108 - كتاب الفرائض (المواريث), الفرض الخامس والسادس- فصل في أحكام الجد والإخوة/الشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين الحمد لله خالق الخلق أجمعين صلى الله وسلم على أبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله في هذا المجلس المجالس العلم نحن في ليلة الخميس ليلة الخامس من شهر رجب المحرم لسنة سبعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الخامس والعشرين من الشهر الثاني عشر في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى لسنة ألف ورمية ثلاثة رحمه الله تبارك وتعالى وهذا هو المجلس الثامن بعد المئة بس الله تبارك وتميم لنا ولكم ونزلنا مع كتاب الموارث اللي هي الفراغ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله الفرض الخامس الثلث أصحابه اثنان الأول ولدي الأم فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى الثاني الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات لكن للأم ثلث الباقي في العمريتين لأن عمر قضى فيها بذلك وتابعه الصحابة نعم ما زلنا مع ذكر الفرائض وقلنا أن الفرائض ستة ستة فرائض وقلنا أن الميراث إما أن يكون بالفريضة وإما أن يكون بالتعصيب وقلنا الفريضة لا تتجاوز ستة فرائض أو ستة فرائض وهي النص والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس سبق تكلمنا عن النص وعن الربع وعن الثمن وأصحابها من الذي يرث النص من الذي يرث الربع من الذي يرث الثمن ثم تكلمنا عن الثلثين ومن يرث الثلثين وقلنا أن الثلثين من نصيب البنات سنتان فأكثر يعني إذا توفي عن ابنتين ما عنده أبناء ابنتين فإنهم يرثان الثلثين ثلاث بنات يرثنا الثلثين سبع بنات يرثنا الثلثين يقسم بينهن بالسوية بشرط أن لا يكون معهن معصب والمعصب يعني ابن هن بنات يكون معهن ابن للميت فهذا معصب لهن فينتقل الميراث عن الثلثين لكن شرط أن ينال البنتان فأكثر الثلثين أن لا يكون معهن معصب وهو الابن وأيضا يرث الثلثين بنات الابن أيضا بنات الابن إذا كن إثنتين أو أكثر كذلك يرثنا الثلثين بشرط أن لا يكون هناك ابن وأن لا يكون هناك ابن ابن مثل هن فإنهن لا يرثنا الثلثين ولا يكون هناك بنات للميت فهذه ثلاث شروط حتى ترث بنات الابن الثلثين أن لا يكون هناك بنات أن لا يكون هناك ابن مباشر أن لا يكون هناك ابن ابن للميت فهن نعطيهن الثلثين سواء كننا بنتين ابن أو ثلاث بنات ابن أو عشر بنات ابن يتقاسمنا الثلثين الآن الثلث وهي الفريضة الخامسة الثلث الثلث قال أصحابه صنفان الصنف الأول ولدي الأم فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى يقبل الله تبارك وتعالى وإن كان رجل يرث كلاله أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث إذن ولد الأم يعني أخوك من أمك ولد أمك يعني أخوك من أمك هذا ولد الأم المقصود به أخوك من أمك وأختك من أمك هذا يقال له ولد الأم ولد أم الميت ولد أم الميت يصير أخوه من أمه أخوه من أمه لو كان أخوه شقيق يقول أخو الميت ولكن بدل ما يقول أخو الميت من أمه قال ولد الأم ولد الأم ذكرا كان أو أنثى وهذه من الأشياء التي يتساو فيها الذكر والأنثى الذكر والأنثى في هذه سواء يعني ما يزيد الذكر على الأنثى عادة في المواريث أن الذكر يكون ضعف الأنثى عادة إذا كانوا في نفس الطبقة إلا في هذه ابن الأم