104 - مبطلات الوصية - أركانها - ما لا تصح له /تلخيص مختصر المقنع/ الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
42:32
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله ونسألكم بكل خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فأسأل الله
ابتدائنا يجعل اجتماعنا مرحومة ويجعل تفرقنا بعده معصومة ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة اللهم ومن يسمعنا آمين يا رب العالمين نحن في ليلة الخميس ليلة التاسع والعشرين
من شهر جمادة الأولى سنة سبعين واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة العشرين من شهر الحادي عشر لسنة خمسين وعشرين واربعين من يناد المسيح عليه
السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع كتاب تلقيص مختصر المقنع للشيخ عبدالوها بن عبدالرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاثين واربعمائة وألف رحمة الله
عليه وما زلنا مع كتاب الوصايا وهذا المجلس هو المجلس الرابع بعد المئة فنسأل الله تبارك وتعالى انتمم لنا ولكم على خير والآن مبطلات الوصية سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله مبطلات الوصية وتبطل الوصية بوجود واحد من خمسة أشياء الأول رجوع الموصي بقول في
وصية أو فعل يدل على الرجوع كأن يبيع ما وصى به أو يهبه نعم الوصية صحيحة وتمت ثم بعد ذلك جاء شيء يبطلها جاء شيء يبطلها فمن المبطلات هذه الوصية أن الموصي يتراجع لأن الوصية اكتبها
الموصي على أن تنفذ بعد موته الوصية تنفذ بعد موت الموصي يقول غيرت رأيي يمسك الورقة ويمزقها يأتي بالشهود لأن شاهدوا على وصيته يقول ألغيت الوصية لا أريد أن أوصي أو أريد أن أوصي بوصية
أخرى أو غير ذلك فالمهم تراجع الموصي بد يكون أيضا أوصى مثلا ببيت لفلان ثم رأى أن يبيع هذا البيت بيعه للبيت معناها إيش تراجع على الوصية أو وهبه لآخر فهذا دليل عنه تراجع عن وصيته
فالشاهد من هذا يبطل الوصية تراجع الموصي عنها نعم الثاني موت الموصى له قبل الموصي نعم أنا أوصيت لفلان ثم مات قبل حياتي قبلي لأن أنا أوصيت له أن يستلم بعد موتي هو مات قبلي فموت
الموصى له يبطل الوصية إما أن تلغى وإما أن أوصي إلى شخص آخر بدله أولاده أو رجل آخر أو ما شابه ذلك نعم الثالث قتل الموصى له الموصي نعم إذا أوصيت لشخص ما قتلني فهذا فيه إنه استعجل
يريد الوصية والأصل أنه من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه فإذا مات أو قتل الموصى له الموصي فإنه كما أنه لا يرثه كذلك الوارث لو قتل مورثه لا يرث يمنع من الورث من استعجل شيء قبل
أوانه عوقب بحرمانه فكذلك الوصية تنبأ بأولى لا يأخذ هذه الوصية لأنه بادر إلى قتل الموصي نعم الرابع رد الموصى له للوصية ووقت الرد والقبول بعد موت الموصي كذلك لو أوصيت أنت إلى شخص ثم
القبول وعدم القبول يكون بعد الموت قلت أوصيت بيتي لفلان فبعد موت الموصي جاء للموصى له قال له هذا البيت أوصى لك به فلان قال ما أريده رده تبطل الوصية ويرجع إلى الورثة يرجع إلى الورثة
إذا رد الموصى له كذلك يبطل الوصية نعم الخامس تلف العين الموصى بها المعينة نعم إذا أوصى بهذا البيت لفلان احترق البيت جاءت وصاعقة فانهدب هذا البيت أوصى بمزرعة تلفت هذه المزرعة أوصى
بملابس احترقت هذه ضاعت سرقت المهم أنه تلف تلف الموصى به فإنه تفسد هذه الوصية وتبطل هذه إذن خمسة أمور في جميعها أو في واحدة منها طبعا تبطل الوصية التي وصى بها الموصي نعم السلام
