنه المضمضة والاستنشاق
يعني أن المضمضة والاستنشاق تابعان للوجه لأنهما جزء منه فلذلك في مذهب أحمد أن المضمضة والاستنشاق ركن الوضوء وهذا من فردات المذهب وجمهور العلماء على أن المضمضة والاستنشاق سنة وليس
بركنين وهو قول في مذهب أحمد قول في مذهب أحمد أن المضمضة والاستنشاق واجبان فقط في الاغتسال هذا القول الثاني في مذهب أحمد موافقة للجمهور أنه لا تجب المضمضة ولا الاستنشاق في الوضوء
وإنما تجب في الاغتسال وفي رواية عن أحمد أن الاستنشاق هو الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما فجاء الأمر بالاستنشاق فإذا المضمضة والاستنشاق أولا
من مفردات المذهب وجوب المضمضة والاستنشاق والجمهور على أنها سنة الأمر الثاني أن المضمضة والاستنشاق في مذهب أحمد ثلاثة أقوال قول الأول أنهما ركن لأنهما تابعان للوجه القول الثاني
أنهما سنة في الوضوء ركن في الاغتسال القول الثالث أن الواجب الاستنشاق دون المضمضة والله تبارك وتعالى في هذه المسألة قول الجمهور وهن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء نعم الثاني غسل
اليدين مع المرفقين نعم غسل اليدين مع المرفقين وليس إلى المرفقين معناها الغاية وإنما مع المرفقين أي يغسل شيء من المرفق يغسل شيء من المرفق إذا بدأ بغسل يديه هذا هو المرفق اللي حيننا
نسميه بالكويتي كوع هذا هو المرفق فيغسل المرفق مع اليدين نعم نعم مسح جميع الرأس مستحب بالإجماع وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ بعضه مسح بعضه يجزئ مسح بعضه ومذهب مالك ومذهب أحمد أنه
يجب مسح جميع الرأس بينما الشافعي رحمه الله تعالى يجزئ مسح بعضه وكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لكن كلهم متفقون على أن من مسح جميع الرأس أفضل خروجا من الخلاف من مسح جميع الرأس
فاعل المستحب عند الجميع بينما أحمد ومالك يجبان ذلك وشافعي وأبو حنيفة يستحبان ذلك ولا يجبانه قال ومنه الأذنان ومنه الأذنان والصحيح أن الأذنين مسحهما سنة ثاني في مذهب أحمد وحديث
الأذنان من الرأس لا يثبت حديث الأذنان من الرأس لا يثبت لكن مذهب أحمد أن الأذنين من الرأس ويمسحان بماء الرأس كما سيأتي بس المهم أن مذهب أحمد أن مسح الأذنين تابع للرأس فيكونان أو
يكون مسحهما ركنا لأنهما تابعان للرأس نعم الرابع غسل الرجلين مع الكعبين نعم غسل الرجلين مع الكعبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وأرجو لكم إلى الكعبين وأما مسحوا
القدمين فهذا لم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل بها أهل العلم أنه يجوز المسح خاصة أنه حدد غاية لذلك الرأس قال وامسحوا برؤوسكم ولم يحدد غاية طالما أنه حدد غاية فدل على
أنه يجب أن تغسل الرجل وهذا هو الثالث فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الحديث ويل للعقاب من النار نعم وإنما يكون المسح للخفين كما سيأتيه نعم الخامس الترتيب نعم الترتيب على ما
جاء في الآية لأن الآية جاءت مرتبة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصفة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجولكم إلى الكعبين قال لو كان الترتيب غير مقصود كان ما
يفرق بين المتشابهات لأنه أدخل ممسوحا بين مغسولات فالوجه مغسول واليدان مغسولتان والرجلان مغسولتان فأدخل الرأس بينهما وعادت العرب في كلامهم أنها لا تفرق بين المتشابهات فكان يقول يا
أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصفة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجولكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم فكون أدخل مسح الرأس وفرق بين المتشابهات فدل هذا على أنه ينبه إلى أمر قال
وهذا الأمر هو مراعاة الترتيب مراعاة الترتيب وهو أن يرتب الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين وهذا هو مشهور مذهب أحمد وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى أن الترتيب ركن أنه لا بد منه
وذاب مالك وأبي حنيفة أن الترتيب غير واجب أن الترتيب غير واجب وهو قول في مذهب أحمد أن الترتيب ليس واجبا وإنما مستحب أن يرتب ولا يجب ذلك والقول الثالث في مذهب أحمد أن الترتيب إلا في
المضمض أو الاستنشاق يعني يجوز تقديمهما أو تأخيرهما يعني يجوز مثلا يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل قدميه فيقول المضمض أو الاستنشاق هما اللذاني لا يجب
ترتيبهما ولكن ترتيب البقية والقول الثاني كل الأعضاء لا يجب فيها الترتيب لكن المشهور من مذهب أحمد أن الترتيب ركن ولا بد منه نعم الفرض السادس الموالاة يشرحها الآن نعم الترتيب هو أن
يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين والموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله نعم مقصود بالموالاة عدم ترك فترة زمنية بين أعضاء الوضوء ومقصود فترة زمنية طويلة يعني بحيث
أنه يجف العضو ينشف العضو من نفسه لكن لو أن إنسان توضأ فغسل يديه ثم نشفهما هذا لا يقل لم يوالي هذا والة فعندما يعبر أهل العلم بحيث لا يجف العضو ما يقصدون الجفاف نفسه ولا يقصدون
