109 - كتاب الفرائض (المواريث), تكملة فصل في أحكام الجد والإخوة // الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
49:44
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم
الدين أما بعد اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا نحن في ليلة
الخميس الثاني عشر من شهر رجب المحرم لسنة سبعين واربعين واربعمائة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق لليلة الأول من شهر يناير لسنة ست وعشرين والفين ميلاد المسيح عليه
السلام ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثين واربعمائة والف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن مع المجلس التاسع بعد المئة ومع
كتاب الفراظ اللي هو الموارث بس الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم على خير اللهم آمين نبدأ بحول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام
المتقين وسيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل في أحكام الجد والإخوة حكم الجد مع الإخوة والأخوات أشقاء أو لأبي أو لأب كأحدهم له خير أمرين إما
المقاسمة أو ثلث جميع المال ما لم يكن هناك صاحب فرض فإن كان الإخوة أقل من مثليه فالمقاسمة خير له كما لو كان الوارث جدا وأخا بسم الله الرحمن الرحيم الجد مع الإخوة معلوم أن الإخوة لا
يرثون مع الفرع الوارث الذكر الإخوة والأخوات لا يرثون مع الفرع الوارث الذكر يعني ابن أو ابن ابن لا يرثون معه أبدا ولا يرثون مع الأب إذا الأب موجود أبو الميت إخوة الميت لا يرثون أبوه
هو الذي يرثه إخوة لا يرثون يمنعهم يحجبهم الأب الجد اختلف فيه هل الجد يأخذ حكم الأب كما أن ابن الإبن يأخذ حكم الإبن أو لا يأخذ حكمه ذهب أبو حنيفة قضي الله واختيار ابن تيمية وابن
القيم واختيار شيخنا ابن عثيمين وابن باز وكذا أنه لا يرثون مع الجد ومذهب الجمهور حنابل والمالكية والشافعية وهو قول علي وعمر وابن مسعود وزيد أنهم يرثون مع الجد وقلنا إنها مسألة
خلافية وفصلنا القول فيها في الدرس الماضي وقلنا والعلم عند الله تبارك وأن الراجحة قول أبي حنيفة في هذه المسألة وأنهم لا يرثون مع وجود الجد الجد كالأبي يمنعهم من الميراث لكن كوننا
نحن الآن ندرس كتابا في مذهب أحمد مذهب الحنابلة فإذاك سنقرأ أو نستعلى مذهب أحمد ماذا يقول في هذه المسألة وكنا نعتقد أنهم لا يرثون مع الجد لكن مذهب أحمد يورثهم مع الجد وفيه تفصيل
طويل في هذه المسألة وهي أكثر مسائل الفرائض وقع فيها الخلاف بين أهل العلم هذه المسألة من المسألة التي وقع فيها الاختلاف في مسألة الفرائض الجد مع الإخوة فالآن يذكر قول مذهب أحمد في
هذه المسألة قال حكم الجد مع الإخوة والأخوات أشقاء أو لأب كأحدهم قال أشقاء أو لأب لأنهم اتفقوا مع أبي حنيفة في أن الإخوة لأم لا يرثون مع وجود الجد يعني أخ الميت من أمه لا يرث مع
وجود الجد لكن كلامهم كذلك أخ الميت من أمه لكن كلامهم في الأخ الشقيق والأخ لأب الأخ الشقيق والأخ لأب نعم قال مع الإخوة والأخوات أشقاء أو لأب كأحدهم يعني يعامل كواحد من الإخوة يعامل
الجد كواحد من الإخوة من حيث النصيب يعني نصيبه كنصيب أحد الإخوة الأشقاء أو لأب إما المقاسمة أو ثلث جميع المال هو لا ينزل عن الثلث بأي حامل الأحوال الجد عفوا لا يرث عن السدس لا ينزل
عن السدس في أي حامل الأحوال السدس مضمون لي الجد طبعا بدون وجود الأب يعني الجد لا يرث مع وجود الأب لكن سنتكلم عن واحد مات أبوه ميت وجد موجود فالجد يرث هنا وإذا كان له إخوة فإن على
مذهب حرف لا يرثون وعلى مذهب أحمد نهم يرثون فهنا يقول الجد إما أن يأخذ السدس طيب أو يأخذ يعني مثل الإخوة مثل الإخوة المهم لا ينزل عن السدس بأي حال من الأحوال طيب قال إما المقاسمة أو
