105 - الوصية بالمنافع, باب الموصى إليه و تعريفه, إيصاء الوصي غيره // الشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما زلنا أو لنقل نحن في آخر كتاب المعاملات وكتاب الوصاية وهذا هو المجلس الخامس بعد المئة فلنسى الله تبارك وتعالى يتم لنا ولكم على خير نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحسن الله إليكم شيخنا قال المؤلف رحمه الله الوصية بالمنافع كخدمة العبد وسكن الدار وتصح بالمبهم كعبد وثوب مثلا ويعطى الموصى له ما وقع عليه الاسم لأنه اليقين طيب قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الوصية بالمنافع هناك الوصية بالأشياء نفسها طيب بالأعراض نفسها يوصي بها بالأموال وغيرها وهناك وصية بالمنافع ومنفعتي كذا ومنفعتي كذا قال تصح الوصية بالمنفعة المفردة عن الراقبة كخدمة العبد وسكن الدار يعني أوصي أن يسكن فلان في داري لمدة شهر أو لمدة سنة هذه وصية كما قال الله تبارك وتعالى الذين توفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم حول غيرها إخراج فالوصية تكون بالمنفعة ليس فيها شيء من التمليك فلا مانع من وصيتي بالانتفاع قال وتصح بالمبهب كعبد وثوب مثلا يعني أوصي أن يعطى فلان ثوبا يلبسه لصلاة العيد لمدة سنة أو كذا أو خدمة عبد لمدة كذا وهكذا فهذه وصية بالمنافع نعم ويعطاه ويعطى الموصى له ما وقع عليه الاسم لأنه اليقين فالاسم بالعرف والحقيقة اللغوية رجحنا الحقيقة اللغوية على العرف لأنها الأصل ولهذا يحمل عليها كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نعم يعني عندنا الحقائق ثلاث كما هو معلوم عند أهل العلم الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية يعني مثلا الصلاة الصلاة لغة الدعاء يدعو لهم هذا معناها في اللغة الدعاء الحج في اللغة القصد قصد الشيء حج إلى فلان قصده فهذا هذا معناه في اللغة هذا معناه في اللغة لكن في الشرع الصلاة أقوال وأعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة بصورة مخصوصة طيب الحج كذلك أقوال وأفعال في وقت مخصوص من أشخاص مخصوصين وهذا في الحياة الشرع في الحياة العرف هنا لا يخالف الحج في العرف لما يقول حج فلان العرف هو الحقيقة الشرعية بس ما يتغير وهكذا فالحقاق إذا إما عرفية وإما شرعية وإما لغوية فمثلا الآن لو لسن عبد الرحمن عبد الرحمن لما قول لك أريد أن تشتري لي رأسين من الغنم ماذا تشتري لي؟ يصير عجتين لما قول لك جب لي غنم جب لي عنز أنا قلت لك غنم شون تجيب لي عنز؟ يصير لغة يصير وشرع يصير الله تبارك وتعالى يقول من الغنم اثنين ومن المعد اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين طيب الشات عفوا في الشات الشات إذا أطلقت تطلق على التيس والسخلة والخروف والنعجة هذه الشات يقال لها يقال لها الشات المعز التيس والسخلة الغنم الخروف والنعجة طيب التيس والسخلة بالنسبة للمعز لما قول لك جب لي بقرة وتروح تجيب لي ثور مثلا يقول هذا بقرة والثور واحد ما في فرق بينهم لما قول لك اذبح لي بعير تذبح لي ناقة أو تذبح لي بعير يعني يرجع إلى العرف هنا البعير غير ناقة لما قول تذبح لي بعير أو قولت اذبح لي نعجة مثلا تذبح لي خروف هل هناك في فرق ولا ما في فرق لما قولت تذبح لي تيس تذبح لي سخلة أو تيس وهكذا فهنا العرف مثل الدابة الآن ما هي الدابة عبد الله ما هي الدابة كل حيواجة لكن في اللغة الدابة كل ما يدب على الأرض يعني حتى حيننا ندب على الأرض فالدابة في اللغة غير الدابة في العرف الدابة في العرف هي الحيوانات تطلق على الحيوانات دواب حيوانات لكن في اللغة كل ما يدب على الأرض يسمى دابة حتى البشر طيب وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحة إلا من أمثالكم