118 - الملخص الفقهي- كتاب العتق - باب التدبير- باب الكتابة- باب أحكام أم الولد/الشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة مبين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله في هذا المجلس المجالس والعلمة سيد الله تبارك وتانج على حجة لنا لا حجة علينا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهيم سليمان فهمنا نحن في ليلة الخميس ليلة الثامن وعشرين من شهر شوال لسنة سبعين واربعين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة السادس عشر من شهر أبريل سنة ستين وعشرين وعشرين من ميلاد المسيح عليه السلام مع شرح تلخيص مختصر المقنع لشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى المتوفر سنة ثلاثين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو المجلس الثامن عشر بعد المئة ومع كتاب العثق رسول الله تبارك وتعالى يكمل لنا ولكم على خير اللهم آمين نعم العثق هو تحرير الرقبة من العبودية من الرق أن تحرر الرقبة من الرق الناس ستة الناس على ستة أحوال حر وعبد ويسمى قنا ويسمى رقيقا والمكاتب والمبعض والمدبر وأم الولد هؤلاء هم الناس أما الحر فأنتم أحرار هذا هو الحر أما العبد فهو الرقيق وهو الذي سبي في قتال الكفار سبي في قتال الكفار هذا هو الرقيق أو العبد ثم المكاتب وهو الذي يتم بينه وبين سيده يعني مالكه اتفاق على أن يشتري نفسه المبعض إذا صار بعضه حرا وبعضه عبدا فهذا يسمى مبعضا المدبر هو الذي يقول له سيده أنت حر دبر حياتي لو درد أن أموت أنت حر أم الولد هي الأمة العبدة المملوكة إذا أنجبت لسيدها تصير أموال سيأتي ذكر كل واحد على التفصيل إن شاء الله تعالى فالحر لا يجوز أن يسترق ولا يباع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة من عاهد بي ثم غدر ومن باع حرا وأكل ثمنه ومن استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرة فمنهم قال من باع حرا فالحر لا يباع وإن من الذي يباع العبد وأسباب الرق عادة ثلاثة كما يقال إما سبي القتال من الكفار وهذا هو الأشهر وهو المعلوم الثاني يكون الإنسان رقيقا وهو رق الجاهلية يعني جاء الإسلام وفيه رقيق فيه عبيد طلوا على ما هم عليه هذا الآن لا يوجد طبعا لأن هذا أيام الجاهلية والثالث وهو الذي يولد من عبيد يعني يولد من أم أمة طيب فيتبع أمه في الرق فالولد ذكرا كان أو أنثى يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع أباه في النسب فهذه أسبابه الرق وحتى الذي يعني يسترق في قتال الكفار ليس كل الكفار الذين يكونون من السبي يكونون عبيدا وإنما هم على أربعة أحوال والإمام مخير في ذلك أو القائد قائد المعركة خوله الإمام ذلك إمام المسلمين وهو مخير بين أربعة أمور في الأسرى إما أن يقتلهم ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض له أن يقتل الأسرى وإما أن يسترقهم فصيرون عبيدا وإما أن يعفو عنهم بدون مقابل وإما أن يعفو عنهم بمقابل وهو الفداء هذه أربعة أحوال للأسرى فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق إذن جزء منها فالرق ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة معلومة أو مدة حياته كما فعلت أم سلمة أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين كان لها عبد اسمه سفينة أعتقدته قالت أنت حر بشرط على أن تخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته فهنا أعتقدته وشرطت عليه لا بأس نعم وللسيد بيع هذه المدة للعبد وغيره