ثلث جميع المال إما المقاسمة أو ثلث جميع المال ما لم يكن هناك صاحب فرض يعني إذا كان هناك صاحب فرض وأصحاب الفروض مر بنا الذين يأخذون النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثين أو الثلث أو
السدس هذا صاحب الفروض البنات الأخوات الأم الزوج الزوجة هذا كلهم الأخ لأم هذا كلهم يعني من أصحاب الفروض من أصحاب الفروض
طيب يقول كما لو كان الجد الوارث جدا وأخا جد وأخ جد وأخ الجد له السدس طيب والأخ له الباقي والله ما يصير هنا ما نعامله كجد نعامله كأخ نعامله كأخ إذا صار كأخ إذن يتناصفان المال له
النصف وللأخ النصف طبعا مذهب أبي حنيفة المال كله للجد الأخ ما يرث مع وجود الجد لكن نقول المذهب أحمد إذا كان جد وأخ نعامله معاملة أخ فيأخذ النصف بدل ما يأخذ السدس ينتقل إلى النصف أو
جدا وأختين أختان بمنزلة أخ لأن للذكر مثل حظ الأنثين كذلك الجد يدخل معهما مسألة من أربعة طيب والأخت كل واحدة تأخذ واحد وهو يأخذ اثنين نصف يأخذ النصف وكلتا هما كل واحدة تأخذ الربع
طيب أو جدا وأختا جد وأخت نعامله أخ وأخت يعامل معاملة الأخ أخ وأخت كم يرثان للذكر مثل حظي ويعني واحد مات نحن قلنا ندبحكم كل يوم واحد صح ولا لا؟
يلا مين دورك؟
أبو صالح دورك؟
يلا أبو صالح أخ وأخت أبو صالح مات عنده أخ وعنده أخت لا أم موجودة ولا أبو موجود ولا متزوج ولا عنده عيال ولا أبدا وعنده أخ وأخت شقيقين للذكر مثل حظي الأنثيين يقسم المال على ثلاثة
أسهم الأخ يأخذ سهمين والأخت تأخذ سهم إذا جد وأخت يقول العاملة معاملة الأخ يأخذ سهمين وهي تأخذ سهم طيب جدا وأختا وأخ جد وأخت وأخ طيب هل نعطيه الثلث أو نعطيه الثلث؟
قال لا لا عاملني أخ عاملني أخ إذا عملنا أخ عملناه كأخ إذا أخوان وأخت وهو أخ وأخت وجد نعامل جد على أنه أخ فيصير إيش؟
أخوان وأخت أخوان وأخت للذكر مثل حظي الأخت لها سهم والأخ له سهمين والأخ الثاني سهمين والجد له سهمين فلما يأخذ سهمين سهمين من كم؟
من خمسة هو سهمين وأخوه الثاني سهمين والأخت سهم واحد سهمين من خمسة أحسن من الثلث فقال صعد أخ عامله كأخ فالمهم يقول يعني يا تعطي مثل الأخ إذا كان أفضل إذا ما صار أفضل لا تنزل عن
السلس طيب أو جد وثلاث أخوات نفس الشيء من خمسة يتذكر أن عامله أخ أخ وثلاث أخوات شيء صغير هو سهمين وكل واحدة سهم ثلاثة ثلاثة واثنين خمسة جد وثلاث أخوات أيضاً عامله كأخ حتى يأخذ إيش؟
أثنين من خمسة يعني قريب من النص اثنين من خمسة قريب من النص طيب وإن كان الإخوة مثليه يعني جد وأخوان جد وأخ وأخ وهنا يقول تابون تعطونني الثلث عطوني تابون تعاملوني أخ عاملوني في
النهاية بيأخذ الثلث إذا كان ثلاث إخوة كثروا بعض صح ولا لا؟
ثلاث إخوة كثروا بعض ثلث ثلث ثلث أخوين وجد نفس الشيء ثلث ثلث ثلث واضح ولا لا؟
نقول تابين عاملك جد ولا أخ؟
قال لا ما تفرق في النهاية بأخذ ثلث عاملتوني جد أخذ ثلث عاملتوني أخ أخذ ثلث فهنا تساوت المسألة طيب يقول وإن كان الإخوة مثليه استوت المقاسمة وثلث جميع المال وتنحصر صوره في ثلاثة جد
وأخوين قلنا يأخذ الثلث صح ولا لا؟
جد وأخوين جد وأربع أخوات نفس الشيء له الثلث لأن جد وأربع أخوات سهم سهم سهم سهم هو يأخذ سهمين سهمين كم من ستة؟
ثلث سهمين من ستة ثلث يقول تابين تعطوني ثلث تعاملوني جد وأخذ الثلث أو تعاملوني أخ وأخذ أيضاً ثلث ما فرقت طيب قال أو جد وأخ وأختين نفس الشيء أختين سدس سدس ثلث والأخ الثاني ثلث يعني
واحد واحد اثنين اثنين من ستة الجد يأخذ اثنين والأخ يأخذ اثنين والأختين يأخذون اثنين فأيضاً ما فرقت في هذه يسمونها يختار أي الأمرين شاء طيب أو جد وأخ وأختين فإن زاد الإخوة عن مثليه
يعني جد وأربع إخوة جد وثلاث إخوة لا هنا فرقت هنا بينزل عن الثلث الإخوة يعني المال يقسم على كم؟
على أربعة كم يطلع على من الأربعة؟
ربع قال لا ما أنزل للربع أنا أخذ الثلث هنا جد هذا عيار يعني أرشوان يعني يقول مم يا أخذ كثركم يا أخذ أحسن منكم أخذ أقل منكم مستحيل أو لا أنزل عن الثلث ولا أنزل عن الثلث مع الإخوة لا
أنزل عن الثلث مع الإخوة طيب يقول فإن زاد الإخوة عن مثليه فثلث جميع المال خير له أن يأخذ ثلث جميع المال يعني إذا قسم على أربعة رح يأخذ الربع يقول لا أنا أخذ الثلث فيأخذ الثلث
والثلثين الباقين يقسمون عليهم من جديد على الإخوة على ثلاثة طيب وصوره كثيرة لا تنحصر مثل جد وأربع إخوة جد وخمس إخوة جد وعشرين أخو كل هذه الجد يقول لا ما تعملوني كأخ تعملوني كجد وأخذ
الثلث وانتم تقاسمون الباقي قال وإن كان مع الجد والإخوة صاحب فرض صاحب فرض قلنا من أصحب الفروض أما النصف اللي هو البنت والإخت وبنت الإبن والأم والزوجة والزوج هذا كلهم أصحب فروض يعني
يأخذوا النصف يا الربع يا الثمن يلا خمس شوف الثمن من نصفه الزوجة الربع الزوج أو الزوجة الربع قلنا الثمن والربع بيسخص بالأزواج طيب النصف خمسة الزوج الأخت الشقيقة البنت البنت الإبن
هذا نصيبهم النصف هذا اللي يسمونه أصحاب فرض أصحاب فرض الثلث قلنا الإخوة لي أم أو الأم هذا نصيبهم الثلث والثلث قلنا سبعة يأخذونا المهم صاحب فرض يعني له فرض يا قلنا الفروض ستة نصف ربع
ثمن ثلثان ثلث سدس هاي يسمونها فرائض الإرث أو الفروض طيب ستة نصف ربع ثمن ثلثان ثلث ثلث وباقي الورثة شو ياخذون تعصيب شنو التعصيب تعصيب يأخذ الباقي يأخذ الباقي يعني مات ميت عن أم
وزوجة وأم وابن زين نقول أول شيء أعطي صاحب أصحاب الفروض من أصحاب الفروض الزوجة صاحبة فرض عندها ابن الزوجة تاخذ الثمن زين وعندها أم في ابن الأم تاخذ الثدس طيب تاخذ الثدس وعندها عم
الإبن يقول لا العم ما يرث أنا أقوى لأن هذا عصبة وهذا عصبة الإبن يقول أنا أقوى من العم يقول حق العم مع السلامة طيب عنده أخ الإبن يقول له مع السلامة أي حد غير هذا الأصول والفروع
الإبن يقول له مع السلامة يحجبهم جميعا يمنعهم طيب ماذا ياخذ الإبن الباقي ياخذ الباقي فإذا يقولنا زوجة وأم الأم قلنا الثدس صح واحد على ستة والأم والزوجة ثمن واحد على ثمانة صح شون
واحد المقام شون الرقم اللي يقسم على ثمانة ويقسم على ستة رقم يقسم على ثمانة ويقسم على ستة اثنين اثنين تقسم على ثمانية اثنين وثلاثين أصغر رقم أربع وعشرين أربع وعشرين تقسيم ثمانية
ثلاثة إذا الأم لها ثلاثة من أربع وعشرين الزوجة عفوا لها ثلاثة من أربع وعشرين الأم أربع وعشرين تقسيم ستة أربعة الأم تاخذ أربع من أربع وعشرين راحت أربعة وراحت ثلاثة كم راح من أربع
وعشرين سبعة كم بقي سبعة عشر من أربع وعشرين كلها حق الإبن واضح هاي يسمونها عصبة يأخذ الباقي يأخذ الباقي لو ما في إبن لو ما في إبن في عم مثلا الأم هنا ترتفع من السدس إلى الثلث
والزوجة ترتفع من الثمن إلى الربع واضح أم لا؟
عدل زيد ستة وأربعة شون الرقم اللي يقسم عليهم؟
اثنان عشر اثنان عشر تقسم على ستة تقسم على أربعة أم لا؟
طيب اثنان عشر تقسم ستة لا الأم لها الثلث الأم لها الثلث قلنا اي والزوجة لها الربع ثلاثة واربعة نفس الشي ها؟
اثنان عشر نصيب الأم ثلث ثلث اثنان عشر كم؟
أربعة كم بقي؟
ثمانية الزوجة نصيبها الربع ربع لاثنان عشر كم؟
ثلاثة ثلاثة واربعة سبعة ثلاثة واربعة سبعة كم بقي من الاثنان عشر؟
خمسة ياخذها العم واضح من الذين يأخذون ما بقي ينطرون يقعدون ما يسوون شي حطي على ينطر واضح ولا لا؟
