103 - شروط صحة الاستنجاء - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أحسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله شروط الاستنجاء أربعة أن يكون بماء طهور نعم هذه شروط صحة الاستنجاء شروط صحة الاستنجاء أولا أن يكون ما يسير تستنجي بماء نجس ما استفدنا مثل ما يقول لا طبنا ولا غدا الشر واحد يستنجي بماء أنت تريد أن تزيل النجاسة فكيف تستنجي بماء نجس فلابد أن يكون ماء طهورة وفي رواية أنه يمكن يكون طاهر لأن تدون مذهب أحمد قلنا يقسم الماء ثلاثة قسام طاهر وطهور ونجس وفي رواية أن أحمد يجوز الطاهر حتى الطاهر يجوز استنجابه واختيار ابنتين رحمه الله نعم بسبع غسلات نعم هذا مذهب أحمد أنه لابد من سبع غسلات والقول الثاني في المذهب أيضا أنه تكفي ثلاث غسلات وفي قول أنه المهم إزالة النجاسة بدون تحديد عدد وهذا اختيار شيخنا من الاعتمين إلى عدد الغسلات حتى تزول النجاسة المهم أن تزول النجاسة هذا أهم شيء بغض النظر عن عدد الغسلات لكن المشهور مذهب أحمد قياسا على الكلب إذا ولغ الكلب في إناء حر فغسلوه سبعا فقياسا على نجاسة الكلب كل النجاسات في مذهب أحمد تغسل سبع غسلات والقول الثاني ثلاثة القول الثالث أنه المهم أن تزول النجاسة وهذا أقرب نعم تعم كل غسلة للمحل نعم يعني هذه الغسلات التي يغسل بها الفرج أن كل غسلة هذه لازم تنظف المكان كلها نعم الإنقاء وهو عود المحل إلى ما كان أولا فإن لم ينقى بالسبع زاد حتى ينقى نعم تنظيف المكان يعني لو الواحد يعني الدبر مثلا خاصة إذا كان الغاط مائعا فإنه يتوسخ تحت زين فيقول اغسل سبع مرات قال غسلت سبع ولين حين فيه باقي قال كمل لين يعود نظيف مثل ما كان قبل ما تقضي حاجتك ولو زدت على سبع مرات نعم