107 - كتاب الفرائض, الوارثون من الرجال والنساء, أصناف الورثة, الفروض المقدرة /الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
46:01
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي قرة عيني محمد بن عبد الله وعلى
آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله في هذا المجلس المجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى نجعلها حجة لنا لا علينا نحن في ليلة الخميس ليلة السابع والعشرين
من شهر جمادة الآخرة لسنة سبع واربعين واربعمائة والف نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الثامن عشر من الشهر الثاني عشر لسنة خمسين وعشرين وآلفين ميلاد المسيح عليه السلام في
لاحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثين واربعمائة والف من هجرة نبي محمد
صلى الله عليه وسلم ونحن مع المجلس السابع بعد المئة وما زلنا مع كتاب الفرائض اللي هو المواريث ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على فهم هذه المسائل ونسأل الله جل وعلا يجعل
اجتماعنا مرحومة ويجعل تفرغنا من بعده معصومة ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محرومة اللهم ومن يسمعنا نبدأ بحوج الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله الوارثون من الرجال والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة بالاختصار الابن وابنه وإن نزل والأب وأبوه وإن على والأخ شقيقا
أو لأب أو لأم وابن الأخ الشقيق أو لأب لابن أخ لأم فإنه من ذوي الأرحام والعم وابنه لأبوين أو لأب أما العم لأم وابنه فمن ذوي الأرحام والزوج والمعتق نعم يقول الوارثون من الرجال أي لا
يرث غيرهم يعني أي واحد غير هؤلاء العشرة لا تعده من الوارثين إلا فيما يأتي في ذوي الأرحام وهو إذا ما في ورثة يشوفون ذوي الأرحام اللي هم أقارب الزوج من غير الورثة أقارب الميت من غير
الورثة يسمونهم ذو أرحام فلا يعطونهم إذا لم يكن هناك ورثة لكن كورثة مسمين أنهم ورثة لا يوجد إلا هؤلاء العشرة أبدا فقط كما ذكره المؤلف الأب والابن وإن نزل يعني الأب الابن ابن الابن
ابن ابن الابن وهكذا والجد وإن على الأب والجد وإن على الأب الجد أبو الجد جد الجد وهكذا وإن على ثم قال والأخ شقيقا أو لأب أو لأم اعتبرهم واحدا قال الأخ الأخ الشقيق الأخ لأب الأخ لأم
وهم واحد الأخ والأخ الشقيق الأخ لأب الأخ لأم كلهم من الورثين قال ثم ابن الأخ الشقيق أو لأب يعني ابن أخيك من أمك وبوك أو ابن أخيك لأبيك هؤلاء من الورثة أما ابن أخيك لأم أخوك من أمك
أو لأب عمك عم الميت يعني عم الميت أخو أبيه شقيق يرثه عم الميت أخو أبيه من أب يرثه عم الميت أخو أبيه من أمه لا يرثه ليس من الورثة العم لأم لا يرث طيب قال والزوج والمعتق يعني جميل
جدا أن تحفظ الأبيات الواردة في هذا والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة إن الابن مهما نزله والأب والجد له وإن على والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ
المدل إليه بالأبي والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجازة والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء هؤلاء العشرة هم الورثة غيرهم لا يرث الخال سمعت الخال الخال لا يرث
سمعت ابن أخيك لأمك لا يرث ابن عمتك ابن خالتك لا يرثون إذن جدك لأمك لا يرث الجد من أمك إذن الذين يرثون هؤلاء العشرة فقط من الرجال نعم نعم وهؤلاء الورثات من النساء سبع الورثات النساء
