116 - كتاب الفرائض (المواريث)- باب ميراث المطلقة - باب تصحيح المسألة // الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:01:30
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم
الدين أما بعد سأل الله تبارك وتعالى أن يحمي هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين من شر الأشرار وأن يحفظنا وإياكم اللهم آمين نحن في ليلة الخميس ليلة الرابع عشر من شهر شوال سنة سبعين
وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الثاني من شهر إبريل لسنة ستين وعشرين وإلفين ميلاد المسيح عليه السلام ومع شرحي تلخيصي مختصر المقنع للشيخ ابن
الوهاب الفارس رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى ماذنع مكتاب الفرائض ووصلنا إلى ميراث المطلقة وهذا هو المجلس السادس عشر بعد المئة من هذا الكتاب رسالة الله تبارك وتم لنا ولكم على خير
اللهم أمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب ميراث المطلقة المطلقة طلاقا رجعيا يثبت لها الإرث
من زوجها وكذلك هو يرثها أما المطلقة طلاقا بائنا وزوجها متهم بقصد حرمانها من الميراث تارث منه فقط ولا يرث منها معاملة له بنقيض قصده المطلقة المرأة إما أن تكون على ذمة زوجها وإما أن
تكون مطلقة وإما أن تكون أرملة طبعا نحن نتكلم عن الموارث هنا والمرأة إذا كانت مطلقة من زوجها فهل ترث أو لا ترث فيها تفصيل حقيقة لأن الطلاق أنواع هناك طلاق رجعي وهناك طلاق يعني رجعي
بعد انتهاء العدة وهناك طلاق بائن وهناك فسخ وخلع وما شابه ذلك فالمطلقة الرجعية المطلقة الرجعية وهي التي طلقها زوجها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وما زالت في عدتها هذه تارث لماذا؟
لأنها زوجة معلقة هي زوجة وإذلك تجس معه في بيته ولا تحتجب عنه وتعيش من حياة طبيعية لكن إن مسها بشهوة هنا يعتبر هذا رجعه وعادها إلى ذمته لكن هي زوجة معلقة هي زوجة وإذلك لو قال لها
رجعتك لا يشترط رضاها ولا إذن وليها ولا مهر جديد وما زالت زوجة ما خرجت من الزوجية أبدا وإذلك تارثه ويرثها وإذلك يقول أهل العلم المطلقة الرجعية في عدتها زوجة معلقة إذن هي ما زالت
زوجة وبالتالي تارث أما إذا انتهت عدتها خلط لا تارثه ولا يارثها انفصلت عنه وتغطى عنه تماما أما إذا كان الطلاق بائنا كان تكون مثلا الطلاق قبل الدخول أو الطلقة الثالثة فهذه لا تارثه
ولا يارثها وتعتد وبعد ذلك تتزوج إن شاء لكنها طبعا المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة لكن لا توارث بينهما لا توارث بينهما فإنما التوارث يكون بالنسبة للمطلقة المعتادة تدى بطلاق الرجعي
هذه التي تارثه ويرثها يقول المطلقة طلاق الرجعين يثبت لها الإرث من زوجها وكذلك هو يرثها لذلك قلنا هي زوجة معلقة ما خرجت من دمته بعد أما المطلقة طلاقا بائنا وزوجها متهم بقصد حرمانه
الميراث هذا قد يحدث بعض الناس بحان الله قد يقصد أن يحرم زوجته الميراث لموقف معين مثلا فماذا يفعل في مرض موته يطلقها لأن لو أوصى مثلا فلانا لا ترث تارث غصف عليه لأن الوصية هذه لا
قيمة لها لأنها من أهل الموريد ولهن ربع ما تركتم تارثوا لكن إذا أراد أن يحرمها من الميراث وهو في مرض موته يقول لها طالق طالق طالق ورد ثلاثا أو تكون الطلقة الثالثة أصلا لكن المهم أنه
أبانها طلق بائنا وهو في مرض الموت فهنا لا يعتبر أهل العلم هذا الطلاقة واقعا لماذا لأنه أراد إذاءها أراد حرمانها فيعامل بنقيض قصده يعامل بنقيض قصده لكن هو لا يرثها لأن هي المظلومة
فهنا هو لا يرثها لكن هي ترثه لأنها مظلومة هنا فيعامل بنقيض قصده كما قال أهل العلم إذن الرجل إذا طلق زوجته طلقته طلاقا بائنا فلا ترثه ولا يرثها في صحته هذه كثير من الناس يطلقون سواء
يطلقها ثلاثا في مجلس واحد على خلاف المسألة بين أهل العلم سيأتي إن شاء الله في كتاب النكاح هل يقع الطلاقة الثلاثة أو لا يقع إلا واحدة هذه مسألة خلافية يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى
فإذا طلقها طلاقا بائنا أو طلق الثالثة طلقها قبل ورجعها وطلقها ثانية ورجعها والآن طلقها الثالثة يسمونها طلاق دائم طلاق بائن كذلك لو طلقها قبل الدخول هذا طلاق بعد وذلك البينونة يقول
أهل العلم بينونتان بينونة صغرى بينونة كبرى البينونة الكبرى إذا طلقها ثلاثا هذه بينونة كبرى البينونة الصغرى إذا طلقها قبل الدخول إذا طلقها وتركها حتى تنقض عدتها إذا طلقها القاضي
اللي يسمونه الطلاق للضرر يعني أمره القاضي أن يطلقها إذا خالعت نفسها هذا كله يعتبر بينونة صغرى تبين منه بينونة يعني له أن يعقد عليها من جديد حتى تنكح زوجا غيره كما قال الله تبارك
وتعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره البائن المطلقة في مرض الموت إذا لم يكن متهما علاقتهم زينة ولا شيء ولا كذا صارت مشكلة في مرض الموت فطلقها لكن ما أراد حرمانها من
المرأة يعني لم تكن هذه نيته وليس هذا قصده ولا هذا طبعه ولا يعرف عنه هذا فالأصل أن الطلاق واقع وأنها تبين منه وأنها لا ترث مطلقها مرضتين ولا مطلقها الثالثة وفي مرض موته فإن كان قصد
حرمانها ترث إذا لم يقصد حرمانها فلا ترث لكن شو نعرف قصده هذه مشكلة هذه يمكن تظهر من خلال العلاقة اللي بينهم من خلال معرفة أخلاقيات الرجل نفسه نعرف أنه قصد حرمانها ولا في عهد عثمان
رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماظر وهو في فراش الموت على فراش الموت فطلقها عبد الرحمن بن عوف ثم مات طلق الثالثة ثم مات ورثها عثمان رضي الله عنه قال طلاق في مرض الموت
ترث فجعلها ترث عثمان رضي الله عنه ولم يخالفه أحد فيما على من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالقصد إذن إذا كان الزوج متهما بأنه أراد حرمانها فإنها ترثه وإن طلقها ترثه وإن
طلقها طيب ويكون الزوج متهما بالصور الآتية الصورة الأولى إذا طلقها في مرض موته المخوف من غير أن تسأله الطلاق فإن الشيء من جهته ما أراد حرمانها هي طلبة الطلاق واضح فهنا هذا يقع
الطلاق مفهومه مفهومه أن إذا لم تسأله الطلاق وطلقها في مثل هذا الحالة إذن هو متهم متهم أراد أن يحرمها من ميراثها نعم الثانية إذا سألته طلاقا رجعيا فطلقها طلاقا بائنا كذلك كل هذا كله
في مرض الموت طيب قالت لا طلقني طلق واحدة قال طالق طالق طالق طالق بالثلاثة أو طالق بالعشرين غض النظر إنهم طلقها طلاقا بائنا يعني بينونا كبرى هي قالت لو طلقني طلق واحدة رجعيته هذا
يحدث رغم بعض النساء بعض النساء تصير لها مشكلة مع زوجها ولا كذا قالت بلا طلقني بس طلقني طلق طلقا واحدة زين خلي أفكر بالموضوع وخادتي بعدين رجعني يحدث هذا وحيانا الرجل هو الذي يطلق
ميراثه ليؤدبها طلقا واحدة ويعيدها إلى ذمتي قبل انقضائي فلو فرضنا أنها هي سألت زوجها لأن هنا إذا طلقها طلقا واحدة رجعية ترث ما في مشكلة حتى لو طلقها لكن حين تكلم هي قالت له طلقني هي
طلبت الطلاق قلنا في الأولى إذا طلبت الطلاق اللي هو الطلاق البائن بينونا كبرى لا ترث طيب هي قالت له طلق لكن طلق طلاقا رجعيا ما طلبت طلاقا بائنا وإنما طلبت طلاقا رجعيا قال طالق
بالثلاثة فلم يطلقها طلاقا رجعيا وإنما طلقها طلاقا بائنا قال ترث لماذا؟
متهم أراد حرمانها هي ما طلبت هذا الطلاق وفي مرض الموت فلا يقع هذا الحرمان من الميراث يقع الطلاق لكن ترث الطلاق يقع لأنه بكامل عقله لكن مريض مرض موت الطلاق يقع لكن الميراث أيضا ترث
في مثل هذه الحالة نعم الثالثة إذا علق في مرض طلاقها الذي تبين له على فعل ما لا غلالها عنه شرعا كالصلاة المفروضة ونحويها نعم واحد يقول معقول أثنى الثانوية فيه معقول نعم يعني لو قال
لها أنت طالق إذا تنفستي شو ما تنفس؟
واضح أو لا؟
أنت طالق إذا أكلتي واضح؟
فإذا أنت طالق إذا صليتي هذا كله جيد؟
ترث في مثل هذه الحالة لأن هذا لا غلالها عنه يعني ما لها دور لكن قال لها أنت طالق لو أكلتي اللحم مثلا إذا أكلت اللحم طالق هنا اختارت هنا اختارت طيب تستطيعين ما تأكلين اللحم؟
ليش تأكلين اللحم طالما أنه قال أن أكلتي اللحم فأنت؟
قال أنت طالق إذا ذهبتي إلى بيت فلانة تستطيع أن لا تذهب إلى بيت فلانة فتكون هنا هي التي اختارت الطلاق لكن إذا قال طالق إذا تنفستي طالق إذا شربتي طالق إذا نمتي طالق إذا أكلتي هذا لا
غلالها بها عنه فلذلك هنا متهم لأنه لازم تسوي هذا الشيء لا يمكن أن لا تفعل فهنا أيضا متهم ولذلك يقع الطلاق وترث يقع الطلاق وترث نعم الرابعة إذا أقر في مرضه أنه طلقها سابقا في حال
صحته لا يقبل منه هذا الكلام إن كان طلقها مرتين مثلا وبعدين رجعها إلى دمتي بالمرتين طيب ثم قال ترى أنا طلقها قبل أسبوع طلقها الثالثة لا يقبل منه هذا الكلام يقبل الطلاق لا يقبل
حرمانها من الميراث لماذا؟
لأنه أراد حرمانها من الميراث كما قلنا يعامل بنقيض قصده نعم الخامسة إذا أقر أنه وكل في صحته من يطلقها بائنا متى شاء فأبانها في مرض موته نفس الشيء إذا وكل أحدا قال طلقها متى شاء ثم
طلقها في مرض موته كذلك هنا في تهمة المهم أنه مهما كانت هناك تهمة فإن الزوجة تهدث أي نعم السادسة نعم كذلك إذا قذفها في صحته القذف يعني لا يخرجها من دمته إذا قذفها إذا لاعنها في مرض
موته كذلك الملاعنة هذه تفصل بين الزوجين الملاعنة المتلعنان لا يعني لا تستمر معهم الحياة الزوجية أبدا لا يمكن لا يجوز تحرم عليه تحريما مؤبدا وليس محرما لها العادة المحرمات عليك
تحريما مؤبدا أنت من محارمها محرما لها أمك أختك بنتك بنت أخيك بنت أختك عمتك خالتك أختك بالرضا عمك بالرضا كل المحرمات عليك تحريما مؤبدا أنت محرما لهن إلا الملاعنة الذي لاعنها زوجها
يفسخ العقد حتى ما في طلاق يفسخ العقد الذي بينهما ولا يكون محرما لها فإذا قذفها أو لاعنها في مرض موته لا يقبل منه ذلك نعم السابع إذا وطئ الزوج العاقل حماته في مرض موته المخوف ولو لم
يمت فيه نعم الحمات يقصدون فيها أم الزوجة طيب يعني هو متزوج فزنى بأم زوجته العياذ بالله زنى بأم زوجته هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وهذا مذهب أحمد أنه إذا زنى بواحدة من محارمه
كأم زوجته أو بنت زوجته يعني لها علاقة مع الزوجة لا يمكن ينفسخ العقد نفسه يعني تطلق منه زوجته هذا مذهب أحمد والقول الثاني واختيار الشيطان الثاني منه لا تطلق زوجته ولكن يعني يعاقب إن
كان محصنا فإنه يرجم إن كان غير محصن فإنه يجلد يعاقب لكن لا ينفسخ نكاح الزوجة على المذهب ينفسخ وإذاك ذكرها هنا إذا معناها تطلقها طالما أنه أتى أمها معناها طلقها في مرض موته المخوف
نقول هنا على المذهب يقع الطلاق لكن ترث وعلى القول أنها لا يقع الطلاق قطع أنها ترث نعم ففي جميع هذه الصور ترث المطلقة بائنا من زوجها ولو انقضت قبل موته ما لم تتزوج أو ترتد عن
الإسلام طيب يقول ففي جميع هذه الصور التي ذكرها السبعة ترث المطلقة بائنا من زوجها ولو أبانها فإنها ترث لأن في نية الإضرار في نية الإضرار يضرها يقول ولو انقضت عدتها حتى لو انقضت
عدتها ترث منه طيب قبل موته ما لم تتزوج طيب الآن في زوج في مرض موته طلق زوجته حامل بالشهر التاسع باقي على الولادة باقي على الولادة عشرة أيام أو خمسة أيام اللي يكون يعني لهم بقية
أيام على الولادة في بس تلد يتنتهي عدتها ولا لا وأولاده الأحمال أجلهن يضعن حملهن مجرد انتهت وانقضت عدتها في مرض موته ولدت طلقها طبعا في مرض موته ويحامل قبل أن تلد بخمسة أيام مثلا
فقال لها أنت طالق أراد حرمانها من الميرا
طيب ثم مات هل تلثه؟
تلثه طيب انقضت عدتها ولو انقضت عدتها لماذا؟
لأن نية الإضرار بها موجودة فتلثه هنا يقول ما لم تتزوج إذا تزوجت يعني انقضت عدتها ثم تزوجت واحد ثاني ثم ما تزوجها الأول قلنا الطلاق يقع انتبهوا الطلاق طلقها وهي حامل قبل أن تلد
بخمسة أيام يقع طلاق الحامل؟
يقع طلاق الحامل الله يسلم لعبد الله بن عمر طلقها حاملا أو حائلا طلاق الحامل يقع طلقها قبل أن تلد بأسبوع بخمسة أيام الطلاق يقع لكن تارث نحن نتكلم عن طلاق يقع وما يقع نحن نتكلم عن
الميراث هل تارثه أو لا؟
نقول تارثه لأنه طلقها أراد الإضرار بها فهنا نقول هي تارث طيب بعد خمسة أيام ولدت إذا ولدت انقضت عدتها طيب ثم تزوجت ثم مات زوجها إلال ما مات بس مرض موت مرض شفتوا الحين اللي يحطون بها
يسمونها تلطيفية مثلا التلطيفية يقول لها الأطباء ترى يعني بس الحين ننتظر وفاتك ما يعطون علاج ولا يعطون شي ولا أبدا كل شي هكذا اللي أعرفه يعني ما يعطون علاج ولا يعطون شي بس انتظر حتى
تموت نفرض قبل ما يموت بسبوعين وهي حامل قبل أن تلد بخمسة أيام قال لها أنت طالق خمسة أيام ولدت انقضت عدة تونين يقع طلاقها بعد ذلك بعد أسبوعين مات من انتهاء العدة تهريثه لكن لو خلال
هالأسبوعين تزوجت لو تزوجت بعد انقضت عدتها أسبوع تزوجت يصير؟
يصير طيب هل تهريثه؟
قل لا تهريثه لماذا؟
ما يصير ترث زوجين ما يصير ترث من زوجين في وقت واحد إما ترث من هذا وإما ترث من هذا فهنا هي التي يعني أرادت ألا ترث واضح الصورة إن شاء الله تعالى طلاق البائن قال طلقني طلاقا بائنا أو
طلقني الثالثة نقول إن هنا ما في عندها قصد الإضرار بها أو حرمانها من الميراث لكن إذا هي اللي طلبت قلنا ما في مشكلة يقع الطلاق ولا ترث كذلك هنا إذا تزوجت طبعا طلاق يقع لكن إذا تزوجت
معناها هي التي لا تريد الميراث فهنا يقع الطلاق ولا ترث لماذا؟
لأنها تزوجت شخصا آخر فلا ترث من زوجين في وقت واحد في آنين واحد نعم أو ترتد على الإسلام كذلك إذا ارتدت على الإسلام خلال هالفترة هذه أيضا قبل ما يموت هو طلقها وقبل بعد أن طلقها
بأسبوع انتهت عدتها ثم مات أو حتى بعد أن شغل بعدتها ارتدت على الإسلام فنقول هنا لا ترث هنا لا يرث هي اللي اختارت أيضا هنا لأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم فهنا لا ترث
لماذا؟
هي اللي اختارت هي الكلام في النهاية هل هو متهم أو غير متهم هذه القضية فإذا هي ارتدت هل هو متهم؟
لا إذا هي تزوجت هل هو متهم؟
لا إذا هي طلبت طلاق الباء هل هو متهم؟
لا فإذا إذا لم يكن متهما فإنها لا ترث إن كان متهما فإنها ترث وفي الحالتين يقع الطلاق حتى ولو عادت إلى الإسلام مرة أخرى وقت وفاته ارتدت نعم وعلى هذا لو طلق الزوج المتهم وزوجاته
الأربعة وانقضت عدة هن منه وتزوج أربعا سواهن ثم مات وارث منه الثمان على السواء بشرط أن يكون متهما هذه ما تصير هذه لكن هم أهل العلم يعني يحطون أمثلة يعني فيما لو يعني واحد عنده أربع
زوجات طيب وفي مرض موته حتى في غيره هو أراد أن يحرمهن من الميراث فطلقهن لحرمانهن من الميراث ثم تزوج أربع غيرهن ثم مات واضح؟
طيب الآن الزوجات التي تزوجهن جديد يعني إنها يقينة زوجات طيب والتي طلقهن قاعده قال قال حق واحد قال والله أنا إذا ما حرمتهن من الميراث حرمتهن من الميراث فشاهد قال هو قصد حرمانهن يقول
نورث الثمان نورث الثمان الأربع الأخريات لأنهن زوجات والأربع الأول لأنهن لأنه إيش؟
متهم بقصد حرمانهن من الميراث فالشارع يورث الزوجات الشرعيات ويورث المطلقات بقصد الحرمان طيب كم يأخذن كلهن يشتركن في الثمان الأربع والأربع الثمان كل واحدة لها جزء من الثمان ثمان
الثمان يعني كل واحدة لها ثمان الثمان نعم الآن عكس المسألة الآن الزوجة هي اللي تتحرم زوجها من الميراث طيب بس الطلاق بيد الزوجة ليس بيد الزوجة الطلاق في الأصل من الذي بيده عقدة
النكاح؟
الزوج الزوجة ما عندها عقدة النكاح إذا كل شيء ترفع القاضي إما طلق للضرر وإما خلع طيب لكن ما تملك الزوجة أنها يعني تفسخ النكاح الطلاق دائما بيد الرجل وذلك الآيات إذا طلقتم النساء فإن
طلقها طيب والمطلقات الطلاق بيد الرجل ليس بيد المرأة طيب قد تحتال المرأة ليقع الطلاق أو خلنا نقول الفسخ فسخ النكاح يقع فسخ النكاح في تصرفات من المرأة ليش سويت ذيك؟
قال عشان ما هي عارفني الآن هي التي تريد أن تحرمه؟
هي التي تريد أن تحرمه؟
من الميراث نعم مثال ذلك أن تدخل الزوجة ذكر ابن زوجها في فرجها أو ذكر أبيه وهو نائم وإن لم تقصد الزوجة حرمانه من الميراث بأن دب فارتضعها وهي نائمة سقط ميراثه وبثل ذلك في الحكم ما لو
فسخت معتقة تحت عبد النكاحها من العبد فعتق العبد بعد ذلك ثم مات فإنها لا ترثه نعم ضرب مثال أو ثالث أمثلة قال أن تدخل الزوجة ذكر ابن زوجها في فرجها نفس الكلام اللي قلنا قبل قليل اللي
هو جامع حماته زنى بحماته اللي هي أم الزوجة فينفسخ النكاح كذلك هنا هي الآن جعلت ابن زوجها يجامعها طيب فكذلك هنا انفسخ النكاح على المذهب الشافعي رحمه الله تعالى لا ينفسخ النكاح لكن
تعاقب إذا كان وقع الزنا فإنه ترجم إذا كانت مدخول بها وإذا كانت غير مدخول بها تجلد فالقصد أن أحيان المرأة هي التي تفعل وما يفسخ النكاح لأجل أن تحرم زوجها من ميراثها البعض قد يقول هل
تحدث نعم تحدث نوادر نوادر نعم ليست يعني مشتهرة ولا كثيرة بل ولا قليلة نوادر لكن قد تقع مثل هذه الأمور قال وإن لم تغزل الزوجة حرمان الناس بأن دب فارتضعها وهي نائمة سقط ميراثهم هذا
على قول برضاعة الكبير هل تؤثر أو لا تؤثر عند أكثر أهل العلم رضاعة الكبير لا تؤثر فلو ارتضعها ما تكون أما له وبالتالي لا ينفسخ النكاح ويرثها وترثه الأمور طيبة على مذهب أحمد أن رضاعة
الكبير مؤثر طيب وبالتالي قال ينفسخ النكاح فهنا هل يرثها أو لا إذا تعمد ذلك فلا يرثه ولا يفسخ النكاح هنا إذا لم يتعمد ذلك هي وضعت ثديها مثلا في فمه وكذا فهنا كذلك ينفسخ عند مذهب
أحمد لكن يرثها لأنها غشته بهذا لكن على كل حال الصحيح أن الرضاعة الكبيرة غير مؤثر والرضاعة الذي يؤثر هو ما كان قبل الفطام هذا هو الرضاعة المؤثر نعم قفل قالوا مثل ذلك في الحكم أيضا
ما لو فسخت معتقة تحت عبد النكاحها من العبد فعتق العبد بعد ذلك ثم مات كذلك عبد مثل برير بريرة ومغيث بريرة عبد أمه مملوكة ومغيث عبد مملوك متوجين عائشة رضي الله عنها جاءتها بريرة
فقالت يعني ساعديني في عتق نفسي فاشترتها عائشة واعتقتها لله سبحانه وتعالى بعدما عتقت بريرة ذهبت إلى زوجها مغيث وقالت له مع السلامة لا أريد أن أستمر معك أنت عبد وأنا حرة فقالت النبي
صلى الله عليه وسلم يعني يطلب منه أن يشفع في هذا الأمر أنه يحبها فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي لمغيث فقالت أتأمرني يا رسول الله يعني هذا إذا أمر أنا لا أحتاج أسمع
مواطنين أتأمرني يا رسول الله قال لا حقك إنما أنا شافع قال لا لا أمرك إنما أنا شافع قالت فلا حاجة لي به ففسخ النبي نكاحهما ففسخ النبي نكاحهما طيب بعد فسخ النكاح وفي العدة مثلا مغيث
واحد شاف مثلا أعتقه من الذي يملكه شاف وضعه هذا أعتقه صار حرا الآن ومات هل تريته لا تريته لا تريته هنا لما هي التي اختارت هذا الباب وهو أن ينفسخ نكاحها نعم حسن الله إليكم قال المؤلف
رحمه الله باب تصحيح المسألة الحكم لو أقر جميع الورثة بمن يشاركهم في الميراث فلا تحتاج إلى عمل جديد غير قسم التركة من جديد طيب هذه تصحيح المسألة لو أقر جميع الورثة بمن يشاركهم في
الميراث فلا تحتاج إلى عمل جديد غير قسم التركة بس يعني الآن مات زيد وعنده أولاده عمر وعلي وسالم مثلا ومريم وحصة حفظوا الاسم طيب شو قلنا أولاده من علي وعمر وسالم ومريم وحصة حفظوا
الاسم طيب شو قلنا أولاده من علي وعمر وسالم ومريم وحصة يعاد تقسيم التركة ومريم وحصة حفظوا الاسم طيب شو قلنا أولاده من علي وعمر وسالم مثلا ومريم وحصة حفظوا الاسم طيب شو قلنا شو قلنا
أولاده من علي وعمر وسالم مثلا ومريم وحصة حفظوا الاسم طيب شو قلنا شو قلنا أولاده من علي وعمر وسالم مثلا ومريم وحصة حفظوا الاسم طيب شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو
قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا
شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو
قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا
شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو
قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا
شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا شو قلنا