110 - كتاب الفرائض (المواريث), الزيديات الأربع - باب الحجب وأقسامه // الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
49:52
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله في هذا المجلس مجلس العلم
التي أسأل الله تبارك وتعال تكون حجة لنا لا حجة علينا وذكركم وذكر نفسي بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة نحن في ليلة
الخميس ليلة الثالث من شهر شعبان سنة سبعين واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافقة ليلة الثاني والعشرين من شهر يناير سنة ستين وعشرين والفين من ميلاد
المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضاحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحم الله تبارك وتعالى ومع شرح للتلخيص مقتصر المقيم والصناعة للشيخ عبد الرحمن عبد الرحمن عبد
الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى متوفى سنة ثلاثين واربعمائة وألف من الهجرة وهذا هو المجلس العاشر بعد المئة نسأل الله أن يتمم لنا ولكم ونزلنا مع كتاب الفرائض وصلنا إلى ميراث
الجد مع الإخوة وقلنا إن المسألة خلافية بين أهل العلم هل الإخوة يرثون مع الجد أو لا يرثون يعني إخوة الميت وجد الميت دائما في الموارد سنتكلمون الإخوة واللي أم علاقتهم مع الميت دائما
علاقتهم مع الميت فالإخوة وإخوة الميت سواء كانوا شقاء أو لأب أو لأم لا يرثون مع الأب إذا الأب موجود هؤلاء كلهم لا يرثون وإذا الإبن موجود لا يرثون وإذا ابن الإبن موجود لا يرثون
واختلفوا في الجد فذهب أكثر أهل العلم إلى أنهم يرثون مع الجد وينختلفوا في تحديد نسبتهم مع الجد ونسبة ميراث الجد معهم وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم لا يرثون مع الجد وقلنا هذا رأي أبي
بكر الصديق رضي الله عنه وقول أبي حنيفة مذهب أبي حنيفة واختاره ابن تيمية وغيره من أهل العلم والجمهور مذهب أحمد والشافعي ومالك أنهم يرثون مع الجد ما عدا الأخ لأم فإنه لا يرث مع وجود
الجد وذكرنا تفاصيل أو بعض تفاصيل لقولهم في ميراثهم أو ميراث الجد معهم أنه يكون يعني يماثلهم يأخذ مثلهم أو يأخذ الأفضل إذا نقص ولا ينقص عن الثلث بأي حال من الأحوال إلا يعني بالنسبة
إذا كان معهم على كل حال نكمل ما بدأنا في هذه المسألة وهي مقاسمة الجد مع الإخوة ذكرنا مقاسمة الجد مع الإخوة والأخوات كأخ زائد معهم والآن نكمل اللي هي الصور التي ذكرها المؤلف اللي هي
عشرية زيد وعشرينيته ومختصرته وتسعينيته نقراها على السريع صحيح هي فيها تفصيلات دقيقة جدا وهذه المسألة تقريبا أهم مسألة في المواريث من حيث الخلاف الذي وقع فيها وهي تقريبا المسألة
الوحيدة التي وقع فيها خلاف قوي في المواريث يعني متفق عليها لأن جل مسائل المواريث وردت في كتاب الله تبارك وتعالى صريحة واضحة هذه المسألة هي التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم لذلك
هذه الصور التي يذكرها المؤلف سندكرها سريعة ونتجاوزها وإنما هي اللي لنقول للمتخصصين إن شاء الله تعالى نعم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله
نعم يعني هذه المسألة العشرية تسمى العشرية لأنها تقسم على عشرة أسهم قالوا سميت عشرية لأن المقام الموحد الذي وحد في هذه المسألة يكون عشرة وذلك سميت العشرية فالجد قلنا يعني مع الإخوة
هو الأصل الجد من أهل السدس الجد من أهل السدس الجد والجدة من أهل السدس والأم كذلك تكون أحيانا من أهل السدس وبنت الإبن تكون من أهل السدس كما مر بنا في أصحابه السدس وكذلك الأخت لأب مع
الشقيقة تكون من أهل السدس على كل حال الجد هنا مع الإخوة إذا كان يعني كما في هذه المسألة جد وشقيقة وأخ لأب جد وشقيقة وأخ لأب هنا نعطيه الأحظ نعطيه الأحظ ما هو الأحظ أن نعامله كأخ
فإذا قال المقاسم أحظ للجد يعني أفضل للجد فله سهمان ثم يفرض للأخت النصف فتضرب مخرج النصف اثنين في خمسة فتصبح من عشرة لأن عندما نعطي الجد المسألة من خمسة فالجد نعطيه الثنين سهمان طيب