فالدابة تطلق ويراد بها الحيوان الذي يدب على رجلين أو على أربع طيب غالبا على أربع ولكن الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض حتى الزواحي كل ما يدب على الدواب طيب على كل حال هنا المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبين أن في الوصية إذا أوصى هل نرجع إلى الحقيقة العرفية أو إلى الحقيقة الشرعية أو إلى الحقيقة اللغوية حسب الوصية فالمؤلف هنا يقول اختلف الاسم بالعرف والحقيقة اللغوية رجعنا الحقيقة اللغوية يقول يقول نرجع الحقيقة اللغوية على العرف لأنها هي الأصل ولهذا يحمل عليها كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فعل هذا نعم ذكر وفرس أنثى في عند عرف الناس فرسي كذا ويقصد به خيل ذكر وبعضهم يقول فرسي لا فرسي الأنثى الفرس تطلق على الأنثى وليس على الذكر في اللغة لكن هل يقدم العرف هذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل يقدم العرف أو يقدم اللغة والمؤلف هنا اختار أن اللغة تقدم على العرف والقول الثاني في المذهب أن العرف يقدم على اللغة لأن هذا عرف الموصي نفسه الموصي شنو اللي كان يتعارف فيه مع الناس كلام الناس أهل البلد الذي يعيش فيه هذا الذي قصده الموصي ولذلك بالظاهر والله أعلم أنه تقدم الحقيقة العرفية في مثل هذا الأمر نعم نعم يعني هذه مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما لو أوصى موصي قال أوصي ببعير أو أوصي بدب أو أوصي بكذا ماذا يقصد في وصيته تلك يرجع إلى العرف على قول الثاني في المذهب أو إلى اللغة على القول الذي اختاره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى تعارض الشرع مع العرف وهذا يقدم الشرع لكن غالبا الشرع يأتي بما يوافق اللغة اللغة والعرف نعم نعم الموصى إليه هناك الموصي وهناك الموصى به وهناك الوصية أو الصيغة وهناك الموصى إليه الموصى إليه الشخص الذي يتولى هذه الوصية في الوصية قال له وصي في الوقف قال له ناظر في التولي على ما يسمى ولي وهكذا طيب فالموصى إليه يقول المأذول له في التصرف يعني يقول أوصيك أن تتصرف كأنك أنا ولكن بعد موت الموصي بعد موت الموصي الوكيل في حياته يتصرف الموصى إليه يتصرف متى بعد موته هذا الفرق بينه وبين الوكيل الوكيل يتصرف في حياة الموكل بينما الموصى إليه يتصرف بعد موت الموصي يقول في المال وغيره مما للموصى يتصرف في حالهاته الأشياء التي كانت الموصى يتصرف فيها الموصى إليه يتصرف فيها نفسه تمام كأنه هو كأنه الذي كان يجوز له أن يتصرف به أنا يجوز لي أن أتصرف لأنه أوصى إليه يعني كأنه ما مات كأنه ما مات الموصى إليه يكون مكان الموصى يتصرف كما كان يتصرف الموصى قال مما تدخله النيابة يعني مما تجوز فيه الوصية فيها يعني امرأة مثلاً أوصت قالت فلان هو يزوج بناتي إذا كبرنا أوصت فلان يزوج بناتي يقول ما تصحي الوصية هي ما تزوج بناتها شون توصي أحد يزوج بناتها ما يزوج البنت إلا الولي والمرأة ليست من أهل الولاية المرأة ليست من أهل الولاية إذن يوصي بما يملكه هو لا يوصي بشيء يعني عندما يقول فاقد الشيء لا يعطيه فاقده الشيء لا يعطيه إنما يوصي بما كان يمكنه أن يتصرف فيه فيوصي به لغيره قال ولا بأس في الدخول في الوصية لمن قوية عليه قال لا بأس وهناك قولنا هو يستحب وهناك قولنا هو يجب يعني عندنا لا بأس عندنا مستحب عندنا واجب يعني لا بأس يعني لك أن تقبل الوصية واحد أوصى إليك أن تتحمل هذا من باب إعانة المسلم على أداء بعض أموره التي لا يستطيع هو أداءها لأنه سيموت طيب فقال لا بأس يجوز بعضهم قال يستحب إذا كان هناك حاجة يعني أنك تكرمه وكذا خاصة أنه وتق فيك وكذا فأوصى إليك افعل كذا وكذا وكذا وكذا عني وكذا طيب قال يستحب هذا وقيل يجب إذا تعين ذلك يعني مثلا يبي يوصي وما في أحد عنده غيرك مثلا في بلاد الكفر مثلا ما يسير المسلم يوصي إلى كافر وانت مسافر معاه وما في غيرك هنا تقول لا لا ما أقبل هنا ضيعت الحقوق ضيعت الحقوق قد يكون قبول الوصية هنا إيش؟ واجبا لأنه تعين عليك الآن أنك تقوم بهذا الأمر إذا كنت معه في سفر أو في مكان لا يوجد إلا أنت وهو أو غير ذلك من الأمور المهم قد تصل إلى الوجوب قبول الوصية قد تصل إلى الوجوب إذا احتج إليك أو إذا تعينته لا يمكن يقوم بهذا العمل إلا أنت قد يصل الأمر إلى الوجوب الله يعني أوصى بعضهم إلى بعض أوصى بعضهم إلى بعض كما وقع من عبد الحام بن عوف وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أوصى بعضهم إلى بعض والزبير بن العوام فأوصى بعضهم إلى بعض وقبلت هذه الوصية منهم عبد الله بن عمر فتشاهدوا من هذا أن الوصية قبول الوصية من الموصى إليه قد يكون من المباح قد يكون من المستحف قد يصل إلى الوجوب قال لمن قوي عليه واثق من نفسه إذا ما قوي على الوصية لا يقبلها إذا ما قوي لا يقبلها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفار يا أبا ذر إني أراك ضعيفا إني أراك ضعيفا لا تأمرن على اثنين ولا تتولين ما ليتم قال أراك ضعيفا لا تتأمر على اثنين ولا تتولين ما ليتم الإمارة الحكم بين الناس وكذا ليست تعني لكل أحد أحيانا في الإنسان فيه مقومات هذا الأمر في شخصيته أبو ذر الغفاري كان ضعيفا يراه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتأمر على اثنين عندك مثلا رقيق القلب مثلا أو كذا الحكم بلا حزم مثلا طيب أو ما شابه ذلك من الأمور فالقصد أنه لمن رأى في نفسه القدرة على ذلك شفت نفسك ما تستطيع أن تقوم بهذا العمل لا كما يقول لا ترز نفسك لا تبرز نفسك لا تظهر رأسك لا تقول والله أنا مشغول ما يمديني ما أقدر مشغول جدا أنا والله ما لي خلق أروح كذا وكذا أنا ما عندي الاستطاعة مثلا لا ليش قبلت الوصية وإذا قال هنا المؤلف لمن قوي عليه ووثق من نفسه يعني قوي على هذه الوصية أن يتحملها ووثق من نفسه أنه يؤدي الأمر كما أراد الموصي كما أراد الموصي فهنا نعم أما غير ذلك فالانسحاب طيب ما هو عيب أنك تنسح وتقول ما أستطيع وإذاك قال الله تبارك وتعالى عن ابنتي الرجل الصالح يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين فإذا كان الإنسان ضعيفا أو يرى نفسه غير أمين ترى هذا ممكن إنسان يشعر بنفسه يقول لها فلوس عندي أتصرف فيها ما يعني ما أقدر ضعيف نفس يضعف من المال مثلا يتصرف فيه أو يعطيه شيء يأخذه له تضعف نفسه أمام المال فقال ما تقدر وخر انسحب لا تقبل الوصية إذن يستحب أو يجب لمن قوي على ذلك وأمن من نفسه أنها يعني تطيعه لا يطيعها نعم حسن الله إليك قال المولف رحمه الله وتصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرة نعم هذه قال تصح وصية المسلم إلى من إلى كل مسلم معناها هل يجوز المسلم أن يوصي كافرا لا يجوز لا يجوز أن يوصي المسلم لكافر لماذا؟ لأن من شرط الوصية أو الموصى إليه من شرط أن يكون عدلا والكافر ليس بعدل أن يكون أمين الكافر ليس بأمين هذا هو الأصل إذا لم يكن عدلا مع الله لم يكن أمينا مع الله ليكن أمينا معك والله تبارك وتعالى يقول وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا لأنه نوع ولاية نوع ولاية يجعله على هذا المال أو على أولاده أو على وشاء ذلك هذا نوع ولاية والكافر لا تجوز أن تكون له ولاية على المسلم أبدا كبيرا أو صغيرا لا تجوز ولاية الكافر على المسلم فإذا أوصى لكافر على مسلم نقول لا ما يجوز لأن الله تبارك وتعالى يقول وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وهذا جعل لهم أو له على الكافر على المؤمنين سبيلا إذن يشترط أن