115 - كتاب الفرائض (المواريث)- باب ميراث الغرقى ونحوهم - باب ميراث أهل الملل/ الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
42:28
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السالس والعشرين من شهر مارس الثالث سنة ست وعشرين والفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضاحية الصدير في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى
ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى ومتوفى سنة ثلاثين واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو المجلس
الخامس عشر بعد المئة وما زلنا مع كتاب الفرائض المواريث أسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم على خير اللهم آمين وصلنا إلى باب ميراث الغرقى ونحوهم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب ميراث الغرقى ونحوهم مثل الغرقى في الحكم فإذا
علم موت المتوارثين في آن واحد فلا يرث أحدهما الآخر إلا إذا كان حيا حين موت الآخر ولا إرث أيضا إن جهل الأسبق موتا من المتوارثين أو علم الأسبق ثم نسي أو علم ثم جهل عينه بشرط أن يدعي
ورثة كل ميت سبق موت الآخر وليس لواحد من الفريقين بينة تشهد بما ادعاه أو كان لكل واحد بينة وتعارفه وحلف كل واحد منهما على ما أنكره من دعوى صاحبه ولم يتوارثا لعدم تحقق حياة الوارث
بعد موت المورث إذا ماتوا في حادث واحد في غرق أو حريق أو هدم أو سقوط طائرة أو في قتال يعني أسباب كثيرة جدا للي يسمونها الموت الجماعي أن يموت جماعة في وقت واحد يقول هؤلاء ومن عمي
موتهم أيضا يعني ما عرف سبب موتهم أو لم يعرف يعني كيف ماتوا يعني من مات قبل الآخر متى مات هذا متى مات هذا عمي علينا لا نعلم لم بسبب هدم أو حرق فإذا علم موت المتوارثين في آن واحد
فيارث واحدهما الآخر هذا هو الأصل احترق البيت مات الأب وابنه مات الزوج وزوجته الأصل أن الزوج يارث زوجته وأن الزوجة يارث زوجها أن الابن يارث أباه وأن الأب يارث ابنه أن الأخ يارث أخاه
وأن الأخ يارث أخاه وهكذا فلو ماتوا جميعا تيقنا أنهم ماتوا جميعا في وقت واحد فإنه لا يارث أحدهم الآخر أبدا خلاص كل واحد يارث ورثة الآخرون لكن هذا لا يارث من هذا وهذا لا يارث من هذا
الابن لا يارث من أبيه والأب لا يارث من ابنه شوف باقي الورثة أبناء آخرون زوجة أم أب هذا مو بوء آخر لكن هما الذان مات لأن احتمال هذا مات قبل هذا الأب مات قبل الابن فالمفروض الابن هو
الذي يارث الأب احتمال الأب
إذن الأب هو الذي يارث الابن لكن ما عندنا بينا ما عندنا شيء نتأكد منه أن نعلم أن هذا مات قبل هذا فالأصل نعتبرهما مات جميعا ومن مات جميعا فلا يارث أحدهما الآخر لا يارث أحدهما الآخر
إذا قال فلا يارث أحدهما الآخر إلا إذا كان حيا حين موت الآخر يعني تيقنا مثلا شب حريق مثلا ومات أناس ونجأ أناس من الذين نجوا مثلا الزوج نجى والزوجة مثلا ماتت لكن الزوج أخذ الأسعاف
مات في الأسعاف لكن تيقنا هنا أنه عاش بعدها عاش بعدها ساعة أقل المهم هي ماتت قبله إذن هو يارثها وبالتالي يحسب له نصيبه ثم يارثه ورثته وهكذا فالقصد إذا تيقنا علمنا أن أحدهما مات قبل