وإن مات السيد في أثنائها ومن قال رقيقي حر وزوجتي طالق وله متعدد ولم ينوي معينا من عبيده أو زوجاته عتق الكل وطالق الكل لأنه مفرد مضاف فيعم كل رقيق وكل زوجاته خمس عبيد نقول عبدي اسم جنس كل عبيدك حرار قال زوجتي طالق حددت لا ما حددت كل زوجاتك طالق طوالق لأن هذا اسم جنس يشمل الجميع فيعمه الجميع قلت أنا عنده خمس زوجات أم ما قلت يشوى خمس عبيد يشوى يلا سن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله باب التدبير تعريفه لغة مشتق من الأدبار وهو الموت واصطلاحا هو تعليق العدخ بالموت فلا تصح الوصية به إذا قال السيد لرقيقه إن مت فأنت حر بعد موتي فيعتق بعد موته هذا التدبير هذا يقال له التدبير التدبير هو اللي يقول له إن شاء الله عيالي مالهم شغوا فيك لأن يورث هو مال يقول بس أموت أنت حر أنت حر بمجرد موتي هذا يسمى التدبير يعني دبر حياتي دبر الشيء آخره أو بعده فيقول دبر حياتي أنت حر تخدمني طالما أنا موجود إذا أنا مت أنت حر فهذا يسمونه التدبير بدون مقابل شدي هكذا نعم ويشترط لصحة تدبير ما يأتي الأول أن يكون ممن تصح وصيته فيصح من المهجور عليه لفلس وسفه ومن مميز يعقله نعم من تصح وصيته أو كان يعقل فيصحه أن يدبر يقول يعني أنت حر دبر حياتي نعم نعم يعني أن يكون في حال الصحة والمرض من الثلث لأنه تبرع بعد الموت يعني إذا كان الإنسان أعتق في حياته كيف عندي أنا خمس عبيد قلت أنت أحرر أحد يحاسبني فلوسي أفعل ما أشاء لكن إذا قلت هذا الكلام في مرض الموت هذا يدخل في الوصية طيب هل يعتق دبر حياتي فيها تفصيل إذا كان دون الثلث الثلث فما دون نعم لأن الموصي له الحق أن يتصرف في الثلث وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سعيد بن وقع الثلث والثلث كثير فأعتق ثلاث عبيد عنده قال لهم أنتم أحرار دبر حياتي أنتم أحرار دبر حياتي طيب ثم هذا الرجل احتاج يعني صار فقيرا طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لحظة ما يعتقون كلهم سوى بينهم قرعة النبي صلى الله عليه وسلم ليش لأنه ما يصير أكثر من الثلث فأخرج عفوا لما أعتق عفوا دبر فألغى النبي التدبير وباعه ألغى النبي التدبير وباعه لماذا؟ لأنه باع يعني هذا العدل لحاجة سيدي إليه لأنه محتاج الآن فيلغى التدبير لأن التدبير كالوصية هو نوع من الوصاية أوصى وصية فإذا احتاج ممكن تلغى هذه الوصية مثلا أنا أوصيت بمالي أوصيت بالثلث لكن ثلث متى؟ بعد موتي إذا أنا احتجت الحين ما ميت أنا محتاج ألغي الوصية كذلك هذا التدبير يلغى إذا احتاج صاحب المال وإذا كان من الوصية يعني بعد الموت يعني ومات وما عنده مال إلا هالعبيد الثلاثة فإنه يصير بينهم قرعة لأنه ما عنده مال قلنا كل عبد سوى ألف مثلا ترك ثلاثة ألف معناته فهنا يصير بينهم قرعة واحد منهم يطلع هو الحر واثنين يظلوا العبيد لأنه ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث نعم هذا اللي قلنا قبل قليل مثل ألفاظ العتق فيه صريح وفيه كناية نعم صريح التدبير مطلقا كأنت مدبر ومقيدا كإن ميت في عام أو مرض هذا فأنت مدبر فإن مات على الصفة التي قالها عتق وإلا فلا ويصح معلقا كقوله إذا قدم زيد فأنت مدبر فلا يصير مدبرا حتى يوجد الشرط في حياة سيده ويصح مؤقتا كأنت مدبر اليوم فإذا مات سيده في ذلك اليوم أو تلك السنة صار حرا قال أنا اليوم أنت مدبر ومات فيكون مدبر خلاص يحرر قال إن ميت اليوم أنت مدبر طول الليل العبد يدعو إنه يموت سيده كان مصحه للسيد قال سوق هواء خلاص راحت عليه ويبطل