يكون مسلما كافر لكافر يعني تحت حكمنا مثلا كفار يعيشون في بلدنا مثلا أوصى كافر لكافر ما في مشكلة أوصى كافر لمسلم ما في مشكلة أوصى مسلم للمسلم ما في مشكلة أوصى مسلم لكافر في مشكلة هنا إذن المسلم يوصي للمسلم الكافر يوصي للكافر الكافر يوصي للمسلم لكن المسلم لا يوصي للكافر لابدا في الوصي أن يكون أمينا أن يكون مسلما إذا كان الموصي مسلما طيب قال مكلف غير المكلف المجنون والصغير لأن هؤلاء المجنون هو غير مؤتمن على ماله فكيف يؤتمن على مال غيره كذلك الصبي الصغير غير مؤتمن على ماله ولا يؤتمن على مال غيره دائما عندما تسمع مكلف يعني عاقل بالغ عندما تسمع مكلف في كتب الفقه مكلف هو العاقل والبالغ في كتب الأصول في كتب الفقه العاقل والبالغ قال رشيد رشيد يعني يحسن التصرف فيه يعني يذهب بهذه الأموال يمضحك عليه كذا ما في فائدة لابد أن يكون رشيدا أن يكون عدلا ولو ظاهرا يعني ما يكاد الآن استغفر الله ما أريد أن أعمم لكن كثير من المسلمين عندهم شيء من الفسق في جهة أو أخرى فلذلك قالوا الذي يظهر فسقه أمام الناس أشكره يعني كل الناس تعرف أنه فاسق فاجر هذا الذي لا يعني يجوز وصية له لكن إذا كان عنده شيء من الفسق يعني من المعاصي التي يصر عليها وما شابه ذلك لكن في الجملة هو عدل يقبل أن يوصى إليه وهذا مما عمت به البلوى الله المستعان نعم أو أعمى أو امرأة أو أم ولد أو رقيق لكن لا يقبل إلا بإذن سيده نعم كذلك ممكن تكون وصية لأعمى لأن الأعمى عاقل بالغ راشد ما عنده أي مشكلة كل ما في الأمر أنه أعمى ما يضر وهنا يجوز الوصية لأعمى كذلك أمرأة أن يوصي لأمرأة ما في بس بس في الأشياء التي تستطيعها كما قلنا ما يوصي لها أن نتزوج بناتها مثلا أو شيء شريء لا يوصي لها بأنها مثلا تحفظ المال للأولاد كم من النساء تكون وصية على أولادها في الأموال وفي كذا ما في مانع أبدا أن تكون المرأة وصية كذلك كالرجل إلا في الأشياء التي لا تستطيع أن تفعلها المرأة فكذاك لا تكون وصية عليها أو أم ولد أم ولد هي الأمل مملوكة إذا أنجبت لسيدها لأنها ستصير حرة يعني بمجرد موته تكون حرة فهذه يمكن تكون لها الوصية حتى لو كانت أم ولد الرقيق العبد المملوك لكن العبد المملوك لما كان تصرفه لا يكون إلا بإذن سيده فإذا أذن سيده أن يكون وصيا ما في مانع يكون لأنه عاقل بالغ راشد ما عنده مشكلة كل ما في الأمر أنه ليس بحر لأنه بس لأنه ما يوصى إليه لأنه إذا لم يأذن سيده قد يمنعه من التصرف قد يمنعه من الذهاب من استغلال الأوقات فيما يعود لأنه مشغول بخدمة سيده لكن إذا أذن سيده مالكه فلا مانع من ذلك أن يوصى إلى العبد لأنه في النهاية عاقل بالغ راشد نعم فإن كان عاجزا ضم إليه أمين قوي معاون نعم إذا كان عاجزا يعني وصى رجل وصى إلى أعمى الأعمى يمكن ما يقدر يتابع كل الأمور يقول حط لك مساعد قوي أمين يساعدك وصى إلى عبد مشغول بخدمة سيده أذن لسيده في بعض الوقت يضم إليه غيره لكن الشاهدة من هذا أنه لا بأس أن يضم إليه غيره نعم وتصح من كافر إلى كافر عدل في دينه نعم كذلك من كافر إلى كافر لا مانع أن كافر يوصي إلى كافر لكن أيضا لا بد أن يكون الكافر الثاني عدلا في دينه طبعا نحن نتكلم عن كفار تحت حكم المسلمين لما يأتينا كافر تحت حكم المسلمين ويوصي إلى كافر فاسق فاجق ما يؤتمن على مال ما يأتينا على هذا قد نرفضه لأنه ليس عدلا في دينه حماية للكفار الذين يعيشون بين ظهراني المسلمين نعم ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية وعند موت الموصي لأنها شروط للعقد نعم العدالة والإسلام والبلوغ والتكليف هذه كلها اجترط أن تكون عند الوصية وعند موت الموصي يعني لما يوصي ما يوصي إلى مجنون الآن الموصي حي يقول أوصي إلى فلان المجنون يقوم بالشؤون هذا ما يصير مجنون أوصي بالصبي الصبي لا ما يصير الصبي هذا ما يصير توصي للصبي أوصي مثلا الكافر ما يصير توصي لكافر هذا حين يكتب الوصية يجب أن يكون عاقلا بالغا مسلما عدلا اللي هو اللي يوصى إليه أمينا طيب الوقت الثاني وهو عند الموت لو صار عند موته هذا المسلم ارتد هل تنفذ الوصية لا تنفذ الوصية جنة المسلم العاقل صار مجنونا لا تنفذ الوصية صار فاسقا فاجرا لا تنفذ الوصية فالقصد أن يجب أن تكون هذه الصفات موجودة عند كتابة الوصية وعند موت الموصي تكون مستمرة هذه الأوصاف فهنا لا مانع من ذلك نعم نعم يعني الموصى إليه ممكن يقبل ممكن يرفض هي ما هي غصب الوصية لما أنا آتي أوصي لبصاقر مثلا أقول أنا أوصيك أن تفعل كذا وكذا وكذا وكتبت لك الوصية قال لا لا سألك بنتك ما أقدر ما أنا فاضي أنا أمسافر أنا مشغول أنا ضعيف أي سبب من الأسباب رفض إذن لا يشترط أيش قبوله لا بد من قبول الموصى إليه قال والموصى إليه أن يقبل الوصية قال وأن يعزل نفسه متى شاء يعني أنا أوصيت إليه لكن أنا لحني بحياتي طيب أو حتى بعد موتي يجي يقول والله أنا قبلت الوصية لكن الظاهر ما نقدر أبقى أنسحب أريد أن أنسحب متى ما يشاء ينسحب قالوا قياسا على الوكيل الحين الوكالة مرت من الوكالة أخذناها الوكالة أني وكلت شخصا ممكن هذا في أي وقت قل لي اسحب وكالتك لا تعتبرني وكيل خلاص أنا لست وكيلا عنك خلاص ليش ما نقدر مشغول أمسافر متكفو أي سبب من الأسباب المهم أنه ينسحب ينسحب يريد أن ينسحب هذا الوكيل ينسحب متى شاء قال كذلك الموصى إليه ينسحب متى شاء يعزل نفسه يعزل نفسه له ذلك له ذلك الإمام أحمد له يعني رواية ثانية يقول فيها ليس له ذلك بعد موت الموصى يعني يريد أن ينسحب في حياة الموصى ما في مشكلة لكن بعد موت الموصى لا في مشكلة ليش يعني أنت ما عطيت فرصة لغيرك يعني لو في حياته تقول لا لا أنا أنسحب يبدأ يشوف واحد ثاني يكلفه بهذا الأمر أما تأتيه بعد أن يموت تجي حق عياله أو أهله وكذا تقول أنا أنسحب أخي شان قلت من قبل على الأقل يشوف واحد ثاني فأنت كأنك إيش وضعته في زاوية أو وضعت أهله طبعا هو مات انسى هالأمر فبعد موت الموصى يقول فيه حرج لأنه ضيعت عليه فرصة سفتوا الحين في البيع والشراء لما واحد يبيع ويدفع عربون مثلا وخلص مع السلامة اللي جاي يسومونه هاتشي عقل مرة قال بس أنا هونت خربت عليه بيعه كان فينا ثاني يمكن يشترون أنت الحين خربت عليه البيع ما أرجع لك العربون هذا قول كثير من أهل العلم إنه ما يرجع فوتت عليه فرصة كذلك هنا يقول الإمام أحمد يقول فوت عليه فرصة أن يختار إيش غيره ما تأتي بعد أن يموت تقول إيش أنا أعزل نفسي لأنك أوقعت عليه ضررا أوقعت عليه ضررا على كل حال المشهور في المذهب أنه له أن يعزل نفسه نعم وللموصى عزله متى شاء هذا عد سهل جدا الموصى نفسه أنا الآن أوصيت لبصاقر مثلا وصيتي كذا كذا أنك أنتقم بكذا وكذا قبل أن أموت قلت لا خلص عزلتك سأل كيف حقي أن يعزل بدون أي أسباب يعني وجدت واحد ثاني غيره مثلا ما في أي مانع إذن الموصي له أن يعزل متى شاء لكن الموصى إليه على المذهب أيضا يعزل نفسه لأنه متى شاء القول الثاني الإمام أحمد لا أنت الآن يعني ضايقته يعني بعد ما يموت تقول الحين أنا أبعزل نفسي فوتت فرصة في أن يختار أحدا غيرك فلذلك يعني يمنع من الانسحاب بعد موت الموصي والله أعلم نعم يعني ممكن تكون معلقة الوصية لأنه قلنا يعني لو أوصى إلى صغير مثلا قال وصيي فلان إذا بلغ إذا بلغ الوصية لفلان مات ثم بلغت تكون الوصية له هذه معلقة لكن لا يكون وصيا حتى يبلغ قبل أن يبلغ لا يكون وصيا وإنما يكون وصيا إذا بلغ وصيتي إلى فلان إذا رجع إلى الإسلام كان مرتدا مثلا لا تصح الوصية إلا إذا رجع إلى الإسلام وهكذا فالقصد إذن يمكن أن تكون