الآخر فإن المتأخر بالموت يارث الذي مات قبله نعم قال ولا إرثى أيضا إن جهل الأسبق موتا من المتوارثين أو علم الأسبق ثم النسي أو علم ثم جهل عينه يعني إذا قالوا ترى مو كلهم ماتوا في وقت
واحد مثلا غاز السام في ناس ماتوا أول ما دخل عينهم من غاز في ناس تأخر موتهم بعد هذا الغاز في ناس أصيبوا جرحوا عاشوا قليلا ثم ماتوا وفي ناس من أول ضربة ماتوا مثلا في ناس ترى تأخر موت
من الذين تأخروا ما أدري لكن في ناس تأخروا ليسوا ماتوا لم يموتوا كلهم في وقت واحد مثلا فهنا يحكم بأنهم ماتوا جميعا لأنه لا نعلم من الذي سبق أو علمنا ونسينا في واحد علم من الذي قالوا
الله ما أدري كأنه مات بعدها هي ماتت بعدها الأب مات قبل الإبن نسي كان ذاكر لذلك ثم نسي هذا الأمر ورثة كل ميت سبق موت الآخر يعني يأتي ورثة هذا مثلا الإبن مثلا مع أبيه جاء إخوة الإبن
هذا اللي هم أبناء الميت طيب قالوا لا الإبن ما تقبل حتى لا يرث أولاده معهم حتى لا يرث من والده يقول لا الإبن ما تقبل الأب فيكون الورث لمن؟
لباقي الأبناء فيرث أبناء هذا أو لا يرث هذا الإبن من أبيه لأنه يرث من أبيه تتكلم أحيان مبالغ كبيرة يعني لو فرضنا الأبي يملك خمسة ملايين مثلا وماته أبنه فجاء وعده ثلاثة أبناء أو
أربعة غير هذا الإبن فقالوا لا الأبن أخونا مات قبل أبينا فإذا قلنا أنه مات قبل أبيه إذا لا يرثه بالعكس الأب هو الذي يرث الإبن فيقول إذن ميراث الأب كله لنا نحن ما يدخل معنا أخونا
الذي مات لكن إذا قالوا لا الإبن مات بعد أبيه الأب مات قبل إذا الميراث الأبي ورث قدس على خمسة والإبن هذا الذي مات يأخذ نصيبه من أبيه ثم نصيبه إلى ورثته وقد يكون عنده زوجة وأولاد
وكذا فيرثون منه فالقصد أنه إذا ادعى ورث كل ميت موت هذا الأسبق يقال لهم البينة يقول وليس لواحد من الفريقين بينة تشهد بمدعاه أو كان لكل واحد بينه تعرضته هذول جابوا الشهود قالوا نشهد
نعم الإبن مات قبل الأب هذول جابوا الشهود لا الأب مات قبل الإبن قضي النظر أيهما زور القاضي لا يعلم الغيب طيب يقول هذا عندهم شهود وذول عندهم شهود إذن تسقط القضية شهود هؤلاء يسقطون
بشهود هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى الله يعلم من الكاذب منهم لكن المهم هؤلاء جابوا بينه فهنا إذا تعارضت البينات البينتان سقطت ولا يعتبر بواحدة منهما قال وحلف كل واحد منهم على ما
انكره من دعوة صاحبه يعني كل واحد يحلف ويقول لا والله العظيم أن بينت هذه كاذبة أنه لم يمت أبونا قبل أخينا فهو لا يقول ولم يمت أخونا قبل أبينا وهكذا يحلفون ثم تسقطوا بينة كل واحد
منهما نعم قال وحلف كل واحد منهم على ما انكره من دعوة صاحبه ولم يتوارث لماذا قال لعدم تحقق حياة الوارث بعد موتي المورث نعم وإن لم يدعي ورثة كل ميت سبق موت الآخر ورث كل ميت صاحبه من
ماله القديم الذي مات وهو يملكه دون المال الحادث مما ورثه من الميت ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ثم يصنع مع الثاني نعم يقول وإن لم يدعي ورثة كل ميت سبق موت الآخر ورث كل ميت
صاحبه من ماله القديم الذي مات وهو يملكه لأن المال قسمان هنا فيه مال قديم وفيه مال حديث المال القديم متى قبل ما تصير الحادثة أنا كنت أملك قبل أن تصرح الحادثة مائة ألف وأبي كان يملك