الأخت الشقيقة الأصل الأخت الشقيقة من أصحاب الفروض من أصحاب الفروض قلنا من أصحاب الفروض يخذون النصف نصف نصيب البنت بنت الابن الأخت الشقيقة الأخت لأب الزوجة هؤلاء الذين يأخذون النصف
هنا الأخت الشقيقة تريد النصف فإذا أعطيناها النصف صارت اثنين ونصف اثنين ونصف والجد أخذ اثنين هذه أربعة ونصف ما في شيء يسمى نصف في المؤرث يعني الأخ لأب اللي هو يأخذ الباقي يأخذ نصف
فقط فما في نصف نظر في اثنين الخمسة هي عصر المسألة من خمسة تضرب في اثنين ليش ضربنا في خمسة ليش جعلنا المقام خمسة جعلنا المقام خمسة لأنها خمسة تأسهم الجد سهمين البنت سهمين ونص وهذا
النصف لكن لما صار ما في نصف نضرب في اثنين عشان نعدل الكسر فتصير من عشرة فلما تصير من عشرة الجد اثنين في عشرة أو عشرة تقسيم اثنين ياخذ أربعة الأخت اثنين ونصف من عشرة خمسة نصف العشرة
خمسة تصير يبقى واحد للأخ لأب نعم العشرينية وهي جد وشقيقة وأختان لأب أصلها من خمسة للجد اثنين وللأخت الشقيقة النصف سهمان ونصف والنصف الباقي للأختين من الأب لكل واحدة ربع فتضرب مخرج
الربع وهو أربعة في أصل المسألة خمسة تصير عشرين للجد ثمانية وللشقيقة عشرة والباقي للأختين لكل واحدة سهم هذه نفس السابقة الصورة الثالثة مختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب
أصلها من ستة مخرج فرض الأم لها واحد يبقى خمسة لا تنقسم على رؤوس الجد والإخوة وتباين فاضرب عدد رؤوسهم ستة في أصل المسألة ستة يحصل ستة وثلاثون للأم ستة وللجد عشرة وللشقيقة ثمانية
عشرة وللأخت لأب وأخيها سهمان على عدد رؤوسهم لا ينقسم ويباين ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مئة وثمانية للأم ثمانية عشر وللجد ثلاثون وللشقيقة أربعة وخمسون وللأخ لأب أربعة ولأخته اثنان
وجميع الأنصباء متفقة بالنصف فترد المسألة إلى نصفها أربعة وخمسين هنا هذه المسألة طبعا إذا قلنا الأخ والأخوة لا يرثم مع الجد هذا كله من فره كله حق الجد يصير واضح أم لا؟
إذا قلنا أن الجد يعني مذهب ابن تيمية مذهب ابن حنيفة مذهب أكل الصديق رضي الله عنه يعني هذه ما ترد عليهم لأن عندهم أن بهذه المسألة ما يرث إلا الجد والأم والباجي كله مع السلامة الأم
تأخذ الثلث والجد يأخذ الباقي وانتهى الأمر
طيب لكن على قول من يورث الإخوة مع الجد في هذه المسألة طيب يسمونها التسعينية أو مختصرة زي تسمونها يقول أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب طيب شنو السهم الحين اللي ياخذ الستة مالت الأم السدس
الأم من ستة لما نعت الأم السدس يبقى خمسة خمسة بيأخذ منها الجد بتاخذ منها الأخت الشقيقة النصف أم اثنين واحد يعني أو بعدين تجينا ياخذ للدكة متحضر الأثنين يعني تقسم على ثلاثة طيب
فقالوا نخليها من ستة عساس نصيب الأم قال يبقى خمسة لا تنقسم على رؤوس الجد والإخوة وتباين يعني تختلف لأن الأخت تبي اثنين ونص اللي هي النص نص الخمسة والجد بي اثنين طيب يبقى نص النص
هذا حق الأخ لأب والأخت لأب ما يصير النص هذا يقسم عليهم اثنينهم ووسم ستة في أصل مسألة ستة يصير ستة وثلاثين يصير ستة وثلاثين لما تقول ستة وثلاثين ضربت انت ستة في ستة الأم واحد من ستة
إذا صيرت كم واحد في ستة كم ستة واحد في ستة ستة الأجد اثنين في ستة اثنعش الأخت الشقيقة اثنين ونص لها طيب اثنين ونص في ستة ثلاثة عش طيب يبقى ثلاثة يبقى اثنين اثنين ونص حق الأخ والأخت
لأب تدكر مثل حظ الأنتين طيب بعدل اسمهم شون اضرب في ثلاثة على اساس انك تعدل تدكر مثل حظ الأنتين فترجع المسألة الى امية وثمانية الى امية وثمانية فتعطي من امية وثمانية اللي هو السدس
للجدة من امية وثمانية تصير ثمانتاعش للجد اللي هو اا من امية وثمانية تصير ياخذ ثلاثين الشقيقة تاخذ اربعة وخمسين لان تضرب كلهم تضربهم في الستة ثلاثة بعدين اول شيء تضربهم في الستة ثم
تضربهم في ثلاثة ثم بعد ذلك تعطي الأخ والأخت ما بقي من امية وثمانية اسهم نعم بعدين تقدر ترجع تختصرها الى اربعة وخمسين اللي هي نص نضبطت العين الأخت لأب مع الأخ لأب نعم الصورة الرابعة