الوصية معلقة إذا رجع فلان فهو وصيي إن سلم فلان خرج من السجن فهو وصيي وهكذا فتكون هنا إيش معلقة معلقة مثل ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم حدث في غزوة مؤتة قال أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا رتب القادة قلوا كذلك ممكن الوصية فعل هذا يقول وصيتي إلى فلان فإن مات أو عجزة تذهب إلى فلان لا مانعة من ذلك أو يقول وتصح مؤقتة زيد وصيي لمدة خمس سنين بعد ذلك تنتقل الوصية إلى فلان أيضا لا مانعة من ذلك نعم الوصي ليس للوصي أن يوصي لأحد بعد موته إلا إن جعل له ذلك من قبل الموصي فأنت وكيلاً ما سنتوكل غيرك بهذه الوكالة الوكالة لك أنت ما توكل غيرك إلا إذا استأذنته قبل أن يموت يعني قلت له مثلاً فلان أنا وكيلك بس أنا إذا انشغلت وكالة ترى فلان يقوم عني قال ما عندك ما في مشكلة تتقفي قلت له أنا أتقفي قال ما في مانع كذلك الموصي هنا الموصي وصى لفلان قال زيد هو وصيي قال له زيد وأنا أيضا أريد أن أوصي إلى فلان عندك مانع قال لا ما عندي مانع هنا صارت إذن إيش بإذن الوصي الموصي الأصلي طيب أما إن هو يتصرف من نفسه وصي هو ثم يقوم هو يوصي غيره ليس له ذلك ليس له ذلك وإنما هذا حق للموصي الأصلي صاحب الملك أما هذا ليس له ذلك كالوكيل ليس له أن يوكل غيره نعم ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إن كان كفآة طيب يقول لا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إن كان كفآة الحاكم دائما في كتب الفقه مقصود به القاضي إذا أطلق الحاكم ليس هو أمير المؤمنين أو ولي الأمر أمير المؤمنين يقال له ولي الأمر فإذا قالوا في الكتب الفقه الحاكم يقصدون القاضي يقصدون القاضي طيب إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجال القاضي فالحاكم هو القاضي عند أهل العلم طيب يقول ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص مثلا حطيت الوصي اللي مثلا براجع قلت أنت وصيي زين ما على حق القاضي يجي يعزله يقول لا لا مو أنت نشوف واحد ثاني مو بكيفك ليس القاضي أن يتدخل لأن هذا وصي خاص هذا وصي خاص ليس القاضي أن يتدخل يقول إن كان كفآة إذا متى يتدخل القاضي مفهومها إذا لم يكن كفآة إذا لم يكن كفآة أنا وصيت على شخص ثم جاء أهله واشتكوا قالوا هذا قاعد يلعب بالفلوس قال أبونا وكذا ترى أبونا غلط يعني حط واحد ما هو كف أو كان زين والحين لما صارت الفلوس بين يدينا وكذا تتغير هنا يعزله الحاكم للحاكم أن يتدخل هنا لماذا؟ لأنه صار غير كف أو تبين أنه غير كف وهنا القاضي أن يتدخل لكن قبل هذا ليس القاضي أن يتدخل أموال الناس الخاصة يضعون من يشاءون من الأوصياء نعم ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم للموصى إليه ليتصرف فيه كما أمره الموصي نعم يعني لابد يحدد وصي على شنو؟ بس يقول أنت وصي مع السلامة ومات وصي على شنو؟ لابد أن يحدد وصي على ماذا؟ على تزويج بناته وصي على أمواله وصي على أولاده الصغار وصي على ماذا؟ لابد أن يحدد وصي على ماذا؟ نعم بشرط أن يكون الموصي يملك ذلك التصرف الموصي لابد أن يملك هذا التصرف إذا كان ما يملك ما يصير يعني فاقد الشيء كما قلنا لا يعطي كما قلنا المرأة تقول أنت مو توصت فلان يزوج بناتي أنت ما تقلين تزوجينه شون توصين لحد يزوج بناتك مثلا هذا ما يصلح أبدا فلان فليتصرف بالمال فلان هو ما يستطيع يتصرف بالمال فلاني فكيف يوصي غيره أن يتصرف بالمال فلاني فلابد أن يوصي بما يملك هو أن يتصرف فيه حتى يعطيه إلى غيره نعم نعم لأن هذه أشياء معلومة يعني أوصى إليه تقضي ديني فلان يقضي ديني هذه وصية فلان يقضي ديني لو جاء واحد يقول لا بس أنا سأدد ديونك مثلا من الوصية لا مالك شغل فلان الذي يقضي ديني أنا وصيت لفلان هو