الوقت الذي يستغرقه حتى يجف هم يريدون الوقت لا يريدون جفاف العضو وإنما قدروا وقتا فقالوا حتى يجف وهذا يختلف طبعا من صيف إلى شتاء ومن شخص إلى آخر حسب طبيعة الجسم لكن على كل حال
المقصود بالموالاة أن لا يكون هناك وقت طويل بين عضو وعضو فمثلا لو كان إنسان يتوضأ مثلا ثم طرق الباب أو رن عنده جرس الهاتف مثلا وهو يتوضأ مثلا وهو ينتظر مكالمة مهمة أو ينتظر دخول أحد
أو أي شيء فقطع وضوءه وفتح الباب والباب قريب منه مثلا أو قطع وضوءه وتكلم بالهاتف قال شوي أتصل عليك ثم أكمل هذا لم يأخذ وقتا ما يضر فأخذ وضوءه ومسك الهاتف وبدأ يتحدث ويشرح لشخص مثلا
قصته أو مراده منه أو كذا أو يرد على أسئلته أو ما شابه يسأل حاله وطول نقول لهذا تعيد الوضوء من البداية لماذا نقول أخللت بركن من أركال وضوءه الموالاة أن لا يفصل وقت مثلا لو فتح الباب
مثلا فوجد في الباب مثلا شخص يقول وين بيت فلان قال تعال ورّك شوف أخذها بدأ يشرح لك هذا قطع الموالاة يقول انتظر دقيقة يرجع يكمل وضوءه ثم يدله على البيت لكن القصد هو أن لا يكون هناك
وقت بين عضو وعضو هذا المقصود بالموالاة أن لا يستغرق وقتا بين غسل عضو وآخر نعم والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء وتسقط سهوا وجهلا وإن ذكرها في
الأثناء استأنف نعم واجبة في وضوء وغسل وتيمم وتيمم التسمية جاءت في الوضوء فقط لم تأتي بالغسل ولم تأتي بالتيمم ومن قال أن التسمية واجبة في الغسل قياسا على الوضوء ومن قال واجب في
التيمم قياسا على الوضوء
إذن هي في الوضوء واردة وورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وبناء على هذا الحديث ذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى وجوب التسمية
إلى وجوب التسمية لأنه قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والمشهور عن أحمد نفسه إمام أحمد رحمه الله تعالى أنه صار بعده يقول بسنية التسمية وهذا استقر عليه
قوله استقر قول أحمد على أن التسمية سنة وليست واجبة ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف بل والعلم عند الله تبارك وتعالى ضعيف جدا فمثل هذا الحديث لا يأخذ منه حكم وإنما جاء
عند النساء قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله وهذا دليل السنية وهذا دليل السنية وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أو أبتر على ضعف
فيه أيضا لكن الشاهدة من هذا جميع أهل العلم يسمي قبل وضوءه لكن هل واجب مذهب أحمد المشهور واجب لكن قول أحمد نفسه لما استقر على أن التسمية سنة وهو الصحيح إن شاء الله تعالى وعلى كل حال
هي من مفردات المذهب كون التسمية واجبة في الوضوء هذه من المفردات مذهب أحمد ولما نقول مفردات المذهب يعني خالف المذاهب الأخرى مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لم يقولوا بوجوب التسمية
وإنما قالوا باستحبابها فإذا لم يثبت في الوضوء إذن أيضا لا يثبت في الغسل ولا يثبت في التيموم سيأتينا في نواقض الوضوء أنه النوم العميق النوم العميق هو الذي ينقض الوضوء وقال تسمية
لغسل يد من نوم ليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس الرجل يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده إذا استيقظ أحدكم منه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين
باتت يده قالوا باتت إذن هذا ليل ولا يدري معناها النوم عميق وبالتالي قالوا إنه يسمي قبل أن يغسل يده إذا استيقظ من نوم أو من نوم ليل عميق قال وتسقط سهوا وجهلا وهذا يدل على أنها ليست
فرضا وإنما هي تدور بين الوجوب والاستحباب وقال تسقط سهوا وجهلا ولو كانت ركنا ما سقطت يعني تصوروا إنسان توضأ وما غسل وجهه في الوضوء ليش ما غسلت نسيت ما يصح وضوءه حتى لو نسيت لكن ما
يأثم واحد يقول والله ما أدري أني أغسل وجه واجبه يقول لا تغسل وجهك وتعيد صلاتك طيب إذن التسمية ليست ركنا يبقى هل هي واجبة أو لا تسقط بالنسيان والجهل نعم قال وإن ذكرها في الأثناء
استأنف إن ذكرها في أثناء الوضوء يعني غسل كفيه مضمضة واستنشق غسل وجهه غسل يديه تذكر ما قال بسم الله قال استأنف يعني يعيد الوضوء من جديد يعيد الوضوء من جديد لأنه تذكر في أثنائه لكن
لو تذكر بعد الانتهاء منه ما يعيد خلاص انتهى لأن تسقط بالنسيان قال لكن هو تذكر في أثنائه فقال يستأنف يبدأ الوضوء من جديد والمشهور في قول الثاني في مذهب أحمد أنه يبني ويسمي مثل الأكل
من نسي أن يقول بسم الله في الأكل تذكر في أثناء الأكل ماذا يقول بسم الله في أوله وآخره قالوا كذلك هنا إذا تذكر في أثناء الوضوء يقول بسم الله ويكمل لكن ما يقول في أوله وآخره يقول بسم
الله فقط ويكمل ما يحتاج أن يعيد الوضوء من جديد نعم نعم هذا مر بنا أنه إنسان يستيقظ من نوم الليل كالحديث الذي مر بنا الآن إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها
فإنه لا يدرع إن باتت يده نعم