مع أخيه ومع أختي سواء كلهم يأخذون السدس فإن كانوا أكثر من ذلك يعني عندك اثنين أخوانك من أمك يشتركان في الثلث يشتركون في الثلث بالتساوي بالتساوي يشتركون في الثلث نحن نقول أخوانك من أمك يعني إذا أنت اللي مت يعني أخوان الميت من أمه أخوان الميت من أمه فإنهم يشتركون في الثلث قال الثاني الأم الأم تأخذ الثلث يقول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي الأنتين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فإذا مات واحد ممتزوج يرثون أمه وأبوه سواء كان ابن أو بنت مات الابن ماتت البنت ممتزوجين الأم والأبو هم اللي يرثون الأبو يأخذ الباقي والأم تأخذ الثلث الأم تأخذ الثلث يعني يعطيها الثلث والباقي للأب يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس تنزل هنا عن الثلث وإذا قال إذا شرط الأم حتى تأخذ الثلث شرط الأم تأخذ الثلث ألا يكون هناك فرع وارث الميت ما يكون هناك فرع وارث الميت يعني لا أبناء ولا بنات وأيضا ما يكون له إخوة ما يكون له إخوة لأن إذا كان له إخوة تنزل للأم إلى السدس لكن إذا ما في فرع وارث ولا في إخوة أو أخوات للميت بس يرثوا أمه وأبوه على طول الأبو يأخذ الباقي والأم تأخذ الثلث واضح الصورة إن شاء الله تعالى إذا قال الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات لكن تأخذ الثلث الباقي في العمريتين عمريتين نسبة إلى عمر بن خطط يعني الآن إبراهيم لو توفي إذن لو توفي إبراهيم عنده زوجة وأمه وأبوه بس ما عنده عيال من اللي يارثه أمه وأبوه وزوجته بس واضح أمه وأبوه وزوجته فهني نقول حق إبراهيم لأن خلنا نفترض أن إبراهيم موحيد أمه وأبوه ماشي ومتزوج وما عنده عيال واضح الصورة متزوج ما عنده عيال أمه وأبوه موجودين الزوجة تأخذ الربع يبقى كم ثلاثة أربعة إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث هنا هنقول إذا ما في فرع وارث وبس أمه وأبوه مو تاخذ الثلث لو عطيناها الثلثة هني نبي نوحد المقام شو المقام اللي يقسم على أربعة وعلى ثلاثة 12 12 تقسم على أربعة وعلى ثلاثة إذا عطينا الأم ربع لاثنعاش كم ثلاثة ربع لاثنعاش ثلاثة طيب ثلاثة واربعة سبعة كم يبقى من الاثنعاش خمسة صح ولا لا خمسة تكون حق منهم حق الأم الخمسة تكون للأب واضح الصورة إذا الأم تاخذ الثلث أربعة من الثنعاش والزوجة تاخذ الربع ثلاثة من الثنعاش والأب ياخذ الباقي خمسة من الثنعاش واضحة هني الأب يحتج يقول لا مو صحيح أنا والأم بدرجة واحدة وإذا كان الرجل والمرأة في درجة واحدة للذكر مثل حظ الأنثيين لا مين يقول تاخذ أربعة وأنا أخذ خمسة يعني صارت مثلي إنشتبي قال ما تاخذ الثلث ما تاخذ الثلث شنعطيها قال عطوها الثلث الباقي يعني عطوا الزوجة نصيبها اللي يبقى عطوها الثلث منا مو من أصل المسألة زي إذا عطينا الزوجة الربع من الاثنعاش كم يبقى ربع من الثنعاش ثلاثة من الثنعاش يبقى تسعة قال عطوها ثلث التسعة عطوها ثلث الباقي على ثلث التسعة لما نعطيها ثلث التسعة كم ثلاثة هو ياخذ ستة يقول شدي صح واضح ألا لا للذكري مثل حظي قال مثل واضحة هاي تسمى العمرية هاي تسمى العمرية واضحة الصورة ممتاز عطونا ثانية قالوا الحريم يالله الحريم فوقه الحين عندنا اللي مات الزوجة وليس الزوج نورة عندها أيضا زوج وأم وأب نورة ماتت ما عندها عيال وعندها زوج وأم وأب الزوج كم لها