التدبير بواحد من ثلاثة أشياء الأول وقفه إذا أوقفه يعني لأولاده يخدم أولاده وكذا وكذا خلاص يلغي التدبير نعم الثاني قتله لسيده نعم إذا قتل لهم يقولون من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه الثالث إيلاد الأمة المدبرة فمتى ولدت بطل التدبير وصارت أم ولد أقوى من التدبير ولأنها تعتق من رأس المال وأما المدبر فمن ثلث المال وولد المدبرة طيب هذا واحد قال لها أنت مدبرة أما عنده مملوكة قال لها أنت مدبرة يعني مجرد أن يموت تصير حرة قدر الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام جاءها وما ملكت أيمانكم فحملت منه فحملت منه ثم ولدت فهنا تقول بس أنا ليس بمدبر أنا أم ولد أقوى من المدبرة لأن أم الولد تعتق بموته من رأس المال هو رفوع أما المدبرة لا بشرط أن يكون في الثلث وكذلك أم الولد يعني ما يقدر يتراجع يقول بس غيرت رأيي المدبرة يقدر يغير رأيي فلذلك أم الولد أقوى من المدبرة وسيئة الكلام عن أم الولد نعم أم الولد التي تلد لسيدها يعني مثل ماريا ماريا القرطية أم ولد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هاجر أم ولد بالنسبة لإسماعيل بالنسبة لإبراهيم عليه السلام نعم وهو ولد المدبرة الذي ولدته بعد التدبير من غير سيدها مدبر مثلها تابعون لها نعم فلو باع الأمة لم يبطل التدبير في ولدها وللسيد وطء المدبرة وإن لم يشترطه وولده منها كهو يتبعه في الحرية لأن ولد الحر من أمته يتبعه في الحرية دون أم المملوكة لأن لا يجوز أن يطع الأم ويطع ابنتها حتى لو مملوكة ولا يطع الأخت ويطع أختها حتى لو مملوكة ما يجوز نعم ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه عنه ببيع أو هبة فإن أبى باعه الحاكم عليه وليس التدبير بوصية فلا يبطل بإطال ولا رجوع نعم فالقصد إذن أن المدبر أو المدبرة إذا كانت مدبرة أم ولد فإن كونها تقول لا اعتبروني أم ولد ولا تعتبروني مدبرة أم ولد أقوى لأنها تعتق بموت سيدها مباشرة والكافر إذا كان عنده أمة مملوكة أو فمدبر عند كافر وأسلم هذا المدبر يلزم ببيعه يلزم ببيعه لماذا؟ لأنه حتى لا يكون مسلم تحت كافر نعم نجوما يعني أقصد النجوم هي الأقصد نعم هذا من غراء بالمعاملات لأن العبد ملك لسيده فهو من ماله فيبيع ماله لماله لأجل نفسه يعني هو ماله فيبيعه يبيعه على من على نفسه هذا العبد والعد أصلا مملوك للسيد والسيد هو اللي يبيع هو اللي ياخذ يعني هو البائع وهو المشتري وهذه من النوادر هذه خاصة في قضية المملوكين الرقيق وهم تالي نعم شروط الكتابة عشرة الأول أن تكون من جائز التصرف فلا تصح من سفيه طبعا الكتابة الأصل فيها يعني مستحب وقد تكون واجبة وقد يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى نعم شروط الكتابة عشرة الأول أن تكون من جائز التصرف فلا تصح من سفيه ومحجور عليه لفلس مع قبول المكاتب لكن لو كتب المميز لو كتب المميز صح وإن كاتب المميز رقيقه صح إن أذن له وليه نعم يعني لا بد تكون الكتاب من جائز التصرف جائز التصرف اللي هو المميز أو رجل كبير وهذا نعم الثاني أن تكون بالقول نعم الكتابة تكون بالقول قد تكون بالكتابة يعني أكتب كتبت فلان لكن الأصل فيها أنها بالقول نعم الثالث أن تكون بمال فلا تصح على خمر وخنزير لأن الخمر والخنزير مال غير معتبر فلا يعد مالا في الشريعة هذه المحرمات ليست مالا فلذلك لا بد أن تكون على مال نعم الرابع أن يكون المال في الذمة فلا يصح على معين نعم لأن الأصل المكاتبة تكون منجمة أقصاد وتكون شيء في