الذي يقضي ديني لذلك لو اجتمع الورثة مثلا جاءوا يقتسمون المال قال لا ما تقتسمون شيء انتظروا فالوصية هنا أو الموصى إليه يتدخل يقول لا واحد يأخذ فلس واحد لما تسدى الديون الميت المعروف الديون مقدمة على الورث فأول شيء حاجة الميت ثم الديون ديون الله ديون الناس ثم بعد ذلك الوصية ثم بعد ذلك الورثة يأخذ كل حقه قال كغضاء الدين تفريق الوصية يعني من الذي يوزع هذه الوصية ما يوزعها إلا الذي أوصى إليه قال فلان يرد الحقوق إلى أهلها هو الذي يتكفل لذلك النظر في أمر غير مكلف يعني رعاية الصغار قال فلان يرعى صغاري ما يسن نشيل نحط واحد ثاني مكان هذه كلها أشياء محددة أشياء محددة فلا بأس تزوج مولياته قال فلان يزوج بناتي ما يسن ندخل غيره يزوج بناته نعم ويجبر الوصي ما يجبره الموصي له الإجبار في مثل هذه الأمور نعم ولا تصح الوصية باستفاء الدين مع رشد الوارث نعم لما قال فلان يستوفي ديوني في ديون عليك وفي ديون لك طيب فهذا الموصي قبل أن يموت قال فلان هو الذي يأخذ ديوني من طالبهم مثلا يطالب فلان خمسة ألاف فلان عشرة ألاف فلان عشرين ألف هو رجل فيه خير أو يكون تاجرا مثلا خمسة بايع لهذا مثلا مثلا فيقول الديون اللي لي على الناس فلان هو الذي يأخذها هو الذي يستلمها يعني ثم توزع على الورثة هذا ما في بس إذا كان الورثة صغارا أما إذا كبروا الورثة زين لأن المال انتقل لهم المال انتقل بعد ذاك إلى الورثة فليس هنا الآن ليس لا يتكلم في مال الموصي تكلم في مال أشخاص موجودين أحياء يقول سلامتك هذا فلوسنا فلوس أبونا الثلث أوصل لك بالثلث تتصرف فيه نعم لكن غير الثلث لا هذه فلوسنا واضح ولا لا فليس له أن يتصرف في مال الورث إذا بلغ الورث إذا بلغ الورث خلاص يتحول المال للورثة نعم فإن كان صغيرا صحت قبل أن يبلغ الورث ما في مشكلة لأنه وصي عليهم نعم ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره نعم أنت وصاك على شيء مو تقول لا أنا وصي على كل شيء لا حدد لك شيئا معينا إذا أنت في هذا الشيء يعني حدد لك في استفاء الديون ليس لك أن تفتح محلات وتسكرها وصاك باستفاء الديون ما تتحول إلى أشياء أخرى نعم وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته صح ولم يضمنه نعم صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته صح ولم يضمنه إذا كان وصى به حتى لو كان أجنبي وصى به نفذ فسأل حقا يطالبونه به تعال ليش توصي ليش تودي هم وصين بهذا الأمر نعم ولو في غيبة الورثة ما لشغب الورثة لأن هذا وصاه به من ماله وليس من مال الورثة هذه مثلة مهمة جدا من ماله وليس من مال الورثة نعم كما لو دفع الوديعة لربها بغير إذن المودع نعم يعني أنا عندي وديعة أعطاني إياها قال هذه وديعة لفلان لماذا أعطاني إياها ما قلت لك أعطيها طيب بس هي فلوسة في النهاية فلا بأس بذلك نعم وإذا قال إنسان لوصيه ضع ثلث مالي حيث شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي نعم يقول واحد أعطى إنسان وصيه قال هذا ثلث مالي أنت تتصرف فيه غالبا تتصرف فيه يعني شنو تصدق فيه يعطي الفقراء هذا كم خذالة يقول أنا أحوج لا ما أعطاك لو كان يبيعطيك يعطيك إياه لك أنت وصي ما تتصرف بهذا أو يقول إيه أقاربي أولى أقاربك أولى بفلوسك هذه مو فلوسك واضح يعني يقول لا أنا يعني بعض الناس يكون مؤتمن على مال مثلا يقول تصدق فيه على الفقراء فيعطي الفقراء عيال عمه وخوانه وكذا وما يعطي غيرهم ما يصير واضح لا لا ممكن تعطيهم مع باقي الفقراء تجنع عمت وتخص أقاربك تخص أولادك تخص هذا ما يجوز هذا الأمر هذا كان يسدد ديونه ما يصلح هذا أنت وصيك تبي تسدد ديونه قل له قل له أنا علي ديون عطني أنا سدد ديوني أما تأخذ على سبيل المثال تسوص الفقراء أو تروح تأخذ لك كنت