عليكم قال المؤلف رحمه الله الركن الأول الموصي هي أركان الوصية أربعة الموصي والموصى له والوصية والصيغة الموصى به والصيغة نعم قال تصح أو شيء بالنسبة للموصى من هو الموصى قال الموصى هو
كله إنسان عاقل كل إنسان عاقل له أن يوصي ما لم يعاين الموت لأنه إذا عاين الموت خلاص يعني الوصية العاقبة تالها له أن يتصرف في الثلث فقط لو ان يتصرف في الثلث كالذي يعاين الموت في
ميراثه يهب أو كذا الثلث فقط طيب ولو مميزا يعقل معناها المميز هو يعني يقول من السادسة ويقول من السابعة إلى البلوغ هذا يقال له مميزا يعني يفهم لكن غير بالغ يعني يجري له القلم ولا
يجري عليه يعني تكتب له الحساس ولا تكتب عليه السيئات حتى يبلغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلب وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفير فهنا
قالوا إذا كان مميزا يجوز أن يوصي إذا كان مميزا يجوز له أن يوصي لأنه في النهاية عاقل قال إذا كان عاقلا فله ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه أمضى وصية لصبي مميز أمضاها عمر رضي الله عنه
فقالوا إذن للمميز له أن يوصي هناك من منع وصية المميز قالوا إذا كان لا يجوز له أن يتبرع فكذلك لا يجوز له أن يوصي لكن الفرق بين الوصية والتبرع التبرع يمنع منه لأنه في ضرر عليه التبرع
في ضرر عليه في حياة لكن الوصية بعد موته فما في أي ضرر عليه وإذا ذهب أهل العلمي يعني مذهب أحمد إلى أنه يجوز للمميز أن يتبرع لأنه يجوز الصبي المميز أن يوصي قالوا لي أن هذه قربة وهو
يتقرب إلى الله بالصلاة بالصيام يعني الحاج كل هذه الأشياء يمكن أن يتقرب إلى الذكار مثل ما قلنا يكتب له ولا يكتب عليه قالوا الوصية تكتب له فيها أجر لماذا يمنع منها خاصة أنه ما فيها
أي ضرر عليه لكن التبرع فيه ضرر عليه لكن لا يصح منه التبرع لكن الوصية ما فيها أي ضرر عليه فقالوا إذن يسمح له بأن يوصي نعم الركن الثاني الصيغة وهي قول الموصي وصيت لزيد بكذا أو جعلته
له بعد موتي نعم هذه صيغة الوصية صيغة الوصية بعد ما أموت أعطو فلانا كذا هذه وصية أوصيت بكذا هذه وصية أي صيغة يفهم منه أنه وصى لغيره نعم وتصح الوصية مطلقة كقوله أو لزيد وتصح مقيدة
كقوله مطلقة إن ميتت في هذه أو في هذا المرض في هذه الأيام شفتوا كورونا الموجة مثلا قال إن ميتت في كورونا فوصيتي لفلان أو بيتي لفلان أو كذا وأحيانا مطلقة إن ميتت بعد سنتين بعد ثلاث
بعد عشر بعد عشرين وصيتي كذا فإذا أما أن تكون مقيدة أو أما أن تكون مطلقة هكذا كل هذا تصح فيها الوصية نعم والوصية لا تصح إلا بالثلاثة الوصية لا تصح إلا بالثلاثة إلا إذا أجازها الورثة
وقد مر بما ذلك نعم الركن الثالث الموصى له وتصح الوصية لكل من يصح تملكه من مسلم وكافر ولو مرتدد أو حربي إن كان معينا أو لا يملك نعم
طيب تصح الوصية لكل من يصح تملكه كل من يصح تملكه يمكن أن توصي له أما قوله من مسلم مقبول أكيد أنك توصي لمسلم قال توصي لكافر نعم توصي لكافر قال لماذا قال لأن صفية أم المؤمنين أوصت
لأخيها وكان كافرا أوصت لأخيها وكان كافرا وعمر بن الخطاب أهدى لأخيه وكان كافرا والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته أسماء بنت أبي بكر وقالت إن أمي جاءتني راغبة فهل أصي لأمي أمك وهي كافرة
وقال الله تبارك وقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارك أن تبروهم وتقسطوا إليهم والوصية نوع من البر فما في مانعك ما أنك تبر المسلم إذا كان لك قريب