سبع يعني سبعة أصناف الأول البنت بنت الميت بنت الإبن بنت ابن الميت طبعا بنت ابن بنت ابن ابن بنت ابن ابن ابن وانت نازل طيب وإن نزل أبوها الأم أم الميت الجد سواء من أمه أو من أبيه ثم
الأخت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم ثم الزوجة ثم المعتقة وإذا صاغها الشعر فقال والورثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي
الجهات كانت فهذه عدة هن بانت هؤلاء هن الورثات من النساء يقولوا بنت البنت ما ترث بنت البنت لا ترث لأن اللي ترث بنت الإبن بنت البنت لا ترث العمة لا ترث الخالة لا ترث بنت العمة بنت
الخالة لا ترث وإنما هؤلاء هن الورثات من النساء دون غيرهن إذا من الرجال عشرة ومن النساء سبع هؤلاء هم الذين يرثون الميت الآن سيأتي طبعا كل واحد من هؤلاء سبعة عشر متى يرث وكم يرث ومن
يمنعه ومن ينقصه سيأتي إن شاء الله تفصيله هذا لكن المقصود هنا الذكر من هم الورثة من هم الورثة الورثة إذا سبعة عشر عشرة من الرجال وسبعة من النساء سمعتوا الجار أخب الرضاعة كل هؤلاء
يرثون صديق الورث لهؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه نعم الورثون ثلاثة أصناف الأول ذو فرض الثاني وعصبة الثالث ورحم نعم الورثون ثلاثة أصناف إما فرض وإما عصبة وإما رحم
الرحم قلنا سيأتي ذكرهم وهم إذا ما في ورثة يعطونهم واختلف أهل العلم فيهم هل يعطون من الميراث أو لا يعطون بعض أهل العلم يرون ما في شيء يسمى ذو رحم الورثة هؤلاء السبعة عشر إذا ولا
واحد منهم موجود بيت المال لم والة تروح لا تروح لذوي الأرحم لكن على كل حال ليس هذا الآن حديثنا عنه لكن المؤلف هنا يريد أن يقول الورثة إما أصحاب فروض وإما أصحاب عصبة وذوي الأرحم كما
قلنا سيذكرون إن شاء الله تعالى أصحاب فروض
طيب خلي يذكرهم الآن المؤلف تفضل الفروض نعم الفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى ذكرت في القرآن الكريم نصف ما هو نصف النصف الثمن الثلثان نصفه ثلث نصفه السدس وهكذا هذه التي جاء
فيها نص القرآن الكريم نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس بس ما في سبع ما في خمس في المواريث في نصف وربع وثمن وثلث وسدس وثلثان فقط هذا الذي يوجد لن تجد في المواريث خمس ولن تجد سبع ولا تسع
ولا عشر أبدا هذه الستة هي فقط التي جاءت فيها أحكام المواريث الورثة إما أن يرثونها بالفرض وإما أن يرثونها بالتعصيب بالفرض الذي هو هذا له النصف له الربع له الثمن له الثمن له كذا هذا
يسمونه فرض فرضه النصف فرضها الثمن فرضها الربع فرضه الربع إذن هذه الفروض سمى الفروض المقدرة عن ثلث سدس هذه الفروض النوع الثاني التعصيب ما معنى التعصيب هؤلاء الذين لا يأخذون لا نصف
ولا ربع ولا ثمن هؤلاء يأخذون الباقي يقولون كل واحد يأخذ حقه أنا أخذ الباقي يلم الباقي يأخذ الباقي واضح؟
فيسمونه عصبة يسمونه عصبة الذي يأخذ ما بقي يأخذ ما بقي فلو فرضنا أنه مات ميت عن زوجة وابن وأمه زوجة وابن وأمه الزوجة لها الثمن هذا فرض خذت الثمن وطلعت الأم لها الثدس خذت الثدس وطلعت
وطلعت والابن يأخذ الباقي يأخذ الباقي خلاص خذت انت فرضتك خذت انت فرضتك يأخذ الباقي هذا يسمونه عصبة العصبة إذن هو الذي يأخذ الباقي ليس له فرض معدد ليس من أهل النصف ولا من أهل الربع
ولا من أهل الثمن ولا من أهل الثلث ولا الثلثين دائما ينتظر الورثة يأخذون حقوقهم هو يجي يقول يا الله مع السلامة عطوني الباقي واضح هذا يسمونهم عصبة يسمونهم عصبة جل النساء ميراثهن فرض
قليل جدا من النساء ترث بالتعصيب وذاك يقول وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة فقط المعتقة فقط هي التي ترث بالتعصيب أما النساء بشكل عام بالفرض يا نص يا ثلثين يا سدس يا