الذمة نعم الخامس أن يكون مباحد فلا يصح على آنية ذهب أو فضة كذلك يعني تكون على شيء مباح لأن آنية الذهب والفضة محرمة محرمة استعمالها نعم السادس أن يكون المال معلوما فلا يصح على مجهول نعم ما يصح أن يقول لو كاتبتك يلا مع السلامة لا هذا لا نعلم ماذا أو أن يحدد المبلغ على كم المكاتبة ما تكون على مجهول نعم أن يكون مما يصح السلم فيه فلا يصح بجوهر ونحوه نعم لأن الأصل في الجوهر لا تنضبط يعني أحجار كريمة وأمثالها هذه أوزانها مختلفة لؤلؤ في الدانة في الموزة يعني مختلفة الأحجام مختلفة الأوزان لا بد أن تكون شيء منضبط إن كان منضبطاً إن كان شيء غير منضبط فلا يصح أبداً لا بد أن يكون شيء منضبطاً نعم الجواهر لا تنضبط إلا إذا كانت منضبطة جواهر مثلاً كذا وزنها كذا نوعها كذا خلاص ما في مشكلة هنا نعم الثامن أن يكون منجماً بنجمين فصاعدة فلا يصح على أقل من نجمين قلنا لماذا لأن بريرة لما طلبت الحرية من الذين يملكونها أرسلوها على أن تحصل هذا المال على النجوم يعني على أقصاة يعني تدفع لهم على أقصاة وذلك ترأى حتى العائشة رضي الله عنها قد ساعديني في أن أدفع لهم شيئاً يعني من هذا أخذوا أنه لا بد أن تكون منجماً يعني ما تكون لأن إذا كانت نقداً ما صارت كتابة صار بيع وشراء هذا فلا بد أن تكون منجمة نعم التاسع علم قدر مالي كل نجم من القصط يعني هذا ليس بشرط بس إن القصط أنه معروف المبلغ كامل الأقصاد التي تدفع يقول هو لازم تعلم كل قصد كم يعني القصد الأول كم و القصد الثاني كامل إذا علم كل المال الأمر فيه سهل إن شاء الله تعالى نعم العاشر علم مدة كل نجم لألا يؤدي جهل ذلك إلى التنازع إيه لأن إذا إذا ما سدد خلاص يقدر يلغي الكتابة السيد يسمى التعجيز عجز عن السداد يلغي الكتابة هذا يقول له خلاص أنا أعطيك سبع أقصاد خير إن شاء الله تفكروا دفع أول قصد و أين القصد الثاني أصبر عليه شوي أصبر عليه شوي قعد لسنة سنتين ما يصير ولابد تحدد المدد حتى لذلك سيأتي أنه يعني بعد ذلك يعطي ثلاثة أيام زيادة احتياط يعني يلا دبر نفسك إذا جاء وقت القصد ما يتأخر زيادة نعم فإن فقد شرط من هذه الشروط فالكتابة غير صحيحة لكن لا يشترط تساوي النجمين ولا القصطين ولا أجل له وقع في القدرة على الكسب حكم الكتابة تارة تسن لمن علم فيه خيراً وهو الكسب والأمانة نعم الأصل في الكتابة كما قال الله تبارك والذين يبتغون الكتابة من ملكة أيمانك فكاتبوهم أمر من الله تبارك وتعالى ثم قيده إن علمتم فيهم خيراً فهنا اللي يغمر قبل قليل العتق اللي قلنا أنه يكون مكتسب وأنه يكون صالحاً يعني ما تطلع الكتابة ضده الأصل له لأن شيء ينفعه والكتابة يعني مطلوبة وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر ثلاثة على الله عونهم يعني الله يعينهم سبحانه وتعالى المجاهد في سبيل الله والمكاتب يريد عتق نفسه والناكح يريد العفاف يعني هؤلاء الثلاثة الذي يبحث عن الزوجة مثلاً يبي العفاف وهذا وما عنده فلوس قاعد يبحث يعينه الله سبحانه وتعالى والمكاتب الذي يريد أن يعتق نفسه وكذاك المجاهد في سبيل الله كل هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم على الله عونهم يعني تعهد الله بعونهم سبحانه وتعالى نعم أو كان يخشى فسقه لا كسب له أو يخشى فسقه كما قلنا في العتق نعم نعم يعني قال له كاتبتك على ألف جمع ألف ومئة عطى ألف قال لا تعطيني الألف ومئة خاص تابع لبيني وبيني يقول ليه أنت عبد النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم طيب