النصف الزوج لها النصف والأم لها الثلث صحيح طيب الثلث والنصف ثلاثة واثنين شنو المقام اللي يجمعهم أقصى أقل مقام يقسم على اثنين ويقسم على ثلاثة ستة نحن هنا نعطيه النص نعطيه النص النص كم نص الستة ثلاثة بقى ثلاثة صح ولا لا من الستة بقى ثلاثة اللي قال ثاني ثلث ثلث الستة كم اثنين اللي ابوه كم قاله واحد قال فاعد الحين مو بس يعني تنزلودي عن الأم ما أقبل قلنا اشتبي قال ثلث الباقي ثلث الباقي شيلو نصيب الزوج الباقي عطوها الثلث شيلنا نصيب الزوج كم ثلاثة بقى ثلاثة كم ثلث الثلاثة واحد واللي ابوه كم ياخذ اثنين يقول سيدي صح وضحت هذه يسمونها الثلث الباقي حتى لا تكون المرأة تاخذ أكثر من الرجل إذا كانوا في درجة واحدة ولا تكون قريبة من الرجل وإنما ياخذ الرجل ضعف المرأة في الأصل الرجل ياخذ ضعف إلا في حالة واحدة إذا كانوا إخوان لأم الإخوة لأم الذكر والأنثى يتساويان أما غير ذلك الأصل أن الرجل إذا كان مع المرأة في درجة واحدة فإنه يأخذ ضعف المرأة وضحت الصورة؟ نعم إذن هذا بالنسبة للثلث نعيد قراءته إن شاء الله تعالى للثلث الفرض الخامس الثلث أصحابه اثنان الأول ولدي الأم فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى هذه واضحة إن شاء الله تعالى ابن الأخوة من أمه نعم الثاني الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة لكن للأم ثلث الباقي في العمريتين لأن عمر قضى فيها بذلك وتبعه الصحابة العمريت الأولى أب وأم وزوجة فهي من أربعة للزوجة الربع سهم وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي سهمان يعني الأم تاخذ سهم أيضاً العمريت الثانية أب وأم وزوج وهي من ستة للزوج ثلاثة أسهم وللأم ثلث الباقي سهم وللأب الباقي سهمان نعم الحالة الثانية للأم إذا كان بس أمه وأبوه يارثونه ما عنده عيال وهنا قلنا الأم تاخذ الثلث والأب ياخذ الباقي كم من الباقي ثلثان صح ولا لا فتصير مسألة من ثلاثة الأم لها واحد والأب له اثنان المسألة من ثلاثة لكن يلا نبي واحد متزوج يلا من هو متزوج عبد الله عبد الله الآن غير متزوج عبد الله مليارثة أمه وأبوه أمه لها الثلث والأب له الباقي واضح عندك عدد الفلوس عبد الله عندك فلوس ايش تورثمت شاديشك طيب ماشي المهم أن الأم والأب ياري ثاني عبد الله الأم تاخذ الثلث والأب ياخذ الباقي لكن في عندنا مشكلة عبد الله عندك إخوان وخوات آه يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس إذا في مجموع له تنزل الأم إلى السدس فهني الأم تاخذ السدس فتصير المسألة من ستة لأن السدس تاخذ مسألة خمسة سداسي بقى ملة حق الأبوه فإخوانه هني خربوا على أمه وما خذوه لأنه ما يرث الأخوة مع وجود الأب إخوان الميت لا يرثون مع وجود الأب الأب يسقطهم واضح لا يرثون مع وجود الأب لكن يخربون على الأم شفت العقوق هذا العقوق طيب يفسدون على الأم ما يخلونها تاخذ الثلث تنزل إلى السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس فتنزل إلى السدس الأم هنا والأب يأخذ خمسة أسداس وضحت الصورة شرطها إذن الأم ترث الثلث بشرطين ألا يكون للميت إخوة جمع الإخوة وألا يكون في العمريتين اللي صاحب فرض زوج أو زوجة فإذا كان هناك صاحب فرض زوج أو زوجة فإن الأم هنا تنزل إلى ثلث الباقي سواء مع الزوجة أو ثلث الباقي مع الزوجة ألا تكون واضحة إن شاء الله تعالى نعم نعم من الذي يرث السدس؟ سبع أشخاص الذين يرثون السدس من هؤلاء السبعة؟ قال أول شيء الأم متى ترث السدس؟ إذا كان الميت عند عيال واحد متزوج عند عيال الأم له السدس خلاص على طول إذا في فرع وارث الأم تأخذ سواء عند عيال أو عيال عيال اللي هم أبناء الإبن أو بنات الإبن خلاص على طول الأم تنتقل إلى السدس كما قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنتين فإن كنا نساء فوق الثنتين فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس إذن إذا كان هناك فرع وارث الأم تأخذ السدس ما لها ثلث؟ قلنا الثلث بشرط ما يكون في فرع وارث إذا كان في فرع وارث فهنا في حالة الفرع الوارث الأم تنتقل إلى السدس مباشرة إذا في فرع وارث الحالة الثانية إذا كان فيه جمع من الإخوة يعني أكثر من الأخة أو أكثر من الأخت للميت فعلى طول الأم تأخذ السدس حتى لو ما في أب حتى لو ما في أب مات ميت عن زوج وأم وإخوة على طول الأم تأخذ السدس ما تأخذ الثلث طيب الأب مو موجود إلى السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس إذن السدس فرض الأم عند عدم عند وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة أو الأخوات غض النظر المهم إخوة الميت أو أخوات على طول الأم تنزل من الثلث إلى السدس إذن فرض الأم السدس عند وجود جمع من الإخوة أو عند وجود الفرع الوارث نعم نعم الجدة ترث السدس الجدة ترث السدس مع أن الجدة لم يأتي لها ذكر في القرآن الكريم وإنما جاءت ميراث الجدة في السنة السدس فالجدة ترث السدس والجدة هي أم الأم أو أم أب الأب أو أم أم الأم طبعا هذه حالات نادرة إن أم أمها أم أمها موجودة حالات نادرة لكن موجودة موجودة أنا ابنتي أدركت جدتها وأم جدتها وجدة جدتها طيب عمرها 105 الله يرحمها أدركتها أدركت جدة جدتها طيب فالقصد أن الجدة ترث السدس الجدة يصيب الجدة ليس لها إلا السدس سواء في أم في أم ما تأخذ إلا السدس طبعا إذا في أم الجدة ما ترث جيد لكن القصد إذا ورثت الجدة سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب الجدة من أهل السدس نعم طبعا إن كان السدس السدس المال وإذا كان هناك أكثر من جدة مثل أكثر من زوجك اشتركنا في السدس اجتمعنا وإنما كل واحدة تأخذ السدس خلص الله وإنما يشترك نعم الثالث ولد الأم الواحد ذكرا كان أو أنت كما قلنا ولد الأم يعني أخوك من أمك ولد أمك يعني مو ولد أبوك معنته أخوك من أمك ولد الأم يأخذ السدس وإن كان رجل يورث وكلالث أو له أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس يعني إذا متت وعندك أخوك من أمك يأخذ السدس على طول عندك أختك من أمك تأخذ السدس عندك أكثر من أخ لأم أو أكثر من أخت لأم أو أخوة وأخوات من أم يشتركون في الثلث كما مر قبل قليل إذن السدس نصيب أخيك من أمك أو أختك من أمك هؤلاء يأخذون السدس فإن كثروا أكثر من واحد يشتركون في الثلث لو عندك أخوانك من أمك اثنين سدس سدس يعني كم ثلث كانوا عشرة ثلث كانوا عشرين ثلث كلهم يشتركون في الثلث وقلنا الذكر والأنثى سواء الذكر يأخذ مثل الأنثى تماما الأخ لأم نعم الرابع بنت لابني فأكثر مع بنتي الصلب تكملة الثلثين مع عدمي معصد يعني لو مات واحد وعنده بنت عنده بنت ما عنده ابن عنده بنت وما عنده ابن البنتش تاخذ النصف يوصيكم والله في أولاد الدكر مثل حظ الأنثى فإن كنا إنسان فوق أثنتين فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف واحد ما عنده إلا بنت تاخذ النصف على طول مباشرة تاخذ النصف طيب عندي بنت وابن بنت وابن ما تاخذ النصف هني لأن أخوها يعصبها أخوها يعصبها طيب فما تاخذ النصف هنا وإنها تاخذ مع الابن للدكر مثل حظي الأنثى لكن عندي بنت وابن وابني مات في حياتي ابني مات في حياتي وعنده عيال يعني أنا جد ابني عنده بنت أيضا إذن أنا عندي بنت وابني عنده بنت وابني متوفة ممتاز فبنتي تاخذ نصف ميراثي نصف الميراث بنت ابني المتوفة تاخذ السدس يعني إحنا مو قلنا إذا بنتين ياخذون الثلثين صح ولا لا فنعتبرها هني تكمل معها الثلثين لكن ما تاخذ كثرها لأنها هذي بنت هذي بنت ابن بعيدة ولا لا فما تصير مثلها ياخذون الثلثين نعم ياخذون الثلثين بس شنو البنت تاخذ نصف الثلثين النصف عفوا نصف الميراث وهذا تاخذ السدس فالسدس مع النصف يصيرون ثلثين السدس مع النصف يصيرون ثلثين ولا لا عدل يعني الحين من ستة النصف الستة كم أربعة ست ست ثلاثة عفوا نصف الستة ثلاثة ست ست واحد واحد وثلاثة كم أربعة كم من ستة تصير ثلثين واضح نعم فإذن بنت الابن تاخذ السدس تكملة الثلثين وليس تأخذ مثل البنت ولكن تاخذ أقل بحيث يصير اللي تاخذ البنت مع بنت الابن يساوي ثلثين واضحة أو أعيدها نعيدها طيب لما نقول من ستة المسألة عندنا السدس وعندنا نصف السدس ونصف شنو توحيد المقام ستة مات واحد عنده بنت وبنت ابن وأخوه واضحة أنا مت عندي أخوي وعندي بنتي وعندي بنت ابني اللي مات فهني شو نوزع المسألة قال البنت تاخذ النصف وبنت الابن تاخذ السدس إذا المسألة من ستة المسألة من ستة لما أعطي البنت النصف كم يعني ثلاثة نصف الستة ثلاثة ولما أعطي بنت الابن سدس سدس الستة كم واحد هذا خذ ثلاثة وخذت واحد كم بقى اثنين حق الأخو الاثنين حق أخو الميت واضحة الصورة ممتاز حق أخو الميت مع اللي خذتها البنت وخذتها بنت الابن كم أربعة أربعة من الستة كم ثلاثين واضح فيسمونها تكملة الثلاثين تاخذ السدس تكملة الثلاثين إذا من بنت الابن تاخذ السدس أيضا بنت الابن نصيبها السدس يسمونها تكملة الثلاثين هذا متى إذا كانت مع البنت المباشرة نعم الخامس الأخت لأب مع الأخت الشقيقة تكملة الثلاثين أيضا كذلك لو واحد مات يلا من دورك بصالح دورك يلا بصالح مات ما عنده عيال ما عنده عيال وأمه وأبوه متوفين قبله وعنده أخت شقيقة وعنده أخت من أب أخت شقيقة وأخت لأب ولد عم أو عم غضب النظر واضح ولا لا إذا عنده أخت شقيقة وأخت لأب وعم ممكن تصير هالصورة هذه ممكن ممكن تصير شو المانع زين فنقول لهني أختك الشقيقة تاخذ النصف وأختك لأبوك تاخذ السدس وأختك الشقيقة تاخذ النصف وأختك لأبوك تاخذ السدس المسألة من ستة أخت الشقيقة كم؟ النصف ثلاثة من ستة والأخت لأب السدس واحد من ستة يبقى كم؟ اثنين تروح حق منه؟ العم طيب الأخت لأب يسمونها السدس تكملة الثلاثين أيضا نفس الشيء شو من بنت الأب مع البنت؟ كذلك الأخت لأب مع الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة أقوى من أخت لأب يعني أختك من أمك وبوك أقوى من أختك لبوك فيسمونها يعني تكملة الثلاثين السدس تكملة الثلاثين إذا في هذه الحالة الأخت لأب أيضا تأخذ السدس ويسمونها تكملة الثلاثين مع البنت مع الأخت الشقيقة عفواً فهنا إذن يقول الله تبارك استفتونك قل الله يفتكم في الكلالة إن يمرون هلك ليس له ولد إذا كانت أخت شقيقة مع أخت لأب ثلاثين لكن شون ثلاثين؟ الأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها تكملة الثلاثين السدس تكملة الثلاثين نعم السادس الأب مع الفرع الوارث نعم الأب يأخذ السدس مع الفرع الوارث يعني مات واحد عنده ابن وبنت وأب ابن وبنت وأب زين عنده أبو موجود خلنا نقول أمه موجودة ما في مشكلة وعنده ابن وعنده بنت فرع وارث أو عنده ابن خلنا نقول زين على طول الأب هنا لا السدس واحد منهما السدس الأب يأخذ السدس مع الفرع الوارث مع الفرع الوارث اللي هي بنت أو ابن فنقول له تأخذ السدس تأخذ السدس واضح الصورة؟ هذا مع الفرع الوارث الأب يأخذ السدس لكن الفرع الوارث يختلف الفرع الوارث إما أن يكون ابناً وإما أن تكون بنتاً وإما أن يكون أبناء وبنات إذا كانوا أبناء وبنات يأخذ السدس الأب من رأس مرفوع يأخذ السدس له السدس إذا كان عنده أبناء أو ابن واحد الممذكر يأخذ السدس لكن إذا كان عند الميت بنت الأب هنا أيضاً يأخذ السدس لكن شنو؟ يأخذ السدس وإذا فيه باقي يأخذه إذا فاض المال في زيادة يأخذه أيضاً الأب لكن إذا ما في زيادة يكتفي بالسدس واضح الصورة المهم من الشاهد أن الأب يأخذ السدس مع الفرع الوارث الأب نصيبه السدس مع الفرع الوارث والفرع الوارث شنو؟ ابن بنت ابن ابن بنت ابن هذا كلهم فرع وارث تسمونهم طيب اللي هم الأبناء والبنات وأولاد الأبناء أولاد البنات لا لأن أولاد البنات أصلاً ما يرثون أولاد البنات ليسوا من الوارثين اللي يرثون أولاد الأبناء وليسوا أولاد البنات ولما نقول أولاد الأبناء الأولاد يعني الذكور والإناث هؤلاء فرع وارث أما أولاد البنات هؤلاء ليسوا فرعاً وارثاً ما يرثون إذن الفرع الوارث ابن بنت أولاد ابن إذا هذول موجودين على طول الأب الأب نقول لك السدس نعم الجد أيضاً نفس الأب الجد مثل الأبي عند فقده أبداً الجد والأب واحد في هذه المسألة إذن الجد نعطيه السدس أيضاً إذا واحد مات أبوه ميت ممكن واحد أبوه ميت وجدة عايش من فيكم أبوه ميت وجدة موجود موجود هذا واحد دي أبوه متوفي لكن جدة موجود جدك وأبوك هي متخش بقنة الجد أبو الأم يسمون الجد الفاسد الفاسد يعني لما يرث وليس الفاسد في أخلاقه طيب الجد هنا مع عدم وجود الأب يرث الجد مع عدم وجود الأب يرث يرث الجد هنا يرث شنو؟ يرث السدس مع منو؟ مع وجود الفرع الوارث أيضاً اللي هو الأبناء أو البنات مع وجود الأبناء أو البنات أبناء أو أبناء الميت يعني لو توفيت أنت صلاتك طول العمر زين وجدك موجود وعندك عيال جدك ياخذ السدس ما عندك عيال أو يعني عفواً عندك أبناء أو بنات ابن كذلك الجد ياخذ السدس إذا متى ياخذ الجد السدس؟ عند عدم وجود الأب ووجود الفرع الوارث هنا الجد ينتقل إلى أو ياخذ السدس والجد على كل حال حدا يا السدس يا الباقي يا السدس يا مثل الأب يا السدس يا الباقي دي فالجد هنا من العصبة من الأصول لكن لا يرث مع وجود الأب فإذا لم يوجد الأب الجد نعطيه السدس إذا كان فيه فرع وارث سواء كان هذا الفرع الوارث من الذكور أو من الإناث أو من أبناء وبنات الذكور واضحة الصورة؟ هنا نعطي الجد اللي هو السدس طيب الحين عندنا الجد مع الإخوة تفضل السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله فصل في أحكام الجد والإخوة حكم الجد مع الإخوة والأخوات أشقاء أو لأب كأحدهم له خير أمرين طيب مع الإخوة والأخوات هذه مسألة خلافية أشهر مسائل الخلاف في الميراث أشهر مسألة خلافية في الميراث مسألة الجد مع الإخوة يعني هل الإخوة يرثون مع الجد؟ ولا يطيحهم الجد؟ ما يخليهم يرثون؟ طبعا الإخوة لا يرثون مع وجود الأب أولا واحدا إذا الأب موجود الأخوة مع السلامة ما يرثون مع وجود أبو الميت إخوة الميت سواء كانوا أشقاء أو أخوانا من أبوه أو أخوانا من أمه إذا الأب موجود الأخوة مع السلامة ما أحد فيهم يرث واضح؟ وكذلك إذا الإبن موجود الأخوة ولا واحد فيهم يرث إذا الإبن موجود هذا بالإجماع كذلك إذا ابن الإبن موجود الأخوة كذلك مع السلامة ما يرثون ولكن اختلفوا في الجد هل الإخوة يرثون مع وجود الجد؟ أو لا يرثون مع وجود الجد؟ القول الأول لا يرثون مع وجود الجد كما أنهم لا يرثون مع وجود الأب ولا يرثون مع وجود الإبن كذلك لا يرثون مع وجود الجد هذا القول هو المشهور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقالوا لم يخالفوا أحد وهو اختيار الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الإخوة لا يرثون مع وجود الجد القول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك أن الإخوة يرثون مع وجود الجد يرثون مع وجود الجد وهو اختيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت مع وجود الجد فالمسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم هل يرث الإخوة مع وجود الجد أو لا يرثون مع وجود الجد كما قلنا فيها مع اتفاقهم أنهم لا يرثون مع وجود الأب لا يرثون مع وجود الإبن لا يرثون مع وجود ابن الإبن وكذلك لا يرث الإخوة لأم مع وجود الجد الإخوة لأم لا يرثون لكن الخلاف في الإخوة لأب والإخوة الأشقاء هل يرثون مع وجود الجد أو لا يرثون مع وجود الجد كما قلت المسألة فيها خلاف الذين منعوا من ميراثهم قالوا لا يرثون لمع وجود الجد قلنا هذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب أيبكر الصديق رضي الله عنه وجمع من الصحابة كلهم قالوا لا يرثون واختاره ابن تيمية من المتقدمين وابن القيم ومن المتأخرين يفتي به الشيخ ابن عزمباز الشيخ صالح فوزان الشيخ ابن اعتيمين يفتون بهذا أن الإخوة لا يرثون مع وجود الجد لماذا قالوا لأن الجد من الأصول والإخوة من الحواشي تذكرون ما قلنا لكم في البداية الورثة إما أصول وإما حواشي الورثة بالنسب الأصول الأب وإن على والابن وإن نزل هذه أصول الحواشي الإخوة والأخوات والعمام والعمات هذولكم يسمونهم حواشي سمونهم حواشي فقالوا الجد من الأصول وهؤلاء من الحواشي والحواشي المفروض ما يرثون مع وجود الأصول فقالوا إذن لا يرثون لأن الجد من الأصول وهم من الحواشي الشيء الثاني قالوا الجد أب الله سمى الجد أبا يقول الله تبارك وتعالى واتبعت ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب فسمى الجد أبا قالوا فالجد قال له أب والنبي يقول أنا ابن عبد المطلب فهنا قالوا الجد أب فيأخذ أحكام الأب وبالتالي لا يورثون الإخوة مع وجود الأب ثم قالوا هذا قول أيبكر الصديق ولم يعرف له مخالف في حياته وإنما صار الخلاف بعد موته أيبكر الصديق الأمر الرابع قالوا أنتم لا تورثون الإخوة مع ابن الإبن ما الفرق بين ابن الإبن والجد ابن الإبن نزل الجد الأب إن علام ما الفرق نفس الدرجة ابن الإبن نفس درجة الجد بينه وبين الميت أب أو