117 - كتاب الفرائض (المواريث)- ميراث المعتق بعضه- الولاء - شرط الميراث بالولاء الشيخ د.عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد حياكم الله في هذا المجلس مجلس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن جعل حجة لنا لا علينا وأن نجعلنا من المخلصين له سبحانه وتعالى الطالبين القربة منه هذا العلم اللهم آمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب ميراث المعتق بعضه الرقيق بجميع أنواعه كالمدبر والمكاتب وأم الولد والمعلق عتقه على صفة لا يارث ولا يورث لأنه لا يملك وليس له مال نعم الناس ينقسمون إلى خمسة أقسام الناس ينقسمون إلى خمسة أقسام وهو إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا مملوكا وإما أن يكون مدبرا وإما أن يكون مبعضة والنساء يخصهن أمر وهو أم الولد هذه أحوال الناس الحر يرث ويورث أمره طيب ما في مشكلة من هذا الناحية أمره واضح جدا العبد عكسه العبد لا يرث ولا يورث لا يورث لأنه لا يملك هو مملك فكل ما يملكه يكون من نصيب سيده فهو لا يملك شيئا إذن لا يورث ولا يرث لأن سيده أجنبي عن المورث فإذا أعطينا العبد كان نعطينا سيده الأجنبي فلا يرث إذن العبد لا يرث ولا يورث المكاتب المكاتب هو العبد إذا اتفق مع سيده على أن يكون عتيقا يريد أن يكون حرا فيتفق مع سيده على قضية وهي أنه يقول له مثلا أخدمك مدة كذا أو أصنع لك كذا أو أعمل وأحضر لك مالا قدره كذا على أن تعتقني فيتفقان على أمر فهذا يقال له مكاتب لاتفاق مجرد لاتفاق اسمه مكاتب والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم حتى لو دفع ما دفع اسمه عبد حتى يدفع كل ما طلب منه أو ما اتفق عليه الثالث المدبر أو الرابع المدبر المدبر هو الذي يقول له سيده أنت حر دبر حياتي يا لا تكون عبدا لأولادي أنت عبد طالما أنها موجود مجرد أن أموت أنت حر فيسمونه مدبر أي دبر حياتي هذا مدبر المبعض سيأتي الكلام عليه وهو أنه يعني يرث بقدر حريته سيأتي الكلام عليه في التفصيل أم الولد أم الولد هي الأمة التي أتاها سيدها تبارك وتعالى الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غيروا منهم هي ملك يمين إذا أتاها سيدها ثم حملت منهم وولدت منه طبعا ولدها حر تبعون لأبيه لكن هي يصير اسمها من أمة إلى أم ولد تنتقل من أمة إلى أم ولد وهذه أيضا لا ترث وهذه أيضا لا ترث إذن عندنا هؤلاء الخمسة لا يرثون العبد الأربعة العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد هؤلاء لا يرثون الحر يرث المبعض المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه قرينا المدبر والمبعض قريناه ما قريناه طيب لكن المبعض لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية وإن حصل بينه وبين سيده مهايئة فكان يخدم سيده بنسبة ملكه ويكتسب بنسبة حريته وإلا فتركته بين وارثه وبين سيده بالحصص نعم المبعض هو النوع السادس وهو الذي بعضه حر وبعضه عبد بعضه حر وبعضه عبد رجلا كان أو امرأة يكون بعضه حر طبعا هذه المسائل الحين ما في عبيد ولكن هذا علم يعني قد يأتي يوم ولكن طالما نحن نقرأ الكتاب ناخذ جميع الأحكام متعلقة فيه المبعض والذي بعضه وليه بعضه حر وبعضه عبد مثال الآن لو فرضنا سالم وعمر وبكر وخالد احفظوا الاسماء هذا سالم وعمر وبكر وخالد اجتمعوا في شراء