مائتي ألف هذا قبل الحادث قتل الجماعي أو الحريق أو الهدم أو اللي يكون قبل أنا كنت أملك هذا هذا يملك هذا ما هو المال الجديد الذي سأرثه من هذا الميت وماله الجديد الذي سأرثه مني فإذا
ثبت له ميراث جديد فإن هذا الميراث الجديد لا يقسم مرة ثانية ليش أنه سيصير دور يعني أنا أقول أنا الآن أرث منه ثم أرث منه الذي ورثه مني وأنا أرث منه الذي ورثته منه لأنه ما تخلص دور
تدور مسألة أنا الآن طلع لي من ميراث الميت الذي مات أخي أبي اللي يكون طيب أنا الآن ورثت منه مائة ألف طيب ممتاز وعندي سابق مائة ألف إذن كم صار عندي الآن مائتي ألف طيب هو الآن أيضا
سيرث مني إذا ورثناه من بعض سيرث مني مثلا مائة ألف أو خمسين ألف مثلا طيب بعدين الخمسين ألف اللي صارت عنده أنا بعد بأرث منها لأن هذا مال جديد جاءه
طيب وهو المائة ألف اللي جاءتني منه أيضا سيرث منها طيب يرث كم يرث عشرين هل العشرين هم أنا بأخذ منها ما تنتهي وإذلك مرة واحدة هذا إذا قلنا إنهما يتوارثان لكن صحيح إنهما لا يتوارثان
إذا مات جميعا أو جهلا موت أحدهما قبل الآخر قال ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ثم يصنع مع الثانية كل واحد ميراثه يكون للأحياء من ورثته نعم مثال ذلك أخوان أحدهما مولى زيد
والآخر مولى عمر فيصير مال كل واحد منهما لمولى الآخر نعم يعني يقول عندنا زيد وعمر طيب زيد وعمر زيد عنده مولى أي عبد مملوك وعمر عنده مولى أي عبد مملوك وتذكرون لما تكلمنا وسيأتي
التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى أن أسباب الميراث ثلاثة والمصاهر والولاء النسب والمصاهر النسب له ولد عمه أخوه أبوه هذا نسب المصاهر الزواج الزوج مع زوجته الولاء المعتق إذا أعتق عبدا
فإنه يكون من ورثتي إذا ما عنده عيال ما عنده زوجة ما عنده كذا يلثه الذي أعتقه فيسمى المولى أو الولاء طيب الآن عندنا أخوان كلاهما عبد وكلاهما مملوك واحد مملوك لعمر واحد مملوك لزيد
عمر وزيد أعتق عبده وزيد أعتق عبده فصار عتيقا صار عتيقا حرا صار حرا لكن ولاؤه لمن للذي أعتقه من الذي أعتقه عمر إذن هو مولى لعمر ومن الذي أعتقه الثاني زيد إذن هو ولاؤه لزيد وصار هذا
ما شاء الله العبد الذي صار حرا استغنى صار عنده مال مات هذا العبد من الذي يلثه الحر الذي كان عبدا صار حرا عنده مال من الذي يلثه إذا كان متزوج حرة وعنده عيال أحرار وهذا خلاص يلثه
أولاده لو قلنا ما تزوجه ما عنده عيال ما عنده أحد من الأحرار يلثه الذي أعتقه بالولاء يلثه الذي أعتقه بالولاء فزيد يلثه من عبده الذي أعتقه له المولى وعمر يلثه من عبده الذي أعتقه له
مولاه فهنا إذا مات هذان الاثنان العبدان أو المعتقان مات من الذي يلثه زيد مولاه ومن الذي يلثه عمر مولاه فكل واحد منهما يلثه مولاه الذي أعتقه طيب من مولاه زيد من مولاه لنقول سالب زيد
من مولاه يوسف عمر إذن كلاهما كل واحد يلثه من مولاه الذي مات قبل نعم وهما أخوان لأن هذا له ميراث الأخ وهذا ميراث الأخ أخوان واحد يلث الثاني سأقول لا لا لأن كلاهما حر فهنا بينهما هما
نسب الآن واحد يلث الآخر لكن ما ندين من الأول ومن الآخر فنعطي ميراث هذا لهذا ثم يلثه مولاه الثاني وهكذا نعم نعم طبعا في مسألة أو حفوا حادثة عمر بن خطاب زوجته أم كلثوم بنت علي بن أبي
طالب زوجة عمر عندها ولد من عمر اسمه زيد زيد بن عمر بن الخطاب أمه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب أو ما عداه وكذا مزوج بنت علي وبنت فاطمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالمهم أم كلثوم بنت
علي بنت فاطمة رضي الله عنها وعنهم أنجبت لعمر زيد بن عمر زيد بن عمر بن الخطاب أم كلثوم وزيد ماتوا مع بعض هي ولدها في حادثة ماتوا مع بعض ولا يدرى من مات قبل الآخر فلم يورث زيدا من
أمه ولا أمه منهم أبدا لأنه مات في وقت واحد هذا يعني حادثة وقعت في زمن الصحابة هذا خرجه الدارمي في سننه أنه لم يورث زيد من أمه أم كلثوم ولا أم كلثوم من ابنها زيد وإنما ورث أم كلثوم
أم كلثوم ورثتها وورث زيدا ورثته من إخوته وآكذا نعم ميراث أهل الملل قلنا إن سبب التوارث المصاهرة النسب الولاء المصاهرة النسب الولاء هل ممكن واحد يصير مسلم أخوه يهودي ممكن في يهودي
أسلم أخوانه ما زالوا على دينهم في نصارى يسلمون وأخوانهم على دينهم في مسلم يرتد أخوانه على الإسلام على دينهم يعني هذا وارد أن يكون هناك قرابة نسب بين الناس لكن في اختلاف في الدين
ممكن اختلاف بالمصاهرة ممكن واحد متزوج نصرانية أو متزوج يهودية زواج صحيح طيب كما قال الله تبارك وتعالى يسألنك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلمين تعلمونها
مما علمكم الله فاكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليهم
ثم قال سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم إذا أتيتمهن وجورهن بالمعروف محصنات غير المسافعة إذن ممكن واحد يتزوج يهودية أو نصرانية طيب مات
هنا اختلاف من الله هو مسلم هي نصرانية هو مسلم هي يهودية هي ماتت هل تريثه هل يريثها ها اختلاف الملل اختلاف الملل إذن أن يكون مسلم مع غير مسلم وبينهما علاقة سواء علاقة نسب أخ أخوة
أبوة كذا علاقة مصاهرة مثلا واحد من زوج يهودية أو نصران علاقة ولاء كافر أعتقى مسلما أو مسلم أعتقى كافرا هذه كلها من أسباب الميراث ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن بعض هنا
الذي اختاره المؤلف أو المشهور في المذهب قال لا توارث بين مختلفين في الدين قال إلا بالولاء إلا استثنى ايش استثنى الولاء لماذا استثنى الولاء الحديث الصيحين النبي صلى الله عليه وسلم
قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم هنا هذا نص ايش صريح هذا متفق عليه قال النص صريح وأن المسلم لا يرث من الكافر إذن هذا النص صريح وذلك المذهب قال لا توارث بين أهل ملتين
للنص هذا الحديث هذا طيب قال ايش قال إلا بالولاء إلا بالولاء لماذا استثنى الولاء استثنى الولاء لأنه جاء حديث آخر في هذه الزيادة إلا بالولاء إلا أن يكون عبده أو أمته استثناء إلا أن
يكون عبده أو أمته فقالوا هذه الزيادة بيث أن العبد والأمة استثناء له الولاء أن الولاء مستثنى وبناء على ذلك ذهب علماء مذهب الأحمد أنه يستثنى إذن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر
المسلم بالنسب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم بالمصاهرة يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر بالولاء إذا أعتق الكافر المسلم الكافر هو المعتق يرث المسلم الذي اعتقه وكذلك المسلم
إذا اعتق الكافر فإنه يرثه قالوا ليش لأن الحديث جاء فيه إلا أن يكون عبده أو أمته بناء على هذه الزيادة ذهب علماء مذهب الإمام أحمد إلى أن هذا مستثنى والجمهور أنه لا يستثنى شيئا لأن
النص صريح لا يرث المسلم الكافر والكافر والمصاهرة الصائعين طيب هذه الزيادة ضعيفة ما تثبت أخرجه الدار قطني وقال المحفوظ أنه موقوف نفس الدار قطني رحمه الله تعالى لما روى هذا الحديث
قال موقوف مو صحيح ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن فيه علتين أخريين وهما فيه محمد بن عمر قال وهو مختلف في توثيقه هناك من حسن ومن ضعف حديثة وفيه محمد بن مسلم ابن تدرس أبو
الزبير وهو مدلس وعنعن لم يصرح بالسماء من جابر هذا الحديث فقالوا إذن هذه ثلاث علل تدليس أبو الزبير ضعف أو الكلام في محمد بن عمر الاختلاف في وصله أو في رفعه ووقفه والدار قطني وهو
إمام العلل في زمنه وبعد زمنه قال الصحيح إنه موقوف الصحيح إنه موقوف وأيضا من المرجحات أن البخاري ومسلم أعرض عن هذه الزيادة البخاري ومسلم لما رواه هذا الحديث رواه لا يرث المسلم
الكافر والكافر مسلم بس بدون هذه الزيادة إعراضه مع أن الزيادة دليل أو يعني يشير إلى أنهم يضعفان هذه الزيادة وذلك لم يخرجها لا البخاري ولا المسلم وهذا هو الصحيح أنه لا يرث المسلم
الكافر والكافر مسلم عموما مطلقا ويقول شيخنا الشيخ بن عثيمي رحمه الله تعالى إذا كان النسب الذي هو أقوى من الولاء لا يكون فيه التوارث بين المسلم والكافر والولاء من باب أول أنه أضعف
من النسب أضعف من النسب أو لا يتوارثان بالنسب فمن باب أول أن لا يتوارثان بالسبب الذي هو سبب الولاء وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتنه لا توارث بين الكافر والمسلم تبقى مسألة الآن
هل يتوارث اليهودي مع النصراني المجوس مع اليهودي الهندوس مع البوذي أو لا يتوارثون أخوه عمه زوجته أمه أبوه اللي يكون هل يكون بينهم توارث مذهب أحمد لا يتوارث بين أهل ملتين اليهود ما
يرثون من النصارى لأنهم مختلفين عنهم لأنهم مختلفون عنهم غير وإذا قال الله تبارك وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب إذن اليهود
يكفرون النصارى والنصارى يكفرون اليهود وكذلك يكفرون المجوس ويكفرون الهندوس ويكفرون البوذي كل ملة تكفر الملة الأخرى وترى أنها هي الناجية فإذا كان كذلك إذن مختلفون فإذا كانوا مختلفين
إذن لا توارث بينهم لا توارث بينهم كما أنه لا توارث بين المسلمين والكافر هناك قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى واختاره شيخ ذنب تيمية وإن كان خالف فيه الجمهور وهو أن المسلم
يرث الكافر لكن الكافر لا يرث المسلم ليش؟
قال لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولكن الجمهور على أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وتبقى قضية هل يتوارث أهل ملتين؟