تسعينية زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب أصلها من ستة للأم سهم واحد يبقى خمسة والأحظ للجد ثلث الباقي والباقي ليس له ثلث صحيح فاضرب مخرج الثلث وهو ثلاثة في أصل المسألة وهي ستة
يحصل ثمانية عشر للأم منها ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة وللشقيقة النصف تسعة يبقى سهم واحد لأولاد الأب على خمسة عدد رؤوسهم فاضرب خمسة في ثمانية عشر تبلغ تسعين للأم خمسة عشر وللجد خمسة
وعشرون وللشقيقة خمسة وعشرون وعشرون ولكل أخ سهمان ولأختهما سهم واحد هذا تسعينية تحاول توحد المقام لين تصل إذا أرقام صحيحة تعطي هؤلاء جميعا نعم الحجب هو المنع حجبه منعه منه الحاجب
الذي يمنع الناس من الدخول إلى الملك أو المسؤول أو كذا ومنه الحجاب الذي يغطي عورة المرأة فالحجب هو المنع الحجب هو المنع الحجب المقصود هنا عند أهل العلم هو منع منع ماذا منع من كان
يرث ألا يرث في الأصل كان وارثا نقول الآن أنت ما ترث منعناه من الميراث مع أنه أصل وارث قال وهذا الحجب نوعان إما حجب نقصان وإما حجب حرمان حرمان يعني مع السلامة لا يرث شيئا نقصان ننقص
من ميراثه ننقص من ميراثه حجب الحرمان يقع على جميع الورثة حجب الحرمان يقع على جميع الورثة تذكرون أول ما بدأنا الدرس قلنا موانع الإرث قلنا موانع الإرث ثلاثة من يذكر؟
القتل والرق واختلاف الدين يعني الولد يرث أبوه يرث والده؟
يرثه طيب لو الولد كافر هل يرث والده؟
حجب حرمان لو الأب كافر الولد يرث والده؟
لا يرثه حجب حرمان واحد ما تزوج وحدة نصرانية ما ترثه حجب حرمان الزوجة ترث الأصل لكن هنا لأنها كافرة لا ترث من زوجها كذلك هو مسلم لا يرث من زوجته لوجود مانع من موانع الإرث وهو أيش؟
اختلاف الدين اختلاف الدين كذلك العبودية لو كان الأب عبد والابن حر الأب لا يرث من الابن ليش؟
لأنه عبد مملوك فلو عطيناه ميراث بياخذ الذي يملكه كأنه ورثنا شخصاً أجنبياً ما له شغل بالميراث نهائياً ولا يسير لهم ولا يعرفهم ورثنا هذا غلط ما يجوز فلذلك هذا حجب حرمان وهو أن يظهر
مانع من موانع الإرث إطلاقاً يعني لا يمكن أن يرث بسبب وجوده هذا المانع وهو القتل إذا المورث الوارث قتل مورثه يقول له ما ترث من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه يحرم من الميراث لأنه
قتل مورثه قتلت زوجها قتل ابنه قتلت أمها أي قاتل لا يرث من المقتول الذي هو كان في الأصل يرثه هذا مانع المانع الثاني العبودية العبد لا يرث الحر عبد مملوك أصلاً فلا نملكه لأنه سيذهب
إلى سيده المانع الثالث اختلاف الدين اختلاف إذا القتل واختلاف الدين والرق هذه يسمونها موانع الإرث وهذه فيها حجب حرمان يحرم من الميراث بعد أن كان في الأصل وارثاً للعلاقة التي بينهما
بعدين عندنا قال أو من أوفر حظيه ويسمى حجب نقصان حجب نقصان أي ينقص من ميراثه ينقص من ميراثه وهذا أيضاً يقع على جميع الورثة حجب النقصان يقع على جميع الورثة يعني الزوج في الأصل كان
يرث مثلاً النصف ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد يأخذ النصف فإن كان لهن ولد فلكم الربع نقصناه نقص ميراثه لماذا؟
لأنه جاءه ولد ولد الزوجة فنقص من النصف إلى الربع ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد إذا كان لكم ولد فلهن الثمن نقصت الزوجة هنا فهذا يسمونه حجب نقصان حجب نقصان إذا عندنا حجب
حرمان وحجب نقصان طيب فهذا إذن بالنسبة للحجب وأحياناً يكون بسبب الازدحام شو الازدحام؟
يعني الآن ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد إذا الزوجة شم نصيبها؟
الربع صح أم لا؟
إذا عندك أربع زوجات هل راح تأخذك واحدة ربع؟
خلص الميراثة إذا إيش نعطيهم؟
كلهن مشتركات في الربع فنقص أو ما نقص؟
نقص لازدحام شاركها غيرها عندك ولد واحد ياخذ كل فلوسك عندك أربع عيال ياخذ الربع ينزل للربع ليش؟
زحمه غيره ورث آخرون في درجته ورث آخرون في درجته الأم الأم ميراثة يقول الله تبارك وتعالى فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس إنزلت طيب فإذا إما أن