عبد اجتمعوا في شراء عبد كل واحد دفع 25% إذا من يملك هذا العبد هؤلاء الأربعة سالم وعمر وبكر وخالد هؤلاء يملكون العبد فجاء بكر فقال للعبد أنت حر لكن هل هو يملك العبد كله هو يملك 25% من العبد فإذا قال له أنت حر ينظر إذا كان بكر هذا مليئا غنيا موسرا نقول له هذا العبد ولنفرض العبد اسمه مثلا حسن خالد حسين عثمان اللي يكون أي كان اسمه هذا العبد إذا قال له بكر أنت حر فإنه ينظر إذا كان بكر مليئا غنيا موسرا نقول صار حرا كل واحد نصيبة كم ثمن العبد قال له ثمنه ألف تعطي كل واحد 250 الثلاثة الذين معك ويصيروا حرا لكن لو فرضنا أن بكر ليس موسرا قال له أنت حر قلنا أدفع لهم قال ما عندي أنا حررت ما أملك فقط ما عندي أني أدفع لهم فيكون هنا صار مبعضا ربعه حر وثلاثة أربعة ما زال عبدا واضح إذا المبعض هو الذي يعتق بعضه ويبقى بعضه سواء عتق الجزء الأكبر الجزء الأصغر عتق عشرة بالمئة منه مثلا هم عشرة مثلا واحد الذي أعتق فيكون عشرة بالمئة منه حر وتسعين بالمئة منه عبد أعتقوه تسعة تسع بالمئة منه تسعين بالمئة منه حر وعشرة بالمئة منه عبد وهكذا إذن ينظر في الذي أعتق بعضه إن كان موسرا صار العبد حرا وأجبر الذي أعتقه أن يسدد الباقين وإذا كان معسرا ما يملك شيئا نقول العبد هذا صارت يعني حرا بالنسبة التي كان يملكها الذي حرره وضحت الصورة إن شاء الله هذا يقال له المبعض هذا يقال له المبعض يعني بعضه حر وبعضه عبد طيب قال إن حصل بينه وبين سيده مهاية مهاية يعني اتفاق مهاية يعني اتفاق بينه وبين سيده يقول أريد أن أكون حرا هذه هي المهاية فيقول له كم تريد أن تكون حرا قال أدفع لك مبلغ كذا وكذا وكذا وكذا فالمهم أنه صار بعضه حرا بغير المكاتبة وإنما هذا بالتبعيد صار بعضه حرا يرث منه أولاده بقدر حريته قلنا مثلا الذي يملكونه أربعة صحيح أم لا منهم بكر وعمر وسالم وخالد طيب هؤلاء الأولين فالأثنين قال له أنت حر إذا صار نصفه حرا ونصفه عبدا طيب الآن لما نجي نورثة مثلا مات أبوه مثلا له ميراث من أبيه أبوه حر أيضا زين هو عبد أبوه حر ماتت زوجته زوجته حرة مثلا وماتت يرث منها إيش النصف إذا لم يكن عندها أولاد الربع إذا كان عندها أولاد وهكذا ننظر حسب يرث من فنعطيه طالما أنه نصفه حر نصفه نعطيه نصف نصيبه نص نصيبه كيف لو كان أخوين انتبهوا مات الأب مات الأب الأب عبد الله وعنده ابنان زبير وطلحة نفرض وهما عبدان أحدهما صار حرا والأب حر أحدهما صار حرا والثاني ما زال عبدا ثم اعتق نصفه مبعضا ترك الأب عبد الله ألف دينار المفروض خمسمائة للزبير وخمسمائة للطلحة صحيح؟ لكن الزبير حر بينما طلحة إيش؟ مبعض فنقول له الأصل لك خمسمائة لكن لأنك نصف حر تأخذ كم؟ 250 تأخذ 250 وال250 تروح ترد للزبير أو إذا في ورثها آخر لكن القصد يعطى نصفة أو بحسب إذا كان ربعه حر يعطى نصف الربع إذا كان نصفه حر نصف النصف إذا كان عشره حر نصف العشر وهكذا فالجزء المحرر منه هو يأخذ نصف هذه التركة وهكذا نعم حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله باب الولاء تعريفه هو ثبوت حكم شرعي بسبب العطق أو تعاطي أسبابه نعم قلنا في البداية بداية كتاب المؤريث قلنا أن أسباب الميراث ثلاثة النسب والمصاهرة والولاء النسب والمصاهرة ما في ورث بالرضاعة ما في ورث بالجيرة أنه جاره ما في ورث بالصداقة أنه صديقه إما