ثلث يا ثمن يا ربع بس ما في نساء يرثن بالتعصيب إلا التي منت بعتق الرقبة في تعصيب بغيرها أو التعصيب مع غيرها كالبنت والأخت هذا موضوع ثاني لكن عندك عصبة بروحها ما في إلا المعتقة فقط
الرجال جل الرجال يرثون بالتعصيب قليل من الرجال الذي يرث بالفرض أكثر الرجال يأخذ الباقي أكثر الرجال وذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفراظ بأهلها فما زاد فلأولى رجل ذكر أو
فما بقي فلأولى رجل ذكر دائما الرجال هم اللي يأخذون الباقي واضح طبعا يأخذون الباقي إذا بقي إذا ما بقي شيء مع السلامة لكن نقصد يأخذون الباقي إذا بقي وهناك قواعد عامة في الميراث كذلك
خمسة من الورثة لا يسقطون أبدا الخمسة لا يرث أحد معهم إذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يرث أحد معهم وهم لا يسقطون بأي حال من الأحوال الأم والأب والابن والبنت وأحد الزوجين يعني إذا ماتت
زوجة عندها أم وأب وابن وبنت وزوج بس محد يرث لا أخ لا جد لا عم لا خلاص هالخمسة يمنعون غيرهم مات الزوج كذلك الذين يرثون زوجته أمه أبوه ابنه ابنته فقط لا جد لا جد أبدا لا أحد يرث مع
هؤلاء الخمسة إذا اجتمع هؤلاء هم أقوى خمسة وأقوى وارث الابن أقوى وارث الابن هو أقوى الورثة لكن على كل حال إذا قلنا هناك من الورثة من يرثوا بالفرض وهن جل النساء وهناك ورث يرثون
بالتعصيب وهم جل الرجال في ورثة يرثون بالفرض والتعصيب أحيانا يجمعون بين الفرض والتعصيب يأخذ فرضه ويأخذ التعصيب بعد أيضا إذا زاد شيء يعني هو شيء يأخذ حقه بعد إذا زاد شيء يأخذه وهما
الأب والجد الأب والجد يرثاني بالفرض وقد يرثاني بالتعصيب وقد يرثاني بالفرض والتعصيب الذين لا يرثون إلا بالفرض الزوجان فرض ما لهن الفرض ما في تعصيب الزوج لا يعصب ما يأخذ الباقي الزوج
يا ربع مع السلامة الزوج إما النصف وإما الربع الزوجة كذلك يا الربع يا الثمن بس ما في تعصيب إذن الزوج والزوجة مراثهما بالفرض سيتي التفصيل إن شاء الله حيث كل وارث يرثاني بالفرض الزوج
والزوجة كذلك الأم الأم إما السدس وإما الثلث بس ما عندها تعصيب الأم يا تأخذ الثلث يا تأخذ الثلث بفرض يا الثلث يا السدس الأم كذلك الجدة ما عندها السدس بس ما عندها غير السدس ولا تعصب
ولا يعصبها أحد أبدا لا تأخذ بالتعصيب فقط بالفرض كذلك وهؤلاء الذكور الإخوة لأم الإخوة لأم سيأتينا إن شاء الله تعالى الإخوة لأم يعني الذكور الوحيدين الذين يرثون بالفرض الذكر الوحيد
الذي لا يرث إلا بالفرض هو الأخ لأم مع الزوج طبعا لكن تكلم عن نسب الإخوة لأم هم الوحيدون الذين يرثون بالفرض لا يرثون بالتعصيب إما السدس وإما الثلث إذا كانوا كثيرين إذا كان واحد يرث
السدس إذا كان أكثر يأخذون الثلث إذن أصحاب الفرض الأم الإخوة لأم الزوج والجدة هذا بس بالفرض طيب من يرثون لا يرثون إلا بالتعصيب لا يرثون إلا بالتعصيب الإبل الأخ الشقيق الأخ لأب العم
الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب المعتق المعتق هؤلاء لا يرثون إلا بالتعصيب ما لهم فرض الإبن ما له فرض الإبن يأخذ الباقي ابن الإبن مثله ما يرث بالأخ الشقيق ما يرث بالفرض
ما له فرض له الباقي الأخ لأب يأخذ الباقي العم ابن الأخ كذلك الشقيق ابن الأخ لأب العم الشقيق العم لأب هذا كلهم ما يرثون إلا بالباقي ما لهم فرض محدد ينطرون شي ينطرون يخلص الناس
خلصتوا خلصنا يرشبقه ياخذون الباقي ياخذون الباقي هؤلاء طيب بعضهم طبعا ياخذ الباقي كله يعني يطلع كل الورثة يمكن مثل ما قلنا الإبن الإبن يطلعهم كلهم طيب بس اللي قلنا إذا معه بنت أخت