كافر مثلا لك أيضا أن تبره ثم قال هنا وهذه الإشكالية شوي قال ولو مرتدا أو حربيا كذلك لو كان هذا الكافر مرتدا لك أن توصي له والحربي هنا الحربي شوي أهل العلم وقفوا فيها لأن الحربي
الأصل أنه لا يجوز أن يوصى له ولا يجوز أن يعطى شيئا الحربي أصلا يجب قتله لأنه محارب للإسلام فقالوا نفرق بين الحربي وبين أهل الحرب يعني توصي لأهل الحرب عامة هذا ليقاتل أما حربي شخص
بعينه ويكون قريبا لا بأس بذلك قالوا هذا مذهب أحمد وهناك من خالفهم من أهل العلم وقال لا يجوز أن يوصي له ومن يوصى لحربي والذين أذنوا بالوصية للحربي استدلوا بفعل عمر رضي الله عنه لما
أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قطعة حرير فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذه يعني لا تجوز أن ألبسها يعني حرير كيف ألبس الحرير قال ما أعطيتك لتلبسها وإنما تنتفع بها
فأهداها عمر لأخ له مشرك أهل مكة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا محاربين أهل مكة كانوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هنا أهدا عمر لحربي أهدا عمر لحربي كذلك أم
أسماء لما جاءت وزارتها كان أهل مكة أيضا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا أنه على مذهب الإمام أحمد أنه تجوز الوصية للمسلم هذا من باب أولى واضح ثم للكافر ثم للمرتد كذلك
للحربي كل هؤلاء يجوز لهم الوصية وقلنا أنه خالف غيرهم وهم الجمهور جمهور أهل العلم يمنعون الوصية للحربي وهذه تقريبا مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى نعم أو لا يملك كحمل
فرس زيد وبهيمة عمر نعم يعني يجوز أن توصي لمن لا يملك يعني الذين يملكون هم الإنس هم الذين لا يملكون أما الذين لا يملكون كالبهائم والجنس والملائكة والطيور لا تملك هذه لا تملك أو
الشمس أو القمر هذه لا تجد تصحي الوصية لها لأنها لا تملك لكن إذا أوصى فقال لحمل فرس زيد يعني الذي في بطنها فهذا يصرف علفا يصرف علفا لهذه الدابة هذا المال الذي أوصى به لفرس فلان أو
لحمل فرس فلان يصرف في علفها لا بأس بذلك وبهيمة عمر كذلك يصرف في علفها نعم ويصرف الموصى به في علفها فإن ماتت الفرس فالباقي للورثة نعم لأنه أوصى هذا المال لفرس فلان ماتت الفرس يرجع
المال إلى ورثة الموصي كما قلنا لما أبطل الوصية رجع المال إلى الورثة لما ردها الموصى له مثلا ترجع الورثة كذلك هنا إذا أوصى لفرس فلان أنفقنا عليها 200 دينار ثم ماتت هذه الفرس فالباقي
800 يترجع إلى الورثة هذه المبالغ نعم وتصح للمساجد وتصرف في مصالحها إذا أوصى للمساجد قال هذه 1000 دينار وصية خذوا من مالي بعد موتي 1000 دينار للمسجد تصح مع أن المسجد لا يملك لكن
تصرف في مصالح المسجد تصرف في مصالح المسجد في تنظيفه في إنارته في مكبرات الصوت في فرشه المهم كل ما فيه منفعل للمسجد نعم وتصح لله ورسوله وتصرف في المصالح العامة نعم لم يقل هذه وصية
لله ورسوله الله سبحانه وتعالى غني عننا فإذا قال لله وصية لله فهي للفقراء خلص تصرف للفقراء وكذا كذا قال للرسول وصية للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا تصرف للفقراء كما قال الله تبارك
وتعالى أعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول قالوا تصرف في مصالح العامة للمسلمين نعم وإن أوصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد نعم إذا أوصى قال وصيتي