يكون بينه وبينه نسب إما أن يكون بينه وبينه مصاهرة كالزوجين وإما أن يكون بينه وبينه ولاء كالحر يعتق العبد هذه أسباب الميراث لا توجد أسباب غيرها لكن يدخل أهل العلم النسب أحيانا ذوي الأرحام وتكلمنا عليها على ذوي الأرحام فالقصد أن هذه أسباب إذن من أسباب الميراث الولاء الولاء وهو أن هذا الرجل أعتق هذا العبد فصار العبد حرا إذا مات هذا العبد يرثه الذي أعتقه بشرط أنه ليس له ورثه أو يعني بقي من المال ما في عصبة غيره هو يرث بالتعصيب فإذا كان هناك عصبة أقوى منه ما يرث مثلا أنا أعتقت عبدا عندي وهذا العبد تزوج وعنده بنت طيب وزوجته حرة وابنته حرة فنقول لزوجته الثمن صح أن عنده بنت وابنته لها النصف والباقي لي لأن أنا الذي أعتقته واضح أرث بالولاء والولاء عصبة طيب لو فرضنا عنده زوجة وعنده ابن أحرار فالزوجة تأخذ الثمن والابن يأخذ الباقي وأنا ليس لي شيء لماذا؟ لأن في عصبة أقوى مني عنده أخ عصبة أقوى مني عنده عم عصبة أقوى مني واضح؟ عنده أخ لأم لأخ لأم ليس عصبة يأخذ الثلث السدس وأنا العصبة واضح؟ إذن ينظر هل له عصبة غير المعتق أو لا إذا كان له عصبة قبل المعتق فهم أولى ما في عصبة يدخل المعتق أسبابي الميراث الولاء الولاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لمن أعتق الذي يعتق هو له الولاء لماذا له الولاء؟ له فضل له فضل عليه أعتقه كان عبداً صار حراً بسببه فطالما أنه تسبب في حريته إذن يستحق أن يأخذ الميراث أن يكون يعني عصبة وهذا يشترك فيه رجال والنساء المرأة ممكن تكون عصبة إذا قال ليس في النساء طرًا عصبة إلا التي منت في عطق الرقبة لا يوجد في النساء عصبة لذاتها إلا المعتقة فقط نعم المرأة ممكن تكون عصبة مع غيرها يعني كانت تكون عصبة مع الأخت الأخت مع البنت تعصبها البنت تعصب الأخت طيب ممكن تكون عصبة بالغير كالبنت مع الإبن يجعلها عصبة يعني تعصيب للذكر مثل الحظي الأنثيين فهي تتعصب إما بغيرها وإما مع غيرها في درجتها مع غيرها إذا كانت البنات مع الأخوات طيب زيد متى تكون عصبة لذاتها إذا كانت معتقة فلو فرضنا مات الرجل هذا عن زوجة وبنت ومعتقة الزوجة الثمن البنت النصف المعتقة الباقي فلا فرق بين معتقة ومعتق هنا لماذا لأن كلاهما له فضل عليه بأنه أعتقه نعم أو عتق عليه برحم كما لو ملك أباه أو أخاه أو عمه أو نحوهم ونحوهم فعتق عليه بسبب ما بينهما من الرحم أو مثل به فعتق لذلك أو عتق بسبب عوض كعلى أن تخدمني سنة أو كتابة أو تدبير أو استيلاد كما لو وطئ أمته فأتت منه بولد أو بسبب وصية أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته نعم العتق أحيانا يكون بالصريح أنت حر لله هذا يسمونه عتق تطوع تصدق به عليه أن يقول له أنت حر هذا عتق تطوع ما له أي سبب إلا أنه يريد أن يتقرب إلى الله بعتق الرقبة من أعتق عبدا أعتق الله منه بكل عضو عضو من النار فهذا أعتقه لله سبحانه وتعالى هذا هو العتق المشهور هذا هو العتق المشهور أحيانا يكون العتق بأسباب أخرى تذكروا لما قلنا لكم أن بكر أعتق نصيبه لـ 25% صحيح أم لا؟ وهو غني موسر فنقول له العتق يسري كله حر وتزن بدفع مبالغ للآخرين هذه السراية يسري العتق لأن الشريعة تتشوف إلى عتق العبيد فهذه السراية هذه السراية يسري العتق فيه بشرط أن يكون موسرا أن يكون موسرا يعتق عليه كله طيب أو جاء وقال أعتقته هو يملكه فقط هو الذي يملكه ما في شراكة هو الذي يملكه يقول أعتقته 25% منك يصير حرا كله واضح أم لا؟ هو يقول له أعتقته منك 25% يصير حرا أعتقته يدك يصير حرا أعتقته رجلك أعتقته رأسك يكون حرا مباشرة هذه السراية يعني يسري يمشي فيه في جسده العتق فهنا كذلك لو أعتقه سراية أيضا يرثه هنا له الولاء عليه قال أو أعتق عليه برحم في قاعدة هو فرد في حديثك أنه ضعيف لكنها قاعدة عند أهل العلم من ملك ذا رحم محرم أعتق عليه فحرم المحرم هو كل من كانت أنثى لا يجوز لك أن تتزوج بها للرحم وهنا سبع أمك وابنتك وأختك وعمتك وخالتك وبنت الأخ وبنت الأخ أخت هذين يسمونهم أرحام محرمة أرحام محرمة لو واحد اشترى أخته عبده أخته وقال لا تصير عبده عند غيري تصير عبده عندي أنا أكرمها وكذا تصير حرا على طلب مباشرة من ملك ذا رحم محرم أعتق عليه اشترى أباه قال ما أبي أبوي يهينون وكذا قال عبد عندي مجرد يشتريه أبي يصير حرا اشترى أمه تصير حرة اشترى خالته عمته ابنت أخيه ابن أخيه أي أحد من هؤلاء ذكرا كانوا أنثى ذا رحم يعني مثل السبع هؤلاء النساء مثل هن الذكور طيب إذا ملك ذا رحم محرم أي لا يجوز لك أن تتزوجه لو كان ذكر والآخر أنثى أعتق عليه مباشرة هذا العتق بالرحم العتق فإنه يعتق عليه قالوا كذلك هنا له الولاء له فضل عليه له فضل صدق واعتق غصب عليه هو اشترى ابنه مثلا أو اشترى أخاه أو اشترى عمه أو اشترى خاله زين قال لعمه ترى أنا صرت حرة قال كيف قال بس عتقت لأن أنا عمك ما يصير ملك ذا رحم محرم قال لا هو أنت وكذا وقال له بس صار حرا خلاص غصب عليه ما يحتاج يقوله هل تريد أن تعتقه هل تريد أن تعتقه هل تريد أنت كذا أو يجون ينصحون عمك هذا عتقه وكذا لا ما يحتاج يعتق مباشرة فهنا حتى لو لم يشأ طالما أنه اشتراه ملكه أو حتى لو أهدي له طيب يعتق مباشرة المهم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه وهنا يريثه بيش بالولاء يريثه بالولاء طيب قال فعتق عليه بسبب ما بينهما من رحم أو مثل به فعتق لذلك فعتق عليه جماهر أهل العلم وأن من مثل بعبده عتق إلى عبده قطع أذنه في عقاب حاقب عبده قطع أذنه أو قطع إصبعه أو سمل عينه يعني عمل له عاهة يعتق على طول العبد عليه بهذا الفعل يقول أو عتق بسبب عوضه بمقابل هو المكاتب بالمكاتب كاتبه تعطيني كذا وأعتقك عتق عليه كذلك يعني عنده جارية مثل ماريا القبطية ماريا القبطية أمه عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فولدت له إبراهيم ولدت له إبراهيم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم صارت ماريا حرة يعني انتقلبت إلى أم ولد أم ولد طيب وأم الولد لا تباع ولا تشرى ولا خلاص يعني تعتق بوفاة سيدها تعتق بوفاة سيدها هي أم ولد في يعني وجود سيدها مجرد أن يموت سيدها تصير حرة طيب أو بسبب وصية وصية قال إذا أنا مت أعتق فلانا هذا كذلك يكون أعتقه بالوصية أو أعتقه في زكاته الآن ما صار في الزكاة شنه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين فقلوبهم في الرقاب هذا في الرقاب يعني دفع زكاته لكي يعتق عبدا فإذا اعتقه من زكاته صار حرا وبالتالي صار الولاء لمن دفع الزكاة طيب أو نذره نذر قال نذر علي أن أعتق عبدا ورأى اختار واحد قال يلا أنت حر طيب فهنا هذا وفاء نذر فإنه يصير حرا قال نذرا عاما قال نذرا علي أني مثلا