145 - سُنَن الفطرة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل فيما يسن فعله في البدن يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة وحف الشارب وعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة ويفعل ذلك في كل أسبوع مرة يوم الجمعة قبل الصلاة نعم هذه تسمى سنن الفطرة تجدها معبرا عنها في كتب أهل العلم بسنن الفطرة وذكر منها المؤلف رحمه الله حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار العانة هو الشعر الذي ينبت حول الفرج وهذا يستحب للإنسان أن يزيله وقيل يجب وصحيح أنه يستحب إزالة شعر العانة ونتف الإبط ويستحب نتفه ولكن إذا حلقه بطريقة أخرى أو قصه بالمقص فلا بأس إن شاء الله تعالى وإن نتفه فهو أفضل قد سئل الإمام أحمد عن إنسان يزيل شعر الإبط بدون النتف قال إن كان لا يقوى على النتف فلا بأس بهذا النتف يعني يسبب شيئا من الألم فلا بأس به إزالته بأي طريقة وتقليم الأظفار تقليم الأظفار حتى لا تطول وقد جاء في حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أنس بن مالك وقيت لنا في قص الشاربي وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة هذا خرج الإمام مسلم في صحيحة فقال أهل العلمي بالنتفة لهذه الأشياء الأربعة ويقص الشارب أخذ شيء من الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط هذه الأمور الأربعة أنه يستحب أن يتعاهدها في كل أسبوع خاصة قبيل الذهاب إلى صلاة الجمعة يتعاهدها ويوجد طالة وهو يختلف يعني من شخص إلى آخر بعض الناس دمهم حار يعني ويخرج بسرعة الشعر بعضهم بطيء وكذا فالمهم يقول أهل العلم في كل أسبوع يتعاهد وهذا طيب وإن كان لم يأخذ في كل أسبوع فله إلى الأربعة كل أسبوعين كل شهر لا يصل إلى الأربعين لا يصل إلى الأربعين فإذا وصل إلى الأربعين طبعاً قلنا يستحب في كل أسبوع يجوز إلى الأربعين يكره أو يحرم بعد الأربعين على قولين بعضهم قال يحرم بعضهم قال يكره بعد الأربعين يعني تجاوز لأنه وقت كما قال أنس وقت لنا أربعين يوماً فيقول إذا تجاوز الأربعين بعضهم يقول يكره وبعضهم يقول يحرم الحالة الرابعة وهي بعد تجاوز الأربعين وبعد أن يفحش يعني يفحش طول الأظافر يفحش شعر الإبط يفحش شعر العانة يفحش شعر الشعر فلما قال يحرم إذن عندنا يحرم ويكره أو يحرم ويجوز ويستحب يستحب في كل جمعة يجوز ويباح إلى أربعين يكره أو يحرم بعد الأربعين يحرم إذا فحش شعر طول الأظافر فحش شعر طول الشارب فحش شعر طول شعر العانة أو شعر الإبط طيب قال والنظر في المرآة النظر في المرآة جاء في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب النظر في المرآة وأن يقول الإنسان إذا نظر في المرآة اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي والحديث في هذا ضعيف لكن هذا هو المذهب قال والتطيب بالطيب التطيب مستحب حتى تكون رائحة الإنسان ويستحب له أن يستخدم الطيب ويتأكد الاستحباب في التجمعات خاصة في العيد في الجمعة ويستحب أكثر في تكفين الميت في تكفين الميت أن يكفن ويوضع له الطيب وهذا عام في الرجال والنساء يعني يوضع الطيب للميت رجلا كان أو امرأة فيوضع له الطيب في كفنه وكذلك يستحب للمرأة بعد طهارتها من الحيض لأن رائحة الدم الحيض تكون قوية ومزعجة فبعد طهارتها من الحيض أن تضع شيئا من الطيب مكان خروج الدم حتى يغطي على رائحة الدم الكريهة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أسود لون الدم يعرف أي له رائحة له رائحة فيستحب للمرأة إذا طهرت من حيضها أن تضع شيئا من الطيب مكان الدم مكان خروج الدم طيب قال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا هذا هو المذهب أنه يستحب الاكتحال وذهب بعض العين إنه لا يستحب وإنما هو من المباح وقد يكون علاجا للعين أما إذا لم يكن علاجا فهو من المباح وفي المذهب إنه يستحب الاكتحال بالنسبة للرجل والمرأة كذلك قال وحف الشارب وإعفاء اللحية حف الشارب له وجهان حفه بالكلية وورد عن إمام أحمد أنه من سؤال عن حف الشارب قال نعم شديدا نعم شديدا فاختار البعض نعم شديدا أنه يؤخذ كله يؤخذ الشارب بالكلية وذهب آخرون أنه يؤخذ من الشارب وليس كل الشارب والأمر في هذا فيه سعة إن أخذ الشارب كله فلا بأس وإن أخذ جزءا من الشارب فلا بأس الممأ لا يترك الشارب بل يؤخذ منه إما أن يؤخذ كله وإما أن يؤخذ بعضه قال وإعفاء اللحية وحرم حلقها يعني يسن إعفاء اللحية ويحرم حلقها بالكلية لكن يجوز الأخذ منها على مذهب أحمد ما زاد على القبضة وهذه هي القبضة بحيث يضع قبضة يده على لحيته ويأخذ ما زاد عن القبضة هذا مباح في مذهب إمام أحمد وقيل يستحب ما أخذ ما زاد على القبضة هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أخذ ما زاد على القبضة فالأصل عندهم المنع من اللحية إلا ما فحشة عند مالك أو ندى عند الشافعي فحشة أي صارت طويلة جدا وما ندى وهي الشعرات التي تكون يعني خارجة من الترتيب فلا بس أن يأخذ هذه الشعرات حتى يرتب لحيته فمذهب أحمد إذن يحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة قال ويفعل ذلك في كل أسبوع مرة يوم الجمعة قبل الصلاة ويكره فوق الأربعين بالنسبة لكل ما مضاه نعم والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل ويكره في سابع الولادة نعم الختان واجب على الذكر والأنثى هذا هو المشهور في مذهب أحمد ختان الرجل وختان المرأة وقيل يستحب بالنسبة للمرأة واختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه يجب فقط على الذكور ولا يجب على الإناث وفي مذهب أبي حنيفة أنه مكرمة للمرأة وليس واجب إنه مكرمة واختيار بعض أهل العلم من متأخر الحنابلة أنه واجب على الرجل مكرمة بالنسبة للمرأة والمشهور في المذهب أنه واجب على الرجل وواجب على المرأة هو قول الشافعي رحمه الله تعالى وهو سنة عند مالك وأبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى قال والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل حتى يعني لا يزيد الألم وهو أخذ الحشفة الزائدة على رأس الذكر أو على رأس فرج المرأة فتأخذ هذه الحشفة الزائدة وهذا يسمى بالختان قال ويكره في سابع الولادة يعني حتى لا يتضرر قال يعرض الأمر على الطبيب وهو يقدر هذا نعم طبعا هو مستحب للأنثى بلا خلاف قول ابن القيم يعني الختان خلاف ما يثار اليوم أن ختان الإناث حرام وما يجوز وكذا هو مستحب بالإجماع يقول ابن القيم ولكن الخلاف في وجوبه لكن من حيث مشروعيته أو من حيث استحبابه فابن القيم نقل الإجماع أنه لا خلافة في استحباب الختان وإنما الخلاف في وجوبه أما مشروعيته واستحبابه فلا خلاف في ذلك يسمى اليوم بأنه لا يجوز الختان وكتقليدا للغرب في مثل هذه الأمور الله المستعان نعم