114 - كتاب الفرائض (المواريث)- باب ميراث الحمل ,ميراث المفقود, ميراث الخنثى / الشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على أمين محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله مع عشرة طلاب وطالبات العلم في هذا مجلس مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى نجعلها في ميزان حسناتنا جميعا وذكر نفسي وذكركم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى وأننا نطلب هذا العلم لنرفع الجهل عن أنفسنا ثم نعمل بهذا العلم ثم نبلغه إلى من وراءنا الثامن من رمضان سنة سبعين واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق الخامس والعشرين من شهر فبراير لسنة ستين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجدي خالد بن أحمد لياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع شرحي تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثين واربعمائة وألف من الهجرة انتمم لنا ولكم وما زلنا مع كتابه الفرائض وهذا هو المجلس الرابع عشر بعد المئة نصر الله التمر ووصلنا إلى ميراث الحمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المولف رحمه الله باب ميراث الحمل المراد بالحمل هنا ما في بطن كل حبلة من الآدميين فمن مات عن حمل يرثه ومع الحمل وارث آخر فطلب بقية الورثة قسمة التركة قسمت بينهم ولا يجبرون على الصبر نعم في هذه المسألة باب ميراث الحمل الحمل أمر طبيعي جدا كثير من الناس قد يموتون وهناك امرأة حامل والذي في رحمها أو في بطنها قد يكون وارثا وكالابن مثلا أو ابن الأخ أو ابن الزوج نفسه طيب فهذا الحمل قد يكون ابن الابن أيضا يعني الحفيد أو بنت الابن فالقصد أنه أمر طبيعي جدا أن يموت شخص وهناك امرأة حامل والذي في بطنها أحد الورثة هذا أمر طبيعي يحدث كثيرا لذلك جعل له أهل العلم بابا تكلم فيه عن أحكامي هذا الحمل فذهب الإمام مالك الإمام الشافعي رحمه الله تبارك ورحمه الله إلا أنه لا تقسم التركة حتى تضع المرأة يعني حتى تلد الحامل ثم ينظر هذا الحمل هل ولد حيا أو ولد ميتا هل هو ذكر هل هو أنثى هل هو واحد هل هو توأم لأنه قد يحجب أشخاصا حجب حرمان وقد يحجب أشخاصا حجب نقصان ولا يحجب آخرين فمذهب المالك والشافعي يقول ينتظر حتى تلد الحامل ثم توزع التركة خاصة ليس كل الحمل يعني يبقين تسعة أشهر قد يكون مات وتلد بعد شهر أو بعد شهرين أو أقل أو أكثر فيقول أصلا ينتظر حتى تضع الحامل وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى أنه ما المانع أن تقسم التركة خاصة أنه قد يكون هناك محتاج هناك من عنده ظروف معينة أو كذا لماذا ينتظر خاصة إذا كان لا يتأثر بهذا الحمل لأنه ليس كل الورثة يتأثرون بالحمل وهناك من الورثة من لا يتأثرون بالحمل أصلا ذكر أنثى واحد اثنين ما تفرق معه يعني نصيبه بياخذه بياخذه وبعضهم قد ينقص نصيبه فيقول نعطيه الأقل حتى نتأكد من هذا فمذهب أحمد وأبي حنيفة لا مانع أن تقسم التركة ولو كانت المرأة تحامل ومالك أنه ينتظر حتى تضع الحامل نحن الآن طالما ندرس مذهب أحمد رحمه الله تعالى فنأخذ في هذا الكتاب ونتدارسه إن شاء الله تبارك وتعالى ولذلك قال المؤلف قسمت بينهم ولا يجبرون على الصبر هذا هو مذهب أحمد أن تقسم التركة ولا يجبرون على الصبر الحامل هنا قد يكون الذي في بطنها كيف؟ يعني مات شخص عن أم أو خلنا نقول زوجة وأخ شقيق زوجة وأخ شقيق والزوجة هنا إذا كانت حاملا فالذي ستضعه إما ذكر وإما أنثى إما حي وإما ميت طيب فإن وضعت ذكرا فإن الأخ الشقيق لا يرث هذا حجم حرمان وإذا وضعت أنثى فإن الأخ الشقيق يرث حجم حرمان وإذا وضعت أنثى فإن الأخ الشقيق يرث حجم حرمان وإذا وضعت أنثى فإن الأخ الشقيق يرث حجم حرمان وإذا وضعت أنثى فإن الأخ الشقيق يرث حجم حرمان وإذا وضعت أنثى فإن الأخ الشقيق يرث حجم حرمان وإذا وضعت أنثى فإن الأخ الشقيق يرث حجم حرمان وإذا وضعت أنثى فإن الأخ الشقيق يرث حجم حرمان وإذا وضعت أنثى فإن الأخ الشقيق يرث حجم حرمان وإذا وضعت أنثى فإن الأخ الشقيق يرث حجم حرمان وإذا عطها الثمن خلها تمشي لو فرضنا الجدة موجودة عطها السجس خلها تمشي يبقى الابن هذا يقول ابي نصيبي قبل ما تولد اموي اخي او اختي نقول بس ما ندري حين البطنها شنو بعد يكون لبطنها ذكر ياخذ كثرك قال زي خلاص اعتبروا الذكر وعطوني النص نص السبعة يعني اللي هو سبعة من ثمانية اللي باقية لان الام الزوجة خذت الثمن قال عطوني السبعة نص السبعة عطوني نص السبعة قلنا نفرض ذكرين توأم فرح تاخذ نص السبعة رح تاخذ ثلث السبعة افرض ثلاثة توأم رح تاخذ ربع السبعة افرض اربع توأم فيه فيه اربع توأم من يعرف واحدة صغيرة لو شي شي عندها اربع توأم اربعة فيه اكثر ما فيها انا عندي ولد خالي عنده اربع توأم بعد ايضا زين بنتين ولدين توأم كلهم اربعة مع بعض بطن واحد زين وقد سمعنا عن خمسة احد سمع عن ستة سمعت عن ستة وستة توأم فاذا هنا مذنب الشافعي ومالك دقيق جدا حريص جدا يقول لا توزع اصبر يعني يمكن هذا الابن اللي كان بياخذ سبعة من ثمانية رح ياخذ من السبعة واحد من ستة واضح له لا رح تقسم على ستة او ستة هو السبعة رح تقسم على سبعة يصير مثل امه اللي هي الزوجة ثمن ياخذ واضح له اذا قلنا ست توائم وهو السبع هم لهم سبعة من ثمانية كل واحد لا ايش واحد فيقول انتظر حتى تلد طب عند الحين خلال الفحص وكذا يستطيع الطبيب مثلا يعرف مثلا يبين ان توأم اثنين او ثلاثة او اربع يبين ولا ما يبين يبين من خلال السنار وكذا يظهر ان في بطنها واحد او اكثر او كذا وقد يخطئ قد يقع الخطأ وان كان نادرا لكن وارد الخطأ لكن التمييز من ذكرى الى انثى عن طريق السنار ممكن ليس يقينا كم من الناس قالوا في بطنك انثى طلع ذكرى او قالوا في بطنك ذكرى وطلع انثى لذلك كل من يتأثر ينتظر كل من يتأثر الصحيح انه ينتظر حتى تضاع هذه المرة لان قد هم طبعا قالوا الاغلب واحد اللي في البطن قد يكون توأم اثنين ثلاثة اربعة وخمسة هاي نوادر لكن طالما انه موجود لان مشكلة ايش مشكلة اذا قلت له خلاص نعتبر البطن اثنين مثلا وقلنا سبعة من ثمانية خلاص لك سبعة من ثمانية انت اخوانك خلاص نقسم كما ذكر المؤلف مثلا ثمسة من اربعة وعشرين الام تاخذ ثمن ثلاثة من اربعة وعشرين يبقى واحد وعشرين الابن الحي ياخذ سبعة من اربعة وعشرين من واحد وعشرين والتوأم كل واحد سبعة من واحد وعشرين خلاص خذ نصيبة هذا وراح فس فس لعب فيه دي ولدت ولا اربع توأم يلا الحين تعال الحين ردي القسم انتو عطونا اللي خذيتوه انت يا الابن اللي خدت نصيبك سبعة من اربعة وعشرين الان مطلوب رجع لانك كان مفروض تقسم على خمسة انتو قسمتوها على ثلاثة الحين تصير مطالبات يطالب بارجاع ما اخذه لانه اخذ اكثر من نصيبه واذاك لا شك ان الاحوط تأخير التركة الاحوط تأخير التركة حتى تضع المرأة ويتبين الامر هذا هو الاحوط لكن على مذهب احمد انه تقسم التركة ونعتبر اكثر شي ثوأم ذكرين باقي التركة وفي هذا صراحة يعني نظر اللي هو قضية تقسيم التركة ونعتبر ثوأم الا اذا قلنا الحين في العصر الحديث خلال الفحص ننسى لكن انت انت كان عصر الحديث فحص ممكن للبلاد في بلاد ليه الحين ما عندهم اشعة سونار ولا في افريقيا مثلا في بعض اماكن اسيا في بعض مجاهل البرازيل او غيرها او كذا عصواب الامازون وهذا منالهم اه سونار وكذا ينتظرون لما تولد يلا يبين واحد يقول طيب ما في مسلمين يا اخي اسلموا ودخلوا الاثلاث في المشكلة فلذلك الاحوط عدم التقسيم طالما ان هناك حمل الا من لا يتأثر كالجدة والجد مثلا هؤلاء لا يتأثرون ابدا لا اقل ولا اكثر نصيبة نصيبة الام لو فرضنا ام الميت اذا كان عنده يعني اثنين مثلا ابن واحد خلص هي السدس ما رح تنزل عن السدس الام بيحامل الاحوال فالجدة والجد والجد والجد الام الزوجة اذا كانت في عيال اخرون يعني خاص الثمن الثمن ما رح تنقص عن الثمن فما في مانع يعطون هذا حقهم اما كل من يتأثر بهذا الحمل فالاصل ان يصبر ان ينتظر حتى يضع الحمل او حتى تضع المرأة الحملة ثم بعد ذلك ينظر يعني الان حجب الحرمان من الذي يحجب الحرمان العم لو مات واحد زوجة حامل زوجة حامل العم يرث ولا ما يرث يمكن ويمكن ما يرث اذا الذي في بطنها ذكر العم مع السلامة ما يرث اذا الذي في بطنها انثى العم سيرث يكون عصبة الاخ الشقيق او الاب نفس الشي ابن العم هذا قد يرث وقد لا يرث حسب الحمل ذكر او اذا هؤلاء حجب حرمان طيب هناك حجب نقصان مثل ابن الابن مثلا عنده ابن ابن وزوجته حامل ابن الابن ما يرث اذا بنت ابن الابن يرث فهذا حجب حرمان ايضا ابن الابن في حجب نقصان وهذا يقع على اكثر الورثة الا الذي لا يتأثر كما الام يقع عليه حجب نقصان الزوجة يقع عليها البنت يقع عليها الابن يقع عليها الاب يقع عليه فكل هؤلاء يقع عليهم حجب الحرمان حجب النقصان فكان حجب نقصان ينتظر حجب حرمان ينتظر اللي ما يحجب ابدا لا حرمان ولا نقصان لا منع ان يعطاه نصيبه لانه لا يتأثر اصلا في هذه المسألة نعم ومن يسقطه الحمل لا يدفع له شيء من التركة ومن يسقطه الحمل لا يدفع له شيء من التركة اللي قلنا اللي هو يحجب حجب حرمان العم مثلا الاخ نقول لا اصبر يمكن ما ترفع قال لا احتمال بنت بنت احتمال ابن اذا ابن ما راح ترد شيء تعطوني شوية ما يصير قد لا يكون من الورثة اصلا فهذا ينتظر به نعم لا يدفع له شيء مثال ذلك زوجة حامل واخوة او اخوات فانه لا يدفع للاخوة شيء لان الظاهر خروج الحمل حيا مع احتمال كونه ذكرا وهو يسقط الاخوة والاخوات طيب اذا الاخوة والاخوات ما يعطون شيء حمات ما يعرفنا الاعمام الاخوة الابناء العم الابناء الاخوة كل هؤلاء الذين احتمال ان يحجبوا حجب حرمان لا يعطون شيئا حتى يتبين الحمل نعم فاذا ولد الحمل وتبين ان ارثه اقل مما وقف له اخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه نعم يعني احنا قلنا مثلا عنده مثلا عم حجبناه حجب حرمان اذا كان ذكر طلعت انثى النادي العم قلت فضل هذا نصيبك يعني مثلا مات انسان عن زوجة حامل وعم مثلا فنقول ما تعطى شيئا حتى تضع الزوجة وضعت الزوجة بنتا نقول له تعال الان في بنت وزوجة وانت البنت المسألة من ثمانية الزوجة تاخذ ثمن والبنت تاخذ النص ولك الباقي اللي هو ثلاثة من ثمانية وضعت ذكرا نقول للزوجة الباقي انت ليس لك شيء اذا الذين حجبوا حجب حرمان او حجب نقصان ينتظر فيهم يعني يقال لهم انتظروا اذا ولد اخذ الاقل مثلا من نصيبه المحجوب حجب نقصان طيب مثل زوجة مات عن زوجة حامل نعطيها كم ثمن ولا الربع الزوجة نصيبها الربع اذا ما في عيال بس احتمال في عيال واضح هذا نعطيها الثمن نقول صبر اذا ولدتي حيا زين فانت عليك الثمن خذيتي حقك اذا ولدتيه ميتا نزيدك نعطيت الثمن الثاني يصير لك ربع واضح ولا لا هتقوم تذبحها عشان تاخذ الربع فهنا اذا اللي نقصناه من باب الاحتياط اذا تبين الحمل سواء حيا ميتا ذكرا انثى الرد نزيده واللي استمر على ما هو عليه خلاص يبقى على ما هو عليه اذا يعطى الاقل يعطى الاقل الورثة نعم فاذا وقف نصيب ذكرين فولد الثلاثة ورجع على من بيده المال قلنا قبل قليل اه ثلاثة عندها ولد وحامل قلنا نعتبر الحمل احتياطا ذكرين وقسمنا المال على ثلاثة ابناء ولد الثلاثة ولد الثلاثة الرد حق اللي اخذ الابن نقول له رجع راح نقسمه على اربع بدل ما قسمناه على ثلاثة في ذاك الاحوط اللي لا يعطى شيئا حتى يتبين قد يكون ثلاثة قد يكون اربعة وهكذا نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله شرط ميراث الحمل ولا يرث الحمل الا اذا استهل صارخا او عطس او تنفس او ارتضع او وجد منه ما يدل على الحياة كالحركة الطويلة ونحوها ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث طيب قال ولا يرث الحمل اذا استهل صارخا الحمل لابد من شرطين اثنين حتى نقول الحمل يرث لابد من شرطين اثنين الشرط الاول موجوده في الرحم حين وفات المورث موت حمل عقب لا تكون حامل وهو حي الزوج الاب الحمل هذا لابد ان يكون موجودا الحمل حين وفاته هذا الشرط الاول الشرط الثاني هو ان يخرج حيا الجنين من بطن امه من فرج امه مثلا طلع الجنين ميت ما يرث مات في بطنها ما يرث طلعنا نصة نسمع صوته يصيح مثلا طلعنا راس مثلا ويصيح طلعنا البادي ميت ما يرث لابد ان تكون له حياة مستقرة لابد تكون له حياة مستقرة يعني لحظات يعطس يكح يتثائب يبكي يرضع يعني المهم ان نتأكد انه ولد حيا حياة مستقرة هنا يرث حتى لو مات بعدها بدقيقة او دقيقتين وارث يعتبر وارثا المهم ان يخرج حيا يستقر في حياة لو دقيقة لو دقيقتان طيب يبقى حيا ثم يموت هو وارث لكن اذا خرج من بطن امه ميتا فانه لا يرث اذا شرطان ان تكون امه حاملا به قبل وفاة المورث الشرط الثاني ان يخرج حيا حياة مستقرة ثم بعد ذلك ان مات هو وارث اصلا شوف عد من ورثته بعد ذلك طيب ولو ظهر بعضه ولو ظهر بعضه فاستهل استهل يعني بكى صرخ صاح نعم ثم انفصل ميتا لم يرث وان ولد التوأمين واستهل احدهما فقط ثم اشكل اخرج بقرعة اذا اختلف ميراثهما وان لا فلا نعم ولد التوأم زين سحبنا الواحد زين قال بكى مثلا زين سحبنا الثاني ميت واضح اذا احدهما يرث والثاني لا يرث بعد دقيقة مات الاول بعد كلاهما مات لكن احدهما عاش حياة مستقرة ثم مات على طول اذا يرث واللي خرج ميتا لا يرث اذا كانوا ذكرين اذا كان التوأم ذكرين يفرق ما يفرق لكن اذا كان انثيين اذا كان ذكر وانثى تفرق هنا واحد ذكر واحد انثى زين نقول منو اللى استهل هذا ولا هذا الذكرى والانثى قالوا والله ما انتبهنا ما ندى منو اللى صاح فيهم نزلوها خاصة وقت الولادة ومشغولين كذا صاحة حطو صاحة طب ولا اثنين هم ميتين الحين اذا ايه اللى استهل اذا كان الذكر اللى استهل يارث ميراث ذكر اذا كانت الانثى هي اللى استهل لاتا يارث ميراث انثى طيب ما عرفنا انثى ماذا نفعل نورثو لانا يفرق اذا استهل ذكرا العم مع السلامة الاخ مع السلامة ابن الاخ مع السلامة اذا استهلت انثى يارثون طيب اذا استهل ذكرا ياخذ نصيب انثيين اذا استهلت انثى تاخذ النص في فرق بين الذكر وبين الانثى فاذا ضاقت ولم نعرف قرعة نعم القرعة والقرعة معمول فيها في كثير من المسائل قال الله تبارك الله عن يونس عليه الصلاة والسلام فساهم فكان من المدحضين اي دخل في القرعة قال الله يسأل لو يعلم الناس ما في الاذان والصف الاول ثم لم يجروا الا ان يستهموا لا استهموا يعني قرعة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائهم اذا راد ان يسافر صلى الله عليه وسلم فالقرعة معتبرة قالوا اذا نعم القرعة فيخرجت القرعة على الذكر نقول هو ذكر واذا اخرجت القرعة على انثى فهي انثى وضح الصورة ان شاء الله تعالى نعم هذا بالنسبة لميراث الحمل نعم نعم المفقود الذي لا نجري عندنا حي ميت ما نجري عندنا راح ما رد هذا هو المفقود خرج ولم يعود كما يقولون هذا مفقود طيب كيف نعامله حيا نعامله ميتا نورث عياله وزوجته وننتظر واذا بننتظر ننتظر كم حتى يعود هناك في ناس تفقد مسافر ما رجع جازت للحياة وما رجع تزوجنا فوق وكذا واحد تجارة وشاف تجارة هناك ومن ناس لا مبالات مثلا او خلنا نقول ما في اتصالات مثلا الحين وكذا طيب ما في اتصالات ما في كذا ما يدرون عندنا حي والله ما ندر عندنا طالع من سنين ولا ندر عندنا حي ولا ميت هذا يحدث كثيرا خاصة احيان بعض الاوقات تصير مجاعات او حروب او شيء او كذا او هذا او واحد منحاش من قتل هارب على الدم ولا على كذا وراح غير اسمه مثلا ما يدر عندنا طيب هذا يقال له مفقود هذا يقال له مفقود متى نحكم على المفقود بهذا بانه حي ومتى نحكم عليه بانه ميت ينظر الان قال المفقود هو من قطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت ما ندري عندنا قال وهو اسمه انتفضل الاول من قطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالاسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم انتظر تتمة تسعين سنة ولد فان فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره نعم الاول من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة راح يتاجر مع السلامة مع السلامة انا بروح اشتغل بالتجارة وهذا وراجع لكم وراح ما رجع في العادة اللي يروح تجارة يعني هل خطر هذا ما هو خطر في احتمال انه اشتغل بالتجارة وندمج وكذا وهذا ممكن ممكن خسر تجارتها وسجنوه وكذا ومشاكل ممكن الاسير خاصة الحين اسير معروف مأسور علم خاصة اذا كانت له زيارات او شيتي معروف انه اسير بالبلد الفلاني او كذا خاصة القتال بين المسلمين والكفار معروف انه اسير هذا مفقود لكن معلومة حياته او يغلب على ظنه حي لانه اسير واحد طالب يخرج لطلب العلم بقي بن مخلد خرج من الاندلس في طلب العلم اربعين سنة يطلب العلم مفقود رحمه الله تبارك وتعالى فاذا احيانا يكون طالب العلم ايضا مفقود لكن معروف خرج لطلب العلم طبيعي جدا احتمال من بلد ليه بلد ومشغول في طلب العلم وكذا خاصة اذا خرج شباب مو متزوج ولا عند عيال ولا كذا خلنا نقول امه وابوه ميتين الفو انتو ها طيب المهم انه مفقود لكن احتمال كبير انه حي احتمال كبير انه حي هذا يسمون ايش المفقود الذي يعني ترجى حياته طيب شنو نسوي معاه هذا قال ننتظر تسعين سنة منذ ولادته يعني هو يوم سافر كم كان عمره قال يوم سافر كان عمره عشرين سنة عطى سبعين سنة يعني لين يصير عمره تسعين ليش قالوا لان يعني الناس تعيش ممكن الناس تعيش لتسعين ممكن تعيش لمية انتو شنو انتو توزعون ميراثه وهو حي تارثه هو حي ما يجوز قال ننتظر لين يصير عمره تسعين لو صار عمره تسعين يغلب على المظن انه ميت بعضهم قال طيب بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعمار امتي بين الستين السبعين وقليل من يجوز ذلك قال اذا في من يجوز ذلك فننتظره الى ان يكمل عمره تسعين سنة هذا هو المذهب انه ينتظر الى التسعين وهنا قول ثاني في المذهب انه يرجع الى تقدير القاضي يرجع تقدير القاضي وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله نعم نعم يقول الثاني من فقد يعني ظاهره لا ميت اكيد ميت كان في البيت معانا راح يصلي ما رجع لا راح مكان لا كذا طيب واحد في مركب سفينة وغرقت السفينة وطلع في ناجين وفي هالكين في السفينة يصير كثير زين الناس يغرقون الناس يهلكون ينجون زين هذا لا هو مذكور مع الهالكين لا لقوا جثثه ولا طلع مع الناجين في احتمال نجوا وراح على جزيرة معينة او خذوا ناس او كذا في احتمال وارد جدا لكن الغالب انه مات شوكلت السمت اسحب الماء ما تدري طيب كذلك طيارة سقطت وفي ناجين لكن الغالب هالكة فنعتبره من الهالكين في الحرب حرب بين مسلمين و الكفار مثلا داش حرب زين وطلعوا الشهداء وطلعوا الناجين وهذا تدري ومو معهم لا مع الشهداء ولا مع اللي رجعوا وين في احتمال نقتل في احتمال نقتل اكلته الذئاب او اسحبوه او دفنوه هناك او شي هذا وارد ايضا فالقصد انه ينظر اذا كان مهلكة زين لا عندنا كان طلع ما رجع راحك بيت افلان ما رجع لا مقتول فهنا يسمونها ظاهرها الهلاك ظاهرها الهلاك هذا قال ينتظر اربع سنين منذ فقده ينتظر اربع سنين منذ فقده قال وهذا جاء عن عمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم حجرنا انه ينتظر اربع سنوات طيب وقد جاءت امرأة الى عمر من الخطاب رضي الله عنها فقال زوجي ما ادري وين راح طلع ما رجع فقال لها عمر ايتيني بعد اربع سنوات بعد اربع سنين جاءته المرأة قالت يا عمر انا جئتك في كذا وكذا وليحي ما رجع تزول ما ادري عنه ما ادري اخبار عنه فقال لها عمر اعتدي اربعة اشهر وعشرة ايام عدت وفات يعني التبري ميت اعتدت رجعت الى عمر بعد اربعة اشهر وعشرة اتزوجي خلص واحد بعدين رجع الشاهد فالقصد ان هذا الحاكم يحكم فيه على غلبة الظن بحسب الظروف الحين يمكن اقل هذه المسائل لانه لو طلع من البلد فيه طبعا الحين ما يذهب بلد ثاني الا عنده فيزا وعرفوا متدخل وين طلع واخدوا له لا في بعض البلاد حتى يمكن فيها مباحث فيها كذا يعرفون وين يروح وين سكن وين كذا يعني كل شي معروف مسجل بيسكن بمكان يعني يمكن السؤال عنه الان بعد تلفونات زين يعرفون موقعه من خلال التلفون او كذا الهاتف لكن تتكلم على مستوى الكرة الارضية ما تتكلم عن دولة معينة فيها هذه الاجهزة وفيها في دول ما فيها هذه الاجهزة في اماكن ما عندهم في اشياء ما يعرفونها اصلا وراح ما رجع فالمذهب يفرقونه بين فقدان ان ممكن يرجع وفقدان صعب ان يرجع اذا فقدان ممكن يرجع وعادي طلب علم سياحة تجارة اه سفر اه شنو بعد زيارة اخوة وشي كده يقول هذا ظاهر السلامة لا انتظروه وقال له لا مهلكة داش حرب ما رجع اه مر في طريق لقطع طرق مثلا داش غابة مثلا اه داخل في اه في سفينة وغرقت ولم يكن من الناجين ولم يكن ايضا من فالقصد في النهاية نقول كثير من الاهل العلم انه يرجع في هذا الى القاضي المجتهد العدل القاضي ينظر في كل قضية على حدة يعني ما تاخذ حكما عاما حكم عمر او عثمان او علي رضي الله عنه كان لقضايا معينة قد يكون ظروفها خاصة واذاك تختلف باختلاف الظروف والازمان والاماكن والاشخاص يعني كل حالة تدرس على حدة كيف غاب اه الظروف التي غاب فيها والبلد اللي راح لها وكذا فتدرس كل قضية على حدة ويجتهد فيها القاضي والقاضي من خلال اجتهاده وخلنا نقول المعطيات التي تكون عنده يحكم عليه بانه ميت وبانه حي فان ثبت بانه ميت قسم ميراثه على اه ورثته وان ثبت عند القاضي انه حي فانه ينتظر حتى يأتي هذا تقريبا يعني مسألة لكن مو اقل من اربع سنوات يعني عند اهل العلم انه ينتظر هذا الرجل حتى يتأكد اه من حياته او وفاته انتظر ثم يقسم ماله في الحالتين يعني اذا حكم القاضي بوفاته سواء قلنا بمهلكة او بشيء امن خلاص حكم القاضي بانه ميت فانه يقسم ماله على ورثته ويزكى ويزكى مال المفقود لما مضى قبل القسمة اي نعم اي ما مضى قبل القسمة يعني احنا قلنا ننتظر اربع سنين طيب بس خلص مضت الاربع سنين وما جاء اقول قبل ان تقتسموا ماله او تدفع زكاة هذه الاموال لمدة اربع سواء لان الاصل هو الذي يزكي ماله طالما انه لم يخذ زكاة تخرج زكاة ماله قبل ان تعطى له الورثة هذه ديون الزكاة ديلي وقلنا ان الميت تتعلق بتركته اربعة حقوق حق الميت من دفنه وتكفينه والصلاة عليه والتغسيله طيب وحق الدائنين عليه ديون التي عليه سواء لله او للناس لله زكاة كفارات مذور للناس للناس الطالبة بعدين وصيته اذا كان اوصى ثم بعد ذلك الورثة تقسم على الورثة هذه الحقوق مرتبة فاذا قال تدفع الزكاة اول شي قبل ان تقسم التركة نعم اذا ثبت بعد ذلك انه حي وزعوا ميراثة مثلا حكم القاضي بالنسبة اجتهد القاضي في هذه المثلة قال فلان نعتبره ميتا وبالتالي اضغط تقسموا الورثة اخذوا ميراثهم بعد سبع سنين رجل وينك قال ظروف كذا انا غرقت معاهم وبعدين الله يجاني تعلقت بخشبة ورحت البلد لفلاني وعشت هناك فترة واضح له لا ورجعتها الحين والله فلوسك راحت وزعناها خذها الورثة يرجعونها فيرجعونها يرجعون له هذه الاموال المثلي بمثله اذا كان البيت مثلا يرجع باسمه عمارة ترجع لها باسمه مزرعة ترجع لها باسمه ارض ترجع لها باسمه اللي انصرف يقوم باعوا بيته مثلا اعطونا قيمة البيت ذلك الوقت رجعوا لي فلوسي المهم ان يرجعوا له فلوسه الورثة الذين اخذوا من يعيدوا له ما اخذه منه نعم فان مات من يرث المفقود منه في زمن انتظاره اخذ كل وارث غير المفقود اليقين وهو ما وهو ما لا يمكن ان ينقص عنه ان ينقص عنه مع حياة المفقود او موته ايه نعم دورك حطك مثال ها ما في مانع ما اسمك عبدالعزيز الان عبدالعزيز مفقود راح ما رجع زين بعد اه ما راح زين توفي والده حيو ابوك الله حفظه زين بعد ما راح عبدالعزيز سبع سنين كذا رجع والا ابوه متوفي طيب لما توفي ابوه عبدالعزيز اصلا منقسمين ميراثه فطبيعي جدا منقسمون ميراث والده عليهم زين فرجع عبدالعزيز قال شنو انقسمتم ميراث ابوي وانا قال وانت مفقود قال ماشي انا مفقود الحين رجعت اخي عطوني فلوسي عطوني حقي زين فهنا اصلا ما يقسم ميراث الوالد والده ما يقسم ميراثه ينتظر حتى يأتي عبدالعزيز شفتوا الحمل ينتظر حتى تلذ كذلك المفقود ينتظر حتى يرجع فاذا مات الوالد جاء ابناؤه وزوجته وامه وابوه يعني ام الوالد اللي هي الجدة قالوا ميراثنا من ولدنا قال ايه بس عنده عبدالعزيز مفقود والحل قال اعزلوا نصيب عبدالعزيز وزعوا الميراث وحسبوا عبدالعزيز وارث وعزلوا نصيبه واضح متى ما رجع الا نصيبه محفوظ اذا المفقود يرث حتى يحكم القاضي بانه ميت هكذا يورث هو عد بعد ذلك لكن هو يرث هو يرث طالما انه لم يحكم بموته نعم حتى لو حكم بموته ثم رجع يرد ياخذ نصيبه كل واحد يقول عطني عطني نصيبي ثم اخذ فلوسة اللي يتقاسموها ياخذ ايضا نصيبه لان هذا ايضا فلوسة اللي هم اخذوها نعم وقف له الباقي حتى يظهر امره او تنقضي مدة الانتظار ومن اشكل نسبه ورجي زوال هذا الاشكال فكالمفقود في انه اذا مات احد من الواطئين لامه وقف له منه نصيبه على تقديري الحاقه به وان لم يرجي زوال اشكاله لم يوقف له شيء نعم لو امرأة جاءها اكثر من رجل وما ندري منه ابوه كذلك ننتظر حتى يتبين من ابوه ثم يرث منه اذا كان اختلقت الانسان حتى يتبين من الاب ثم يلحق به ويكون اذا كان الاب ورثه وهو ورثه الاب الذي نصيبه اليه طيب هذا المفقود الان هذا المفقود مدة الفقد الان فقده سنة 1447 فقد هذا الانسان قلنا ننتظر اربع سنوات صحيح خلنا نقول حطها بمهلكة وغرقت سفينة مثلا وهو كان راكب فيها يقينا وغرقت هذه السفينة لكن ما تيقن موته فقال القاضي انتظروا اربع سنين حتى نتأكد يمكن حي يمكن حي الخذائي يمكن كذا كذا بعد اربع سنين جاء القاضي قالوا ترى اي حما رجع ابونا قال قسموا التركة الزين الان لما تقسم التركة في عندنا هذا المفقود قد يكون متزوجا وقد يكون عند اولاد نفقت اولاده ونفقت زوجته على من خلال اربع سنين اللي هو غايب فيها تأخذ من ماله تأخذ من ماله لان الاصل لحد الان ما حكم القاضي بموته فاذا ما حكم القاضي بموته فنفقت زوجته ونفقت اولاده مستمرة من ماله تأخذ من ماله لو فرضنا ان هذا الميت مثلا او المفقود عفوا هذا المفقود يملك مثلا خمسين الف دينار مثلا نفقت زوجته ونفقت اولاده بالشهر خلنا نقول الف دينار فنقول هنا المفقود هذا بعد اربع سنين قال القاضي ترى حكمناه خلال الاربع سنين يؤخذ من المئة الف او الخمسين احنا نقول شم عنده خمسين ولا مية قلنا خمسين من الخمسين الف كل شهر يؤخذ الف حق زوجته واولاده كل شهر يؤخذ منه الف زوجته لو خلصت الفلوس لان هذه نفقة واجبة عليه وهو الى الان يعتبر ايش حيا الا اذا ثمرنا المال هذا موضوع ثاني بس القصد انه لا تسقط نفقة الزوجة ولا نفقة الاولاد حال فقده وقت الفترة هذه قبل ان يحكم القاضي بوفاته نفقة الزوجة ونفقة الاولاد مستحقة تأخذ من راس مرفوع كمان هذه من الديون لا تعتبر من الديون فتعطى الزوجة يعطى الاولاد النفقة بحسب تقدير القاضي لها ويعتبر امره من كونه ذكرا او انثى في الميراث وغيره ببوله من احدهما فان بال منهما معا اعتبر اسبقهما فان بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر وان بال من حيث تبول المرأة فهو انثى فان خرج البول منهما معا اعتبر اكثرهما خروجا فان استويا في قدر ما يخرج من كل واحد منهما من البول فمشكل فان رجي زوال اشكاله بعد بلوغه اعطي اليقين وهو الاقل طيب طيب الان الخنثى الناس في خلقتهم على خمسة احوال اما ذكر اما انثى اما خنثى ذكر واما خنثى انثى واما خنثى مشكل هكذا الناس في خلقتهم ذكر انثى خنثى ذكر خنثى انثى خنثى مشكل الذكر انتم والاناث التي يسمعنا الان الدرس طيب هذا ذكر هذه انثى في خنثى ذكر خنثى ذكر يعني شنو ذكر فيه صفات انثوية يعني ذكر له صدر كصدر النساء ذكر صوته ناعم كأنه مرأة ذكر يعني ما يطلع على الشعر مثل المرأة مثلا ذكر يعني ما يقصد المتخنث لا خلقه هكذا اما المتخنث هذا ملعون لعن الله المتخنثين من الرجال يعني تكلم عن انسان فعلا فيه صفات انثوية ومرأة فيها صفات ذكور ذكرية زين يعني فيها مثلا قوة الرجال مثلا صوتها صوت رجل مثلا يطلع لها شوارب مثلا طيب هذه انثى خنثى يعني او خنثى انثى يعني الغالب شنو قال لا الغالب مرأة تحيض وتحمل وكذا لكن فيها صفات ذكورية نقول خنثى انثى رجل لكن فيه صفات انثوية نقول خنثى ذكر معاناة الذكر والخنثى الانثى معاناة الانثى ما عندنا اي مشكلة المشكلة في الخنثى المشكل اللي ما احنا عارفين لاهو ذكر ولاهو انثى اتساوت الصفات صفات الذكورة مع صفات الانثى متساوية مو قادرين نقرر هل هو ذكر او هو انثى هذا يعني على كلام المؤلف ينظر الى بوله يعني عنده فرج وعنده ذكر عنده فرج انثى وعنده ذكر لكن واحد منهم مو اصلي يعني صورة ذكر لكن ليس ذكر هو انثى مرأة او صورة فرج امرأة لكن هو ذكر ذكره هو الذي يعمل هذا ما يعمل فرج الانثى فهنا قال من خلال البول هل يبول من الذكر او يبول من الفرج اذا كان يبول من الفرج اذا هو انثى وبس هذا عيب خلقي اللي هو وجود الذكر اذا كان يبول من الذكر اذا هو خنثى ذكر لكن هذا عيب خلقي في وجود هذا الفرج اذا كان يبول كذا يتبين هل هو ذكر او انثى هذا اذا كان صغيرا لكن اذا كبر خلاص تتضح الصورة اذا كبر اذا حظ معناها ايش انثى اذا حتى لم طلعت له لحية تتذكر خلاص عنده البلوغ يتبين كل شيء هل هو ذكر او انثى لكن هذا يكون عند الصغر هل هو ذكر او انثى هنا هذا الخنثى هذا في السابق الان مع تطور العلم الحديث وكذا اسهل بكثير عن طريق كروموزومات سألت انا بعض الاطباء الخصائيين استشاريين في هذا الموضوع سألتهم قالوا من خلال الكروموزوم يبين يعني يبين هل هو ذكر او انثى يعني اكس اكس امرأة اكس واي ذكر العكس ازين فيبين على طول يقول فحص الكروموزوم يبين لك هو ذكر او انثى وقد يكون ايضا من خلال السونار عملية السونار اذا عنده مبايض اذا انثى عنده خصية او خصيتان فهو ذكر بالسونار يبين لكن لو فرضنا انه ما بين بالسونار ولا بين بهذا طيب في منظار جراحي قالوا منظار جراحي يتبين ايه الاصلي الخصية او يقول احيانا يكون عنده خصية وعنده يعني مبايض طيب لكن الخصية يعني مو اصلية يعني زائدة هكذا اذا هو انثى وهكذا فالمهم من خلال الطب الحديث حاليا تقريبا ما في شيء اسمه انثى مشكل لكن ايضا اعيد واكرر نحن نتكلم عن بلاد فيها هذا التطور في بلاد اخرى قد يكون ما عندهم هذا الشيء ما عندهم هذه الاجهزة ما عندهم كذا كيف يحكم يحكم اما ينتظر الى البلوغ يتبين هذا او يكون من خلال يعني كما قلنا البول او من خلال ظهور يعني علامات في البلوغ يبين هل هو ذكر او انثى لكن في اكثر بلاد الدنيا الحين صعب نادر جدا يكون هناك خنثى مشكل لا خلاص يحسب اذا ردونا اربعة ذكر انثى خنثى ذكر خنثى انثى ولا يكون هناك خنثى مشكل انها الان تقريبا محلولة لله الحمد والمنا نعم ورث اليقين ايضا ووقف الباقي من التركة حتى تظهر ذكوريته بمثل نبات لحيته او امناء من ذكره او انوثيته بحيض او تفلك ثدي او امناء من فرج نعم يعني هنا عند البلوغ يبين يعني تبي تعطيه ميراثة يبون مستعيلين ما يبون ينتظرون الى ان يبلغ زين عطهم الاقل على حساب انه انثى لان الذكر ياخذ اكثر واذا في ناس تحجب به ما يعطون شيئا حتى يتبين هل هو ذكر او انثى طيب هذا اذا قلنا لم نستطع ان نتبين هل هو ذكر او انثى اما اذا استطعنا ان نتبين خلاص المسألة يحسمها الطب الطب يحسم هذه المسألة نعم يجتمع له ثمانية عشر وللخنثى من مسألة الانوثية في مسألة الذكورية خمسة ولها سهمان من خمسة في اربعة بثمانية يجتمع له ثلاثة عشر ثلاثة عشر يعني هذا يعطيك مسألة كمثال شون تحلها يعني طيب الان هذه خنثى مشكل ما يعرف لا هو ذكر او انثى خلاص وقفنا شو يقولون وقف حمار الشيخ يقولون شو يقولون وقف حمار الشيخ لما خاص يعجز عنها خلاص ما احنا عارفين قال زين هالحين ذكر او انثى قال ما ادري مشكل والناس تبين ميراثها شون سوي نقول عاملة ذكر وانثى شون عاملة ذكر وانثى قال اعتبر ذكر واعتبر انثى وبعدين نقص هذه من هذه اجمعهم اثنينهم ونقص على اثنين مثال ولد او عندنا خنثى وعنده اخ ابن وخنثى ابن وخنثى شون سوي هم الورثة بس اثنينة واحد مات زوجته ميتة عنده ابنين واحد ابن طبيعي واحد خنثى مشكل كيف نوزع الميراث قال اعتبر ذكر واعتبر انثى شون اعتبر ذكر اعتبر انثى اذا كان ذكر كم يرث مع اخيه نص بالنص عدل له اذا المسألة من اثنين نفرض الميراث ستة الاف دينار ستة الاف دينار الميراث زين وما عنده الاولدين واحد خنثى مشكل واحد طبيعي ذكر طبيعي زين شو نعطيهم قال اعتبر ذكر اعتبرنا ذكر شو نعطي ثلاثة ثلاثة خلاص ممتاز قال اسرش لا توزع احتمال انثى احنا متوهقين ما ندري هل هو ذكر او انثى خلصت المسألة ثلاثة ثلاثة ستسوي مسألة ثانية اعتبره انثى سوي مسألة ثانية واعتبره انثى طيب اعتبرنا انثى شو نعطيهم ست الاف للذكر مثل حظ نعطي هذا اربع والخنثى نعطيهش الفين صح ولا لا ممتاز هنا هذا الخنثى مرة حصل ثلاثة مرة حصل اثنين شم مجموعهم خمسة قسم على اثنين اثنين ونص وذاك مرة حصل ثلاثة ومرة حصل اربعة قسم على اثنين ثلاث ونص عطها ثلاثة ونص عطها اثنين ونص واضح اذا انت يعني عطيت اذا نقول ثلاثة اربع لا هو ذكر ولا انثى ما ظلمت ما ظلمت لو كان ذكر وما ظلمت لو كان انثى فعطيت الوسط اللي هي بين الذكر والانثى بين الذكر والانثى مثل الذكر زكاة لما قلنا يعني انظر اكثر الحول سائمة ولا اكثر الحول تعلف طيب اكثر الحول تسقى بالماء الزروع او اكثر الحول يسقيها هو فاذا كان ثلاثة اربع صير للزكاة آآ سبعة ونص واضح ولا لا وهكذا فالقصد اذا في مثل هذه الحالة نعامله على انه ذكر ونعامله على انه نسوي مسألة ذكر ومسألة انثى ثم نجمع المسألتين ونقسم على اثنين ونعطي هذا نصيبه وهذا نصيبه ونقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم علينا محمد من دس وال بالدرس نعم امين جميعا ايه ايه نعم هات تكملت القصة بس انا شفت انه مو مالها ايه نعم صحيح هي هي قصة كاملة ان هذا الرجل الذي في اهد عمر رضي الله عنه غاب عن امرأته فجاءت امرأته الى عمر وقالت ان زوجي غاب ولا ادري اين هو فقال عمر تعالي بعد اربع سنوات فجاءته بعد اربع سنوات فقالت لم يحضر بعد قال اعتدي اربعة اشهر وعشرة اعتدت لما انتهت جاءت وقالت قضيت عنده قال تزوجي انشأتي تزوجت بعد ما تزوجت رجع زوجها دخل البيت او طرق الباب او شي شي وطلع الى رجل قال من انت قال انت من انت قال زوج فلانة قال وانا زوج فلانة طيب فنادها قال شنو قال هذا زوجي وهذا هذا زوجي قال شون تزوجتي وانا هون شو قال تكلم عمر لا تكلمني فذهب الى عمر فاخبره فقال له عمر دعك من هذا الان اين كنت وين كنت قال انا كنت في الطريق فخطفني الجن على كلامه طيب قال خطفني الجن وحبست عندهم ثم صارت معركة بين الجن والجن ثم يعني خلصوني ورجعت كنت محبوس عند الجن فعمر نادى المره قال له شوفي اذا تبين زوجي شلولي اللي تزوجي الثاني ترجعين لمهره ما سيتاخذين مهرين واضح له لا تبين الاول او قال له عفوا قال له قال تبي زوجتك تردون حق هذا الرجل مهره اللي تزوجها ما تبيها تاخذ انت مهرك اللي ادفعته قال لا خلص تذهب وعطوني مهري حطوا مهره وشاف دربه ايه نعم صحيحة القصة طيب ما حدث اذا مات ابوه ايه يعزل نصيبه الى ان يحكم القاضي بموته نفس الشيء كما ان ميراثه لا يؤخذ لا يوزع حتى يحكم بموته كذلك نصيبه يحجب حتى يحكم بموته