يعني له بنت الميت أو أم وأب إذا زوج أو زوجة يعني كلهم الإبن فهؤلاء إذن لا يرثون إلا بالتعصيب الإبن ما له فرض لا يقال الإبن له النصف له الربع لا لا الإبن يقول ما أخذ نصف وربع أنا
أخذ الباقي ابن الإبن يأخذ حكم الإبن الأخ الشقيق كذلك الأخ لأب كذلك العم ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب العم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب المعتق المعتقة هؤلاء لا يرثون
إلا بالتعصيب يعني يأخذون الباقي لا تحسب لهم نصف وربع وهذا أبداً لا يأخذون إلا بالتعصيب طيب الذين يأخذون بالفرض ويأخذون بالتعصيب أحياناً الأب والجد الأب والجد أحياناً يأخذ بالفرض
وأحياناً يأخذ بالتعصيب وأحياناً يأخذ بالفرض والتعصيب الأب والجد الأب والجد أحياناً يأخذون بالفرض أحياناً يأخذون بالتعصيب أحياناً يأخذون بالفرض والتعصيب مثلاً مات ميت مو متزوج يعني
ما عنده عيال صح ولا لا؟
ولا يصير مو متزوج عنده عيال؟
لا إذا كان متزوج إيه طيب مو متزوج يلا علشان مصالح مو متزوج ولا عنده عيال طيب ما تصغير أمره 15 سنة مثلاً أمره 15 سنة لا تزوج ولا شيء من يرثه؟
أمه وأبه فقط يرثه أمه وأبه هنا الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي بالتعصيب هنا لا يرث إلا بالتعصيب لا يرث إلا بالتعصيب الأب في مثل هذه الحالة في حالة يرث الأب بالفرض إذا مات الإبن
عنده أب وعنده ولد أبوه موجود ولده موجود من فيكم أبوه موجود ولده موجود؟
عندك ولد؟
أسأل الله يحفظه بس موتك الحين عادي طيب شو اسم ولدك؟
مرداس مرداس ووالدك؟
مرداس زين واسمك؟
عبد الرحمن الآن عبد الرحمن كلهم مرداس مش كل أشياء واحدة طيب الحين عبد الرحمن لو توفي أسأل الله يعطيه طولة العمر مع حسن العمل لو توفي عنده وارث اللي هو ابنه وعنده وارث اللي هو أبوه
قلنا هالخمسة ما يسقطون صح؟
ولا لا؟
الإبن والأب من الخمسة لا يسقطون لكن لوجود الإبن أبوه يرث السدس فقط يقول أبي الباقي لا في أقوى منك من أقوى منه؟
الإبن الإبن أقوى من الأب جيد؟
فيقول حق الأب لا يبقى أو جدي لك السدس توكل على الله أنا أخذ الباقي واضح؟
يأخذ الباقي فهنا إذن الجد أو الأب ماذا أخذ؟
السدس فرض إذن أخذ مرة أخذ إيش؟
بالتعصيب الباقي ومرة أخذ الفرض لوجود الإبن واضحة؟
منه عنده بنت وأب؟
ما عنده ابن ولا واحد يا الله كله واحد أبو صالح أبو صالح الآن لو فرضنا ما عنده أبناء عنده بنت مثلا وعنده أب عنده بنت وعنده أب لو توفي أبو صالح الآن البنت تأخذ النص البنت تأخذ نص
الميراث والأب يأخذ السدس أبوه يأخذ السدس واضح ولا لا؟
إذن خلص الميراث؟
ولا بقى؟
بقى ثلث؟
واضح ولا لا؟
لأن إذا قلنا مسألة من ستة البنت خذت النص كم؟
ثلاثة والأب أخذ السدس كم؟
من ستة؟
واحد اثنين من بيأخذهم؟
يرد الأب يقول أنا أقرب عصابة أنا أخذ السدس الباقي واضح ولا لا؟
فهنا ورث إيش؟
بالفرض والتعصيب واضحة؟
إذن الأب والجد والجد نفس حكم الأب بالضبط تماما الجد والأب واحد
إذن الأب والجد إذا لم يكن هناك فرع وارث اللي هو ابن أو بنت فإنه يرث بالتعصيب إذا لم يكن هناك فرع وارث للميت ابن أو بنت فإنه يرث بالتعصيب إن كان هناك فرع وارث ذكر فإنه يرث بالفرض
إذا كان هناك فرع وارث أنثى يرث بالفرض ثم يرث بالتعصيب إذا بقي شيء واضحة؟
واضحة؟
الأب والجد إذا لم يكن هناك فرع وارث للميت فرع يعني عيالة إذا لم يكن للميت فرع وارث فإن الأب والجد يرثاني بالتعصيب وإذا كان هذا الفرع الوارث أنثى فإنه ما يرثاني بالفرض ثم بالتعصيب
