113 - كتاب الفرائض (المواريث), باب ذوي الأرحام - باب أصول المسائل // الشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله في هذا المجلس المجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها شاهدة لنا لا علينا اللهم آمين وذكركم وذكر نفسي بإخلاص النية لله تبارك وتعالى وأن طلبنا للعلم إنما يكون لرفع الجهل عن أنفسنا وأن نبلغه من يلينا نحن في ليلة الخميس ليلة الرابع والعشرين من شهر شعبان سنة سبعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الحدي عشر من الشهر الثاني سنة ستين وعشرين وألفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت ومع تلخيص مختصر المقنع الشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تعالى ومازلنا مع كتاب الفرائض ومع ذوي الأرحام وهذا هو المجلس الثالث عشر بعد المئة فنسأل الله تبارك وتنمم لنا ولكم على خير اللهم آمين نعم نعرف أو مر بنا أن أسباب الميراث ثلاثة إما القرابة اللي هو النسب وإما المصاهرة وإما الولاء هذه أسباب الميراث القرابة الولاء النسب وقلنا القرابة والولاء والمصاهرة قلنا بالنسبة للقرابة هم الذين يرثون بنوعين من الميراث إما بالفرض وإما بالتعصيب إما أن يرثوا بالفرض وإما أن يرثوا بالتعصيب والقرابة هنا المتكلم عنهم ذوي الأرحام الأصل أنهم القرابة طرابتك هم ذوي رحمك كأخيك وأختك وعمك وعمتك وخالك وخالتك وأبناؤهم وأباؤهم هؤلاء هم طرابة هؤلاء ذوي أرحامك هؤلاء ذوي الأرحام في عموم الشرق لكن في الفرائض يقصدون بذوي الأرحام هم أقاربك الذين لا يرثون عندما يذكرون ذوي الأرحام يريدون أقاربك الذين ليسوا من الورثة فأخرج الورثة أخرج الورثة هنا ذكرنا أن الورثة من الرجال عشرة ومن النساء سبعة طبعا الأب وإن على الأب والجد زين والابن وأبن الأبن وإن نزل والأخ سواء كان أخا لأب أو أخا شقيقا أو أخا لأم وأبن الأخ لأب أو شقيق والعم الشقيق أو لأب وأبن العم الشقيق أو لأب ثم المعتق والزوج هؤلاء ليسوا من القرابة هؤلاء كما المصاهرة والولاء والنساء قلنا البنت الأم والجدة والأخت الشقيقة أو لأب أو لأم وبنت الأبن طبعا والزوجة والزوجة لا سبسكرايب وهو المعتقة فهؤلاء هم الورثة من الأقارب طيب في أقارب آخرون غير ورثة مثل عمتك بنت عمك بنت خالك خالتك جدك من أمك مثلا عيال بنتك ابن بنتك أو بنت بنتك هؤلاء أيضا أقارب وأرحام لكنهم ليسوا ورثة ليسوا ورثة لا يرثون هؤلاء هؤلاء هم المقصودون هنا وهم أقاربك أو أرحامك الذين ليسوا من الورثة الذين ليسوا من الورثة اختلف أهل العلم في توريثهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب إلى توريثهم إلى أن الأرحام يرثون متى يرثون؟ إذا ما في ورثة أصليين ولا رجال ولا سبعة من النساء ما في أي ورث أصلي واحد مات ما عنده إلا خالته مثلا ما عنده أبوه ميت جده ميت ما عنده عيال مو متزوج خليه متزوج كله واحد ما عنده مشكلة ما عنده عيال ما عنده عيال عم ما عنده أخوان ما عنده كذا ولا أخوات ولا كذا ما عنده ورث إلا خالته أو بنت خالته أو بنت عمه أو عيال بنته هذول أصلا مو ورثة حتى يورث هؤلاء قال الإمام أحمد إذا لم يكن ثمة ورث ما عند الزوجين لأن الزوجين يأخذون نصيبهم ويطلعون بس ما لهم شغلين ما يأخذون زيادة أولئك لا الورث الباقون تلك المتكلمة في الرد يأخذون نصيبهم فإذا زاد شيء يأخذونه بعد يأخذونه أصلا وردا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الأرحام يرثون من لا ورث له الإمام مالك الإمام الشافع يقول لا يرثون الأرحام ليسوا من الورثة الله ذكر الورثة سبحانه وتعالى والنبي ذكر الورثة ما ذكر منهم هؤلاء فلا يرثون طيب وين تروح فلوسة مات ما عندها لابنت عمه وين تروح فلوسة قال بيت المال تذهب إلى بيت لعموم المسلمين لعموم المسلمين تذهب لبيت مال المسلمين لكن لا يورثون الأرحام لقون ليسوا من الورثة أصلا ليسوا فهذه مسألة كما قلنا خلافية نحن الآن ندس مذهب الإمام أحمد مذهب الإمام أحمد يورثهم الإمام أحمد يورثهم يورث الأرحام وسيأتي طريقة توريثهم إن شاء الله تعالى نعم حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله أصنافهم أحد عشر صنفا الأول ولد بنات الصلب أو بنات الإبن طيب هذه أصنافهم يقول أحد عشر صنفا ولد بنات الصلب أو بنات الإبن أنت الذي يرثك ابنك وابن بنتك ابن ابنك بنت ابنك هذول يرثونك طيب لكن عيال بنتك ما يرثونك أولادنا بنوا بنينا وبنوا بناتنا أولاد الرجال أجانبي يعني ما يصيروا لك يعني ما يشيلوا نسمك ولا محولك فهذول أولاد البنت ما يرثون البنت ترث لكن عيالها ما يرثون طيب وذا قال هنا ولد بناتي الصلب يعني عيال بنتك ليسوا من الورثة هذول من الأرحام وكذلك بنت ولدك عيالها نفس الشيء ترجع لأن هي ترث بنت ولدك بنت ابنك ترث لكن عيالها أيضا لا يرثونك نعم الثاني ولد الأهوات لأبوين أو لأب نعم عيال أختك عيال أختك لا يرثونك أختك ترثك لكن عيالها ما يرثونك سواء كانوا ذكورا أو إناثا سواء أختك شقيقة أو أختك لأب أو أخت لأم المهم عيال أختك لا يرثونك نعم الرابع بنات الأخوة بنات أخوك ولد أخوك يرثوك ابن الأخ ابن الأخ من العصبة لكن بنت الأخ ليست من العصبة إذن ابن الأخ يرث بنت الأخ لا ترث وإن كان الأخ هذا لأب أو لأم أو شقيق عيالهم بناتهم لا يرث لكن أولاد ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب يرثون عصبة لكن ابن الأخ لأم لا يرث لأنه ليس من العصبة نعم بنات الأعمام لأبوين أو لأب كذلك بنات عمك بنات عمك ما يرثن منك شيئا نعم الخامس ولد ولد الأم سواء كان ذكرا أو إنثا أي أخوك من أمك عيالة أيضا لا يرثون نعم السادس العم لأم سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده نعم عمك من طرف أمك عم أمك لأن عم أمك عمك ولا لا خال خالك خالك وهكذا فعم الأم لا يرث عم أمك لا يرث منك شيئا نعم وكذلك عم الميت أو عم أبيه أو عم جده كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده كل هذا لا يرث منك نعم السابع العمات سواء كان عمك أخو أبوك من أمه ما يرث الذي يرث كعمك أخو أبوك شقيق أو أخو أبوك لأب أما عمك أخو أبوك لأم ما يرث منك شيئا نعم السابع العمات سواء كنا عمات للميت أو عمات لأبيه أو عمات لجده كذلك عماتك عمتك عمت أبوك عمت أمك عمت جدك العمات لا يرثنا الثامن الأخوال والخالات كذلك الخال لا يرث والخالة لا ترث سواء خالك خال أبوك خال أمك خالتك خالة أبوك خالة أمك كلها الخوال ما يرثهم التاسع أبو الأم وإن على جدك من أبيك جدك والد أمك لا يرثك نعم العاشر كل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم أو بأب أعلى من الجد المهم أن الجدات الجدات لا ترثنا أبيك أمك أمك أمك أمك أمك إلا بالأمهات إذا دخل بينهم رجل ما ترث نعم الحادي عشر من أدل بصنف من هؤلاء كعمة العمة وخالة الخالة وعم العم لأم كل هؤلاء يعني لا يرثون هؤلاء إذن هؤلاء كلهم أرحام وأقارب لكنهم لا يرثون يعني في الأصل هذولي هم اللي اختلف فيهم أهل العلم الإمام أحمد يورثهم إذا ما في ورثه إذا ما في أحدنا العشر من الرجال ولا في أحد من السبع من النساء يورث هؤلاء طبعا ما عند الزوجين الزوجين مع وجودهم يورثونهم الأرحام لكن نحن نتكلم عن الأقارب خلنا نقول ثمانية من الرجال وستة من النساء أو خمسة من النساء هؤلاء إذا موجودين هذول ما يرثون لا عند أحمد ولا عند غيره عند أحمد هؤلاء يرثون إذا كان ما فيه وارث لك من ثمانية من الرجال أو الخمسة من النساء تبون نعيدهم ثمانية من الرجال من هم قلنا ثمانية من الرجال الأب وين علا والجد طيب الإبن أخ شقيق أخ الأب أخ لأم العم سواء كان عم شقيق أو عم لأب أو عم لأم ابن العم كذلك عم شقيق عم لأب لا عم لأم ما يرث عم لأب عم شقيق ثم ابن الأخ سواء كان شقيق أو لأب هؤلاء هم الورثة من الرجال نعم مع الزوج والمعتق ما يدخلهم في القرابة ما يمنعون القرابة ما يمنعون القرابة النساء قلنا خمس الأم والجدة والبنت وبنت الإبن والأخت هؤلاء النساء التي يعني إذا موجود أحد من هؤلاء ما يرث هؤلاء الأرحم أسأل الله إليكم قال المؤلف رحمه الله كيفية توريثهم يورثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به فينزل ولد بنت الصلب أو ولد بنت الإبن أو ولد الأخت منزلة الأم وتنزل العمات والعم لأم منزلة الأب وهكذا ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به هؤلاء شو نورثهم؟ شو يصيروا لك؟ هذا يصير خالك؟ منه الوسيط اللي بينك وبين خالك؟ أمك نعطي نصيب الأم منين تجيك؟ من أمك نعطيك نصيب أمك عمتك منين تجيك؟ من أبوك نعطيها نصيب أبيك بنت بنتك منين جدتك؟ من بنتك نعطيها نصيب بنتك وهكذا شوف من أين يتصل بك فنعطيه نصيبة من يتصل بك وهنا ما في شيء يسمى للذكر مثل حظ الأنثيين يتساوون لأنهم أصلا ليسوا ورثة أصلا ليسوا مثل الإخوة والأم الإخوة والأم الذكر والإناث يتساوون ما في ذكر مثل حظ الأنثيين لو عندنا مثلا خمس بنات بنت وابنين لبنت نعطيهم كثر بعض ما نقول للذكر مثل الحظ الأنثيين نعم مثال ذلك بنت أخت وابن وبنت أخت أخرى فلبنت الأخت الأولى النصف وللأخرى وأخيها النصف بينهما بالسوية فتصح من أربعة والجهات التي يرث بها ذو الأرحام ثلاثة أبوة وأمومة وبنوة ومن لا وارث له معلوم فماله لبيت المال إذا كلش ما عنده قرابة لا قرابة وارثين أصليين ولا قرابة أرحام فهذا بيت المال خلص قولا واحدا هذا نعم وليس بيت المال وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة هذا هو الصحيح المشهور في المذهب أسأل الله إليكم قال المؤلف رحمه الله باب أصول المسائل أصول المسائل هي المخارج التي تخرج منها فروضها وهي سبعة اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون ولا يعول منها إلا الستة وضعفها وضعف ضعفها طيب هذه أصول المسائل اللي هي المقامات أنا مو قلنا إذا بنوزع الموارث نوحد المقام اللي يسمونها أصل المسألة يا اثنين يا ثلاثة يا أربعة يا ستة يا ثمانية يا اثنى عشر يا اربعة وعشرين بس ما في غيرها هاي سمونا سبع أصول سبع أصول المسائل اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنى عشر أربعة وعشرين هاي تحفظ هذه أصول المسائل سموناها أصول المسائل في منها ما لا يعول التي تعول ثلاثة أربعة وعشرين تعول يعني تزيد تزيد طيب وسيثينا أمثلة على هذا أما اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية لا تعول يعني لا تزيد أبداً اثنين ضل اثنين ثلاثة ضل ثلاثة الأربعة ضل أربعة الثمانية ضل ثمانية لا تتغير الستة تتغير ممكن تصير سبعة ثمانية تسعة عشرة الاثنى عشر ممكن تصير ثلاثة عشر خمسة عشر سبعة عشر الاربعة وعشرين ممكن تصير سبعة وعشرين حين رح ناخذ أمثلة كل هذلك إن شاء الله تعالى فالستة تعول متوالية إلى عشرة إلى عشرة أوتاراً وأشفاعاً يعني إلى عشرة أوتار وأشفاعاً سبعة وتسعة أوتار ثمانية وعشرة أشفاع هذه تقصد يعني تصير الستة ممكن تصير سبعة ممكن تصير ثمانية ممكن تصير تسعة ممكن تصير عشرة يعني شون يعني تعول يعني الآن أنت الحين لما توزع الميراث الآن عرفت الورثة عرفت الحين الورث فلان وفلانة وفلانة وفلانة هؤلاء الورثة تجمع الفلوس شون تقسم الفلوس عليهم توزعها أسهم توزعها أسهم على الورثة إذا عندك وارثين أخ واخته بس يعني ابن وبنت للميت ابن وأبنة للميت شو تسوي تقسم المال على ثلاثة للذكر مثل حظي ياخذ سهمين وتاخذ سهم إذا تقسم الفلوس عندهم ثلاث تراف تقسم ثلاث تراف على ثلاث أسهم كل سهم ألف الولد ياخذ ألفين والبنت تاخذ ألف هذه هذه تقسيمات المال توزعها الأسهم واضح أم لا؟ فاللي سهمين رح يسولوا يضلون سهمين الأربع الستة سهم ممكن توصل سبعة ممكن توصل تسعة ممكن توصل ثمانية ممكن توصل عشرة هذا العود العود إنك لا تعيد تقسيمة الأسهم أنا قسمتها على ستة لكن لا الورثة أكثر فتحولها سبعة تحولها ثمانية تسعة عشرة نفس الشيء لاثنى عشر نفس الشيء لاربع وعشرين سم فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة النصف وللأخت لغير الأم النصف وللجدة السدس والأخت الشقيقة أو الأخت لاب أيضا لها النصف لأن الزوج ما في فرع وارث ما عندها عيال إذا ما عندها عيال ولكم نصف وما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد ما عندها ولد إذن الزوج ياخذ النصف الأخت الشقيقة أو الأخت لاب أيضا تاخذ النصف إذا ما في بنت طيب ولا ابن الأخت الشقيقة تاخذ النصف زين الزوج خذ النصف والأخت خذت النصف والجدة الجدة نصفها السدس صح ولا لا؟ طيب لما نص ونص وسدس المسألة من ستة معدل توحيد المقام؟ عشان تعطي كل واحد نص الستة كم؟ ثلاثة حق منو؟ حق الزوج ونص الستة الثاني ثلاثة حق منو؟ الأخت الشقيقة والجدة واحد صاروا سبعة صح ولا لا؟ السدس والجدة فهني شلون نقول خلاص الأسهم كانت ستة سوي الأسهم سبعة بدل ما تقسم الأسهم الفلوس كلها الثلاثة آلاف كم نحط المبلغ الثابت؟ تبون واحد شرج ولا واحد فغير؟ ها؟ كم؟ خمسة آلاف؟ يلا على شورك واحد ما تترك خمسة آلاف كل المورثون كلهم ترك خمسة آلاف كلهم مورثين سيب؟ الحين ترك خمسة آلاف نقول الخمسة آلاف مسألة من ستة بدون فيه سدس ونص ونص شنو الرقم اللي يقسم على نص ونص وستة؟ اثنين واثنين وستة شنو الرقم اللي يقسم عليهم؟ اثنين واثنين وستة لا إله الا الله ستة ولا لا؟ اللي يقسم على اثنين ويقسم على ستة كم؟ ستة زين خلاص عط نص ستة حق الزوج ثلاثة عط نص ستة حق الإخت ثلاثة عط ست ستة حق الأم حق الجدة واحد صاروا كم الحين؟ ثلاثة وثلاثة وواحد سبعة إذا لا قل لحظة شوي أنا كنت أقسم الخمسة آلاف على ستة أسهم قسم الخمسة آلاف على سبعة أسهم يتنقص من كل واحد زوج شوية ينقص من الأخت شوية ومن الجدة شوية وبعدين تتوزع الأسهم على سبعة أسهم واضح؟ هذا العول عالت من ستة أسهم إلى سبعة أسهم ثانية وتعول إلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخت النصف ثلاثة وتسمى بالمباهلة هذه نفسها بالضبط بس شيل الجدة حط دالها أم نفس الشي زوج وأخت شقيقة أو لأب وأم بدل الزوجة بدل الجدة لأن الجدة لها الثلث لكن الأم لها الثلث صحيح؟ فإن لم يكن له ولد ووارثه وأبوه فلأمه الثلث نفس المسألة بالضبط الزوج لها شم؟ نص والأخت الشقيقة أو لأب نص والأم ثلث صح ولا لا؟ الأم لها الثلث إذا ما في عيال ولا في مجموعة من الأخوة شو اللي يقسم على اثنين وثلاثة؟ رحلوا اللي يقسم على اثنين وثلاثة؟ ستة عط النص الستة حق الزوج؟ ثلاثة عط نص الستة حق الأخت؟ ثلاثة عط ثلثة ستة حق الأم؟ ثلثة ستة اثنين شم صارت؟ ثمانية إذا الخمستة ألاف وزعها لثمانية أسهم كان في الأصل توزعها لستة أسهم حين وزعها لثمانية وضحت؟ هاي سمونا العول العول تنقص من كل واحد عشان تساويهم بالنهاية تفضل نعم الحين عندنا زوج عندنا اختين شقيقتين وعندنا اختين لأم واضح؟ أو أخوين لأم ما يفرق اختين أخوين سواء زين عندنا زوج وعندنا اختين لأم وعندنا اختين أو أخوين لأم زين اخوين شقيقتين أو لأب نفس الحكم ترى واختين لأم أو أخوين لأم نفس الشيء الزوج كم له؟ ما فيه عيال نصف زين الأختين الشقيقتين فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان كم لهم؟ ثلثين أخوات لأم أيضا لهم شنو؟ ثلثين الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاؤه في الثلث طيب زين الحين عندنا ثلث حق الإخوة لأم وثلثين حق الشقيقتين ونصف حق الزوج صح ولا لا؟ واحد على ثلاثة ونصف شنو المقام واحد؟ اثنين وثلاثة ستة أيضا المقام واحد ستة عطي الزوج نصف ستة ثلاثة عطي البنتين الأختين الشقيقتين ثلثين ستة ثلثين ثلثين أربعة ثلثين ستة أربعة عطي الإخوة لأم ثلث ثنين صح ولا لا؟ ثلاثة وأربعة واثنين تسعة فعالت من ستة صارت تسعة الزوج وزع على ستة أسهم وزع على شنو؟ تسعة أسهم عطي الزوج ثلاثة وعطي الأختين أربعة الشقيقتين وعطي الأختين لأم أثنين وضحت؟ هاي سمونا عول عالت إلى تسعة إذا تعول الستة ممكن تقسم الستة ممكن تعول إلى سبعة ممكن تعول إلى ثمانة ممكن تعول إلى تسعة طيب وتعول أيضا إلى عشرة كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغير أم للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأختين لأم الثلث إثنان وللأختين لغير الأم الثلثان أربعة وتسمى أم الفروخ لكثرة عولها ولا تعول الستة أكثر من عشرة نعم هنا عندنا زوج وأم وأختين لأم وأختين شقيقتين طيب؟ طيب قسمهم زوج ما في عيال نص طيب ماشي الأم في مجموعة من الإخوة شم نعطيها؟ سدس إذا كان له إخوة فلأمه السدس الأم لها السدس طيب أخوات شقيقات ثلثين أخوات لأم أخوات ثلث طيب فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث إذا عندنا ثلث للأخوات ونصف للزوج وثلثان للأختين وسدس للأم صح؟ شنو الجامع بينهم؟ ستة صحيح؟ ستة عطي الزوج نصف ستة ثلاثة عطي الأم ستة وستة؟ واحد عطي الأختين ثلثين وستة؟ أربعة صار ثمانية عندنا وعطي الأخوة لأم ثلثة وستة؟ اثنين كم صارت؟ عشرة إذا الخمسة آلاف اللي عندنا قسمها على ستة أسهم قسمها على عشرة أسهم هذا العول إذا العول الستة قد تعول إلى سبعة إلى ثمانية إلى تسعة إلى عشرة حسب الورثة ما تزيد على ذلك ما تزيد على عشرة ما تزيد على عشرة نعم والاثنى عشر تعول أفرادا إلى سبعة عشر تعود أفرادا يعني أرقام فردية ثلاثة عشر خمسة عشر سبعة عشر يعني ما تعول إلى أربعة عشر ولا إلى ستة عشر إما ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر نعم متى؟ خلنا نشوف فتعول إلى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم فللزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية وللأم السدس زوج وبنتين وأم الزوج ما في عيال عفوا في عيال الزوج في عيال كم ياخذ؟ ربع طيب ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع زين والبنتين لهما الثلاثان فإن كانت أكثر منها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق أثنتين فلهن ثلثة ما ترك إذا البنتين لهما الثلثان والأم في بنت سدس واضح أم لا؟ إذا عندنا أم وعندنا بنات ثنتين وعندنا زوج الزوج قلنا الربع أربعة والبنتين ثلثين ثلثين كم؟ اثنين من ثلاثة ثلاثة عندنا والأم سدس صح؟ ستة وثلاثة وأربعة شنو الرقم اللي يقسم عليهم؟ اثنين عشر توحيد المقام نوحيد المقام اثنين عشر ثلاثة ربع الاثنين ثلاثة للزوج ثلثين الاثنين عشر للبنات ثمانية صح أم لا؟ طيب وسدس للأم سدس الاثنين عشر ثلاثة وثمانية واثنين ثلاثة عشر فكان عندنا خمسة آلاف نقسمها على اثنين عشر حين رح نقسمها على كم؟ على ثلاثة عشر سهم ليش عالت؟ لأن الأسهم أكثر واضح أم لا؟ فنحول المسألة بدلاً لاثنين عشر نخليها ثلاثة عشر نعم وتعول إلى خمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين للزوج الربع ثلاثة طبعاً هنا يكتب مع الكتاب يكتب فتعول إلى ثلاثة والاثنين عشر تعول إلى سبعة عشر فتعول إلى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم للزوج الربع ثلاثة والبنتين ثلاثان ثمانية والأم سدس اثنان زيد كلمة اثنان نعم وتعول إلى خمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية وللأبوين الثلث أربعة لكل واحد منهم السدس اثنان نعم هذا الآن عندك زوج وبنتين وأم وأب زوج وبنتين وأم وأب الزوج فيه بنات كم ياخذ؟ ربع هذا عزلنا الربع إذن واحد على أربعة الثلاثين هذا ثلاثة عندنا أربعة وثلاثة الأب فيه عيال ياخذ كم؟ سدس واضح ولا لا؟ فإن كان له ولد فلكل واحد منهم السدس أبويه واضح ولا لا؟ طيب أبواه كل واحد ياخذ السدس الأب سدس والأم سدس ستة وأربعة وثلاثة شنو اللي يجمع بينهم؟ المقام؟ اثنان عشر يقسم على ثلاثة ويقسم على أربعة ويقسم على ستة صح ولا لا؟ إذن توحيد المقام اثنان عشر عط الزوج الربع لاثنان عشر ثلاثة عط البنتين ثلثين لاثنى عشر كم؟ ثمانية طيب عط الأم السدس لاثنى عشر اثنين عط الأب السدس لاثنى عشر اثنين كم صاروا؟ ثمانية واثنين واثنين واثنين وثلاثة خمسة عشر إذن الخمسة آلاف بدل ما نقسمها على اثنى عشر قسمناها على خمسة عشر سهم نعم وتعول إلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها للزوجات الربع ثلاثة لكل واحد سهم وللجدتين السدس اثنان لكل واحدة واحد ولأربع أخوات لأم الثلث أربعة لكل واحدة واحد ولثمان أخوات لأبوين الثلثان ثمانية لكل واحدة واحد وتسمى أم الأرامل أهم شيء أختان فما فوق وبنتان فما فوق يكفي هذا يعني ما يحتاج يعني يعدد الزوجات أو يعدد هذا الأمر سهل يعني خلي نقول زوجة وجدة وأربع يعني أخوات لأم مجموعة أخوات لأم الثنتين فما فوق وأخوات ثمان أخوات لغيرها عن شقيقات أو لأب واضح؟ طيب يلا خلي نقسمها عندنا الزوجة ما في عيال كم تاخذ الزوجة؟ ربع ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد الزوجة لها الربع جيد الجدة لها سدس دائما الجدة والجدة السدس على طول الجدة لها السدس طيب أخوات لأم الثلث طيب ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ثم ما تركتم من بعد وصية توصون بها أولدين وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث إذن أخوات لأم ش عندهم ثلث طيب وأخوات شقيقات ثلثين أخوات شقيقات لهم الثلثين نفس البنتين أخوات نفس البنتين هني الأخوات نفس البنتين طيب عط الزوجة الربع والجدة السدس هذه أربع وستة عط ثلثين للشقيقات وعط ثلث للأخوات لأم يعني ثلاثة وثلاثة وأربعة وستة شنو يوحدهم؟ 12 صح ولا لا؟ عط الزوجة الربع الاثنى عش ثلاثة الربع الاثنى عش عط الأختين ثلثين الاثنى عش ثمانية عط الأخوات لأم اللي هو الثلث الاثنى عش أربعة عط الجدة السدس الاثنى عش اثنين هيدوا لا لا؟ اجمعهم ثمانية عندنا كم؟ ثمانية وأربع للأخوات اللحظة الأخوات لهن ثمانية والزوجة لها كم ثلاثة قلنا؟ ربع ثلاثة كم ثمانية وثلاثة؟ 11 والثلث للأخوات لأم؟ أربعة أربعة و 11 أربعة و 11 15 عدل؟ زين واثنين السدس للجدة؟ 17 عالت إلى 17 أيضاً 5000 نقسمها على 12 نقسمها على 17 سهم نعم والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى 27 كزوجة وبنتين وأبوين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان 16 وللأبوين الثلث ثمانية لكل واحد منهما السدس ولا تعول إلى أكثر من ذلك وتسمى المنبرية وتسمى البخيلة لقلة عولها ويقال لها النجيلة يقال لها البخيلة ويقال لها النجيلة على كل حال هذه الحين 24 خلنا نشوف شن هي زوجة وبنتين وأب وأم زوجة وبنتين وأب وأم الزوجة في بنت كم تاخذ؟ ثمن واحد على ثمانية الزين البنتين ثلثان ثنين على ثلاثة ثلثين طيب والأب والأم كل واحد سدس إذن ستة ستة وثمانية واثنين أو ثلاثة كون اللي يقسم على ستة وثمانية وثلاثة؟ 24 12 ما تقسم على ثمانية صح ولا لا كون اللي يقسم على ستة وثمانية وثلاثة؟ 24 خلنا نوزع الأربع عشرين عليهم الآن الأربع عشرين عطت زوجة الربع من 24 ستة ممتاز مين يحسب الستة عندها؟ ستة الحين ستة حق الزوجة ثلثان للبنتين ثلثين لأربع عشرين كم؟ ستة عشر حط ستة عشر حق البنات أربع عشر حط ستة أربعة حق الأب ونفس الشي حق الأم صح ولا لا؟ زيت ستة عشر واربعة عشرين أربعة وثلاثة سبعة سبعة وعشرين إذن الخمسة ألاف بدل ما نقسمها على 24 سهم نقسمها على 27 سهم ناخذ من كل واحد منهم لنفس 27 سهم فهذه سمونا كل واحد فيهم رح ينقص شوية بس بالنهاية كلهم راح ياخذون حقهم كلهم راح ياخذون حقهم هذا كله يسمى العون إذن عندنا الستة تعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة الاثنعش تعول إلى ثلاثة عشر إلى خمسة عشر إلى سبعة عشر الأربع عشرين تعول إلى سبعة وعشرين بس ما في عول غير هذا تصير الأسهم أكثر من التركة تصير الأسهم أكثر من الأنصبة فلذلك نغير المقام ونزيده لن تضبط المسألة وضحت إن شاء الله تعالى إذا ما وضحت كيفكم هذا؟ بس إن شاء الله نوضحت إن شاء الله تعالى نعم يعني عالت خلاص زادت عن أصل المسألة نعم يعني لا يمكن أن تعول لا يمكن لا يمكن نعم فمثلا أصل اثنين ليس له إلا النصف وهو واحد وأصل ثلاثة ليس له جزء صحيح إلا الثلث وهو واحد وأصل أربعة ليس له إلا النصف والربع وذلك ثلاثة وأصل ثمانية ليس له إلا النصف والربع والثمن وذلك سبعة فنقصت هذه عن الأصل نعم هذه ممكن تنقص لك ما تزيد إذا اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية ممكن تنقص لك ما تزيد ما تنقص لك ما تزيد ممكن تزيد أبداً اللي تزيد الستة والاثنع عشر والاربع وعشرين هاي طبعاً بالممارسة إن شاء الله تعالى ياخذ الإنسان عليها نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته