112 - كتاب الفرائض (المواريث), ميراث الرجال والنساء - باب الرد // الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
41:59
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله في هذا المجلس مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى
لجعلها حجة لنا لا علينا أذكركم وأذكر نفسي بتصحيح النية وأننا نطلب العلم لنتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك ولنرفع الجهل عن أنفسنا ونعمل بهذا العلم ثم نبلغه ما استطعنا نحن في ليلة
الخميس ليلة السابع عشر من شهر شعبان لسنة سبعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم موافق لليلة الخامس من شهر الثاني سنة ستين وعشرين وعلفين ميلاد المسيح عليه
السلام في ضاهية الصديق في مسجدي خالد بن أحمد الياقوت ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثين وأربعمائة وألف وهذا المجلس الثاني عشر بعد
المائة فسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم ما قصدناه ونبدأ بحول الله تبارك وتعالى مع القارئ سعدون نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك
ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف ورحمه الله ميراث الرجال والنساء والأب والزوجة فبسألتهم من اثنين عشر للأب السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة
وللبن الباقي سبعة ويرث من النساء إذا اجتمعن خمس فقط البنت وبنت لبن والأم والزوجة والأخت الشقيقة أو لأب فالمسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمون ثلاثة وللأم السدس أربعة وللبنت النصف
اثنان عشر وللباقي سهم للأخت الشقيقة تعصيبا وهذا قد مر بنا وشرحناه شرح تعالى نبدأ بما قصدناه الليلة نعم وإذا اجتمع من الرجال والنساء من يمكن اجتماعه ورث منهم خمسة فقط الأب والأم
والابن والبنت وأحد الزوجين فإن كان الميت الزوج فالمسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمون ثلاثة وللأم السدس أربعة وللأب سبع والباقي وهو ثلاثة عشر على ثلاثة لا تصح ولا تواثق فاضرب ثلاثة
في أربعة وعشرين يحصل اثنان وسبعون للزوجة تسعة وللأم اثنى عشر وللأب اثنى عشر وللبن والبنت ثلاثة عشر مضروبة في ثلاثين بتسعة وثلاثين للابن ستة وعشرون وللبنت ثلاثة عشر وإن كان الميت
الزوجة فأصل المسألة من اثنى عشر للزوجة الربع ثلاثة وللبن ستة وعشرون وللبنت ثلاثة عشر ولكل واحد من الأب والأم السدس اثنان والباقي خمسة على ثلاثة لا تصح ولا تواثق فاضرب ثلاثة في اثنى
عشر بستة وثلاثين للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة ولكل واحد من الأب والأم اثنان في ثلاثة بستة وللبن والبنت خمسة في ثلاثة بخمسة عشر للابن عشر وللبنت خمسة اثنان من الأب والأم السدس