ملة واحدة كل الكفر ملة واحدة الإسلام صوب والكفر كله صوب قال يتوارثون كيف؟
والذي قال لا يتوارث أهل ملتين القول الثاني يتوارث أهل ملتين قال لأن هؤلاء يكفرون هؤلاء وهؤلاء يكفرون هؤلاء قال فلا توارث بينهم وقد جاء في الحديث حقيقة يعني هو نوعا ما مرجح في هذه
المسلمة لا يتوارث أهل ملتين لا يتوارث أهل ملتين وهذا أخرجه الإمام أحمد وحسنه بعضه العلم وهو من رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص
مشهورة روايته رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عمر بن شعيب ثقة وأبوه شعيب إذا قلنا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عمر بن شعيب عمر عن أبيه من أبوه؟
شعيب عن جده هنا المشكلة المقصود جد عمر ولا جد شعيب واضح عمر بن شعيب عن أبيه قولا واحد عن أبيه شعيب لكن جده جد من؟
جد شعيب أو جد عمر؟
إذا قلنا جد عمر الذي هو محمد عمر بن شعيب بن محمد محمد تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إذن الحديث منقطع مرسل ما يصح وإذا قلنا الجد جد شعيب فيكون عمر بن شعيب بن محمد عمر عن
أبيه عن جده جد شعيب وجد شعيب هو عبد الله بن عمر بن العاص صحابي الجديد عبد الله بن عمر بن عاص وفعلا عبد الله بن عاص هو الذي ربى شعيباً لأن أباه مات في حياة أبيه محمد مات في حياة عبد
الله بن عمر وشعيب تربى عند جده الصحابي عبد الله بن عمر بن العاص فقال عمر بن شعيب عن أبيه عن جد شعيب الذي هو عبد الله بن عمر إذا قلنا عن جد شعيب الذي هو عبد الله بن عمر بن العاص
فإنه إسلام متصل لأن عبد الله بن عمر بن العاص صحابي ومكتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبهذا يكون الحديث حسناً خاصة إذا صح قبل عمر بن شعيب وأكثر أهل العلم على أن عمر بن شعيب عن
أبيه عن جده وعمر بن شعيب عن شعيب عن عبد الله بن عمر بن العاص فيكون متصلاً بهذه وهذا الأقرب والعلم عند الله تباركاً عمر بن شعيب عن أبيه عن جده الذي هو عبد الله بن عمر بن العاص
والعلم عند الله جل في علاه طيب فالقصد هنا إذن الخلاف لكن نحن ندرس مذهب الإمام أحمد مذهب الإمام لا يثوارث أهل ملتين لا يثوارث أهل ملتين وهذا الأظهر والعلم عند الله جل في علاه وإذاك
يقول الآن ولا تبارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء قلنا أن الولاء ما تثبت والصحيح أبداً فيارث به المسلم المعتق الكافر العتيق وبالعكس يعني الكافر المعتق يارث المسلم العتيق قلنا
هذا لا يصح قال ولو كان مرتداً قريبه المسلم فلق اسمه ميراثي مورثي المسلم يعني إخوان أثنان وهذان واحد كلهم مسلم واحد منهم ارتد ارتد خلاص صار كافر صار كافراً لا يرث المسلم الكافر
الكافر المسلم قال له ثم رجع إلى الإسلام قبل تقسيم الميراث هل يرث؟
قال لا ما يرث احتمالنا أسلم عشان الميراث احتمالنا أسلم عشان الميراث لأن يوم مات ما كان مسلماً لكن لو أسلم قبل أن يموت نعم هنا نقول رجع إلى الإسلام وصار يعامل عاملة المسلم نعم
والكفار ملل شتى كاليهودية والنصرانية والمجوسية وعبدت الأوثان وعبدت الشمس فلا يرث بعضهم من بعض لاختلاف أديانهم فإن اتفقت ووجدت أسباب الإرث ورث بعضهم بعضاً نعم إذا اتفقت الأديان