يكون هذا النقصان بسبب الانتقال من فرض انتقال من نصيب إلى نصيب كالأم من الثلث إلى السدس من أيضا الثلث إلى السدس إذا كان في أولاد الزوج من النصف إلى الربع الزوجة من الربع إلى الثمن
أو مزاحمة بدل ولد صار أربع عيال أو خمس عيال الزوجة بدل زوجة صارت زوجتين أو ثلاث زوجات فهذه تسمونها مزاحمة تسمونها مزاحمة فهنا هذه أو هذه كلها سيصبح الميراث ينقص ينقص هذا الميراث
الآن قال ويسمى حجب النقصان وينقسم إلى قسمين تفضل طبعا الحجب هذا مهم جدا أن نعرفه وله يقول بعض أهل العلم من لا يعرف أحكام الحجب لا يجوز له أن يفتف الفراغ أو يورث واحد زيادة عن حقه
أو نقصان عن حقه فمعرفة أحكام الحجب مهمة جدا هذا الباب مهم جدا لمن يريد أن يوزع موارثة الناس نعم وينقسم إلى قسمين الأول حجب بالوصف كالقتل والرقي واختلاف الدين ويدخل على جميع الورثة
أصولا وفروعا وحواشي أي قاتل أي قاتل لا يرث حتى لو كان يرث ثم كان من الأصول الأصول لهم الأب والأم والجد والجدة هذا الأصول أو الفروع الإبن والبنت وابن الإبن وبنت الإبن وانت نازل هذا
الفروع أو الحواشي الحواشي اللي هو العم الأخ ابن الأخ ابن العم هاي سموهم حواشي كل هؤلاء أي قاتل فيهم لا يرث نعم الثاني حجب بالشخص ويكون نقصانا وحرمانا فالنقصان يدخل على جميع الورثة
والحرمان لا يدخل على خمسة الزوجين والأبوين والولد ذكرا كان أو أنثى نعم حجب الوصف اللي قلناه قبل قليل اللي هو القتل الرق اختلاف الدين أو حجب نقصان حجب بالشخص حجب بالشخص قال ويكون
نقصان وحرمانا فالنقصان يدخل على جميع الورثة أي ورث الزوج كان نص صار ربع الزوجة كانت ربع صارت ثمن الإبن كان بروحة صار مع أبناء آخرون نقص وهكذا هذا حجب النقصان يقع على الجميع أما حجب
الحرمان بشخص وليس بوصف الوصف قلنا قتل اختلاف الدين الرق لكن بشخص واحد طلع برا قال لك خمسة ما يطلعون خمسة هؤلاء ما يطلعون أبدا ما حد يقدر يطلعهم يعني ما يصير عليهم حجب حرمان بشخص
الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين لأن الميت يا زوجة يا زوجة صح ولا لا يصير الميت الزوج والزوجة من يرث مرثون خوانهم خواترهم يعني فإذا مات شخص شو اسمك محمد مات محمد بدي أدعوهم
طويل طيب مات محمد عند الورثة زوجته أمه أبوه ابنه بنته بس هذول خمسة هذول خمسة ما حد يطيحهم يرثون قصبا على أكبر واحد وإذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يرث معهم غيرهم لا أخوانه لا خواته لا
عمامه لا عماته لا عيال عمه لا جده لا جدته لا ابن ابن لا حد يرث هذول الخمسة موجودين افضل لتوفيت نورة نفس الشيء أبوها وأمها وبنتها وابنها وزوجها هذول الخمسة ما يسقطون إذن هؤلاء
الخمسة أحد الزوجين لأن الميت يا زوج يا زوجة والأب والأم والابن والبنت هؤلاء لا يحجبون حجب حرمان بشخص لكن يحجبون حجب حرمان بوصف إذا صار واحد فيهم قاتل أو صار فيهم واحد مختلف في
الدين أو صار فيهم واحد رقيق عبد هذا يحجبون بالوصف يقول بالشخص لا يحجبون بالشخص هؤلاء الخمسة ما حد يحجبهم وإذا اجتمع هؤلاء الخمسة ما أحد يرث معهم أبدا لا أحد يرث مع وجود هؤلاء
الخمسة اللي هم أبناء أو بنات أبناء وبنات أب وأم وأحد الزوجين نعم وعلم أن الجد يسقط بالأب وكل جد أبعد يسقط بجد أقرب طيب إذا الجد لا يرث مع وجود الأب والجد محجوب عن المراثي بالأب في
أحواله الثلاثة أبدا الجد لا يرث مع وجود الأب أبوك موجود جدك لا يرث أولدك موجود يعني أنت جد أولدك موجود ما تولده أنت جد الأب المباشر موجود ما يرث الجد إذا الجد لا يرث إذا الأب موجود
ليش أن العلاقة الواسطة بينه وبين الميت هو الذي يمنعه وهو الأب فإذا الجد لا يرث إذا الأب موجود نعم وتسقط الجدة مطلقا بالأم وكل جدة بعدها تسقط بجدة قربها اتحدت الجهة أو اختلفت نعم
كذلك إذا الأم موجودة ولا جدة ترث لا أم أبو ولا أم أم ولا أم أم أم ولا أبدا ولا جدة ترث إذا الأم موجودة إذا الأم موجودة الجدات لا يرثنا لأنها أقرب إلى الميت الأم أقرب إلى الميت إذا
الأجداد لا يرثون مع وجود الآباء لا يرثنا مع وجود الأمهات بعدت أو قربت سواء لا فرق طيب والجد القريب يحجب الجد البعيد يعني جدك يحجب جد جدك أو والد جدك وهكذا كلما كان أقرب كلما حجب
الذي بعده والجدة القربة تحجب الجدة اللي بعدها اللي أبعد منها وهذا يقول شتاء وفيه موجود ايه موجود ترى فيه ناس موجودين ولحقوا على جدتهم وجدت جدتهم كذا او جد جدة اه لحق على جد جدة جد
جدك ولا جد جدتك مو أم جدتك يعني جد جدتك اه انا ابنتي لحقت على جدت جدتها طيب أدركت جدت جدتها معنى أم جدتها ماتت ما لحقت لكن لحقت على جدتها لأنها ماتت بعد بنتها عن عمرها 110 الله
يرحمها وغفر الله لكن على كل حال إذن الجدات لا يرثنا يحجبهن الأمهات والأجداد يحجبهم الآباء الأب يحجب الجد يمنعه من المراث حجب شخص قلنا هنا زين والجدة تحجبها الأم حجب إذا الأم موجودة
الجدة ما ترث سواء الجدة أم الأم نفسها أو أم الأب ما ترث مع وجود الأم والجد كذلك لا يرث إذا كان الأب موجود نعم ويسقط الابن الأبعد بالابن الأقرب كذلك الابن الأبعد لا يرث مع الابن
الأقرب يعني ما أسيك الله عليك إذن أبو صقر إذن الآن أبو صقر مثلاً أبو صقر عنده ابن صقر الله يحفظه طيب الآن صقر ابنه عندي غير صقر عمر عنده صقر وعمر طيب لو فرضنا الآن صقر تزوج ويالا
ولد محمد خلاص حين عندنا أبو صقر بعدين عنده صقر ومحمد صقر ومحمد عمر صقر وعمر بعدين صقر عنده ولد اسمه محمد ومعاينته زين الآن محمد ولد صقر إذا مات الأب طيب إذا مات الأب هنا فومات قبله
صقر وباقي عمر وابن صقر ابن صقر شو يصير حق أبو صقر ابن ابن حفيد وعمر ابن واضح ولا لا إذن عندنا ابن وعندنا ابن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن لماذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما بقي فلأولى رجل ذكر ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر منه أولى؟
الابن ولا ابن الابن؟
من أقرب حق الأبو؟
الابن فذلك ابن الابن لا يرث مع وجود الابن يحجبه يحجبه عن الميراث وهذا الحين صار المشكلة اللي هو صير واجبة تسمعون عنها وكذا ابون يورثون ابن الابن مع الابن وهذا لا يجوز لذلك قالوا لا
ما نورثه نعطيه وصية واجبة وكل هذا غلط لكن مو هذا موضوعنا الحين لكن الموضوع أن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن وإذا قالوا وتسقط الجدات من كل جهة بالأم ففهمه وقص ما أشبه وهكذا بنوا
الابن بالابن فلا تبغي عن القول الصحيح معدلا فابن الابن لا يرث مع وجود الابن يحجبه يمنعه ليش؟
انا أقرب منك انت ابن ابن أنا ابن أنا عمك طيب هذا عم الصغير وابن مباشر للجد واضح ولا لا؟
فابن الابن لا يرث مع وجود الابن نعم وتسقط الإخوة الأشقاء بالابن وإن نزل وبالأب الأقرب نعم الإخوة الأشقاء أخوك الشقيق أخوك الشقيق إذا ميت انت وعندك أخ شقيق قلنا لكم موارث كلهم تذبح
كم واحد هكذا موارث يعني بعد الموت فأنت لو ميت وبوك موجود أخوك ما يرثك الوالد أقوى من الابن الأخ أنت إذا ميت عندك أخو وعندك أب الأب يحجب الأخو الأب يحجب الأخ يقول له مع السلامة سواء
كان شقيق أو لأب مع السلامة أو لأم الأب موجود الأب أقوى مو متزوج مثلا ولا عند عيال ولا كذا زين وعند أخوان وخوات وهذا وعند أبو الأب كلهم يقول له مع السلامة اللي يرثون منه أمه وأبو بس
الأم لها الثلث والأب له الباقي وإذا كان عنده إخوة أو أخوات نزل الأم إلى السدس والباقي للأب لكن في النهاية ما يرثه إلا من أمه وأبوه فقط ليش لأن الأب يمنع الإخوة يمنع الأخ الشقيق من
الميراث واختلفوا في الجد تذكروا لما قلناها في الجد هل الجد يحجب الإخوة لأخ الشقيق أو لما يحجبه قلنا الصحيح إنه يحجبه أيضا كالأب والجد مثل الأب عند فقده الجد نفس الأب لا فرق ولذلك
الصحيح أن الجد كالأب يمنع الإخوة كذلك لأنه أصل هذولي حواشي الإخوة والأخوات والعمام والعمات وابن العم وهذا كلمة حواشي ذولي العمات ما يرثني على كل حال لكن الأعمام أبناء العم الإخوة
كل هذولي يسمونهم حواشي لكن الأب والجد أصول والابن وابن الابن فروع فالأصول والفروع أقوى من الحواشي وذلك الصحيح أن الأب يسقط الأخ الشقيق وكذلك الجد يسقط الأخ الشقيق نعم والإخوة لأب
