111 - كتاب الفرائض (المواريث), باب العصبات, المسألة المشركة, ميراث الرجال والنساء/الشيخ عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
41:16
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة أمين محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين
أما بعد أحياكم الله في هذا المجلس مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعال تكون حجة لنا لا علينا اللهم آمين اللهم اجعل اجتماعنا مرحومة واجعل تفرقنا من بعده معصومة ولا تجعل فينا ولا
منا ولا معنا شقية ولا محرومة اللهم آمين المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس رحمه الله تعالى ومتوفر سنة ثلاثين واربعمائة والف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومازلنا مع
كتاب الفرائض ومع باب العصبات وهذا هو المجلس الحادي عشر بعد المئة فنسأل الله أن يتم لنا ولكم بخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة على عبدك ورسولك
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب العصبات تعريف العاصب هو من يرث بغير تقدير أو هو من يأخذ حقه بعد صاحب الفرض ويسقط إذا استغرقت
الفروض التركة وإذا انفرد أخذ المال كله نعم العصبة من العصابة والعصابة هي ما يشد بها الرأس فالعصب أو العصب هو الشد والعصب هؤلاء هم الأشداء والتعصيب في المؤاريث نوعان إما عصب بالنسب
وإما عصب بالسبب السبب سيأتينا إن شاء الله تعالى وهو الولاء العتق وسيأتينا إن شاء الله تعالى التعصيب بالعتقي عندما يعتق السيد عبده فإنه يرثه بالتعصيب رجل كان أو امرأة المعتق أما
العصب بالنسب هو الذي يريده المؤلف الآن فهو ثلاثة أنواع عصبة بنفسه عصبة بغيره عصبة مع غيره إما أن يكون عصب بنفسه وإما أن يكون عصبة بغيره وإما أن يكون عصبة مع غيره هذه ثلاثة أنواع
الأصل في الرجال أنهم لا يرثون إلا بالتعصيب قليل جدا من يرثان من يرث بالفرض كالأب والجد والأخ لأم والزوج والأب والجد يرثان يحيان بالفرض ويحيان بالتعصيب لكن الذي لا يرث إلا بالفرض
الزوج والأخ لأم أما باقي الرجال كلهم يمكن أن يرثوا بالتعصيب العكس بالنساء كلهم يرثنا بالفرض وقلنا الفرض ستة فروض إما أن تقول النصف الربع الثمن أو نصف النصف الربع ونصفه الثمن أو
تصعد من تحت ثمن ضعفه الربع ضعفه النصف وكذلك الثلثان نصفه الثلث نصفه السدس أو تصعد سدس ثم ثلث ثم ثلثان هذه الفرائض الستة لا توجد فرائض غيرها لا توجد عشر بالفرائض أبدا وإنما ثلثان
ثلث سدس نصف ربع ثمن هذا بالنسبة للفروض والنساء كلهن يرثنا بالفرض إما تلقاه لها نصف لها ثلث لها ثمن لها ربع وهكذا قليل جدا من النساء من تكون عصبة فقط العصبة بالنفس مرأة واحدة وهي
المعتقة وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منتبعت الرقبة لكن ممكن تكون المرأة عصبة بالغير يعني يعصبها من في درجتها كالبنت مع الإبن ترث معه بالتعصيب الأخت مع الأخ ترث معه بالتعصيب بنت
الإبن مع ابن الإبن ترث معه بالتعصيب أو مع الغير وهو البنت مع الأخت أو البنات مع الأخوات والأخوات وإن تكون بناته فهن معهن مع معصباته تتعصب مع مجموعة الأخوات البنات عفوا الأخوات
تتعصب مجموعة البنات هنا قال العاصب من يرث بغير تقدير من غير تقدير يعني ليس له نصف ولا ربع ولا ثمن ولا ثلث ولا سدس ولا ثلثان إذا ماذا له يأخذ الباقي ينتظر ما يسوي شيء يجلس هكذا كل