ألبس هذا الثوب مثلا نذرا علي أني ألبس هذا الثوب هذا يسمونه نذر مباح مر بنا أحكام النذر لا ما جئناها ما جئنا أحكام النذر بعد طيب هذا النذر مباح قال نذرا علي أن ألبس هذا الثوب فما لبسه أو حتى لو قبل أن المهم قال لا أريد أن ألبسه الآن كفارت وكفارت يمين كفارت وكفارت يمين مثل أبي إسرائيل أبو إسرائيل هذا رآه النبي واقفا بالشمس فقال صلى الله عليه وسلم ما باله يقف في الشمس فرا حوله سأله قال لماذا أنت واقف في الشمس قال نذرت أن أقوم في الشمس لا أكلم أحدا وأن أصوم يعني كم واحدة أربعة أشياء أن يكون في الشمس أن يكون واقفا أن يصوم أن لا يكلم أحدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستضل وليتكلم وليتم صومه طيب لماذا لأن هذا النذر مباح هذا النذر مباح ما عدا الصوم صوم النذر طاعة أما أقعد بالشمس أو أقف وما أتكلم هذا النذر مباح الإنسان غير ملزم أن يوفي به النذر المباح طيب إذا ما وفيت بالنذر المباح كفارت يمين ما هي كفارت يمين إطعام عشرة مساكين أو كس وتوم أو تحية الرقبة حر الرقبة هنا أعتقه عبدا فهذا إذن أعتقه عن نذره كذلك يكون له فضل عليه لأنه أعتقه بنذره طيب أو كفارته كفارة مثل إنسان قتل خطأ وما كان يقتل مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمن خطأ فتحه رقبة مؤمنة فحر الرقبة مؤمنة لحبد صار حرا هذا أيضا كفارة الحلف بعض أهل العلم يرى أن هذا كله ليس له ولاء كلا فقط في التطوع فقط وأكثر أهل العلم يرون في هذا كله له ولاء عليه كون اختاره بالذات في زكاته أو في كفارته أو في نذره أو كونه ذارح من محرم أو استيلاد أو غيره كل هذا يرون أن هذا كله يكون له الولاء عليه في هذه الأشياء كلها وإذا قال المؤلف هنا عتق في الكل يعني في كل ما مضى يعتق هنا العدو وكان الولاء لسيده الذي عتق سواء أعتقه في نذر أعتقه في زكاة أعتقه في كفارة أعتقه في استيلاد أعتقه في أنه يعني سرى أو سرت العتاء الحرية فيه أي طريقة أو شراه باعه حرره في كل هذه يكون له الولاء لسيده الولاء في النهاية هو سبب في عتقه نعم لعموم الحديث إنما الولاء لمن أعتقه هذا أعتقه يقول الله أعتقه غصب عليه أعتقه سراية أعتقه نذرا يكفي هو اختاره أن يعتقه قالوا إذن له ولاؤه نعم نعم يكون له الولاء على أولاده من زوجة عتيقة أو أمة يعني السيد له الولاء على هذا العبد طيب هذا العبد صار عند عيال أيضا للذي أعتق والدهم ولاؤهم للذي أعتق والدهم نعم ويكون له الولاء على من للعتيق أو أولاد العتيق عليه الولاء كذلك العتيق وأولاد العتيق كلهم نعم طبعا قلنا الولاء في الميراث إذا ما في إيش يعني عصب قبله نعم ومن لم يمسه رق وكان أحد أبويه عتيقا والآخر حر الأصل أو الآخر مجهول النسب فلا ولاء عليه لأحد نعم لأنه حر أصلا هو ما عليه من أبويه أنا حر في الأصل أبوه صار عبدا كان كافرا قاتلا مع الكفار ثم سباه المسلمون فصار عبدا هذا يعني لكن هو في الأصل حر نعم وإن قال شخص مكلف الرشيد لمالك عبد أعتق عبدك عني مجانا أو أعتق عبدك عني فقط أو أعتق عبدك عنك وعلي ثمنه فلا يجب على المالك أن يجيبه نعم واحد جاء لي شخص يملك عبدا فجئت وأنا قلت له أعتق هذا العبد وعلي ثمنه ما هو ملزوم أن يطيعني أقول آسف أو أقول أعتق عبدك عني آسف إن غير ملزم أنه أنا ما أفرض عليه أشياء لكن لو طاعني يأتي الآن نعم قال فلا