ما يصلح هذا أبدا ولا إلى ورثة الموصي لأنه لا وصية لورث لا وصية لهذا ورثة شون تعطيهم من الوصية نعم ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم حاضر ولا وصي فلكل مسلم حضر أخذ تركته وبيع ما يسرع فساده يقول إذا واحد يعني بر مثلا أو في سفر وأدركه الموت طيب وعنده شخص صاحبة أو سافر معاه أو شافه بالطريج أو كذا هذا صار وصي غصب واضح بدون ما يوصيه فيأخذ الأموال يوصلها لهلا وكذا وإذا كان في معاه أكل سيفسد مثلا خلنا نقول جايب خضرة مثلا خلنا نقول بكميات كبيرة على ما يوصلها على ما كان تفسد مثلا وماذا يبيعها طيب باع شيئا لا يملكه لمصلحة الميت أو مصلحة ورثة الميت باعوا وخذوا الفلوس سلمهم الفلوس قال ليش ما جبتنا لو جايب لكم خضرة شان خربت على ما أجيبها لكم مثلا على ما أطلع على ما أتأكد على ما أطلع أوراق على ما كذا بالعكس بعتها لمصلحة فهذا كله لا بأس بيه لأن هذا صار وصيا رغما عنه لأن ما في أحد غيره في هذا المكان نعم ويجهز الميت من حضره من تركته إن كانت وإلا جهزه من عنده وله الرجوع إذا نواه نعم إذا مات الإنسان من الذي يجهزه يعني تكفين والحنوط والدفن والتغسيل من الذي يقوم بها؟ اللي حاضر طيب بلاش ولا بمقابل؟ يعني نحن هنا في بلادنا الله الحمد لله مننا يعني الكفن والحنوط والحفر القبر وتغسيل وهذا كله بلاش الحمد لله والقبر نفسه بلاش في بعض البلاد لا بفلوس اللي غسل ياخذ فلوس القبر بفلوس الكفن بفلوس الكفن تشتريه أنت تجيبه من مالك هذه كلها أموال من اللي يدفعها؟ الذي حضره الحاضر طيب الحاضر يقول وادفع وبس وراحت علي ويقول كيفك؟ تبي تدفع صدقة؟ جزاك الله خير ولك أجر تبيها بمقابل؟ سجل كم دفعت؟ واخذها من الميراد واضح؟ يعني سجل كم دفعت؟ قال لا أنا جزاني الله خير يقول أني بغسله وكفنه وهذا بس بمقابل أخذ إجرة مغسل أخذ إجرة حفر القبر أخذ إجرة المكفن أخذ إجرة القبر يعني القبر يكون شاري يدفعه فيه فلوس يعني طيب هذا لا استرجع استرجع هذه الأموال قل ما عندنا مانع استرجع هذه الأموال أكتب كم خذيت؟ قال مغسل عطيته أنا 10 دنانير هذه عشرة سجل عندك مين يسجل؟ سجل بناصر 10 دنانير حق المغسل 5 دنانير الكفن الحنوط 5 دنانير كم صار؟ 20 دينار القبر 150 دينار هذا 350 دينار حفار القبر 20 دينار كم؟ 190 أكيد؟ 190 دينار جيد قال هذا التكاليف نقول يا أنك تصدق فيها وجزاك الله خير ولك أجر عند الله سبحانه وتعالى قال لا أنا أطالب فيها إنها لك الحق لك الحق لأن الميت يؤخذ من ماله تجهيزه قبل أن يوزع الورثة التجهيز الميت يؤخذ من ماله لكن لو سوىها لله بعد أن قال ها خل أخذ الفلوس لا يجوز لابد أن يكون في البداية نوى أنه على سبيل الاسترداد لا على سبيل التصدق إذا فعل على سبيل التصدق ليس له أن يطالب بها إذا فعلها على نية الاسترداد فله أن يسترداد كما قلنا في اللقطة الذي ينفق على الدابة مثلا أو كذا يأخذ من صاحبها ما أنفق عليها إذا كان أنفق عليها لله سبحانه وتعالى فلا يسترد هذه الأموال والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك أمينة محمد هذه ضرورة هذه ضرورة مثل لما قلنا قبل قليل إذا كان ما عند الله هذا الشخص أن يوصي إليه لا يوجد بأس يوصي إلى كافر يوصي إلى كافر هذه ضرورة نعم إذا بلغ لا يتصرف فيها حتى يبلغ لا يفعل فيها شيء حتى يبلغ أو أن تحول له إذا بلغ يكون وصى لآخر أو القاضي يعين وصيا يعينه القاضي حتى يبلغ الصبيث المتحول إليه إذا كان عاقلا بالغا طيب نعم في شهود إنه ما فهمت الآن الموصى إليه توفي أو على فراش الموت الوصي ولا الموصى إليه الوصي زين خلاص تتحول هنا يتدخل الحاكم القاضي يتدخل هنا إذا مات الموصى إليه يتدخل القاضي وهو يعين وصيا مكانه يعين وصيا مكان الموصى إليه إذا مات