ليش ما عطينا مع الذكر التعصيب؟
لأن عصبة الإبن أقوى من عصبة الأب بل لو مات وما عنده إلا ابن وأب قلنا إيش؟
الأب كم ياخذ؟
سدس والابن كم ياخذ؟
خمسة أسداس يعني لو ترك ستين ألف لابو عشرة ألاف والابن خمسين ألف إذا منه أقوى؟
الابن واضح؟
نعم إذا هذه الفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى كما قلنا ستة فروض والباقي كله يأتي بالتعصيب نعم السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله الفرض الأول النصف الآن يبدأ يذكر أصحاب الفروض
النصف ثم الربع ثم الثمن والثلثان ثم الثلث ثم السجس نعم أصحابه خمسة الأول الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة والفرع ابن أو بنت منه أو من غيره أو ابن ابن أو بنت ابن نعم أول هؤلاء الذين
يأخذون النصف الزوج الزوج يأخذ النصف طيب متى يأخذ الزوج؟
واحدة ماتت زوجها يعطونا نصف مراثها متى يعطونا نصف مراثها؟
إذا ما عندها عيال إذا ما عندها عيال إذا عندها عيال منه أو من غيره افرض هم تزوجها هي أرملة وعندها عيال أو مطلقة وعندها عيال هذا يعتبرون عيالها طبعا فإذا يرث النصف في حالة واحدة إذا
لم يكن عندها أولاد كما قال الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركنا نصف بشرط أن زوجته ما عندها عيال سواء منه أو من غيره واضح
الصورة إن شاء الله طبعا من غيره لازم قبله ما في بعده صح ولا لا؟
لا بعده معناه تنطلقها لكن حين ما هو زوج ما يعتبر زوجا لكن يكون زوج عنده زوجة سواء كان عندها عيال قبل ما يتزوجها هو مثل أم سلمة مثلا مع النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة تزوجها النبي
وعندها عيال رضي الله عنها لأن نصف يرث الربع لماذا؟
لوجود أولاد لها من غيره وقد يكون عندها أولاد منه ومن غيره بالمهم عندها عيال ذكور أو إناث ينتقل إلى الربع مباشرة إذا الزوج متى يأخذ النصف؟
إذا زوجته لم يكن عندها أولاد ذكور أو إناث نعم أعيال أو عيال عيال نفس الشيء لو هي جدة مثلا عندها ابن وابنها هذا عندها ابن وابنها مات بحياتها واضح أم لا؟
يعني عندها حفيد بس أيضا الزوج ما يأخذ النصف لوجود الحفيد اللي هو ابن الابن أو بنت ابن الزوج على طول مباشرة أو بنت بنت بنتها يعني جدتها هي جدتها واضح أم لا؟
فهنا عفوا بنت الابن عرفوا هون؟
أو بنت أو ابن فهؤلاء لا يرث معهم الزوج إلا الربع لوجود الفرع الوارث إيه نعم؟
الثاني البنت ووحدها نعم إذا مات واحد ما عندها إلا بنت عندها أب عندها أم عندها جد عندها جدة عندها عندها كل عيال عام عندها أخوان عندها كل شيء لكن ما في إلا بنت وحدة تأخذ النصف على
طول مباشرة البنت إذا كانت لوحدها فإنها تأخذ النصف إذا ما عندها إلا بنت وحدة فتأخذ مباشرة النصف نعم إذا كان معاها أخوها يعني ابن موضوع ثاني هننتكلم لوحدها فإنها تأخذ النصف مباشرة
إيه نعم؟
بنت الابن فذلك تأخذ النصف بنت ابني إذا ابني تؤفي في حياتي بنت ابني تأخذ النصف على طول مباشرة إذا ما عندي عيال ثانين ما عندي أبناء ما عندي بنات ما عندي إلا ابن واحد والابن هذا عنده
بنت وابني هذا مات في حياتي طيب؟
فبنت ابني تأخذ النصف مباشرة تأخذ مكان البنت على طول مباشرة إذا من بنت الابن إذا ما في ابن ولا بنت على طول تأخذ مكان البنت وتأخذ النصف تماما نعم الرابع الأخت الشقيقة مع عدم الفرع
الوارث الأنثى كذلك إذا عندك أخت شقيقة طيب؟
وما عندك عيال لأن الأخت لا ترث مع وجود الأولاد ذكورا كانوا إناثا ما ترث عفوا الذكور ما ترث مع وجود الذكور مع الإناث ترث بالتعصيب لكن القصد أن الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة يعمل