أن ثلث مالي يحرق غريب أه شو سأفعل بعد هو أوصى كذلك دي قال أوصي أن يحرق ثلث مالي دي يأخذ ثلث ماله ويحرق بالبخور واضح هذا يشترى به البخور به المساجد والكعبة وغير ذلك من الأمور هذا
الثلث يصرف في مثل هذا الشيء نعم وكذلك تنوير المساجد في السابق قناديل كانت سرج فأيضا هذا من باب إحراقه إحراق المال يعني بمثل هذه الأمور نعم وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى كذلك
لو قال أوصي أن يدفن ثلث مالي في التراب نعم لا أبشر التراب لأننا نكفن الميت نحطه بالتراب نحطه بالأرض نعم وبرميه في الماء صرف في عمل سفن الجهاد كذلك يعني ما أخذينها ما أخذينها الفلوس
منك طيب قال ثلث مالي يلقى أو عربع مالي بغض النظر كم من الوصية ألف دينار من مالي قال تلقونه في الماء قلنا لا أبشر الماء يعني صنع سفن للجهاد في سبيل الله تبارك المصالح عامة للمسلمين
طبعا هنا قلنا أوصى لكافر أو لمرتد أوصى لبهيمة أوصى لله الرسول أوصى للمساجد الوصية في الأصل إنها قربة لله تبارك وتعالى طيب إن إنسان يوصي تقربا لله تبارك وتعالى فمن كان له أقارب وكان
هؤلاء الأقارب محتاجين لا ينبغي له أن يوصي لغيرهم يعني الأقارب أولى الأقارب أولى أن يوصي إليهم فإن ترك الأقارب وأوصى إلى غيرهم نقول صحة الوصية لكن بئس ما فعل بئس ما صنع يقول أهل
العلم الأصل هؤلاء أولى الأقربون أولى بالمعروف فإن يصرف هذا المعروف للأقارب أولى من غيرهم لكن إذا لم يفعله الأقارب إما نسي إما بين زعلان عليهم إما يعني يجهل حكم هذه المسألة بغض
النظر تنفذ وصيته التي وصى بها لكن نقول له بئس ما صنعت لو صرفته للأقارب لكان أولى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أبو طلحة قال يعني لما أنزل الله تبارك وتعالى لن تنال
البرة حتى تنفقوا مما تحبون قال أحب إلي بيرحاء وإنها في سبيل قال اجعلها في أقاربك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وعمر لما جاء أن يتصدق بما يعني ناله من خيبر قال اجعله في خرابة
فالإنسان يحرص وهذا من باب كيف الإسلام يدعو إلى صلة الأرحام وإلى العناية بالأقارب وما شابه ذلك من الأمور نعم إذا كانوا غير محتاجين كلهم أغنياء كلهم خير نعمة وهذا الأمر في سعة لكن
تخلي أقاربك المحتاجين تحتاط غيرهم لا ما ينبغي هذا أبدا نعم نعم لا تصح لا يجوز لمسلم ولا تصح ولا تنفذ أن يوصي وصية ربع مالي للكنيسة ما يصي أو ربع مالي لبيت النار أو للمجوس أيضا لا
يصح أو للهندوس أو للبوذيين كل هذا لا يصح أن تكون وصية لمن يعادي لها سبحانه وتعالى ويحاربه جل في علاه فهذه الوصية لا تصح ولا تنفذ أصلا نعم أو كتب التوراة والإنجيل نعم واحد يقول
وصيتي لطباعة التوراة والإنجيل مثلا أو طباعة كتب البدع أو كتب السحر أو الكتب التكفير الكفريات فيها كفريات أو الشركيات أو بدع كتب التنجيم كل هذه لا تنفذ وصية لا تنفذ وصية ولا تصح نعم
أو ملك أو جني أو ميت كذلك أوصى لملك أوصى لجني أوصى لميت واحد يقول فيه واحد سوى فيه ترى فيه جنن كثير ترى ممكن تلقى واحد يكاتب وصية وصيتي ربع أموالي للجن أو للملائكة ترى أخبال الناس
زايد خاصة الأيام فممكن تجد واحد يقول خاصة الأهل العصاب اللي يغضب وكذا وزعلان قال وصيتي ربع مالي للتوراة والإنجيل ربع مالي لبيت النار ربع مالي لكتب البدع أو كتب السحر أو ما شابه ذاك