بس أنا تبيني بينك اتفاق على ألف خذ الألف والمئة ليه ما يستطيع يأخذها منهم وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل الوفاء كان جميع ما معه لسيده ولو أخذ السيد حقه من المكاتب ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان العوض مستحقا لغيره لم يعتق لفساد القبض سن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله ملك المكاتب ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله يصلح ماله كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة نعم هو الآن لما يقول له كاتبتك نمي بفلوس المكاتب لازم يعطيه فرصة يروح يبيع ويشتري ويأجر نفسه ويشتغل بناي ويشتغل حداق ويشتغل سباك يعني أحساس يجمع هذه الأموال ويتاجر ويشتغل وهذا فما يصير يقول لك كاتبتك بس ما تشتغل إذا بني يجيبك الفلوس لازم يعطيه فرصة نهيش يذهب ليجمع له هذا المال نعم وملك النفقة على نفسه ومملوكه من كسبه فإن عجز عن أداء مال الكتابة وعن نفقة من ذكر لزمت السيد النفقة نعم إن عجز عن الكتابة خلاص يرجعوا عبده وينفق عليه سيد لأن المكاتب عبد ما لم يؤدي جميع ما كتب عليه نعم وملك المكاتب غير تام ولذلك لا يملك أن يكفر بمال إلا بإذن سيد أن يكفره ولذلك لا يملك يعني لو كان عليه مثلاً يمين كفارة اليمين شني إطعامه عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير عادة نقول له لا صوم لأنك ثلاثة ملك لا يملك أن يكفر بمال أعطني توجه إلى الصوم ولذلك لا يملك أن يكفر بمال إلا بإذن سيده ولا تجيب عليه زكاة ولا نفقة لأن المال بعد ما صار له يعني المال هذا سيعتق به نفسه فهو ملك غير تام يقولون وله أخذ الزكاة لحاجة وليس له السفر للجهاد ولا التزوج أو التسري إلا بإذن سيده لأنه ليس عبد المكاتب عبد ما بقي عليه درهم نعم يعني هو عبد يعني مكاتب وحده عبد يعني هذا عبد لك فيبيع العبد الله هذا يقول له ما لك أنت الآن أنت ما زلت عفداً وما تملكه يملكه سيدك حتى تتم الكتابة التي عليك نعم إلا إذا أذن سيده ومتى كاتب أو عتق بإذن سيده كان الولاء للسيد وولد المكاتبة الذي ولدته بعد كتابتها يتبعها في العتق إذا عتقت بالأداء أو الإبراء وأما ما ولدته قبل الكتابة لا يتبعها في العتق ولا يعتق ولد المكاتبة إن ماتت قبل الأداء أو الإبراء ويصح للسيد أن يشترط وطء مكاتبته فإن وطأها بغير شرط عزر إن علم التحريم إذا لم يشترط لأنه هي بين الحرة وبين العبدة ما زالت متراوحة كاتبها لأنه في احتمال كبير أن تعجز على الكتابة وترجع أماه وفي احتمال كبير أيضاً وارد أن تحصل المبلغ المطلوب منها وتصير حرة لذلك لا يجوز له أن يجامعها نعم بموته لأن تكون أم ولد تعتق بموته نعم وما كان بيدها لورفته لأنها عتقت بغير عوض ويصح نقل الملك في المكاتب كالبيع والهبة والوصية به ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش لأن الكتابة عيب في الرقيق نعم لأنه الآن أنا اشتريت عبداً مكاتب وما أدري وبعدين يوم اشتريت وخلصت واللي يقول أكتر أنا مكاتب سيدي مكاتب لأن الكتابة تنتقل أنا قصب علي أكمل معاه فلي أن أرده وأخذ فلوسي أو أني أرضى هذا موضوع ثاني أو يعوضني يخفف السعر علي مثلاً والمشتري إذا أمسك كالبائع في أنه إذا أدى المكاتب ما عليه يعتق وللمشتري عليه الولاء ويصح وقف المكاتب فإذا أدى عتق وبطل الوقف لأن الكتابة عقد لازم لا يبطله الوقف نعم يعني الكتابة يقول عقد لازم هو يعني هو عقد لازم على السيد قولاً واحداً يعني لا يملك السيد أن يكاتب