واحدة ومتزوج أمه أبو ميتين أختها تأخذ النصف تأخذ النصف مباشرة طيب؟
فيستفتونك قل لا يفتيكم في الكلائن مرون هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إذا الأخت الشقيقة تأخذ النصف إذا لم يكن هناك فرع وارث نعم الخامس الأخت لأب مع عدم الشقيقة ومحل فرض
النصف للبنت وبنت الابن والأخت إذا كنا منفردات لم يعصب نعم قلنا الأخت الشقيقة إذا أول شيء الزوج وبعدين البنت وبعدين بنت الابن وبعدين البنت الأخت الشقيقة وبعدين الأخت لأب الأخت لأب
أيضا تأخذ النصف قال مع عدم الشقيقة يعني إذا واحد مات أو واحدة ماتت ما لها شغل ميت الذكر أو أنت ما يفرق ترين؟
واحد مات عنده أخت شقيقة تأخذ النصف ما عنده أخت شقيقة عنده أخت ابن أبوه تأخذ النصف كذلك أخت شقيقة وأخت لأب لا الأخت شقيقة أقوى هي اللي تأخذ النصف الأخت لأب ما تأخذ النصف واضح؟
إذا متى تأخذ النصف؟
إذا كانت شقيقة أو كانت لأب ولم تكن هناك أخت شقيقة تمنعها واضح؟
فهنا إذا الأخت لأب أيضا تأخذ النصف كذلك نصيبها النصف بشرط أن لا تكون هناك أخت شقيقة ومحل فرض النصف للبنت وبنت الابن والأخت إذا كنا منفردات لم يعصبنا يعني البنت تأخذ النصف إذا ما
عندها أخو ابن يعني إذا ما عندها ابن وبنت ما تأخذ النصف ليش أخوها معاها؟
أخوها يقول لها لا تأخذي النصف يعني أنا أخذ كم؟
أنا أخذ النصف له؟
للذكر مثل حظي الأنتين ما خليش تأخذي النصف طيب شاخذ أنا وياتي نتقاسم نقسم على ثلاثة لي اثنين ولتش واحد واضح؟
هذا اسمه التعصيب وإذا تصرت عصبة بالغير عصبها غيرها عصبها أخوها كذلك الأخت الشقيقة لو كان معها أخ شقيق كذلك ما يخليها تأخذ النصف إلا أنا وياتي نتقاسم للذكر مثل حظي الأنتين أخت لأب
معاها أخ لأب نفس الشيء يقول لها لا ما تأخذي النصف بنت الابن معاها ابن ابن كذلك ما يخليها تأخذ النصف إذا متى يأخذنا النصف هؤلاء؟
إذا كنا منفردات إذا كنا منفردات لا أخ ولا أخت لا أخ ولا أخت وبنت الابن إنها ما في بنت قبلها والأخت لأب ما في أخت شقيقة قبلها وضحت إن شاء الله عفظونهم يعني هذه الأمور السلام عليكم
قال المؤلف رحمه الله الفرض الثاني الربع أصحابه اثنان الأول الزوج من زوجته مع الفرع الوارث الثاني الزوجة فأكثر مع عدم الفرع الوارث الزوجين سهلين ماك شيء يعني عندهم ثلاث فرع نصف ربع
ثمان بس نصف ربع ثمان الزوج يأخذ النصف إذا ما في فرع وارث للزوجة ففرع وارث يعني عيال عندها ينتقل إلى الربع السهلات الزوجة تأخذ الربع إذا ما في فرع وارث ما عندها عيال منها أو من
غيرها افرضها للمتزوج ثلاث هذه زوجتي ما عندي منها عيال عندي من زوجتي ثاني عيال المب عندي عيال عندي عيال من واحدة مطلقها عندي عيال من واحدة ميتة المب عندي عيال تنتقل إلى الثمن مباشرة
فإذا الزوج يأخذ النصف مع عدم الفرع الوارث ينتقل إلى الربع الزوجة تأخذ الربع عند عدم وجود الفرع الوارث إذا وجد الفرع الوارث والفرع الوارث قلنا شنو ابن بنت ابن ابن بنت ابن هذا كلهم
فرع وارث طيب وجود الفرع الوارث تنتقل من الربع إلى الثمن يقول سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يصين بها أودين
ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية تصون بها أودين واضح الصورة شرطها إذن الزوجان بين النصف والربع والثمن النصف والثمن ما في إلا
للزوجات فقط ولما نقول الزوجة فأكثر يعني لو واحد عنده ثلاث زوجات يؤخذ وعند عيال يؤخذ الثمن يقسم الثمن على الثلاث عنده أربع زوجات يقسم الثمن على الأربع عنده زوجتان يقسم الثمن على
الزوجتين عنده زوجة واحدة تأخذ الثمن كله إذن الثمن للزوجات واحدة أو أكثر كلهن يشتركن في الثمن إذا كان عنده فرع وارث كلهن يشتركن في الربع إذا لم يكن عنده فرع وارث يعني واحد من الزوجة
أربع وما عنده عيال يشتركن في الربع عنده أربع حريم وما عنده عيال كلهن يشتركن في الربع لهن الربع لأنه ما عنده فرع وارث فلهن الربع ويشتركن فيه يقسم الربع بينهن بالتساوي نعم السلام
عليكم قال المؤلف رحمه الله الفرض الثالث الثمن أصحابه واحد الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددة منها أو من غيرها هذا ذكرنا نعم الفرض الرابع الثلثان أصحابه
أربعة الأول البنتان فأكثر لم يعصبن الثاني بنتالبن فأكثر الثالث الأختان الشغيرين ثلاثان فأكثر الرابع الأختان لأب فأكثر نعم هؤلاء لهم الثلثان أو لهن الثلثان الثلثان يكون للنساء
الثلثان لا تكون إلا النساء لأربع من النساء كما قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي الأنتين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثاء ما ترك فالثلثان للبنتين فأكثر
وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم هناك من قال لأن الله تعالى قال فإن كن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي الأنتين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثاء ما ترك قال فوق اثنتين إذا ما
ذكر الثنتين الصحيح أن الثنتين مع الثلاث نفس الشيء يعني اثنتان فأكثر لهن الثلثان لهن الثلثان إذن البنات لو واحد ما عنده أبناء ذكور عنده بس بنات أنا توفيت وعندي أربع بنات ماذا لهن
الثلثان يقسم الثلثان على أربع بنات تعالي تشوف باقي الورثة زوجة أم أب جد جدة ابن عام عام يعني موضوع ثاني بس المهم أن بناتي الأرع يشتركنا في الثلثين البنات الأربع يشتركنا في الثلثين
إذا يقسم الثلثان على البنات اثنتان فأكثر بنتين ثلاث أربع خمس لا ما لم يعصبنا إذا كان عندي ابن لو واحد وعندي سبع بنات ما ياخذون الثلثين واضح؟
إذا ابن مع سبع بنات ما ياخذون الثلثين لأنه فيه ابن هذا عصب يسمونه هذا يقول لهم لا للذكري مثل حظي الأنثين أنا وياكم ناخذ الفلوس وبعدين انتقل سنة كل واحدة لها سهم وأنا لي سهمين
واضحت؟
هذا إذا فيه معصب لهن اللي هو أخوهن أخوهن طيب اللي هو ابن الميت طيب ما احنا قايلنا أخوهن أبو ابن الميت لأنه ممكن يكون أخوهن أخوهن من أمهن مثلاً ما له شغل بالميت لكن قول ابن الميت
ابن الميت إذن يعصب أخواته ما يخليهم ياخذون أو لا يتركهن ياخذن الثلثين نفس الشيء البنتين بنت الإبن عفواً بنتان الإبن طيب الآن البنتان فأكثر لهم كذلك بنتان الإبن فأكثر أيضاً يشترك
نفس الشيء بنت الإبن تأخذ حكم البنت ما لم تعصب يعصبها من؟
ابن ابن مثلها سواء كان أخوها أو كان ولد عمها ولا كذا المهم ابن ابن إذن أيضاً يعصبهم ما يخليهم ما يتركهن ياخذن الثلثين وإنهم يقول أنا معكن عصبة تعالوا للذكر مثل حظي الأنثين فيمنعهن
من الثلثين كذلك الأختان الشقيقتان واحد مات لا عند أبو لا عند أم يعني أخذوا ماتوا أمه وأبو أمه وأبو ميتين إذن جدة ميت المهم عندها أختين شقيقتين أيضاً لهم الثلثان عندها خمس خوات
شقيقات الثلثان معاهم أخو شقيق لا اصبر شوي ما ياخذون الثلثين وإنما يعصبهن أخوهن الشقيق نفس الشيء لأب أختان لأب تأخذان الثلثين خمس خوات لأب ياخذن الثلثين طيب معهن أخ لأب ينزل إلى
التعصيب يعصبهن فيمنعهن من الثلثين طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى إن شاء الله واعلم وصلى الله عليه وسلم إلينا محمد ماتت قبل أبيها ومعها ابن هل ترث من أبيها؟
لا ماتت قبل أبيها لا ترث من أبيها ماتت هي قبلها هو يريثها أبوها يريث وهي لا تريثه ابن البنت لا يرث سبعتوا ابن البنت بالورثة؟
ابن البنت ليس من الورثة باجي أسئلة خارج الموضوع من عندها سئلة بالموضوع؟
نعم ما يرثون مع وجود الأب يمنع الأخوة كلهم الزوجة تأخذ ما عندها عيال طبعاً الزوجة تأخذ الربع والأب يأخذ الباقي أمه موجودة إذا الأم موجودة تأخذ نصيبها والأب يأخذ الباقي اللي قلنا
قبل قليل الأب بدون فرع الوارث يصير عصبة يأخذ الباقي الأب مع وجوده لا يرث الإخوة سيأتينا في الحجب إن شاء الله تعالى من الذي يحجب من الذي يحجب يأتينا وقلنا لكم الخمسة إذا حضروا ما
يرث معهم أحد أب والابن والبنت والأم والزوجة أو الزوج ما حد يرث غير هؤلاء الخمسة فقط نعم بنت الإبن لا ترث بنت الإبن بنت الإبن يا عفواً بنت الإبن لوحدها تأخذ النصف إذا أكثر من بنت
إبن اشتركنا في الثلثين أخت وجود أخت بنت الإبن أقوى من الأخت بنت الإبن تأخذ الثلثين الأخت تأخذ السلسة يعني إذا بقي لها شيء بنتين بنتين إبن يأخذون الثلثين والأخت إما تدخل معهن عصبة
إذا كان في ذكور آخرين خلاص مع السلامة هي تسقط الأخت نعم عندها ابنين وبنتين اصبر شوي اللي ماتت زوجها موجود يعني زوج موجود أبوها أمها زين يعني عندها زوج وبنتين وابنين هي بنتين وابنين
لا تقول ولدين لا الولد يطلق على الذكر الأنثى والابن بنت وابن بنتين وابنين وزوج بس الزوج يقول ما فيه تساوي شوين تساوي الزوج ياخذ الربع لوجود الفرع الوارث طيب وبعدين الباقي اللي
وخلنا نقول مسألة من أربعة الزوج ياخذ واحد يبقى ثلاثة الثلاثة عندنا بنتين وولدين بنتين وابنين بنتين وابنين الابن لها سهمين والبنت لها سهم يعني ستة أسهم فنضرب أربعة في ستة أربعة كان
رأس المسألة أربعة لما عطينا الزوج الربع راح الزوج خلط طلع الحين زين المسألة من أربعة هنا نبي ستة أسهم فنضرب أربعة في ستة كم أربعة في ستة أربعة وعشرين أربعة وعشرين الربع كم ستة
الزوج نصيبة ستة من أربعة وعشرين خلاص مع السلامة كم يبقى من أربعة وعشرين ثمانتاعش كل بنت قسمها على ستة ثمانتاعش على ستة ثلاثة كل بنت ثلاثة وكل ابن ستة الابن ستة الابن ستة البنت
ثلاثة البنت ثلاثة كذلك نعم ما يبقى شيء ثمانتاعش ستة ستة ثلاثة ثلاثة نعم مات بعد أبيه ورث من أبيه خلاص وزعنا ميراث الابن تاني من ميراث الاب الآن الحين نوزع ميراث الابن لا تخلطون
المسائل مسألة الاب لوحدها مسألة الابن لوحدها مسألة الاب خلاص يوزع ميراث الاب الحين مات الابن كل واحد تشوف منه ورثته الآن الابن لما مات ما يقال لأبوه أبوهم غير موجود عايز يقول لا لا
بس انسى الأب ايه أم واخوة ذكور وإناث مو متزوج يعني لم يتزوج خلاص الأم تأخذ لمجموعة الاخوة الأم تنزل إلى السدس بدل الثلث ومجموعة الاخوة للذكر مثل حظي الأنثيين جد جد موجودين كيف يصرف
الباقي للاخوة الذكور والإناث للذكر مثل أشقة ولا لأب خلاص للذكر مثل حظي الأنثيين ايه نعم نعم لأب ولا لأم لأب ولا لأم ثانية لأب خلاص شقيقة تأخذ النصف والاخت لأب تأخذ السدس تكملة
الثلثين الاخت الشقيقة تأخذ النصف نصف للاخت الشقيقة ما في أب ولا أم ولا جد ولا جدة ايه خلاص الاخت الشقيقة تأخذ النصف والاخت لأب تأخذ السدس يعطونهم الباقي أو يصير رد إذا ما في أحد
كلش نهائي بالعائلة ايه نعم أصبر سألت نعطي غيرك يا مجانا سألت يلا بالموضوع ايه كيف ايه فيه فيه بسورة النساء فيه أوليه وفيه آخرها ايه لا لا لا سورة النساء ايه نعم نعم الأخت لأم وأخت
شقيقة الأخت الشقيقة أيضا تأخذ النصف والأخت لأم تأخذ السدس