يجب على المالك أن يجيبه نعم فإن أعتقه ولو بعد أن افترق صح العتق لو أطاعني قلت له أعتق عبدك عني قال أبشر قلت أعتق عبدك عني قال أبشر قلت أعتق عبدك عنك قال أبشر إذن أطاعني إذن إما هو لا يجب عليه أن يطيعني طيب لو أطاعني شو يصير نعم يقول صح العتق صح العتق نعم وكان الولاء للمعتق عنه في كل هذه الصور نعم فإذا قلت له أعتق عبدك عنك يكون ولاؤه له إذا قلت له أعتق عبدك عني يكون ولاؤ لي وكأنه أهداه لي وأعتقه فحسب اللي وعليه العتق نعم وثمن العبد على القائل نعم ثمن العبد على القائل حيث إلتزم إذا لو قلت له أعتق عبدك وعليه الثمن الثمن علي لكن لو قلت له أعتق فقط إنه يكون يعني يعتقه بالمقابل نعم حيث إلتزم به بقوله وعليه ثمنه وإن قال الكافر للمسلم أعتق عبدك المسلم عني وعليه ثمنه فأعتقه صح العتق نعم هذه مثال مرت بنا اللي هي هل يرث الكافر للمسلم أو لا يرثه مرت بنا وقلنا نص الحديث في صيحين أنه لا يرث الكافر للمسلم ولا المسلم واختلفوا في الولاء الجمهور أنه لا يرثه أبدا سواء كان نسبا أو ولاء لا يرثه أو مصاهرة لا يرثه هذا قول الجمهور الحنابلة لأنه جاءت زيادة في الرواية لا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون عبده فأعتقه قلنا هذا زيادة ضعيفة وبالتالي هذا الجملة الأخيرة غير صحيحة يعني ما يرثه كونه كافرا وذاك يعني أحدهم كافر والآخر مسلم لا يتوارث بينهما بالولاء نعم نعم يعني قلنا المعتق متى يرث إذا لم يكن عصب أقوى منه من النسب فإذا كان العبد أبوه موجود وهو حر أو ابنه موجود وهو حر سواء حر أو عتيق زين يعني حر مطلقا أو عتيق حرر زين أو أخوه موجود أو عمه موجود اللي هو العصبات مرت بين بنوة أبوه وأخوة عمومة هولا العصبات عشرة عصبات عشرة طيب الأب وإن على الجد طبعا الأب والجد وإن على الإبن ابن الإبن وإن نزل الأخ سواء كان شقيق أو لأب ابن الأخ شقيق أو لأب العم شقيق أو لأب ابن العم شقيق أو لأب طبعا قلنا الأخ لأم ليس عصبة ابن الوالد من أمه ليس عصبة وابن العم لأم ليس عصبة وابن الأخ لأم ليس عصبة زين العصبات هم الذين ذكروا الأب والجد وإن على الإبن وإبن الإبن وإن نزل الأخ وابن الأخ شقيق أو لأب ابن الأخ شقيق أو لأب يعني أخوك شقيق أو ابن أخيك شقيق ابن أخيك لأمك لا ما هو عصبة كذلك ابن العم شقيق أو لأب هؤلاء العصبات إذا واحد موجود من هؤلاء العصبات حر المعتق ما يره لأن هذا أقوى منه هذا بالنسب والنسب أقوى من الولاء لأن فهي أقوى بالنسب إذا ما في أحد من العصبة ينظر ينتظر أيضا حتى يخلصون أصحاب الفروض عنده بنات عند زوجته عند جدته عند كذا أحرار طبعا يرثون هو يأخذ الباقي هو يأخذ إذا بقي شيء إذا بقي شيء إذا ما بقي خلاص ما له شيء وإنما يأخذ هو عصبة هو عصبة بقي نعم فإذا فقد ورث عصبته المتعصبون بأنفسهم الأقرب فالأقرب يعني إذا فقد السيد الذي أعتق يعني عصبته يرثون يعني ابنه ابن السيد ابن المعتق يدخل مكان المعتق فالابن يقدم على ابن الابن والأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب وحكم الجد والإخوة في الولاء كحكمهم في النسب نفس الشيء يعني أيضا الأقوى هو الذي يكون عصبه يعني عند ابن عند ابن ابن من أقوى؟ الابن عند ابن وأخ من الأقوى؟ الابن عند أب وأخ الأب عند أب وابن الابن طيب فالقصد إنه ينظر العصبة العصبة أقرب العصبة هو الذي يرث المرأة المرأة النساء التي يرثنا بالولاء من هنة؟ يقول أهل العلم أربع نسوة أربع نسوة هنة التي يرثنا بالولاء الأولى المعتقة المعتقة واضح المعتقة كما قلنا ليس في النساء طرا عصبة إلا يتمنى في عتق الرقبة المعتق والمعتقة سواء المعتقة ترث هنا بالولاء كذلك من أعتقه عتيقها يعني أعتقت سالما طيب ثم هذا السالم الذي أعتقته أعتق صار يعني صار حرا ثم اشترى عبدا أو ملك عبدا ثم أعتقه يصير هذا عتيق عتيقها أيضا ترثه ترث عتيق عتيقها طيب طبعا إذا لم يوجد عتيقها طيب لأنه أقرب يكون أولاد من أعتق أولاد المعتق أولاد هذه التي أعتقها كذلك ترثهم بالولاء كذلك أولاد عتيق من أعتق كذلك أولاد عتيق من أعتق المهم هذه أربع حالات ترث فيها النساء بالولاء ترثه بالولاء أعتقت شخصا هذا الشخص أعتق شخصا وهو مات ترثه بالولاء أنه عتيق عتيقها طيب أعتقت شخصا ثم مات هذا الولد أولده ترث أيضا ابنه إذا لم يكن هناك من هو أو لا منه ابن ابنه كذلك هي ترثه بالولاء نعم والولاء والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به كالنسب ولا يورث يقول الولاء كالنسب الولاء كالنسب لذلك جاء في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب وفي زيادة لا يورث ولا يوهب الولاء لحمة كلحمة النسب لا يورث ولا يوهب وهذا الحديث مختلف في صحته ومن حسنه من أهل العلم في مجموعة طرقه يعني ليس له إثنات صحيح وإنما من حسنه من أهل العلم وجد طرق أكثر من طريق في مراسيل وفي منقطعات وكذا جمعها قال يرتقي والذي قال لا يرتقي قال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن شبه اتفاق بين أهل العلم أنه فعلا يعني كالنسب لا يورث ولا يباع ولا يهدى وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق نعم أعد والولاء والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به كالنسب نعم يعني ما تقول الله أنا فلان عتيقي فأبيعك إياه أنت تصير لك الولاء أبيعك الولاء لأن ترى عنده خير عند هذا لو مات أنت تريثه مكاني الآن أبيعتك ولاءه ما يباع ما يباع الولاء طيب ولا يورث الولاء طيب ولا يهدى كل هذا ما يقع شيء من ذلك حينها ولا يورث وإنما يارث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق لكنه ينتقل من جهة إلى جهة أخرى ينتقل تنتقل ينتقل الولاء من الشخص إلى أقرب أوليائه انتقال لكن لا يباع ولا يورث ولا يهدى نعم مثال ذلك فلو تزوج عبد بامرأة معتقة لزيد فولاء من تلده لمن أعتقها وهو زيد فإن عتق الأب أنجز الولاء لمواليه ولاءه أنجره أنجز الولاء لمواليه نعم لو تزوج عبد بامرأة معتقة لزيد لكن زوجها عبد زوجها عبد فولاء من تلده لمن أعتقه وهي زيد ولاءه لزيد وليس لزوجها لأن زوجها عبد ما يسير ولاء للعبد ما يسير ولاء للعبد فيكون ولاءها لمن أعتقها ولاءها لمن أعتقه ولاء أولادها أيضا لمن أعتق أمهم نعم لأن الإبن يتبع أمه في مثل هذه الحالة نقف هنا والله أعلم وصلى الله عليه وسلم صار عندك أيضا؟ يعتق عليه أم الولد أظن أم الولد حتى بعد وفاة الولد؟ لا بوفاته تصير أم ولد تصير حرة إذا حملت من سيدها تنتقل من أمه إلى أم ولد فإذا مات سيدها تصير حرة ولد ما لا شغل الولد الولد حر ولد حر من سيد لأن إبراهيم حر والعبد حر فظل المرأة أم ولد أم ولد ترقع الثانية نعم أم ولد أنجبت له أم ولد شكرا لكم