عبده وثم يقول غيرت رأيه لا يملك هذا خلاص خلاص دائماً كاتبه يلتزم السيد العبد شنو بالنسبة له قالوا أيضاً العبد بالنسبة له عقد لازم خلاص يستطيع العبد أن يرجع عبداً بس مو يقول خلاص هونت لأ يقول عجزت ما حصل قال له عطني أنا أدبلك كم تبي قال أبي منك ألف قال أنا شهر عطني بس شهر أشتغل وهو يبلك العبد أشتغل ما حصل عمل وكل ما يروح قلنا أبي أشغل ماكو شغل مافي كذا مافي كذا ماقدر وهذا متفق معا كل عشر ثيام تيبلي مثلاً ميتين مثلاً صار لثلاثة أشهر مقادر يطلع لمية دينار واضح؟ أراحل قال له أنا عجزت ماني جادر خلاص فيقول له خلاص ترجع عبد فهنا هو لازم للعبد ولازم للسيد لكن يسقط عن العبد بالعجز إذا قال بعضهم لازم للسيد جائز للعبد وبعضهم يقول لا لازم للسيد وللعبد لكن للعبد أن يتخلص بالعجز إذا عجزه وليس إذا ما يبي عجزة عن ذلك أي نعم يعني عرفوا فن يعني لو جاءوا ناس وقالوا لا حنا نعطيك كل شهر مية دينار ليس له أن يقول غيرت رأيي لأنه ليس عاجزاً أي نعم ولا يصح تعليقها على شرط مستقبل ولا تنفسخ بموت السيد ما تنفسخ بموت السيد يعني تصر على عيالة مكاثب عقد لازم خلاص أي نعم ولا جنونه ولا بحجر عليه لسفه أو فلس ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقام السيد كالوكيل أو الحاكم في حياة السيد أو إلى ورثته بعد وفاته طبعاً الحاكم في كلام الفقهاء دائماً هو الفقي القاضي هو الحاكم أي نعم وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ ويلزم السيد إنظاره ثلاثة ليال بأيامها لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه أو لدين حال على مليء أو مودع أو مودع يعني إذا حل القصر أنا أقول واحد الشهر كل شهر في أول شهر يدفع له مضى أول يوم ما دفع راح له قال أين القصر؟ قال له والله أصبر علي شوي قال أعطيك ثلاثة أيام له أني مهم ثلاثة أيام إلا إذا قال له دين على فلان طيب فلان شوفه عنده أو لا ما عنده مليء ولا فقير ما عنده إذا كان مليئاً ينتظر أو قال والله أنا في تجارة يأي أيام وأعطيك ينتظر لكن إذا ما في شيء بس يقول انتظر انتظر انتظر لا يعجزه السيد رجع عبد مرة ثانية طيب ولدفعه خلاص يروح عليه لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم نعم ويجب على السيد إذا قبض جميع مال الكتابة أن يدفع ربع مال الكتابة رفقاً به وإعانة له نعم لأن الله تبارك الله يقول فكاتبوا إن عليتم فيهم خيراً طيب والأصل أن يعين السيد عبده أن يعين السيد عبده على الكتابة إذا يريد هذا يعينه وهذا قول أحمد والشافعي رحمه الله تبارك الله تعالى أن يعينه يجب عليه أن يعينه وذهب مالك وأبو حنيفة أنه لا يجب على السيد أن يعينه يستحب لكن لا يجب أحمد والشافعي يجب مالك وأبو حنيفة يستحب أن يعينه يعني خصم له نزل له إذا يعينه بالربع الشافعي قال يعينه بس إمام أحمد حدد الربع أقل شيء أن يعينه بالربع الشافعي قال يعينه بس مالك وأبو حنيفة قال يستحب له يعينه بما تيسر وللسيد الفسخ بعجز المكاتب عن دفع الربع وللمكاتب ولو كان قادراً على التكسب تعجز نفسه لأن الحرية نفع له فإذا لم يردها لم يجبر عليها إن لم يملك وفاء فإن ملكه لم يملك تعجز نفسه وأجبر على الوفاء ويصح فسخ الكتابة باتفاقه ما قدره قياساً على البيع إذا كان بالاتفاق هذا الأمر سهل مثل البيع العقد اللازم والعقد اللازم لازم يكون باتفاق الطرفين فإذا اتفق على العقد خلاص ما في مشكلة أو أحدهما يهون السيد ليس له أن يهون غير رأيه العبد أيضاً ليس له أن يغير رأيه