كل هذه وصائل لا تنفذ أو واحد قال مثلا أوصي وصيتي خمس مالي أو ألف دينار لبناء القبور مثلا بناء على القبور كل هذه الوصايا لا تنفذ لأن فيها معصية لله تبارك والأصل في الوصية أنها طاعة
لله تبارك وتعالى فإذا حولها من طاعة إلى معصية فإن هذه الوصية لا تنفذ نعم ولا لمبهمين كأحد هذين أينا ما تصح الوصية لمبهم يقول وصيتي لخالد أو سالم وصيتي لجاري فلان أو لجاري فلان ما
يصح لازم يحدد أو كذا ما تصح فلا تصح الوصية لا هذا ولا هذا نعم نعم قلنا ما يصح أن يوصي للملائكة ولا يصح أن يوصي للجن فلو قال وصيتي ألف دينار من أموالي تعطى لزيد ولحفت روش من هو حفت
روش قال جني عرفه تعطى كلها لزيد تعطى كلها لزيد لا ما في وصية لجني أو قال لخالد وجبريل عليه السلام تعطى كلها لخالد لأن جبريل والجني وهذا كل هؤلاء قلنا لا تصح الوصية لهم نعم ومن وصى
لزيد ولرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهما مناصفة وصرف نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم في المصالح العام كما قلنا قبل قليل إذا قال هذه الوصية لله ورسوله قلنا تأخذ المصالح العامة
فإذا قال هذه وصية خمسة آلاف دينار تعطى لسالم ولرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول خمسة آلاف ألفين ونصف لسالم وألفين ونصف لمصالح المسلمين قلنا قبل قليل
إذا قال لله والرسول فإنها تأخذ لمصالح العامة للمسلمين نعم ومن وصى لحي وميت كان للحي نصف وبطلت في حق الميت نعم قلنا قبل قليل إنها لا تصحي ملك ولا جني ولا ميت فإذا قال هذه للحي
والميت فقال لا مات الميت كأنها غير موجودة وتصح للحي بالنصف خمسمية حق الحي وخمسمية ترجع للورثة يعني لا تنفذ وهناك قول ثاني لاختاره عثمان النجدي في حاشيته على الروض بأنه تعطى كلها
للحي يعني إذا قال لحي وميت تعطى كلها للحي كل علم عند الله تبارك وتعالى لكن المشهود المشهور في المذهب أنها تعطى نصفها للميت للحي والنصف الثاني يرجع إلى الورثة نعم يعني واحد أوصى
لقوا عنده كاتبة وصية يقول هذه وصيتي ليست مجموعة لأهل زقاقي زقاقي على الفريج قريب طيب فتصرف على جيرانه القريبين جدا لهم زقاق وإذا قال لجيراني في السابق البيوت متلاصقة وصغيرة فقال
لجيراني يحسب أربعين جار من كل جهة أربعين جار من الشمال من الجنوب من الغرب من الشرق هؤلاء هم جيرانه ثم نحسب هذا أربعين كل البيت مثلا لو قلنا أربعين ألف مثلا لجيرانه قلنا أربعين
بأربعين بأربعين بأربعين مثلا مئة وستين بيت نقسم لأربعين ألف عليهم لكل بيت ثم كل بيت داخله نقسم قسمة ثانية داخل أهل البيت وهكذا قال وجيران المسجد من يسمع الأذان إذا قال هذه وصيتي
لجيران المسجد قال لجيران المسجد جيران المسجد من يسمع الأذان هؤلاء جيران المسجد من يسمع الأذان قال له جار المسجد من يسمع الأذان إذا جار المسجد من يسمع الأذان طبعا ما نقول يسمع
الأذان يعني بدون مكروفون بدون مكبرات الصوت يسمع الأذان بدون مكبرات الصوت وأيضا بحال إن المؤذن في السطح وأيضا بالهدوء ما في أشياء مزعجة تمنع وصول الصوت في السابق كان يعني لما يصعد
لسطح المسجد معانتها أعلى شيء وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن مؤتمن لماذا؟
لأنه يصعد إلى السطح قد ينظر إلى بيوت الناس بيوت قبل سبق عربية ومفتوحة من الداخل أحوشة وكذا فقد ينظر إلى الناس إذا ما كان يتق الله ويخافه قد ينظر إلى بيوت الناس فهذا المؤذن في