يسقطون بالأخ الشقيق وبالابن وإن نزل وبالأب نعم قلنا الأخ الشقيق يسقط بالأصول وإن علت ويسقط بالفروع الذكور وإن نزلت يعني الابن يسقط الأخ الشقيق ابن ابن الابن يسقط الأخ الشقيق أي فرع
ذكر وارث أو أصل ذكر وارث يقول حق الأخ الأخوة شنو؟
مع السلامة ما يرثون الأخوة أبداً وأقوى الورثة من الأخوة الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم هذا يسقط جميع الأخوة الأب وإن على الأب والجد وجد الأب وكذا كالابن وابن الابن وابن ابن الابن
كلها الأصول أو فروع ذكور يسقطون الأخوة الأشقاء أما الأخ لأب الأخ لأب نفس الأخ الشقيق الأصول الذكور يسقطونه الأب والجد وأب الجد وكذا والفروع كذلك يسقطونه الابن وابن الابن وزيادة على
ذلك الأخ الشقيق يسقطه إذا واحد مات عنده أخ شقيق وعنده أخ لأب الأخ الشقيق يقول لأخ لأب مع السلامة أنا أقرب منك أنا شقيق الأخ الشقيق هذا يأخذ الميراث ويقول لأخولي وأبيه مع السلامة
لماذا؟
أقوى الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب لأن علاقته معه من طرفين من أمه وأبوه بينما أخوه من أبوه له علاقة به من طرف واحد فلذلك الأخ الشقيق يسقط أيضا الأخ لأب كما يسقطه الأصول الذكور
والفروع الذكور نعم أما ابن الأخ والدخوك يعني أنت عمه والدخوك الذي أنت عمه لو ميت أنت وعندك أب لا يرث والدخوك عندك جد لا يرث والدخوك أي أصل وارث ذكر والدخوك مع السلامة لا يرث ابنك
موجود والدخوك لا يرثك ابن ابنك موجود والدخوك لا يرثك ابن ابن ابنك موجود والدخوك لا يرثك طيب بعد قال إذا عندك أخ شقيق ابن الأخ شقيق أيضا لا يرث عندك أخ لأب ابن الأخ لا يرث لأن هذا
أخ أقوى من ابن الأخ حتى لو كان لأب وهذاك شقيق لكن هذا أخ مباشر هذا ابن أخ فكان ابن الأخ إذن زيادة على ما سبق يعني شفتوا الأخ الشقيق يسقطه الأصول والفروع الذكور صح ولا لا لما جاء
الأخ لأب نفسهم وزيد عليهم الشقيق لما جاء الأخ لأب اللي هو ابن الأخ لأب أو الشقيق أيضا الذين سبقوا هم الأصول والفروع والأخ والأشقاء والأخوة لأب يسقطون ابن الأخ الشقيق نعم وابن الأخ
لأب يسقط بالابن وإن نزل وبالأب والجد وبالأخ الشقيق وبالأخ لأب وابن الأخ الشقيق نفس الشيء نفس اللي مساء زيد عليهم إذا واحد مات ما عنده زوجة ما عنده عيال ما عنده ذكور يعني أولاد ذكور
ولا عنده أبا ولا أبو ميت وجدة ميت واخوانا ميتين عنده عيال أخو وصاروا ورثة هني ما في أحد وارث من عمه فيه فيه ناس جالس من عمامهم طيب إذا هذا اللي مات عنده عيال أخو أشقاء وعيال أخو
لأب عيال أخو للشقيق أقوى من عيال الأخو لأب فهؤلاء يقدمون على أنا ولد أخو من أبوه محمد ولد أخو من أمه وأبوه فهو يقدم الشقيق ابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب هذه كلها الأقوى يرث
هنا في هذه المسألة نعم والأعمام يسقطون ببن سبق وبن الأخوة وبن الإخوة نعم الأعمام كذلك عمك إذا أنت مت عمك هل يارث منك قد يارث منك إذا ما عندك لا أب ولا أم لا أب ولا جد ولا ابن ولا
ابن ابن ولا أخ ولا كذا وكذا يدش العم وارث ما في مشكلة لكن العم متى يصير وارث لما يكون ما فيه أصول ذكور ما فيه فروع ذكور ما فيه إخوة أشقاء ما فيه إخوة لأب للميت يعني إخوان الميت ما
فيه أبناء إخوة أشقاء ما فيه أبناء إخوة لأب عند عم دش عم يارث لكن متى بعد هذول كلهم إذا كل هؤلاء غير موجودين لا أصول ذكور ولا فروع ذكور ولا إخوة أشقاء ولا إخوة لأب ولا أبناء إخوة
أشقاء ولا أبناء إخوة لأب هنا يدخل العم ويدخل في الميراث نعم والأخ لأم يسقط بفروع الميت مطلقا أي ذكورا كان أو إناثا وإن نزلوا وبأصوله الذكور وإن علوا أبوة الأصول والفروع ذكور أو
إناث الأصول الذكور اللي هم الأب والجد وأب الجد وكذا والفروع ذكورا حتى البنت الطيحة بنت الميت إذا موجودة بنت الميت ما يارث الأخ لأم لكن يارث الشقيق مع بنت الميت لو أنا مت وعندي بنت
وعندي أخ بنتي تاخذ النصف وأخي ياخذ الباقي لكن إذا كان أخي شنو شقيق أو لأب لكن إذا كان أخي لأم ما يارث لأن البنت تمنعه إذا الأخ لأم يزيد على الأخ والأشقاء والأخ والأب بأن حتى البنت
تسقطه أو بنت الإبن البنت أو بنت الإبن اللي هو فرع وارث ذكور أو إناث نعم وتسقط بنات الإبن ببنتي الصلب فأكثر ما لم يكن مع بنات الإبن ذكر يعصبهن سواء كان أخا أو ابن عم في درجتهن أو
أنزل منهن نعم لما تكون لما واحد يتوفى وعنده بنت البنت لها النص لما يصير عنده بنت إبن عندي بنت وعندي إبن ميت زين وابني الميت هذا عنده بنت فيسمونها شنو بنت إبن صح ولا لا أولدي يصير
أولدي يموت بحياتي طبيعي زين فأنا لما يصير عندي بنت وعندي بنت إبن ميت بنت إبن ميت فهذه بنت الإبن ترث مع البنت لكن مو كثرها البنت تاخذ النص هذه نقول لها تاخذين السدس لأن شلون لأن
الله سبحانه وتعالى يقول فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك فنقول بس هذه نعطيهم الثلثين البنت وبنت الإبن بس ما نساويهم بعض هذه بنت هذه بنت إبن أنزل منها بدرجة فنقول شنو نقول
هذه تاخذ النص هاي تاخذ تكملة الثلثين تكملة الثلثين مو نص مثل لو خذت نص مثل خلص الميراث نعطيها تكملة الثلثين شنو تكملة الثلثين النص مع السدس النص مع السدس الثلثين فنعطيها تكملة
الثلثين بنت الإبن مع البنت طيب لكن إذا أنا مت عندي بنتين أو ثلاث أو أربع علمهم أكثر من بنت أكثر من بنت إني بنت الإبن نقول له ما لك شيء لأنه خذوا الثلثين أصلا فإن كنا نساء فوق
اثنتين فلهن ثلثة ما ترك راحوا الثلثين أصلا ما لك شيء حنا كنا بنعطيك إنت يا بنت الإبن نعطيك لكي تكملي الثلثين هم أصلا خذوا الثلثين البنات أخذنا الثلثين إذا ماذا بقي لها لم يبق لها
شيء لم يبق لها شيء فلا نعطيها شيء إلا في حالة واحدة في الحالة واحدة إذا كان في إبن إبن إبن إبن زين واحد مات تسين من الناس مات عندها بنتين وعندها بنت إبن فنقول البنتين لهم الثلثين
وبنت الإبن ليس لها شيء لأنه ما في شيء يكمل الثلثين كمل خلص لو بنت واحدة نعطيها تكملة الثلثين راحوا الثلثين خلص ما لك شيء طيب وباقي ثلث من الميراثين يروح شوف عندها عام عندها ابن عام
عندها آخ واضح ولا لا يرثون هؤلاء الحواشي يدخلون الحواشي طيب لكن شوية شيء ولا طلع لها ابن ابن ابن أيضا سواء أخوها وابن ابن من ابن ثاني يعني ودعمها مثلا ولا كذا المهم ابن ابن وهي بنت
ابن يقول لها لا تخافين تعالي أدخلت معي أدخلت معي فيعصبها لأنه بياخذ الباقي ابن الابن أقوى من العم وأقوى من الأخ شقيق وأقوى من الأخ لي أبن وقلنا هذا الكلام هذا وابن الأخ وابن العم
ابن ابن هذا أقوى زين فابن الابن هنا ياخذ الباقي لكن لما ياخذ الباقي يقول دخل معك بنت الابن فيسمى تعصيب يسمى يعصيبها يعصيبها يدخلها معه فتأخذ هنا مع أخيها أو مع ابن عمها تأخذ الباقي
تأخذ معه الباقي للذكر مثل حظ الأنتين فيصير البنتين أو الثلاثة أو الأربع ياخذون ثلثين يبقى الثلث لها هي وأخوها أو ولد عمها للذكر مثل حظ الأنتين نعم عيدها وتسقط بنات الابن ببنتي
الصلب فأكثر ما لم يكن مع بنات الابن ذكر يعصبهن سواء كان أخا أو ابن عم في درجتهن أو أنزل منهن وتسقط الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين فأكثر ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهم نعم الآن نفس
الشيء قال وتسقط الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين فأكثر ما لم يكن معهن أخوهن يعصبهم نفس المعنى لما تكون أخت شقيقة وأخت لأب نفس البنت مع بنت الأبن لما واحد يموت وعنده أخت شقيقة وأخت
لأب بس نقول الأخت الشقيقة لها النصف طيب والأخت لأب نعاملها مثل بنت البنت مع البنت سنو السدس تكملت الثلاثين لكن عنده أكثر من أخت شقيقة نقول خلص مالت شيء الأخت لأب أنا أختها من أبو
إيبس شقيقات يأخذنا الثلاثين يأخذنا الثلاثين طيب والباقي قال باقي شوف عنده عام عنده بن عام عنده أخ واضح ولا لا يعني هؤلاء مو أخ لو أخ يعصبهن لكن المهم أن نشوف باقي الورثة إذا ما في