يلا قسموا شغلكم واضح؟
قسموا شغلكم قال في ابن عم العم يقول لا ما يريد معاي ابن العم لان العم اقوى من ابن العم لكن اذا فيه اخو شقيق او لاب يقول حق العم شنو؟
استريح اديش مكان العم انا اقوى من العم اذا كان فيه اب يقول حق الاخو استريح اذا كان فيه ابن يقول حق الابو استريح لكن الابو هنا ينتقل الى فره الاسدس لكن من اللي يلم الباجي؟
الابن اذا اقوى عصب الابن اقوى عصب الابن بعده الاب والجد طيب طبعا بعده ابن الابن ثم الاب ثم الجد فالشاهد من هذا ان الجد هنا اما ان يقول عاملوني معاملة اخ او عاملوني معاملة ثلث ثلث
الباقي واضح؟
اذا كان فيه اصحاب فروض اعطاك مثال الحين يقول اذا كان مع الجد والاخوة صاحب فرد كزوج او زوجة او ام فللجد خير ثلاثة امور خلنا نشوف ما هي الامور اولا مقاسمة الاخوة او الاخوات كاخ زائد
معهم يا ايديش معهم كاخ زائد الثاني ثلث الباقي بعد صاحب الفرد بعد اصحاب الفروض ياخذ ثلث الباقي اي الامر اللي نعطيه؟
يقول الانفع له الانفع له اذا يراعى الجد يراعى الجد في هذه المسالة الثالث سدس جميع المال اذا كان صاحب الفرد الا السدس اخذه الجد وسقط الاخوة لابوين او لاب ذكورا كانوا او اناثا لان
الجد لا ينقص عن السدس بحال سواء كان السدس حقيقة كزوج وام وجد واخ شقيق او لاب فللزوج النصف وللام الثلث ولجد السدس وسقط الاخ شوفوا الان عندنا اش قال زوج حالاته سبورة سيلا كلها واحد
حنا هذي بس نقراها قراءتنا اسمنا لازم نقرأ الكتاب ماشي؟
يجد البعض صعوبة في ضبط المسألة لكن مهم انك مريت عليها يعني عندنا زوج وام وجد واخ شقيق اربع الورثة ها حط مراتك شو اسمك؟
عبدالله عبدالله لا لحظة شو عبدالله عندك زوج ما يصير خلونا على مريم زيش مريم توفيت عندها زوج وعندها ام وعندها جد وعندها يعني ما عندها عيال انتبهوا مريم ما عندها تزوجت وما عندها عيال
توفيت ما عندها عيال ولا وبوها ميت قبلها في مشكلة هنا؟
ممتاز زوجها موجود امها موجودة جدها ابو ابوها موجود وعندها اخ وشقيق واضح؟
زين الزوج اذا ما في عيال كم يرث؟
النصف على طول الزوج اذا ما في عيال ياخذ النصف زين الام ما في عيال ولا في جمع من الاخوة اخ واحد ثلث يقول الله تبارك وتعالى لكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد هنا ما في ولد
عندها اذا له النصف الزوج زين الام يقول فان لم يكن له ولد وارثه ابوه فلامه الثلث اذا الام تاخذ ايش الثلث زين والجد ياخذ السدس الجد هنا ياخذ السدس والاخ خلنا نشوف الحين لما الزوج
ياخذ النصف والام تاخذ الثلث والجد ياخذ السدس تم المقام الموحد اذا الام يخذ الثلث والاخ خلنا نشوف الحين لما الزوج ياخذ الثلث والاخ خلنا نشوف الحين لما الزوج ياخذ الثلث والاخ خلنا
نشوف الحين لما الزوج ياخذ الثلث والاخ خلنا نشوف الحين تمام قلنا خلصت اتركها خلصت الزوج خذ نصف والام خذ الثلث والجد خذ السدس قال زين الجد مو يعامل معاملة الاخوة قال يعامل معاملة
الاخوة اذا كانت مصلحتها معاكم شفتوا السياسة الحين ما في عدون دائم ولا صديق دائم لكن في مصلحة دائمة الجد تلي شغلة مصلحتي زين الجد يقول انا او عامل معاملة الاخوة اذا كان لي فايدة ما
لي فايدة مع السلامة زين فيقول حق الاخ هنا ايش مع السلامة زين الجد يقول لا انا حق السدس انا اخذ السدس خلص فياخذ الجد السدس والاخوة يقولون ايش ما لهم شيء سواء كان اخا شقيقا او اخا
لاب واضح الصورة نعيدها عشان تثبت ان شاء الله تعالى يقول قال كزوج يقول لان الجد لا ينقص عن السدس بحال سواء كان السدس حقيقة كزوج وام وجد واخ شقيق او لاب زين ثلاثة اثنين واحد زين
فللزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس قال وسقط الاخ ليش خلصت التركة خلصت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول ادوا الفرائض الى اهلها فان زاد شيء فلاولى رجل ذكر زاد شيء ما زاد شيء اذا
ما في رجل ذكر خلص انتهينا اذا متى يدخل العصبة اذا زاد ممكن العصبة يقعدون تشير يطالعون صح ولا لا هنا الزوج خذها في الفرض والام خذتها بالفرض والجد خذها بالفرض واضح ولا لا الاخ هنا
ينتظر الباقي ويقول له ما بقي شيء ما بقي شيء انتهت التركة واضح الصورة نعم او تسمية كزوج وام وبنتين وجد فالمسألة من اثني عشر وتعول الى خمسة عشر للزوج الربع ثلاثة وللام السدس اثنان
وللبنت الثلثان ثمانة وللبنتين الثلثان ثمانية وللجد السدس اثنين الا في المسألة طيب طيب هذا الان زوج وام وبنتان وجد زوج وام وبنتان وجد الزوج اذا في عيال حق المرأة بنتين هنا عندها
ينزل من النص الى الربع ولكم نص ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع اذا الزوج كم نصيبه الربع
طيب بعدين قال ام الام تأخذ الثلث فان كان له ولابويه لكل واحد منهم السدس اذا كان عنده عيال واضح ولا لا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظي الانتين فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة
ما ترك وان كانت واحدة فلها النص ولابويه لكل واحد منهما السدس لان عنده عيال هذا عنده عيال بنتين عندها بنتين صح ولا لا الام ماذا تأخذ السدس على طول اذا فيه عيال الام تنتقل الى السدس
واضح طيب زوج وام وجد واخت شقيقة جد واخت شقيقة الاخت الشقيقة هنا المفروض لها النص المفروض لها النص ازين تدخل عصبة مع البنات والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات لكن مشكلاتها وجود
الجد هنا طبعا على مذهب ابي حنيفة الاخت ما لها شيء قلنا ما تلت مع وجود الجد لكن تكلم عن مذهب احمد الان طيب يقول لما نعطي الزوج النص عفوا الزوج قلنا شنو الربع عفوا الزوج نعطيه الربع
والام نعطيها السدس والبنتان نعطيهم الثلثين والجد نعطيه السدس وزعوها يلا الزوج ربع لان فيه بنتين الام سدس لان فيه بنتين البنتان فان كنا نساء فوقهم فلهن ثلثة ثلثان والجد له السدس
صحيح اذا عندنا السدس وثلثين وربع وبعد شنو وثلث او سدس عندنا سدس الجد وسدس الام وثلثين البنات وربع الزوج صحيح اربعة وثلاثة وستة شنو اللي يقسم عليهم 12 صح ولا لا 12 يقسم عليهم 12
يقسم عليهم خلنا نعطي الزوج الربع ثلاثة احسب لنا شنو بقى بقى تسعة راحة ثلاثة للزوج بنعطي للام السدس السدس الاثنى عشر كم اثنين راحة اثنين شنو بقى سبعة البنتان تأخذان الثلثين الثلاثة
الاثنى عشر كم ثمانية صح ولا لا كم بقى شنو بقى سبعة كان باقي سبعة يوم عطيناهم ثمانية صار مطلوبين صح ولا لا مطلوبين واحد عدل بعد الجد بياخذ مطلوبين واحد الجد يبي سدس كم السدس عندنا
ثلاثة زائد ولا مو معاينتهم اعيد شوفوا هي المسألة قلنا من الاثنى عشر عندنا ربع و سدس و ثلاثين و سدس المسألة من الاثنى عشر لما يينا نوزع الاثنى عشر زين البنتان قال عطوني ثلاثين
عطيناهم ثلاثين ثمانية صح ولا لا ثمانية من الثلاثين بقى كم اربعة من الاثنى عشر يا الجد قال انا بعد سدس لي قلنا اخذها اثنين كم بقى اثنين يتي الام قالت انا لي سدس اخذي اثنين كم بقى
ولا شيء واضح ولا لا زين يا منو الزوج قال وانا هدو كلهم اصحاب فرض ولا لا لو بدال الزوج عام مثلا شان قلنا له مع السلامة خلصت التركة صح ولا لا لكن هذا ليس من العصبة هذا من اصحاب
الفروض قال وانا لي ثلاثة انه والله ما بقي شيء قلت عيدوا مرة ثانية حطونا اول واحد صح ولا لا وانا لي ثلاثة اثنين كم بقى اثنين كم بقى اثنين كم بقي شيء قلت عيدوا مرة ثانية حطونا اول
واحد صح ولا لا وانا لي ثلاثة اثنين كم بقى اثنين كم بقى اثنين كم بقى اثنين كم بقى اثنين كم بقى اثنين وضحت هذه الصورة عيدها مرة ثانية او تسمية كزوج وام وبنتين وجد فالمسألة من اثني
عشر وتعول الى خمسة عشر للزوج الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان وللبنتين الثلثان ثمانية وللجد السدس اثنين وضحت هذا يعني الاسهم بدل ما تخليها من اثنى عشر ارفعها الى خمسة عشر وتنتهي
المسألة توزع بالتساوي عليهم يعني يعني مثلا التركة اربع تلاف اثنان عشر سهم نقسمها علي خمسة عشر سهم وتعطيهم يعني كل واحد ينقص شوية راح ينقصون واضح ولا لا يعني الام راح ينقص السدس
مالها والزوج راح ينقص الربع مالها والبنتين راح ينقص الثلاثين مالهم واضح ولا لا ليش لان اعداد الورثة اكثر من الاسهم المحددة فنزيد الاسهم ونقصها نزيد الاسهم ونقصها حتى توزع علي جميع
الورثة نعم الا في المسألة الاكدرية فان الاخت الشقيقة او لاب لا تسقط بل يفرض لها النصف كزوج وام وجد واخت شقيقة او لاب فللزوج النصف وللام الثلث اثنين وللجد السدس واحد وللاخت النصف
ثلاثة واصلها من ستة وتعول الى تسعة ثم يقسم نصيب الجد وهو السدس ونصيب الاخت وهو النصف بين الجد والاخت مجموعهما اربعة على ثلاثة رؤوس لا تنقسم وتباين فاضرب ثلاثة في تسعة تكون سبعة
وعشرين ومنها تصح وللزوج تسعة حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة وللام ستة ناتجة من ضرب اثنين في ثلاثة يبقى لنا عشر يبقى لنا اثنى عشر سهما يبقى اثنى عشر يبقى اثنى عشر سهما بين الجد والاخت
للجد منها ثمانية وللاخت اربعة وان كان معه طيب هذه ايضا صورة ثانية صورة ثانية هي زوج وام وجد واخت زوج وام وجد واخت زوج ما في عيال كم له نصف ام ما في عيال ولا مجموع من الاخوة ثلث زين
الجد له سدس الاخت اذا ما في بنت لها النصف واضح تذكروا اصحاب النصف قلنا خمسة الزوج البنت بنت الابن الاخت شقيقة الاخت الابن هذو اصحاب النصف من اصحاب الفرائض من مقدرة اصحاب النصف خمسة
الزوج والاخت واخت شقيقة والاخت لاب والبنت وبنت الابن هذو الاصحاب النصف زين الحين عندنا زوج وام واخت شقيقة او لاب ما يفرق زين وجد طبعا على مذهب ابي حنيفة الاخت شنو ما ثلاث ها تصبط
مريح المسألة جدا على مذهب ابي حنيفة لكن على مذهب الحنابلة يقول هذي مسألة اكدرية تعرفون الصفرة والكدرة في الحيض الصفرة والكدرة شو هي الكدرة شو هي ما تقول افلان كدر مكدر طيب خلقة
اكدرية يعني كدرت مذهب زيد كدرت يعني صعوبة على المذهب صعوبة على المذهب من يورث الاخوة مع الجد يسمونها اكدرية كدرت مذهب زيد طبعا زيد وعمر وعلي وبن مسعود رضي الله عنه واجبعين ازين
فيسمونها الاكدرية لانها حوسة حوسة فعلا يعني شنو تصير حوسة لانك بتعطي الزوج كم نصف لما في عيال الام ما في عيال ثلث زين الاخت ما في بنات النصف والجد يأخذ السدس وزعها لما عندنا نصف
الزوج ونصف الاخت صح ولا لا وعندنا ثلث الام صح ولا لا وسدس الجد يلا نصف وثلث وسدس شنو اللي يقسم عليهم 12 او 6 6 6 تقسم طيب قال زوج عطوني النص عطيناها ثلاثة من 6 كم بقى ثلاثة الاخت
قالت عطوني النص صح يصيبها النص عطيناها ثلاثة خلط الام قالت انا لي الثلث عطيناها اثنين الجد قال لي السدس كم واحد كم صارت الاسم الحين 15 انا قلت لا لا عفوا ثلاثة وثلاثة واثنين وواحد
تسعة من اللي قال تسعة ايه تسعة ازي وهي المسألة من كم من ستة اذا عالت من ستة الى تسعة واضحة سهلة هذا عولي سمونا بدل ما تقسم الاموال علي ستة اسهم قال اقسم علي تسعة اسهم في مشكلة بس
الاخت تاخذ النص الزوج ياخذ النص الام تاخذ الثلث الجد ياخذ الثلث انتهينا يعني الجد قال لحظة لحظة شنو انا الجد وهذه اخت تاخذ اكثر مني انا اخذ الثلث وياخذ النص ما لها امل انا مو
تقولولي يا تاخذ الثلث الباقي يا تاخذ تعامل مع عملة الاخ قال عاملوني مع عملة الاخ واضح هو الجد حوسى زين قال عاملوني مع عملة الاخ انا ابي اتعامل مع عملة الاخ يعني شنو اعصبها واذا
عصبت يصير اللي تذكر متل حظ الانتيين واللي يعني اشتفي قال اللي عندها واللي عندي يتقسم علي ثلاثة اللي عندي واللي عندها يتقسم وانا اخذ اثنين من ثلاثة ويتاخذ واحد من ثلاثة هي كم اخذه
ثلاثة من ستة صح ولا هو كم واخذ واحد من ستة يعني كم اربعة ما تتقسم علي ثلاثة ما تتقسم علي ثلاثة ما تتقسم علي ثلاثة واضح ولا لا فهني لازم نضربها نضربها نضربها في كم قال ضربها في كم
ثلاثة عشان اربعة عشان تقسم علي ثلاثة كم تصير تنعش صح ولا لا اذا ضربنا ثلاثة اربعة في ثلاثة تنعش كم ياخذه الحين ثمانية وهي تاخذ كم اربعة فتعول المسألة من تسعة الى سبعة او عشرين لان
ضربت في ثلاثة انت عشان وعشان تطلع نصيب الجد مع الاخت مضرب في ثلاثة اضرب الجميع في ثلاثة اذا الزوج كم له ثلاثة ثلاثة في ثلاثة تسعة الام كم لها اثنين اثنين في ثلاثة ستة ستة صح ولا لا
ستة وتسعة خمستعش ستة وتسعة خمستعش اثنين اربعة اربعة وثمانية ثنعش اثنعش وخمستعش سبع وعشرين وضحت ادري حوسس كله واحد لذلك سموها الاكدرية لذلك سموها الاكدرية لانه كدرت مذهب زيد يعني
يعني حوسس لكن لو كان ما يرث ما يرث ما ترث الاخت مع الجد خلاص سهل منها الزوج له النصف زين الام لها الثلث والجد له الباقي الخلص صحيح من ستة والامور سهلة جدا لكن لما ورثوا الاخت مع
الجد صارت هذه الحوسس ولما صارت الاخت اعلى من الجد تدخل الجد وقال ايش لا تعالوا شوفوا لكم حل ما تاخذ اكثر مني انا جد انا من الاصول هذه من الحواشي كيف تاخذ اكثر مني ما تاخذ اكثر مني
عاملوني معاملة اخ لا تعاملوني معاملة جد فلما يعامل معاملة اخ فيصير للدكر مثل الحظ فيقول جمع نصيبي مع نصيبها وقسموه للدكر مثل الحظ وضحت الصور ان شاء الله تعالى فهذه يسمونها المسألة
الاكدرية نعيدها ان شاء الله تعالى يلا لان ثلاثة الزوج ثلاثة الاخت اثنين الام واحد الجد من ستة عالت الى تسعة انعم ثم يقسم نصيب الجد وهو السدس ونصيب الاخت وهو النصف بين الجد والاخت
رجع الجد على الاخت قال لا ما تاخذ اكثر مني تعالوا سولنا حسبة انا وياها الحالة نعم مجموعهما اربعة على ثلاثة رؤوس لا تنقسم وتباين ما تنقسم اربعة على ثلاثة ما تنقسم ما يقدر تقسم
الاربع اسهم على ثلاثة اشخاص لانه عن شخصين بالنسبة لها للذكر مثل الحظي الانتهين نعم فاضرب ثلاثة في تسعة تكون سبعة وعشرين ومنها تصح وللزوج تسعة حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة ممكننا
نضرب الاربع في ثلاثة تصير اثنين عشر اضرب الزوج في ثلاثة والام في ثلاثة خلص تنتهي المسألة نعم وللام ستة ناتجة من ضرب اثنين في ثلاثة يبقى اثنى عشر سهما بين الجد والاخت للجد منها
ثمانية وللاخت اربعة وان كان مع الشقيق اخ لاب وضحت هذه الصورة الان اذا الجد هنا ياخذ السدس لكن اذا شاف الاخت خذت النص يرجع مرة ثانية يقول لا عاملوني كاخ لا تعاملوني كجد ويرجع يخرب
على الاخت بدل ما كان لها النص يصير لها كم اربعة من سبعة وعشرين بعد ما كان لها نص يعني لو قلنا النص من سبعة وعشرين كم ثلاثة عشر ونص نزلها الى اربعة الجد نزلها الى اربعة الجد قال
عاملوني كاخ لا تعاملوني كجد طيب وان كان مع الشقيق اخ لاب عده الشقيق على الجد كاخ شقيق معه ان احتاج الى عده وبعد ان ياخذ الجد سهمه يرجع الشقيق على الاخ لاب فياخذ ما بيده هذه العكسة
تطلع على الجد عادي الحين هذه جد واخ شقيق واخ لاب واضح الجد ما يقول لهم انا اما اخذ ثلث الباقي او اخذ تطيحون او اتعاملوني كاخ قالوا حنا ثلاثة اخ شقيق واخ لاب وجد شو تبي تبي الثلث
عطيناك الثلث تبي نعاملك كاخ عشرون شو اللي تبي بالضبط ازين قال عاملوني كاخ ازين قال نعاملك كاخ كل واحد ثلث صح ولا لا كل واحد ثلث قال لا عاملوني جد خذ الثلث وطلع يقدر يقول شي ما له
شي اهني الاخ الشقيق يقول حق الجد خلاص انت لك ثلث وانا لي ثلث واخونا لي وونا لا ثلث واضح واضح تفضل هذا ثلثك خذ ثلثة ومش هالجد الحين الاخ الشقيق يروح حق الاخ لاب يقول تعال انا قوي
منك طلع بره لان الاخ الشقيق اقوى من الاخ لاب هذا عصبه وهذا عصبه مو قلنا الاب عصبه والابن عصبه لكن الابن ايش اقوى عصبه فيعطي الاب الثلث ياخذ الباقي الابن العم اقوى من ابن العم يطلع
ابن العم والعم ياخذ اقوى من الاخ لاب اذا مات واحد عنده بس اخ شقيق واخ لاب اخوه اللي اب ما يرث لان عصبه ياخذ الباقي اخوه الشقيق اقوى منه فالاخ الشقيق هو الذي ياخذ الباقي ويقول حق
الاخ لاب ايش مع السلامة هذا الاخ هذا خرب على الجد وما ورث الاخ لاب خرب على الجد لان حاسبوه عليه حاسبوه عليه وبعدين هو ما يرث لان الاخ الشقيق اقوى منه فهني الجد ياخذ ثلث والاخ
الشقيق ياخذ ثلثين وما ورث لكن سووه عليه وينذك يحبشي قال هذي لان قال اخ تفضل فينا اثنين وانت واحد كل واحد لثلث زين يلا مع السلام رد على الاخ لاب قال تعال انت اصلا ما ترث انت تخرب بس
ما ترث اطني مثل كان تذكرون لما قلنا جمع الاخوة مع الاب والام اب واحد مات عنده امه وبوه واخوانه عنده ثلاث اخوة وام واب الام مع الاب الاب ياخذ الباقي والام تاخذ الثلث في الاصل لكن
فان كان له اخوة فلي امه السدس فالاخوة يؤثرون في الام ينزلونها الى السدس صح ولا لا نزلوها الى السدس قالت يلا خير شون الاب قال لهم يلا يلا مع السلامة انتم ما ترثون معاي اخذ خمسة
سدافس مع ان كان لو هذول لكم موجودين الاب ياخذ ثلثين والام تاخذ ثلث لكن هذول يخربوا على الام وهم ما يرثون وهذا خرب على الجد وهو لا يرث اللي هو الاخ لاب وضحت وان كان مع الشقيق اخ لاب
عده الشقيق على الجد كاخ شقيق معه ان احتاج الى عده وبعد ان ياخذ الجد سهمه يرجع الشقيق على الاخ لاب فياخذ ما بيده مثال ذلك جد واخ شقيق واخ لاب المسألة من ثلاثة للجد سهم وللاخ الشقيق
سهم وسهم اخيه الا ان يكون الشقيق اختا واحدة فتاخذ النصف كما لو لم يكن جد وما فضل عن الاحظ للجد وعن النصف للاخل الشقيقة فهو لولد الاب واحدا كان او اكثر ذكرا او انثى ذكرا كان او انثى
فمن صور التي يبقى لولد الاب شيء الزيديات الاربع ثلاث انواع اما عن طريق البيع والشراء والاجارة والمعاملات عقود عن طريق العقود واما ان يدخل عليه المال الاكتساب الصيد صيد بحر صيد بر
فقع هذا ما شريت من احد ولا شيء هذا اكتساب يسمونه حشيش تحشى حطب تحتطب وتبيع هذا يسمونه اكتساب الثالث الميراث الميراث يدخل في ذمتك بدون ارادتك قصبا عليك هذا مصيبك كونك تبرع فيه مرة
ثانية كيف هذا شيء ثاني لكن الميراث يدخل على الانسان رغما عنه فما يملك انه يقول لا انا الزوج مثلا يقول لا اخلا انا ما بنصف ابي ابي الربع هو ما عندها اعيال مو بكيفه ياخل سلسلة يتبرع
فيه يوصي به كيفه بس المال يدخل له رغما عنه الميراث امين اجمعين صح ايه صح ابن عباسي اخذ قوله ابن بكر ان الجد يسقط الاخوة والاخوات وهذا هو الصحيح ان لو اسقطنا الاخوة بالجد ما نحتاج
هذه المسائل كلها اذا اسقطناهم بالجد ما نحتاج لهذه المسائل وقلنا هذا هو الصحيح انهم لا يأتون مع الجد والله اعلم لان من الاصول هم من الفروق