ابن فما الفرق لا فرق فإذا تمنعون الإخوة أن يرثوا مع ابن الإبن فمنعوهم أيضاً يرثوا مع أب الأب لا فرق بين ابن الإبن وأب الأب ابن عندما لا يرث معهم الإخوة لأنه من الفروع الوارث الذكور كذلك الجد من الأصول الوارث الذكور فقالوا إذا لا يرث معهم لا يرث معهم كذلك ممن منع قالوا يعني أنتم تمنعون الأخ لأم أن يرث ليش ما الفرق بين الأخ لأم أو الأخ لأب أو الأخ الشقيق طالما منكم تمنعون الأخ لأم امنعوا الأخ لأب وامنعوا الأخ الشقيق فقالوا أنتم مرتبكون جداً في هذه المسألة لذلك يأتينا إن شاء الله تعالى في الإخوة مع الجد ان شاء الله يعني الذين يورثون الإخوة مع الجد جاءتهم كذا مسألة يعني ليست على القياس وسيأتينا ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في توريث الإخوة مع الجد لأن حتى اللي يورثون الإخوة مع الجد يشتريطون شرط إنه ما ينزل عن السدس يعني لو كان الميت سبع إخوة يعامل معاملة للإخوة إذا كان عنده سبعة والجد يصير ثامن طبعاً الأب موجود قطعاً ها الأب ميت فالميت عنده سبع إخوة وجد إذا بتعطيهم يعني تساوي بالإخوة كم ياخذ ثمن لنتقسم على ثمانية يوصل له ثمن قل لا لا لا ما يوصل ثمن سدس السدس أعلى ولا الثمن أعلى سدس أعلى من الثمن قال نعطيه ثمن هنا لنساوي بالإخوة قال لا لا ما تساوي بالإخوة صد هو كالإخوة لكن ما ينزل عن السدس طيب ليش ما ينزل عن السدس ففي ارتباك في القول الثاني وهذا الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى لأن الذين ورثوا يقول لأن عمر ورثه وعلي ورثه وابن مسعود وزيد ابن ثابت وهو أعلم الناس بالمواريث فهؤلاء ورثوا الإخوة مع الجد فقالوا إذن نحن نأخذ بهذا القول وهذا كما قلت قول الجمهور قول الإمام مالك وأبي حنيف والشافعي وأحمد وأحمد له روايتان وحتى الشافعي يعني هناك قول في منثب الشافعي مع الجد وقول الثاني في مذهب أحمد أيضا لا يرثون مع الجد وقوله أبي حنيف أنهم لا يرثوا مع الجد وهذا هو الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الإخوة لا يرثون مع الجد كذلك قالوا إنه إذا تزاحمت الفروض إذا تزاحمت الفروض يسقط الإخوة ولا يسقط الجد يتزاحمت الفروض يعني كل من أخذ مصيبة وما في مجال هنا يسقط يعني مثل شنو؟ مثل توفي عن بنت وزوج توفيت امرأة عندها بنت وعندها زوج وعندها جد وعندها إخوة أشقاء ماشي؟ يلا وزعها البنت كم تأخذ؟ النصف بروحها تأخذ النصف زين الزوج يأخذ الربع الزوج يأخذ الربع والنصف وربع بقى ربع صح ولا لا؟ الجد يأخذ السدس الجد يأخذ السدس وأم موجودة كم تأخذ؟ السدس أيضا خلصت الفلوس والإخوة قال مع السلامة خلصت الفلوس قالوا حنا تساوينا بالجد؟ قال لا ما تسويكم الجد الجد ما يسقط أنتم ممكن تسقطون الإخوة هنا ممكن يسقطون لكن الجد ما يسقط فهنا أعطينا الأم السدس والبنت السدس والزوج الربع والبنت النصف الإخوة سقطوا الجد ما يسقط فهنا قالوا هذا أنتم يا تعاملونهم مثل الجد يا ما تعاملون مثل الجد طالما أنهم يسقطون في بعض الحالات والجد لا يسقط إذن الجد غير الجد غير على كل حال هي يعني مسألة خلافية كما قلنا بين أهل العلم والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنهم لا يريثون مع وجود الجد وتتأثير إن شاء الله تفصيلات الإخوة مع الجد كيف تكون موارثهم نقف هنا والله أعلى أعلم وصلى الله وسلم علينا ورحمة الله