السابق هنا ما عندنا شيبان هنا ما في شيب عندنا هنا طيب في السابق يصعد المؤذن إلى أعلى السطح ويؤذن طيب تسمع أذان من يسمع أذانه بعض أهل العلم يعده أو يحده بكيلو تقريبا كيلو متر يقول
كيلو متر يسمع الأذان وبعضهم يقول أقل من كيلو متر على كل حال الذي يسمع الأذان بدون مكبرات صوته بدون كذا هذا يعتبر جار المسجد نعم والصبي والصغير والغلام واليافع واليتين من لم يبلغ
طيب الآن بدأ يعني يعطيك يعني التسميات قضية العرف واللغة وهذه تتبين لنا الآن قال الصبي والصغير والغلام واليافع واليتين من لم يبلغ فإذا قال في وصيتي هذه وصية لمن لم يبلغ من أسرتي من
عائلتنا مثلا لمن لم يبلغ من حينا لمن لم يبلغ من أهل هذه المنطقة لمن لم يبلغ من أسرة فلان فمن يدخل في هذا قال يدخل الصبي والصغير والغلام واليافع واليتين كل هؤلاء داخلون في من لم
يبلغ نعم فمن أوصى بشيء لواحد من هؤلاء تناول من لم يبلغ والطفل من دون سبع والمميز من بلغ سبعة والمراهق من قارب البلوغ والشاب والفتى من البلوغ إلى الثلاثين إذا قال هذه وصيتي لشباب
الأمة أو عفوا شباب الأمة شباب الكويت شباب ضحية صديق شباب عائلتنا واضح قال للشباب قال الشباب يدخل فيها من هم فوق البلوغ ودون الثلاثين هذا لا يطلق عليهم شباب يعني أنت تدخل فيهم شمع
عمرك؟
ستة ستة ما تدخل حسنا راحت عليك طيب فإذا قال الشباب هم من دون الثلاثين نعم يجيك يجيك دورك نعم والكهل من الثلاثين إلى الخمسين زين تدخل مع الكهول طيب فإذا قال هذه وصيتي للكهول خمسين
ألف دينار تقسم على الكهول من أهل المنطقة مثلا أو من أهل شارعنا أو من أهل عائلتنا أو كذا يأخذ من الثلاثين إلى الخمسين تقسم عليهم يقال كل من بلغ الثلاثين وتجاوزها يقال له كهل يقال له
كهل نعم والشيخ من الخمسين إلى السبعين إذا قال للشيوخ من أسرتنا أو للشيوخ من الخمسين إلى السبعين نعم والهريم من السبعين إلى آخر العمر نعم قال للهريم من أسرتنا يعني لفوق السبعين هذا
هم اللي يعطون منها ما يعطى الصغار أنا قلت مثلا هذه للهريم من أسرتنا أو للهريم من شارعنا أو للهريم من جيراننا ما يعطى الشاب ولا يعطى الشيخ ولا يعطى الكهل ولا يعطى الصغير ولا يعطى
يعطى للهريم فقط منهم والذي هو تجاوز السبعين نعم أو أعلى منه واضح إن شاء الله نعم نعم إذا قال هذا للأيم من أهل المنطقة الأيم هي المرأة التي توفي زوجها يقال لها أيم وإذاك عمر لما
تأيمت حفصة عرضها على عثمان وعلى أبي بكر صدير ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم الشاهدوا والعزب يقال امرأة عزباء ورجل عزب أو أعزب طيب كذلك العزب هو من لا زوجة له فإذا قال هذا للأيم
يطلق على الرجل والمرأة العزب الرجل والمرأة كذلك نعم والبكر يشمل الذكر والأنثى نعم قال هذه مئة ألف للأبكار للأبكار يدخل الرجال والنساء الذين لم يتزوجوا البكر يطلق يقال رجل بكر
وامرأة بكر صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيل البكر بالبكر جلدوا مئة وتغريبه عام والثيب والثيب جلدوا مئة والرجم فالبكر يقال رجل بكر وامرأة بكر لو بلغ الستين
لو بلغ الاربعين بأي سن طالما أنه لم يتزوج ولم يدخل بعقد صحيح فهو بكر فهو بكر يقال رجل بكر وامرأة بكر فإذا قال للأبكار فيدخل فيها الرجال والنساء الذين لم يتزوجوا نعم وهو من لم يتزوج
والثيب والثيبة من تزوجا نعم يقال امرأة ثيب ورجل ثيب طيب وهو المتزوج الثيب هو المتزوج نعم والثيوبة زوال البكارة بالوطء ولو من غير زوج فرق بين الثيب بين الثيوبة الثيوبة هو زوال