النصراني مع نصراني يهودي مع يهودي وفي سبب للإرث اللي هو المصاهرة أو الولاء أو النسب يرثون ما في مانع
طيب قال لو أن أحدهما ذمي والآخر حربي يعني أخوان اثنان أحدهما جاء أنا وقال يبا أنا بعيش بينكم وانا صلح وخلاص صار ذمياً واحد لا ما زال يحاربنا ومعلن الحرب علينا وكذا هذا حربي وهذا
ذمي قال لي توارثان كيفوا لأنهما ما زال على ملة واحدة نعم نعم يقول هنا المرتد المحكوم بكفره يعني ثم مرتداً يعني من أهل الملة الباطلة طيب المنافق الذي أظهر نفاقه وأعلنه حكم عليهم
بالكفر خلاص هذول لا يرثون ولا يورثون يعني واحد مسلم ارتد واحد مسلم أتى بكفر سب الله مثلاً سب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خلاص مرتد وذلك يحكم بكفره وبذلك لا يرث ولا يورث طيب أتى
ببدعة مكفرة كالجهمية وغيرهم مثلاً قال هذا لا يرث ولا يرث حتى لو ادعى الإسلام مثل الدروز الآن مثلاً أو النصيرية أو غيرهم من من شابههم البهائية أو هذا قال أنا مسلم خير إن شاء الله بس
ما ترث ولا تورث ما ترث ولا تورث ولا يقبل إسلامه حتى يترك ما هو عليه من الكفر كذلك المنافق الذي شهد عليه بالنفاق وكان حكم عليه بالنفاق حتى لو لم يقام عليه الحد لكنه لا يرث ولا يورث
لا يرث ولا يورث حتى يعود إلى الإسلام فإن لم يعد فإنه لا يرث ولا يورث طيب إذا مات فلوسه وين تروح عنده خير مثلاً عنده آلاف عنده ملايين عنده عمياء آلاف عشرات الآلاف وين تروح تروح بيت
المال أمواله تدب لخدمات المسلمين عموماً ما يرثه أحد بعينه عنده أخو عنده زوجة عنده ابن عنده ما يرثونه ماله يذهب إلى بيت مال المسلمين كالفئة نعم ويرث المجوسي ونحوه ممن يرى حل نكاح
المحارم بجميع قراباته إذا أسلم أو تحاكم إلينا فلو خلف المجوسي أمه وهي أخته من أبيه وترك عمًا أيضاً فترث الثلث بكونها أمًا وترث النصف بكونها أختًا والباقي بعد النصف والثلث للعم نعم
المجوس انفردوا بأمره أنه نكاح المحارم فكي يتزوج بنته يتزوج أخته يتزوج أمه عندهم هذا الأمر مباح في دينهم والعياذ بالله فلو واحد تزوج بنته واحد تزوج ابنته وأنجبت له هذا الابن الذي
أنجبته يكون ولدها وبنفس الوقت أخوها لأن ابن أبيها صحيح فهو أخوها من جهة وابنها من جهة لو ماتت لو ماتت هل يرث منها أو لا يرث ويرث كونه أخ ولا كونه ابن أو كونه ابن وأخ قالوا يرث كونه
ابناً وأخاً يمكن الابن وأخ ما يجتمعون في الميراث لأن الابن يصبط الأخ لو قلنا بنت أنجبت بنته عقب ما هذا ماتت بنتها جت قالت هذه أمي وبنفس الوقت أختي أمي وأختي فأنا أبوها متزوج أختها
قالت هي أمي ولدتني وهي أختي لأن أبي وأبوها واحد فهنا ترث على أنها بنت تأخذ النصف وترث على أنها أخت ترث النصف الآخر إذا لم يكن هناك ورث آخر فترث كونها بنتاً وترث كونها أختاً الأم
نفسها لو ماتت البنت أو لو مات الأب هل ترث كونها زوجة؟
لا ترث كونها زوجة لأن الزواج باطل لأنها ما هو زواج لعب فإذاً إذاً ترث كونها من الجهتين إذا تحاكموا إلينا ونحكم ببطلان الزواج لكن مثل مثل وطء الشبهة وطء الشبهة شو وطء الشبهة؟
هذا يمكن قبل كان يحدث الآن نادر أن يحدث لكن ممكن يحدث ممكن يحدث من فيكم يعرف واحد تزوج أخته من الرضاعة؟
حصل؟
في أيام الرسول تزوج واحد أخته من الرضاعة؟
في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة قالت أني أرضعتهما ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تزوج أخته من الرضاعة ما يدينها أخته؟
عقب الزواج بسنين مثلاً أنجبت له وكذا قالت أنا هذه أختك شون أختي؟
أختك جاءت واحدة قالت أنا أرضعتهم جاء واحد شاهد قال أمي أرضعتهم ولا أختي ولا بنتي ولا هذا المهم أنه تبت الرضاعة بينهما هنا هل يطلقها؟
ما يطلقها ينفسخ النكاح أصلاً يقول ما في زواج ما يحتاج طلاق ما يحتاج طلاق مفسوخ قال فسوخ يفسخ الزواج بينهما هذا أصلاً مو زواج طيب عندهم عيال يسمونهم وط شبهة وط شبهة وينسبون لها
وينسبون لها يقول هذه أمهم ويرثونها وهذا أبوهم ويرثونهم
طيب لكن يفسخ النكاح بينهما ونورثهم مع أن فسخنا النكاح الذي بينهما لكن نورثهم واحد زوج اخته من أبوه ترى ممكن يحدد سافر سافر سافر سافر سافر سافر سافر سافر سافر سافر سافر سافر سافر
سافر سافر سافر سافر سافر وإذاك يقول مؤلف هنا وترك عماً أيضاً فترث الثلثة بكونها أماً وترث النصف كونها أختاً والباقي بعد النصف كل العم خلاص إذا ترث من الجهتين ترث إنها أم لأن اللي
ماتت البنت هذه أمها وترث عنها أختها أيضاً والباقي يكون العم عكسناه إما أن تموت الأم وإما أن تموت البنت إن ماتت الأم هذه ترث كونها بنت وكونها أخت تأخذ المراث كله الفرض بالتعصيب وإذا
ماتت الأم لا هذه ترث كونها إذا ماتت الأخت البنت عفواً ترث أمها ترثها على أنها أختها وترثها على أنها أمها فتأخذ الثلث كونها أم وتأخذ النصف كونها أخت والباقي يأخذه العم فالشاهد من
هذا أنها ترث من الجهتين إذا وقع مثل هذا الأمر نكمل ولا نرى كم باقي تسع فخلي مراث مطلقة هذه كلها بعد خارج الدرس هناك أحد عندنا سؤال بالدرس لا يرث العبد لا يعتق ما لا فضل عليه المعتق
لا يرث المعتق لكن المعتق هو الذي يرث يرثون عياله وجماعته العبد لا يرث نعم العبد لا يرث من سيده نهائياً لأنه ما لا فضل عليه لماذا المعتق ورثنا لأنه لا فضل عليه أعتقه لا فضل عليه
العبد ما لا فضل على سيده لكي يرثه الحديث لا تورث من الملتين كيف تارك الصلاة وكلية هذا فيه تفصيل بالنسبة لتارك الصلاة فيه تفصيل على خلاف بين أهل العلم إذا كان تاركاً للصلاة إنكاراً
وجحوداً يقال له الصلاة يقول لا أريد أن أصلي هذا كافر أصبر هذا كافر لا يرث ولا يورث أما إذا كان يصلي أحياناً ويترك أحياناً إذا قال له الصلاة قال إن شاء الله ادعو لي وأنا أريد أن
أصلي أريد كذا أريد كذا هذا اختلف في أهل العلم أهل العلم يرون أنه كافر مطلقاً لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركه فقط كفر أو بين المرء والشرك والكفر
تركوا الصلاة فيرون أن هذا كافر أيضاً مطلقاً وأكثر أهل العلم يرون أنه فاسق مجرم واتكب لكبيرة عظيمة ولكن لا يكفر وهذا الذي تميز عليه النفس والله أعلم ليس صريحاً هذا إلا إذا يعني وجد
في الحياة وجاء الطبي قال هذا مات ساعة الفلانية وهذا مات ساعة الفلانية والله تحدث فيها نظر خلي نشوف إن شاء الله إن شاء الله