ورثة هنا نقول لها عندك أخو ولد عام واضح ولا لا إذا جاء أخوها لأب أخو لأب أيضا هذا يأخذ الباقي ويدخلها معاه تعصيبا إذا كان معها أخ لأب يعني الأختين خذوا الثلاثين بقى كم ثلاث أختان
شقيقة أخذها بقى بيقى ثلاث هذه أخت لأب طالع ما تأخذ في أي نقول لها عندك أخ لأب قالتي عندي أخو لأبي لكن هم ليسوا يمارس لا لا يرد لأنه يأخذ الباقي لأنه يأخذ أخ لأب هذا عصبه يأخذ
الباقي اندخلت معاه فتدخل معاه في الباقي اللي تذكره مثله حظي الأنثيين نعم نعم كل من حجب بالشخص يعني الجد حجب بالأب ما يأثر على أحد ابن الابن حجب بالابن ما يؤثر على أحد لا حرمه ولا
محجوب خلاص هو محجوب أصلا هو محجوب فلا يؤثر المحجوب نعم ولا شيء للإخوة هؤلاء الأبناء العقود العقون ها هذولي يعني مات شخص ومو متزوج ومتزوج يرثوه أمه وأبوه فإن لم يكن له ولد ويرثه
أبوا فلأمه الثلث وللأب شنو الباقي إذا الأم تاخذ الثلث ولأب ياخذ الباقي زين فإن كان له إخوة يعني أب وأم عندهم سبع عيال مثلا زين ومات واحد منهم من السبعة من يرثوه أمه وأبوه لأنه مو
متزوج ولا عنده عيال يرثوه أمه وأبوه الأصل من الأم تاخذ الثلث والأب ياخذ الباقي لكن ذي صار عنده إخوة هل الأخوة لا يرثون من يمنعهم الأب مو قلنا الأب يسقط الإخوة الأب يسقط الإخوة الأب
يقول لا ما ترثون أنا موجود ما ترثون ولا حد ياخذ شيء خير إن شاء الله يأثرون على الأم مع أنهم ما يرثون لكن خربون خربون على من خربون على أمهم خربون على أمهم نزلونها إلى السدس وهناك من
بعض أهل العلم يرى أن المحجوب لا يؤثر طيب مطلقا يعني حتى هؤلاء لا يؤثرون تاخذ الأم الثلث طالما أنهم حجبهم الأب وجودهم كعدمهم فيعطون الأم الثلث ويعطون الأب الباقي لكن على مذهب أحمد
أنهم يؤثرون على الأم وهم لا يرثون فتنزل الأم إلى السدس ويأخذ الأب خمس أسدس اللي هو الباقي واضح الصورة إن شاء الله إذن هذا باب الحجب باب الحجب يعني من الذي كان وارثا في الأصل فيصير
غير وارث قلنا بالوصف القتل والرغ واختلاف الدين أما إذا كان بالشخص فقلنا خمسة لا يحجبون حجب حرمان بشخص وهم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين حجب النقصان يقع على جميع الورثة كل
وارث ممكن ينقص من ميراثه وقلنا الإخوة لا يرثون أو الجد لا يرث مع وجود الأب والجدة لا يرث مع وجود الأم وابن الإبن لا يرث مع وجود الإبن والأخ لا يرث مع وجود الأصول أو الفروع الذكور
سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم ويزيد الأخ لأم بأنه حتى مع فروع الإناث أي أنثى وارثة أيضا يعني الفروع أيضا لا يرثوا معها وذاك فيه خمس قواعد أخيرا أذكرها لكم اللي بيكتبها الأولى يقول
أهل العلم كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه اللي هو قلنا الأب يحجب الجد الأم تحجب الجدات
طيب نعم كل وارث من الفروع الذكور يحجب من تحته من جنسه أو من غير جنسه اللي هو الإبن يحجب ابن الإبن الإبن يحجب ابن الإبن طيب وبنات الإبن طبعا من باب أولى الأنثى من الفروع لا تحجب من
تحتها الأنثى لا تحجب من تحتها إذا كان معاها بنت ابن فهي لا تحجبها ولكن إذا عصبها أخوها ثلث تصعد وتارث طيب الإناث من الأصول والفروع لا يحجبنا الحواشي الإناث لا يحجبنا الحواشي لا
تحجب الأخ ولا تحجب العم ولا تحجب ابن العم الأخت لكن إذا خلص الميراث هذا موضوع ثاني لأن هؤلاء يرثون بالتعصيب بالتعصيب اللي يأخذ إيش الباقي كما سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى
في الدرس القادم طيب الخامس كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة كل من أدلى بواسطة يعني يوصل للميت في وسيط بينه وبين الميت الجد من الوسيط بينه وبين الميت الأب الجد من ورثه بينه وبين
الميت الأم
طيب فهؤلاء كل من كان بينه وبين الميت واسطة هذه الواسطة تمنعه هذه الواسطة تمنعه إلا واسطة واحدة وهي الأخ لأم مع الأم يرث مع وجود مع أن ما يوصل للميت عن طريق الأم لكن يرث مع وجود
الأم هذا استثناء الأخ لأم يرث مع وجود الأم الأخ لأم يرث ولو كانت الأم موجودة مع أن هي الواسطة له نقف هناك والله أعلى واعلم وصلى الله عليه وآله ومحمد