البكارة أما الثيب الثيب هو من دخل بعقد صحيح يعني على امرأته بعقد صحيح رجلا أول مرة من دخل عليها بعقد صحيح إذن الزاني لا يقال له ثيب لا يقال له ثيب الزاني لأنه دخل لكن بعقد غير صحيح
بدون عقد يعني زاني هذا فلا يقال له ثيب يقال بكر حتى لذاك لو زنى الإنسان مرة ماذا يفعل به يجلد إذا لم يكن متزوجا يجلد إذا زنى مرة ثانية أيضا يجلد ثالثا يجلد ما يرجم متى يرجم إذا ذاق
الحلال كيف يذوق الحلال إذا تزوج بعقد صحيح ودخل يقال له الآن صار ثيبا دقت الحلال الآن رجم يتحول من الجلد إلى الرجم فالقصد أن البكر هو من لم يدخل بعقد صحيح والثيب من دخل بعقد صحيح
يقال بكر رجل بكر ومرأة بكر رجل ثيب ومرأة ثيب نعم والأرامل النساء التي فارقهن أزواجهن بموت أو طلاق نعم يقال مرأة أرملة ورجل أرمل الأرمل هو من مات زوجه فإن كان رجلا قال رجل أرمل أي
ماتت زوجته وإذا كانت الزوجة هي التي ماتت زوجها يقال لها امرأة أرملة فإذا قال مثلا هذه وصية هذا البيت أجاره يذهب إلى الأرامل طيب من النساء فإذا قال الأرامل مطلقا فللرجال والنساء إذا
قال الأرامل من النساء تذهب إلى النساء اللي هي إجارات البيت نعم نعم يعني إذا قال هذا للرهط من أسرة فلان الرهط اللي هم دون العشرة يقال لهم رهط ويقال لهم نفر نعم نعم من قال هذا وقف أو
عفوا هذه وصية للعلماء ما يدخل علماء الفيزياء وعلماء الكيمياء وعلماء هذا وإنما يرجع إلى علماء الشريعة هذا هو الأصل نعم يعني الأصل في الوصية في المال وصية بالمال أوصى بالمال هناك مال
يصح بيعه وهناك مال لا يصح بيعه يقول حتى لو لم يصح بيعه فتجوز به الوصية المال مو بس الفلوس هذه مال هذا مال كل شيء يصح بيعه يعتبر مالاً كل شيء سيارتك مال بيتك مال طيب ثوبك مال كل شيء
يصح بيعه فهو يعتبر ويش من الأموال يعتبر من الأموال ما تملكه طيب فقال الوصية تصح بما يصح بيعه وتصح بما لا يصح بيعه كذلك يعني فيه أشياء ما يجوز تبيعها لكن يجوز توصي بها نعم نعم هذه
أشياء ما يصح بيعها ما يصح أن أبيعك سمكة في البحر إلا إذا كان له الآن مزرعة أسماك مثلاً محددة أي تريد هذه أبيعك يا هلا يمكن أخدمها لكن في البحر أبيعك سمكة في البحر لا يجوز ما يصح أو
أبيعك طيراً في الهواء لا يصح أو أبيعك اللبن الذي في الضرع كم هذا اللبن قدره كم طيب فكل هذه الأشياء أو عبد هارب أو جمل شارد كل هذه الأشياء لا يصح بيع لأن من شروط صحة البيع أنه يمكن
تسليمه من شروط صحة البيع إمكان التسليم الطير الذي في الهواء أقدر أسلمه يمكن أسلمه يمكن ما أسلمه سمكة التي في البحر ممكن أصيدها ممكن ما أصيدها اللبن في الضرع ممكن يصيد قليل ممكن
يكون كثيراً الشارد ممكن أصيده ممكن ما أصيده الآبق نفس الشيء إذن هذه الأشياء لا يصح بيعها لكن يصح وصية بها لك ما تخسر شيء جمل الشارد أوصي إذا رجع يأخذ فلان واضح أو لا عبد الآبق إذا
رجع أهديت لي فلان السمكة التي في البحر إن صدتها أو إن أمسكتم بها سمكتي الفلانية مثلاً هو رماها في البحر مثلاً أو طيره الذي في الهواء أو لكذا لنسكفها ولي فلان هذا يجوز لأنه ما في
خسارة عليه ليس من شروط صحة البيع عفواً ليس من شروط صحة الوصية إمكان التسليم كما هو من شروط صحة البيع نعم وتصح بالمعدوم كوصيته بما تحمل آمته أو شجرته أبداً أو مدة معلومة كالسنة نعم
قال يعني الآن أيضاً ما يصير أبيع زين ما ستحمله الشجرة لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه فكيف أبيعه قبل أن تثمر أصلاً ما يصح هذا البيع لكن الوصية تصح تصح الوصية ممكن أوصي الآن عندي انخلة
مثلاً نخلة أقول وصيتي ما ستحمله هذه النخلة ما تنتجه هذه النخلة أو هذه النخل لفلان أوصي ما في مشكلة لكن البيع ما يجوز البيع لكن تصح الوصية به نعم لأنه لا يضمن تسليمها نعم الوارث لا
يلزمه سقيها لأنه لا يضمن تسليمها يعني لا يقال الوارث لازم تسقيها عشان تسلمها لا مؤكد يسلمها فما يلزمه ذلك نعم إذا مات الموصي يعني نعم بخلاف مشتري فإن حصل شيء من نماء في ملكه أم مما
أوصى به فهو للموصى له نعم خلاف المشتري يعني المشتري لا ممكن يعني أنا اشتريت منك تسقيه لأنه استلمها يعني أنا اشتريت منك ثمر النخل لا يجوز شرائه قبل بدوه صلاحه بدى صلاحه لكن ما
استلمه إلا لما ينضج تماماً لأن الحم ما نضج بدى صلاحه لكن ما نضج فعليك أن تسقيه ما تمتنع عن سقيه لأنه سيموت إذا ما سقيته فهنا يجب عليه أن يسقيه لأنه شريته فالوارث هنا يسقي أما
الوصية لا يجب عليه أن هذا ليس شرائاً ليس شراءاً تبي أن تسقيه وليس أنا نعم إلا حمل الأمة فله قيمته يوم وضعه لحرمة التفريق بين الأم وولدها نعم لو قال أوصي بما تحمله الأمة الأمة ما
حملت ليه الحين الأمة ليه العبدة مملوكة يقول إذا حملت الأمة وولدت فولدها أبيعه لفلان أو أعطيه لفلان يقول ما يصح هذا لماذا إذا ولدت تعطي ولدها لفلان إذا ستفرق بين الأم وولدها ولا
يجوز التفريق بين الأم وولدها إلا أن يوصي بها وولدها مع بعض أما يفرق بينها وبين ولدها فهذا لا يجوز نعم يعطيها مالك الأمة للموصى له وإن لم يحصل شيء بطلت الوصية وتصح بغير مال ككلب
مباح نفع نعم هذا يسمى ليس بمال الكلب لا يعد من المال سحبيعه فهو ليس بمال يسمونه منفعة فيجوز الوصية بالكلب الكلب حراسة كلب صيد كلب حارث تجوز الوصية وعنه لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه
لكن تجوز الوصية به لأنه ليس بمال نعم وهو ما كان لصيد وماشية وزرع وزيت متنجس لغير مسجد نعم يجوز الوصية بالزيت المتنجس لكن أهم شيء لا يرحل للمسجد يمكن أن ينتفعوا به لكن في غير
المساجد نعم وللموصى له بالكلب والزيت المتنجس ثلثهما فقط ولو كثر المال لأن ذلك ليس بمال وإن أجاز الورثة الوصية كلها جاز نعم يعني إن أوصى به فهذا ليس بمال إلا إذا أذن الورثة أخذه كله
وإلا في الأصل فله الثلثان أما غير ذلك فليس له ذلك نقف هنا والله أعلم الله سبحانه وحبه يقول إذا أوصيته لوارث هل يؤخذ رأي باقي الورث وتنفذ الوصية في حال موافقته أم لا ينظر فيها لحديث
لا وصية لوارث لا وصية لوارث ما تنفذ إلا إذا أذن الورثة ولا يؤخذ رأي الورثة إلا بعد موت الموصي يعني رأيهم قبل موته ما لقيمة لازم بعد أن يموت يسألون لأن في حياته ما رح يقولون لا ما
رح يقولون لا ولا قيمة لهذا وإنما إذنهم يكونوا بعد موته يسألون من جديد هل تأذنون أن يعطى الوارث وصية أبيكم إذا قالوا لا لا تنفذ هذه الوصية طيب انتهى هذا في أحد عنده سؤال على الدرس
نعم الأيم والأرملة الأيم قول من لم تتزوج مشرط تكون أرملة يعني لو كانت عزباء مثلا تكون أي أو مطلقة تكون أي ولا يقلها أرملة لكن الأرملة كل أرملة أي وليس كل أي أرملة نعم وصى عياله
عليه دين زين زين آه ما لقوه يقول وصى أولاده قال لفلان علي مبلغ وقدره ألف دينار فذهب أولاده يبحثون عن فلان فلم يجدوه ماذا يفعلون بهذا الألف يتركونه يحفظونه له متى جاء يعطونه إياه أو
يسألون عن أولاده أو كذا حتى يسلموه له