واحد يأخذ حقه عقب ما يخلصون يأخذ الزايد هذا التعصيب التعصيب يأخذ ما بقي يأخذ ما بقي بعض الناس يقولون يمكن ما يبقى له شيء لا حسب الوارث من يكون مثلا لو مات شخص عنده ابن وأب وأم
وأخوات وإخوة وأبناء أخ وأبناء أخت ها الشيء قاله الابن لابن يقول لا ما في مشكلة اخذوا كل واحد يأخذ نصيبة فالأب يجي يأخذ السدس الأم تأخذ السدس الزوجة تأخذ الثمن الأخوات مع السلامة
العمات مع السلامة الخالات مع السلامة الابن يجي يأخذ الباقي فهو أقوى عصب الابن الابن أقوى عصبه فالعصب أحيانا يطرد عددا كبيرا جدا وأحيانا ما يبقى له شيء مثل لو مات ميت عن بنت وأخت
وأخت شقيقة يعني وعم العم عصبة هنا لكن البنت تأخذ النصف والأخت تأخذ النصف أيضا مثلها ثم العم ما يبقى له شيء فبالحسب لكن لو كان عم وبنت تأخذ هي النصف ويأخذ هو الباقي فالقصد أن العصبة
هو الذي يأخذ ما بقي بغير تقدير أو هو من يأخذ حقه بعد صاحب الفرض يعني بعد أصحاب الفروض يأخذ الباقي هذا يسمى العصبة قال ويسقط إذا استغرقت الفروض التركية ثم قلنا بنت وأخت والعم عصبة
أو ابن العم طيب لكن يجي ينتظر ما بقي شيء مع السلامة خلاص ليس له شيء ليس له شيء فإذا العصبة هو الذي يأخذ ما بقي إن بقي فإن لم يبقى شيء خلاص ينصرف ليس له شيء من الميراث وإذا انفرده
أخذ المال كله يعني لو مات واحد مو متزوج ولا عنده عيال أم ميتة أبو ميت ما عنده جد ما عنده جدة وعنده ولد عم بعيد يأخذ المال كله بالتعصب ينفرده يأخذ المال كله واحد مات ما عنده إلا ابن
زوجته ميتة أم ميتة أبو ميت كذا كذا ما عنده عيال إلا هالابن يأخذ المال كله وإذا العاصب هو الذي انفرده يأخذ المال كله لأنه ليس كل واحد متزوج مثلا أم ميتة أبوه ميت جدة مو موجود جدته
ما هي موجودة بس عنده زوجة وما عنده عيال ولا عنده أخوان ولا عنده أخوات ولا عنده عيال عم الزوجة تأخذ الربع طيب والباجي يروح بيت المال إذا ما تأخذ المال كله إن كانت هي الوارث الوحيد
لماذا؟
لأنها ليست عصبة ليست عصبة ولا يرد عليها كما سيأتينا في الرد إن شاء الله تعالى لكن الشاهدة من هذا أننا نتكلم الآن عن العصبة العصبة هو الذي إذا انفرد أخذ المال كله هو الذي لا يأخذ
إلا إذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم هو الذي يسقط إذا استغرقت التركة أصحاب الفروض فهنا يسقط العصبة هنا نعم وعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة نعم النساء
كلهن صاحبات فرض يعني امرأة تلث يا نص يا ربع يا ثمن ثلثان يا ثلث يا سدس ما في مرة تأخذ بالتعصيب يعني بنفسها إلا المعتقة فقط قد تكون عصبة بالغير قد تكون عصبة مع الغير وترتيب العصبات
بنوة أبوة أخوة عمومة هذا ترتيب العصبات بنوة أبوة أخوة عمومة يعني أقوى عصبة الأبناء الابن ابن الابن هذول أقوى عصبة ثم بعدهم بالقوة الآباء الأب الجد بعدهم بالتعصيب بعدين الأخ الشقيق
أو الأخ لأب فإذا لم يكن ابن الأخ للشقيق ابن الأخ لأب بعدين يأتي العم العم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب لأن الأخ لأم ليس من العصبات الأخ لأم ليس من العصبات وكذلك ابن
الأخ لأم لا يرث أصلا طيب فإذا ترتيب العصبات بنوة أبوة أخوة عمومة البنوة أول شي يعني لو مات ميت عند أبوه وابنه يأخذ سلس والابن يأخذ الباقي اللي خمس أسداس ليش لأن عصوبة البنوة أقوى
من عصوبة الأبوة فالابن هنا العصبة الأب لا يكون عصبة مع وجود الابن لكن إذا ما عنده عيال الأب يصير هو العصبة هنا لكن إذا عنده عيال ذكور لا هم العصبة لأن الابن أقوى من الأب في التعصيب
نعم وإن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوجة وأولاد الأم فإنهما أصحاب فرض أولاد الأم يعني أخو الميت من أمه لما يقول أولاد الأم يعني أخو الميت من أمه أخو من أمه هذا ليس عصبة هذا ليس
عصبة هذا يأخذ السدس كما قال الله تبارك وتعالى وإن كان رجل يرثك وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس قرأ سعد لأم إخوة لأم وله أخ أو أخت لأم فهذا الأخ لأم الأخ لأم ليس من العصبات وإنما
من أصحاب الفروض يأخذ السدس نعم نعم الأخوات الشقيقات أو لأب يتعصبن بالبنات يعني إذا كان عند بنات وعند أخوات شقيقات الأخوات يصرن عصبة بالبنات يعني البنات تنقلهن من أن يرثن بالفرد أن
يرثن بالتعصب يأخذن الباقي يأخذن الباقي نعم مثال ذلك نعم يعني واحد مات عنده بنت وعنده بنت ابن وعنده أخت شقيقة بس ما عنده أم ما عنده أب ميتين يعني وما عنده عيسى هو لا لكن ما عنده أبو
ميت أم ميتة جدة ميتة جدتها ميتة ما عنده زوجة ميتة سواء ميت زوج أو زوجة ما يفرق زين لكن ما في زوج ما في طرف ثاني زين ولا في عندها إلا بنت وبنت ابن ميت طيب وأخت شقيقة شو نوزع الميراث
قال بنت بدأ من هالوحدة تأخذ النصف من أصحاب النصف البنت طيب بنت الابن السدس تكملت الثلثين لما أخذنا السدس من أصحاب السدس قلنا بنت الابن من أصحاب السدس فتأخذ السدس مع البنت فيصلون
ثلثين تجي الأخت هنا الشقيقة تأخذ الباقي بالتعصيب تأخذ الباقي بالتعصيب نعم مثال آخر بنتان وبنت ابن وأخت لغير أم لما يقول أخت لغير أم يعني شقيقة أو لأب لما يقول أخت لغير أم يريد
شقيقة أخت شقيقة أو أخت لأب لأن الأخت لأم قلنا ترث بالفرض ما ترث بالتعصيب التي ترث بالتعصيب هي الأخت الشقيقة أو الأخت لأب نعم للبنتين الثلثان والباقي للأخت عصوبة ولا شيء لبنت الابن
نعم هنا ما تأخذ السدس تكملت الثلثين ليش لأنه فيه بنتين والبنتان يأخذان الثلثين تأخذان الثلثين طيب وبنت الابن تسقط إذا أخذت البنات ثلثين طيب والأخت تأخذ الباقي تعصيباً اللي هي الأخت
الشقيقة أو الأخت لما نقول أخت يعني أخت الميت بنت ابن بنت ابن الميت كل علاقتهم مع الميت هؤلاء علاقة هؤلاء كلهم مع الميت نعم مثال ثالث نعم هنا نزلت البنتان كذلك يأخذان الثلثين بنت
الابن ما تأخذ شيء الأخت تأخذ التعصيب لكن هنا أم الأم لوجود مجموعة من الأخوة تأخذ السدس هي تأخذ الباقي المهم منها التعصب بالأخوات بالبنات فتأخذ الباقي نعم اللي حيننا قلنا ناس
سميناها عصب الغير يعني في بنت ابن ما تأخذ النص ليش قل أخوها يعصبها للذكر مثل حظي الأنتين بنت الابن مع ابن ابن كذلك ما تأخذ النص تعصيب يعصبها للذكر مثل حظي الأنتين اخت شقيقة مع أخ
شقيق ما تأخذ النص وإنما مع أخيها الشقيق للذكر مثل حظي الأنتين اخت لأب مع أخ لأب ما تأخذ النص نقولها لا مع أخيك لأبيك أخيك أيضا فتأخذان أيضا للذكر مثل حظي الأنتين قال في الإقناع
أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم ويمنعونهن من الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظي الأنتين هم الابن وابنه وإن نزل والأخ الشقيق والأخ لأب وابنه لابن يعصب بنت عمه لاستوائهما في الدرجة
وعلم أن للجد أب الأب وللأب ثلاث حالات الأولى يرثان بالتعصيب فقط وذلك مع عدم الفرع الوارث كما لو مات شخص عن أب فقط أو عن جد فقط الثانية يرثان بالفرض فقط مع ذكورية الفرع كما لو مات
شخص عن أب وابن أو عن جد وابن للأب أو الجد السدس يرثه بالفرض والباقي للابن الثالثة يرثان بالفرض والتعصيب مع أنوثية الفرع كما لو مات شخص عن بنت وأب أو جد فإن للأب أو الجد السدس فرضا
وللبنت النصف فرضا والباقي للأب أو الجد تعصيبا نعم حنا قلنا التعصيب ما هو الذي يأخذ الباقي لمام السفرة هو الذي يلم الباقي يأخذ الباقي يشيله ويمشي فيه هذا العصبة هذا العصبة الأب
والجد أحيانا يرثان بالتعصيب أحيانا بالفرض أحيانا بالفرض والتعصيب يعني الأب والجد بالذات لهما ثلاثة أحوال إما أن يرث بالتعصيب فقط وإما أن يرث بالفرض والتعصيب
طيب متى يرث بالفرض فقط ما يعصب ولا شيء بالفرض إذا كان فيه ابن إذا مات ميت ها دورك يلا دي مات زين عنده ابن واحد لنفرض طيب وعنده أب إذا أبوه موجود وابنه موجود طيب فهنا من الأقوى
الابن ولا الأب الابن الابن أقوى من الأب فالأب هنا ما له شغل بالتعصيب من الأقوى عصبة هنا الابن إذا الأب لا يرث بالتعصيب الابن هو الذي يرث بالتعصيب ماذا للأب السدس يأخذ السدس وينطلق
والابن هو الذي يأخذ الباقي لماذا لأن عصبة الأب واضح الصورة ليس عنده حتى أبوه ميت جده موجود جده موجود وابنه موجود كذلك الابن يقول للجد خذ السدس مكان الأب طيب والابن هو الذي يأخذ
الباقي إذا لا يرث الأب ولا الجد بالتعصيب مع وجود الابن الذكر مع وجود الابن الذكر الأب والجد ليس عصبة العصبة الابن لأنه قلنا أقوى عصبة البنوة فالابن هنا هو الذي يرث بالتعصيب والأب
والجد يعني طب ما يجتمعون مع بعض لأن الجد لا يرث مع وجود الأب لكن إما الجد وإما الأب طيب فإنه يأخذ السدس وينطلق فقط يصير من أصحاب الفرض يصير من أصحاب الفروض افرض ما عنده ابن ما اسمك
عبد الهادي عبد الهادي ما عنده عيال وعنده أب وعنده أم وعنده زوجة وعنده إخوة وعنده أخوات خلق لكن ما عنده عيال منه أقوى عصبة بالنسبة له الأب هنا فأبوه هنا أقوى عصبة فهنا الأب لا يرث
بالفرض وإنما يقول يلا كل واحد يأخذ حقه ويأخذ الباقي تعصيبا يقول للأم تعالي اخذ السدس تعالي يا زوجة اخذي الثمن أو الربع عفوا طيب وهو يأخذ الباقي تعصيبا افرض ابوه موجود جده موجود نفس
الشيء الجد هنا يرث بالتعصيب لأنه ما فيه فرع وارث ما فيه أبناء ولا بنات ولا كذا فهنا الجد يصير عصبة يأخذ بالتعصيب واضح إن شاء الله تعالى إذن مع وجود الابن يرث بالفرض الأب والجد مع
عدم وجود عيال يرث بالتعصيب يأخذ الباقي طيب متى يرث بالفرض والتعصيب إذا كان عند الميت عيال لكن إناث عنده بنت عنده بنتين عنده ثلاثة بنات لكن ما عنده أولاد ذكور طيب ما اسمك أحمد أحمد
الآن حنا قلنا ترى لا تزعلون كل درس الموت لنا اثنين ثلاثة طبيعي ترى أحمد الآن نفرض أنه عنده بنت طيب اسمها مريم الآن ما عنده أبناء بس بنت اسمها مريم وأبوه موجود فمريم تأخذ النصف
وأبوه يأخذ السدس طيب ثم الأبو ينتظر إذا خلصت أخذ الباقي أيضا فهنا يرث بالفرض والتعصيب
إذن الأب ونفس الشيء الجد لو الأب غير موجود الجد يأخذ والجد أبو الأبو أبو الأم سامحوني بس أبو الأم لا يرث ليس من الورثة وإنما أبو الأب زين فالمهم هذا الجد يأخذ مكان الأب إذا الأب
والجد إذا كان هناك فرع وارث ذكر سواء ابن أو ابن ابن يرث بالفرض فقط إذا كان ما في فرع وارث يرث بالتعصيب إذا كان في فرع وارث أنثى يرث بالفرض ويرث بالتعصيب لكن متى يرث بالفرض إذا بقى
شيء إذا ما بقي شيء ياخذ سبسة ويكفي لكن إذا زاد فهنا يأخذ إيش يأخذ بالتعصيب بعد أن يأخذ نصيبه إذن هذه أحوال الأب والجد قد يرثاني بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث يرثاني بالفرض فقط
مع وجود الفرع الوارث الذكر يرثاني بالفرض والتعصيب مع وجود الفرع الوارث الأنثى هذا بالنسبة لأحوال الأب والجد نعم لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أشرك فيها بين الإخوة الأشقاء
والإخوة لأم بعد أن قالوا له هب أن أبانا كان حجرا في اليم أليست أمنا واحدة فشرك بينهم وهي زوج وأم وإخوة لأم إثنان فأكثر وإخوة أشقاء والحنابلة لا يقولون بها أي لا يشركون الأشقاء مع
الإخوة لأم بل تنقسم عندهم من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللإخوة لأم الثلث ولا شيء للأشقاء هذه المسألة القليلة جدا التي وقع فيها خلاف في الموارث قلنا جل مسألة موارث ما
فيها خلاف بين أهل العلم قليلة جدا المسألة التي فيها خلاف هذه سمونها المسألة المشتركة أو المشركة أو اليمية أو الحجرية أو الحمارية يعني اختلفوا في تسميتها المهم أنها مسألة واحدة هذه
المسألة لو ماتت امرأة عندها زوج وعندها أم أبوها ميت جدها ميت عندها زوج وعندها أم وعندها إخوة لأم وأخوات اثنين ثلاثة أربعة اللي يكون إخوانها لأمها وعندها إخوة أشقاء طيب زوج أم إخوة
لأم إخوة أشقاء الإخوة لأم قلنا من أصحاب الفروض لهم السدس وإذا اجتمعوا لهم الثلث الإخوة لأشقاء عصبة يأخذون ماذا يأخذون البقل فلما جينا نوزع التركة طبعا حنا نأخذ الباقي يلا كل واحد
يأخذ نصيبة الزوج ما فيه عيال كم يأخذ نصف الزوج يأخذ النصف ما فيه أولاد دي حطينا النصف الأم في مجموعة إخوة إذا في مجموعة من الإخوة يقول الله تبارك وتعالى فإن لم يكن له ولد وورثه
أبوه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس الآن في إخوة إذا الأم تنزل إلى السدس إذا الأم لها السدس أربعة خمسة ثلاثة اثنين لهم أكثر من واحد يقول الله تبارك وتعالى فإن كان رجل
يورثه كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فقلنا طيب يلا عطوهم الثلث لما عندنا ثلث واحد من ثلاثة على ثلاثة ونصف واحد على اثنين والسدس
واحد على ستة شنو المقام اللي يجمع بينها شنو اللي يقسم على ستة وعلى ثلاثة وعلى اثنين ستة ستة صح ولا لا طيب سدس الستة كم واحد من يحفظ واحد لمن للأم نصف الستة ثلاثة للزوج راحوا أربعة
الآن ثلثة ستة للأخوة لأم كم ثلثة ستة اثنين ثلاثة واحد واثنين كم بقى من الستة خلصت فالأخوة ليشقى ناضرين ياو خلصت خلصت ياو بلمون والأصمات فاضي نشفوه طيب وحنا وميراثنا فخلص انتو عصبة
والعصبة هم اللي يأخذونا ايش الباقي طيب عطونا الباقي ما في باقي خلصت فهنا وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم لان يقول انها وقعت في عهد عمر هذه الحادثة نفس التوزيع هذا جاو حق عمر
الخطاب قال هذا أم وزوج واخوة لأم واخوة شقاء فقالوا يا عمر اقسم قال للزوج النصف وللأم السدس والاخوة لأم الثلث فقال الأخوة لشقاء وماذا لان قال لكم الباقي قالوا ما بقي شيء قالوا ما
بقي شيء قال ليس لكم شيء انتم عصبة تأخذون الباقي ما بقي شيء قالوا ما يصير حنا اخوان الميت اشقاء ما نرثه واخوانا من امه يرثونه واضح هم اعتراضهم ليس على الزوج وليس على الام ولكن على
الاخوة اللي يقول حنا اقوى حنا علاقتنا مع الميت اشقاء من امه وبوه زين وهذول اخوانا من امه يرثونه وحنا اخوانا من امه وبوه زين وبوه زين وبوه زين وبوه زين وبوه زين وبوه زين وبوه زين
وبوه زين وبوه زين وبوه زين يقولون فاعطاهم عمر مشاركة في الثلث مع الاخوة لامه شاركهم في الثلث واذاك يقولون وانتجت زوجا واما ورثا واخوة لام حاز الثلثة واخوة ايضا لام وابي واستغرقوا
المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لامي واجعل اباهم حجرا في اليمي واقسم على الاخوة ثلثة تركة فهذه المسألة المشتركة فيقولون هنا عاملون كده علي بنبي طالب وبن مسعود وعمر له قول اول لانه
كان يقول ما يرثون كان يقول لا ما يرثون وهذا قول الحنابلة الحنابلة الى الان يذهبون الى ان هؤلاء الاخوة الاشقاء لا يرثون لان هؤلاء عصبة ياخذون ما بقي ما بقي الشيء خلاص ما لهم شيء
ويورثون الاخوة لام ولا يورثون الاخوة الاشقاء او حتى لو كانوا لاب ما يورثون لان هؤلاء عصبة فلا يورثونهم ويورثون هؤلاء الاخوة استغرقوا الفرض الفروض تركة استغرقت خلاص ما لهم شيء مذهب
الشافع ومذهب مالك انهم يجعلونهم كلهم لام ويقسمون الثلث على الجميع احمد وابو حنيفة يقول لا ما يرثون ما يرثون لان لهم الباقي وما بقي شيء هاي تسمونها المسألة المشتركة تسمونها المسألة
المشتركة على كل حال هاي المسألة الخلافية وكما قلنا يعني بعض الام يورثهم بعض الام لا يورثون هذا حسب انت القاضي الذي تلجأ اليه تسأله في هذه المسألة اذا كان يعني يتبنى قول علي ومن
مسعود رضي الله عنهما فيقول لا يرثون وخلصت التركة وهم عصبة ولهم الباقي ان بقي شيء والذي اخذ بقول الحنابلة والحناف فيقول عفوا الذي اخذ بقول مالك والشافعي وهو القول الثاني لعمر وقول
زيد بن ثابت فانه يورثهم ويجعلهم لام فياخذ الثلث الذي اخذه الاخوة لام ويقسمه على الاخوة لام والاخوة للشقاء بالتساوي هذه تسمى المسألة الحمارية يسمونها المسألة اليمية يسمونها المسألة
الحجرية يسمونها المسألة المشتركة يعني لها تسميات يسميها اهل العلم بها نعم سن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله ميراث الرجال والنساء يرث من الرجال اذا اجتمعوا ثلاثة الابن والاب والزوج
فمسألتهم من اثني عشر للاب السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة وللابن الباقي سبعة فقط رجال ما في ولا مرة ولا انثى كلهم ذكور واجتمعوا كل الورثة الذكور تذكرون الورثة الذكور قلنا الورث هنا
من رجال عشرة صح ولا لا اسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والابو والجد له وان على والاخو من اي الجهات كان قد انزل الله به قرآن وابن الاخ المدلي اليه بالاب فاسمع ما قال
ليس بالمكان وابن الاخ والعم وابن العمي من ابيه فاشكر لي ذي الاجازة والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء عشرة هؤلاء الذكور لو كل هؤلاء موجودون اب وجد وابن وابن ابن
واخ شقيق واخ لاب واخ لام وعم وبن عم وبن اخ شقيق وبن اخ لاب وزوج ومعتق كلهم موجود العشرة كلهم موجودين ما يرث لثلاثة الزوج والاب والابن بس والباقي يسقطون الابن يسقط الجميع ما عدا
الاب والزوج بس الابن بروحه يسقط هذا كلهم ما يخليهم يرثون يحجبهم عن الميراث حجب حرمه يحجبهم عن الميراث ما يخلي الاخ يرث ولا ابن الاخ ولا العم ولا ابن العم ولا ابن الابن ولا المعتق
كل هذول بره الاب هو الذي يحجب الجد الاب يحجب الجد والزوج ما يحجبه احد هذول بره الاب والزوج والابن اقوى واحد فيهم يكون لنا من الابن الاب نعطيه السدس الزوج نعطيه الربع لان في ابن طيب
والابن يخذ الباقي يخذ الباقي فاذا قلنا فيه قلنا فيه سدس زين وفيه ربع صح ولا لا شو الرقم اللي يقسم على اربع وستة اثنانش اثنانش يقسم على اربع يقسم على ستة سدس الاثنانش سدس الاثنانش
اثنانش تقسيم ستة اثنين اذا الربع الاثنانش اثنانش تقسيم اربعة ثلاثة صح ولا لا اذا الزوج ياخذ ثلاثة والاب ياخذ اثنين خمسة من اثنانش شم بقى سبع ياخذها الابن ياخذها الابن تعصيبا ياخذها
الابن تعصيبا اذا يجتمع كل الذكور الوارثين طيب لا يرث منهم الا هؤلاء الثلاثة الاب والابن والزمر نعم ويرث من النساء اذا اجتمعنا خمس فقط البنت وبنت الابن والام والزوجة والاخت الشقيقة
او لاب نعم اذا الوارثات نساء فقط ما في رجال ما في ولا رجل كل ريائل هم ماتوا زين اباؤهم اجدادهم ابنائهم ما في اللحرين الورث ما في اللحرين طيب من هم بنت بنت ابن ام زوجة واخت شقيقة او
لاب اخت شقيقة او لاب بس هذول يرثون باج النساء والوارثات من النساء سبع انت غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وام مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والاخت من اي الجهات كانت اذا سبع نساء هم هن اللذي
يرثنا طيب اذا اجتمعنا هؤلاء السبعة ترث منهن خمسة ثنتين ما يرثنا من هن الجدة لا ترث لماذا وجود الام الام تمنع الجدة لما خذها بالحجب وتسقط الجدات من كل جهة بالام ففهمه وقص ما اشبهها
الجدة لا ترث مع وجود الام والمعتقة ما ترث مع وجود البنت طيب فاذا نخرج المعتقة ونخرج الجدة ويبقى خمس من النساء يرثنا وهن البنت وبنت الابن واخت شقيقة او لاب والام والزوجة هؤلاء يرثنا
نعم فالمسألة فالمسألة من اربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللام السدس اربعة وللبنت النصف اثنى عشر ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين اربعة والباقي سهم للاخت الشقيقة تعصيبة لو اجتمعنا
هؤلاء كلهن زين قلنا خمس من النساء يرثنا زوجة يلا كم لو وام وبنت وبنت ابن واخت اخ قلنا شقيقة او لاب صحيح هؤلاء اجتمعنا في الميراث كلهن موجودات كيف كيف نقسم الميراث عليهن طبعا الجدة
تسقط والمعتقة تسقط يبقى هؤلاء الخمسة يرثنا طيب الام في بنت اذا الام تنتقل الى السدس الام لها سدس طيب البنت ايش تاخذ واحدة بروحها نصف البنت لها النصف زين وبنت الابن سدس تكملة ثلثين
مع البنت طيب اذا فيه سدس للام وفيه سدس بنت الابن وفيه نصف للبنت الزوجة فيه عيال كم تاخذ ثمن اذا واحد على ثمانية طيب والاخ تاخذ الباقي هذا تعصيب خلها تأخذ الباقي عصبة مع البنت تأخذ
الباقي عصبة مع الباقي عصبة مع الباقي عصبة مع البنت تأخذ الباقي عصبة مع البناء عصبة مع البناء عصبة مع البناء عصبة مع البناء عصبة مع البناء