إلا في حال العجز إذا عجز على الكتابة نعم منهما لأن الأصل عدم الكتابة اللي يقول لا كاتبني السيد يقول لا كاتبني العبد نقول اثبت الأصل إنه عبدك ما كاتبك العبد قال كاتبته اثبت أنك كاتبته بشهود أو ورقة أو شيء شديد بيّنة إذن الأصل قول من ينكر لأن هذا هو الأصل الأصل إنه لم يكاتب نعم بيمينه وإن اتفق على الكتابة واختلف في قدر العوض أو جنسه أو أجلها أو وفاء في قدر العوض أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها فقول السيد بيمينه لأنه هو الأصل هو الذي يعني محسن لهذا العبد إذا كاتبه نعم السلام الله إليكم قال المولف رحمه الله الكتابة الفاسدة كما لو كاتبه على خمر أو خنزير أو شيء مجهول يغلب فيها حكم الصفة اللي قلنا قبل قليل هي الشروط الكتابة إذا لم تحتمع أو لم تحضر هذه الشروط نعم يعني أنه إذا أدى عتق كالكتابة الصحيحة ولا يرجع السيد على العبد بقيمة نفسه ولا العبد على السيد فيما أعطاه فإذا برئ العبد من العوض الفاسد فإنه لا يعتق والكتابة الفاسدة تشبه الصحيحة في أربعة أحكام الأول يعتق فيها بالأدائك الصحيحة الثاني إذا عتق لم تلزم قيمة نفسه ولم يرجع على سيده بما أعطاه الثالث أن المكاتب يملك التصرف في كسبه الرابع إذا كاتب جماعة عبدا فأدى إلى أحدهم حصته عتق إذا كاتب جماعة الرابع إذا كاتب جماعة عبدا فأدى إلى أحدهم حصته عتق نعم يعني سمى السر السراء يعني بعد ذلك نعم وتفارق الفاسدة الصحيحة في ثلاثة أحكام الأول إذا أبرئ العبد من العوض لم يصح الإبراء ولم يعتق الثاني لكل واحد من السيد والعبد الفسخ لأن الفاسد لا يلزم حكمه الثالث أنه لا يلزم السيد أن يؤدي إليه ربع الكتابة ولا شيئا منها أمنث بالفاسدة نعم وتنفسخ الكتابة بموت السيد وجنونه والحجر عليه حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله باب أحكام أم الولد تعريف أم الولد شرعا هي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو كانت خفية فلا تصير أم ولد بوضع جسم لا تخليط فيه كالمضغة والعلقة وتعتق بموته نعم يعني من هي أم الولد أم الولد هي الأمة تحمله من سيدها ثم تلد بس تلد شنو تلده آدميا حتى لو سقط لكن يكون له صورة آدمي له رأس له يدان له رجلان له صدر بطن ظهر هذا آدمي أما ألقت مضغة علقة أو قطعة لحم شيء ممبيد لا الراس ولا اليدين هذا لا تعتق به إما تعتق بولادة كاملة أو بسقط يعني يصل عليه يقال له إنه آدمي غير ذلك لا تكون نفساء فيه نعم وإن لم يملك غيرها فتكون من رأس ماله لأن ما لا شغل بالأنها تعتق رغما عنهم أم الولد تعتق رغما عنه نعم ومن ملك حاملا فوطئها قبل وضعها حرم عليه بيع ذلك الولد ولم يصح نعم لأنه ما يجوز له أن يطأها وهي حامل أصلا فإذا وطأها اختلط ماءه مع ماء من سبقه طالب يعني لا يبيع هذا الولد نعم ويلزم عتقه لأنه شرك فيه لأن الماء يزيد في الولد وإن وطئها بنكاح أو شبهة لا بزنا وهي في ملك غيره ثم ملكها حاملا عتق الحمل ولم تصر أم ولد نعم لأنه ما حملت منه نعم ومن قال لأمته أنت أم ولدي أو يدك أم ولدي صارت أم ولد فسرى إقراره بالاستيلاد إلى جميعها استيلاد على الولادة كما لو قال لعبده يدك حرة فيسر إلى جميعه وكذا لو قال لابنها أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب فإن مات القائل ولم يبين هل حملت به في ملكه أو ملك غيره لم تصر أم ولد إلا بغيره لم تصر أم ولد له إلا بغيره نعم لأن أجزاء الإنسان لا تنفصل عنه أما إذا قال شعرك حر شعرين قص فإذا كان جزءا لا ينفصل فإنها تكون حرة أو تكون أم ولد أما إذا كان ينفصل فلا نعم ولا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها وولدها الحادث بعد إيلادها مثلها في الحكم سواء عتقت بموت سيدها أو ماتت قبل سيدها لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق فكذلك في سبب الحرية نعم يعني إذا قتلت سيدها طيب ثم رأيتها ولدت الولد ما نشغل ولد حر يتبع أمه فيما صارت أم ولد بعد فهو يتبعها في الرق لأن ما صارت أم ولد لم يمت السيد إذا قتلته هنا فإنها هي يعني لا تعامل عاملة أم الولد لكن ولدها يعتبر حر لكن لو أعتق السيد أم ولده وكان لها ولد أتت به بعد استيلادها من غير سيدها لم يعتق بإعتاقها لأنها عتقت بغير السبب طيب كل هذه الأحكام الآن لا تطبيق لها الآن لا في عبيد ولا في كذا وإذاك كثير من أهل العلم أحيان يصوير كتاب العلم ما يشرحونه يتركونه وأحيان بعضهم يختصره جدا لأنه يقول الآن ما في يعني خاصة يذكر بعضهم أنه يعني منقرون ما في عبيد ولا في كذا وإذلك يهمل هذا الباب من هذا الجامع لكن باب العلم لابد الإنسان يعني يمر على أبواب العلم كلها نعم لكنها لا تبع يعني مع هذا لا تبع وهذا صحيح الذي عليه جماهير العلم أن أم الولد لا يجوز بيعها خلافا لعلي رضي الله عنه كان يرى جواز بيع أم الولد حتى قال له يعني تلميذه له القاضي لا أشرح يأتي يأتي إن شاء الله تعالى قال له القاضي قاضيه قال قولك ما عمر أحب إلينا من قولك وحدك في هذه المسألة فلم يأخذ بقول علي رضي الله عنه قال بأن أم الولد تكون يعني لا يجوز بيعها أنه لا يجوز بيعها نعم لأن المعا قد زال وإن مات كافرا عتقت لأنها أم ولد إنعم لا يصير ما يصير هو كافر لجامع المسلمة ولو كان سيدا لها ولو كان سيدا طالما أنها أسلمت لا يمكن منها من جماعها إنعم عبيدة عبيدة السلماني عبيدة هو الذي كان يقول لعلي قولك ما عمر أحب إلينا من قولك وحدك والله أعلى أعلم راحت لسيده لأنه مملوك لسيده أصلا ماشي ماشي الآن الزكاة السسمة الحرث كم يدفع إذا سقطه السماء عشر وإذا سقاه هو خمسة بالمئة نصف العشر صح أو لا إذا كان نصف نصف نفس الشي نصف نصف عرسلان ينظر كثير هو مبعض كثير يعملك نفسه يعني مثل بالضبط هذه يعني إنه يأخذ نصف بالنصف بالضبط تماما يعني كما أن زكاة الحرث ذي الزروع والثمار زكاتها إذا كان تسقى بماء السماء عشرة بالمئة إذا تسقى بالري خمسة بالمئة عرسلان وإذا كانت نصف النصف سبعة ونصف بالمئة كذلك هذه كيف ما فهمت ما فهمت الولد دخل الولد أحين يعني مبعضة وهي حامل أدري متزوجة حر شو متزوجة حر يعني قد ذكر هي هي أمت زوجة حر لتمنى لا الولد يتبع آآ سيدها وذاك لماذا حرم على الحر من اتزوج الأمة وإن كان وإن كان إيه إيه إيه إيه إيه وإن كان إذاك يحرم على الإنسان يتزوج الأمة يقول الله تبارك وتعالى من لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى أن قال وأن تصبروا خير لكم ما يجوز الإنسان يتزوج الأمة منها يصبحون عبيد يتبعون أمهم بالحرية والرق فلذلك ما يجوز لا يمنع من هذا هذا كل سؤال واحد والله لا ها مع عبدالله بن زبير إيه مشهورها نعم نعم نعم ما ما ما تتبعت سندها لكن ذكرها الذهبي وبن كثير أظن آآ الذهبي يقينه بس وبن كثير أظن أيضاً نقلها في ترجمة عائشة رضي الله عنها إنها حلفت ألا تكلم عبدالله بن الزبير وما يعني خلاص أرادت أن يعني تحنث في اليمين أعتقد أربعين أربعين نفسهم هنا مشهور هذا عنها نعم رضي الله عنها والله أعلم والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته