103 - كتاب الوصايا - أركان الوصية وحكمها // الشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين اللهم آمين قال المؤلف رحمه الله كتاب الوصاية تعريف الوصية لغة الأمر لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب وشرعا الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده ورحمة الله الرحمن الرحيم ورحمة الله الرحيم ورحمة الله الرحيم ورحمة الله الرحمن الرحيم نعم هذه أركان الوصية موصي وهو الرجل الذي أوصى وموصى له وهو الذي أوصى إليه والموصى به أوصاه بماذا والصيغة التي قالها وسيأتي تفصيلها يعني كل ركن على حدة إن شاء الله تبارك وتعالى نعم أحسن الله إليكم دليل الوصية من الكتاب قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نعم هذه الآية أكبر دليل على الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية يعني إذا حضره الموت أن يوصي والمقصود بحضور الموت يعني علامات الموت علامات الموت أن يوصي نعم وذلك إن ترك خيراً إن ترك خيراً الوصية إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية هذا قيد إن ترك خيراً قيد مهم جداً سيأتي الكلام عليه نعم أحسن الله إليكم ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه متفق عليه فيستحب للإنسان أن يكتب وصيته ويشهد عليها وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار ورثته صحت نعم قال يستحب للإنسان أن يكتب وصيته يستحب للإنسان أن يكتب هذا هو المذهب أن الوصية مستحبة مع أن ظاهر الآية كتب كتب أي وجبة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية ومع هذا ذهبوا إلى أنها مستحبة وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يوصي به إلا أوصى به أيضاً الوجوب لكن لماذا انتقلوا من الوجوب إلى المستحبة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي صلى الله عليه وسلم فدل على أنها مستحبة إذ لو كانت واجبة كان فعلها صلى الله عليه وسلم فكونه لم يفعلها فدل على أنها مستحبة وتكون الوصية واجبة في حالات سيأتي ذكرها كما في نص الحديث وله شيء يعني عنده أمر مهم جداً يريد أن ينبه عليه هنا تجب عليه الوصية سيأتي من كلام المؤلف ذكر متى تجب الوصية متى تستحب متى تباح بل ومتى تحرم سيأتي كلام المؤلف على ذلك نعم أحسن الله إليكم حكم الوصية مشروعة تارة تكون واجبة يعني الأصل فيها أنها مشروعة الأصل أنها مشروعة يعني تجوز الوصية لكن متى تكون واجبة متى تكون مستحبة متى تكون مباحة متى تكون محرمة سيفصل ذلك يعني الأصل أنها مشروعة يعني جاء بها الشرع جاء بها الشرع نعم أحسن الله إليكم تارة تكون واجبة على من عليه حق مالي بلا بينة طيب تارة تكون واجبة يعني أحياناً تكون الوصية واجبة وتكون واجبة كما قال أهل العلم في أربع حالات تكون الوصية واجبة في أربع حالات الحالة الأولى من كان عليه دين من كان عليه دين فالوصية هنا واجبة من يدن عليه دين وما تظل الدين معلق في رقبته إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى أحياناً يكون عليه دين وعنده مال وكان المفروض والمال أخذه الورثة وتصرفوا فيه وكان المفروض لا يسدد الدين لأن الإنسان إذا مات تعلقت بورثته أربعة حقوق أول شيء الدين التي عليه للناس وقيل الدين التي لله على خلاف هذه المسألة عليه للناس ثم الدين الذي عليه لله سبحانه وتعالى وقبل الدين طبعاً كفنه وقبره ما يحتاج إليه للدفن تأجير يعني نحن الآن في الكويت الحمد لله بنعمة يعني القبر بدون مقابل الكفن بدون مقابل الحنوط بدون مقابل الناس الذين يدفنوا بدون مقابل الحمد لله في بعض البلاد لا القبر يشترى المغسل يدفع له مال الكفن يشترى الحنوط يشترى كل شيء بمقابل كل شيء له ثمن هنا الله الحمد والمنى الأمور طيبة جداً سأل الله أن يتمم علينا وعليكم على خير لكن الشاهدة من هذا أنه ثم بعد ذلك يأتي موضوع الورثة أول شيء حقوق الميت ثم الديون التي للناس الديون التي لله تبارك وتعالى كالكفارات والنذور والزكوات وغير ذلك ثم بعد ذلك يأتي حقه الميت من وصية الوصية الميت ثم بعد ذلك يأتي حق الورثة فإذا لم ينبه أن عليه ديناً سيأخذ الورثة المال ويضيع دينه ويتعلق برقبة يوم القيامة بل إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الميت كل شيء الشهيد يغفر له كل شيء ثم جاءه جبريل قال إلا الدين إلا الدين لا يغفر له فالدين أمره عظيم شأنه انجلل فلذلك يجب على الإنسان إذا كانت عليه ديون أن يقيدها وإذا لم يقيدها يوصي بها قبل موته حتى لا تضي حقوق الناس ولا يتعلقون به يوم القيامة إذن من عليه دين وهذا الدين متى يجب يعني أن يوصي به أولاً إن كان بدون بينة إذا كان الدين ببينة مثلاً عنده دفتر مثلاً يكتب فيه الديون التي له والديون التي عليه هذا أمره سهل الدين التي له والديون التي عليه يكتب مكتوبة عنده هذه بينة لكن إذا ما كان في بينة بينه وبين صاحبه أريد عشرة آلاف خذ عشرة آلاف سددها لك ما حد يدري إذن لابد أن يكون الدين متى يكون يعني واجب بيانه بالوصية إذا لم يكن أو إذا لم تكن له بينة أو عليه بينة هذا الأمر الأول إن كان الدين ذابال يعني يطالبك واحد خمسين دينار أربعين دينار هذا ليس ديناً يعني ذابال أبداً يعني ممكن يسامح فيه وكذا لكن ديون ثقيلة ديون ثقيلة التي له وزن التي يتطالب فيها الناس ويتحاكم فيها الناس عند القاضي ويكون الدين ذا بال يعني الدين مهماً كذلك أن يكون عاجزاً عن السداد إذا كان عاجزاً عن السداد نقول اكتب لعل أولادك يعني من برهم بك أن يسندوا هذا الدين عنك إذا كان عاجزاً عن السداد أما إذا كان قادم على السداد يعني ممكن يعني يتساهل في هذا الأمر كذلك أن يكون المرض ما هو مرض مخوف ما هو مرض موت فإذا كان يخاف من الموت وجاءه مرض وكذا هنا يكتب الدين هنا ينبه عليه يوصي به أما إذا مرض عادي مثلاً معناً الإنسان ممكن يموت بدون مرض أم لا؟ ممكن ينام ما يستيقظ ذاك ينبغي الإنسان دائماً أن يكتب الدين الذي عليه بل ويكتب الدين التي له كما سيئتي فالقصد إذن تكون الوصية واجبة إذا كان عليه دين له أربعة شروط كما قلنا أن يكون بدون بينة أن يكون ندابال يعني مال محرز كما يقال أن يكون في يعني خاف الموت بيسافر مثلاً في البحر أو داش الجهاد أو يعني في احتمال يموت طيب الأمر الرابع أن يكون عاجزاً عن السداد في هذه الحالة الأربعة نقول اكتب وصيتك اكتب وصيتك قبل أن تسافر قبل أن تموت وهكذا فهنا إذا كان عليه دين الأمر الثاني أن تكون حقوقاً لله تبارك وتعالى يكتب الوصية تجب الوصية إذا كانت حقوق لله زكاة ما طلعها نسه مثلاً تو تذكر الآن أو أحملها الآن نريد أن نخذ زكاة نقول أوصي اكتب اكتب وصيتك أن عليك زكاة عليك كفارات عليك نذور عليك مثلاً فدية عليك هدي عليك شيء اكتبها عقيقة ما عقيتها اكتبها أن يكتب هذه الأشياء إن كانت لله حقوق عليه فإنه يكتب هذه كذال إذا كانت له وهو ديون هو يطالب الناس هو يطالب الناس وخاصة إذا كان هؤلاء الناس غير جادين في تسديد الديون وهذا حق ورثته فيكتب هذه الديون حتى لا تضيع أموال ورثته فيكتب ترى أنا طالب فلان كذا وطالب فلان كذا وطالب فلانا كذا فيكتب هذه الديون حتى لا يضيع حق ورثته الأمر الرابع التي قال فيها بعض أهل العلم وتجب فيه الوصية أنه إذا كان ذا مال كثير يعني غني جداً موسر جداً طيب وورثته أيضاً أغنياء فيقول هنا يجب عليه أن يوصي للأقارب أن يوصي للأقارب حتى يعني يستفيدوا من هذا المال الذي ترك إذا في هذه الحالات الأربع قال بعض أهل العلم نعم أحسن الله إليكم نعم من ترك مالاً كثيراً عرفاً تقول يستحب له أن يوصي حتى لو كان أولاده محتاجين فإنه يوصي إنه ترك مالاً كثيراً يعني راح يأخذون ورثهم ومرتاحين وكذا وأيضاً يزيد على ذلك نعم أحسن الله إليكم نعم إذا كان الإنسان فقيراً وله ورثة محتاجون فالورثة أولى يعني أنت الآن عندما تتصدق هو شيء ريح أولادك أولادك أحق بمالك من الأجانب إذا كان أولادك فقراء وغير أولادك فقراء من أولى؟ أولادك وإذاك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجك قال عندي ثالث قال أنفقه على ولدك قال عندي رابع قال أنفقه على عبدك قال عندي خامس قال أنت عذرا به الآن تتصدق روح خذ راحتك لكن هناك من تجب نفقتهم كالزوجة والخادم الخادم مقصود به العبد المملك طيب والأولاد هؤلاء تجب نفقتهم فهؤلاء أولى من الفقراء روح يتصدق لساعة الفقراء وأولادهم محتاجون حتى في مثل هذه الحالة أولاد يحقدون عليه كيف تعطي الفقراء ونحن فقراء نحن أولى بمالك من الفقراء نعم أحسن الله إليكم وتارة تباح لفقير له ورثة أغنياء نعم هو فقير وعنده بعض المال فيوصي به يقول اترك لأقاربك قال لأقاربي ما شاء الله كلهم عندهم خير وعندهم كذا مباح هذا أن يوصي لغير أقاربه نعم أحسن الله إليكم وتارة تحرم على من له وارث غير زوج وزوجة بزائد على الثلث لأجنبي ولوارث بشيء مطلق نعم هنا مسألة تانية المسألة الأولى اللي هي الوصية بأكثر من الثلث الثانية الوصية لوارث لو فقط جعلهما قسمين أفضل لكن على الأقل هما قسمان أول شيء الوصية لوارث الوصية لوارث أجمع أهل العلمي أنه لا وصية لوارث جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث حديث مشهور جدا لا يجوز الإنسان يوصي لوارث يعني عندي خمسة أولاد وزوجة وأم وأب فأوصي لأحد أولادي زيادة ما يجوز لأنه هو وارث بيأخذ حقه بالورث سيعطيه الله حقه أو يوصي لزوجتها أو توصي لزوجها أو يوصي لأمها أو يوصي لأبيه نقول هؤلاء وارثة هؤلاء وارثة يأخذون حقهم الذي كتب الله لهم فلا وصية لوارث ولا تنفذ هذه الوصية الأمر الثاني هو أن يوصي بأكثر من الثلث الله تبارك وتأذينا بالوصية وأذينا بالثلث وليس فوق الثلث أبدا وذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان عنده مال وكانت عنده بنت واحدة فقط فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ومرض سعد بن وقاص وخشي أن يموت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن ليس لي إلا بنت فأريد أن أتصدق بمالي كله أساس البنت راح تزوج وزوجها من ينفق عليها انتهى مرهي قال أتصدق بمالي كله قال لا قال بنصفه قال لا قال بثلثه قال الثلث والثلث كثير يعني أذن له بالثلث قال نعم الثلث لكن ترى الثلث أيش كثير ثم قال لأن تترك أولادك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس يعني أولادك أحق بمالك تركهم أغنياء لماذا والغني هو المستغني عن غيره الغني ليس الموسر لا الغني هو المستغني عن غيره يعني يعطيهم الكفاف لأن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس طيب أبوكم كان غنيا والله هنا تصدق بماله كله أوصى بماله كله هنا ظلم أولاده ظلم أولاده ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه سعد بن وقصف أن يتصدق بماله كله قال لا قال بنصفه قال لا مع أن عنده إيش بنت واحدة قال الثلث بثلثه قال الثلث والثلث كثير الثلث كثير يعني أنزل عن الثلث حتى يعني كما يقال الثلث أقصى شيء الحد الأعلى في الصدقة أو الوصية أن يصيبها الميت وفعلا سعد بن وقصف رزق بعد ذلك خمسة وثلاثين ولد يعني ما مات هو آخر العشر المبشرين موتا رضي الله عنه يعني عاش بعد هذه الحادث خمسين سنة رضي الله عنه طيب ورزقه الله أكثر من ثلاثين ولد ذكر وأنثى فالقصد أن الوصية فوق الثلث لا تجوز طيب بعض الأهل قال ما نقول لا تجوز نكروها ليش تقال نكروها قال لأنه إذا أذن الورثة جازت إذا الورثة كلهم قالوا وجدوا أن أباهم قد أوصى بالنصف مثلا أوصى بالنصف قرأت عليهم الوصية وهم جلوس قالوا أبوكم أوصى بالنصف شرأيتم بنصف ماله هو ليس له إلا الثلث لكنه أوصى بنصف ماله قال الورثة لا ما نعم بشرط أن يكون الورثة كلهم عاقلون بالغون واضح لا لا نعم إذا قال الورثة لا بأس به أبونا يمشي هنا تمشي الوصية تجوز بإذن الورثة لو قال الورثة لا نقبل ليس ينفذ منها إلا الثلث لا ينفذ منها إلا الثلث عبد الحليم لو بعض الورثة وافق واحد ما وافق ممكن يصير ممكن في ثلاثة قالوا والله كلمة أبونا تمشي واحد قال لا والله ما تمشي هذا حقي ما تمشي شرأيك شون تنفذ في نصيب من أذن ومن لم يأذن لا تنفذ في نصيبه تنفذ في نصيب من أذن ومن لم يأذن لا تنفذ في نص لو فرضنا أن الورثة اثنان مثلا وصى بنصف ماله وطبعا لما نقول هم اثنان إذن هذا للنصف هذا له النصف وإذا الأب وصى بنصف ماله إذن يبقى لأبوك كل واحد منهم كم الربع صح ولا له نعم واحد أذن قال تنفذ وصية أبي قال لا ما تنفذ فالذي قال لا تنفذ يأخذ الثلث فقط من مال الوالد الآن ويبقى الثلثان هذا له ثلث وهذا له ثلث صح ولا له لأن وصية تنفذ في الثلث ثم يقال للذي أذن يلا ادفع انت من نصيبك ما يكمل النصف أو ما يكمل نصيبك لأن مثلا لما نقول الثلث بقي ايش بقي سدس حتى يكمل النصف فيقال ادفع لنا نصف السدس ونصف السدس الذي من أخيك مراضي أن تدفع نصف السدس فتنفذ في حق أحدهما ولا تنفذ في حق الآخر هذا إذا البعض أذن والبعض لم يأذن إذن الوصية هنا نعود مرة ثانية الوصية لوارث لا تصح إلا إذا أذن الوارثة الوصية بأكثر من الثلث كذلك لا تجوز أو لا تنفذ حتى يأذن باقي الورثة فإن أذن الورثة نفذت وإلا فلا وعلى ذلك الذين قالوا طالما أنها متوقفة على إذن الورثة إذا ليست حراما تجوزك لا تنفذ وإنما تكون مكروهة والذي قال هي حرام قال لا تنفذ إلا بإذنهم إذن هي أصفية حرام فغض النظر المهم أنه لا ينبغي الإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث أبدا نعم عفوا قال وتارة تحرم على من له وارث غير زوج وزوجة طلع الزوج والزوجة لماذا أخرج الزوج والزوجة قال أهل العلم الزوج والزوجة أجنبيان الزوج ليسوا من الأقارب أجنبيان يعني الزوج رجل أجنبي بالنسبة للأسرة والزوجة امرأة أجنبية بالنسبة للأسرة فلذلك في الرد هذا سيتم في المواردة إن شاء الله تعالى في الرد يعني إذا فاض المال عندنا زوج وأم مثلا ماتت امرأة يريثها زوجها وأمها الزوج إذا ما عندها عيال كم يأخذ يأخذ النصف ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فله النصف الأم كم لها الأم لها الثلث إذا ما في أولاد ولا في هذا تأخذ الثلث الأم هنا فالأم لها الثلث والزوج له النصف بقى شيء ولا ما بقى بقى سدس بقى سدس الأم خذ الثلث والزوج خذ نصف بقى سدس من المال قالوا يرد على الأم الرد نعطيه الأم مرة ثانية مات شخص عن زوجة وبنت زوجة وبنت الزوجة كم لها الثمن ولهن ربع ما تركته إن لم يكن لكم ولكن كان لكم ولد فلهن الثمن عنده بنت وعنده زوجة البنت كم لها النصف الزوجة كم لها الثمن نصف وثمن بقى ثلاث أثمان بقى ثلاث أثمان الآن لأن خلينا المسألة من ثمانية ثلاث أثمان بقى سبع أثمان سبع أثمان البنت لها النصف نصف الثمان كم أربعة بقي ثلاثة أثمان وين تروح ثلاثة أثمان من ياخذها نعطيها براجح يقول لا أنت خوش والد خذ لا هذه حقوق وين تروح ترد للبنت ترد للبنت واضح ولا لا لأنها وارث من الأقارب الزوجة لا يرد لها شيء لا يرد لها شيء إذن الزوج والزوجة يعتبران ايش أجنبيين الزوج والزوجة أجنبيان الأسرة يعتبران أجنبيين على الأسرة أجنبيين على الأسرة فلذلك يرد على الأقارب ما يرد على الزوجة الزوجة يرد على الأبناء على البنات على الأم على الأب لا يرد على الزوج والزوجة فإذا كان كذلك إذن لو ماتت امرأة عندها زوج فقط يجوز أن توصي بالنصف لماذا لأن ما عندها وارث إلا زوجها وزوجها سيأخذ النصف ولن يتضر لأنه ما رح يأخذ أكثر من نصف ما مكان طيب إذا النصف الثاني أين سيذهب إذا وصت بالثلث بقصه لسوين رح يروح بيت المال لا نفذ وصيتها شقيق يروح بيت المال واضح لأنه لا يرد عليه ما يخسر شيه ولا يستفيد شيء الزوج لو مات عنده زوجة وأوصى بالنصف تنفذ الوصية لماذا لأن الزوجة مهما أخذت ما رح تتعدى الربع لأنه ليس عنده أولاد إذن يجوز لو نجوزه حتى بثلاث أربع لأنه لا يرد عليها شيء إذا قال إلا الزوج والزوجة إذا كان في أقارب ورثة من القرابات أم أب جد جدة أبناء بنات ابن عم بنت عم لا ابن عم ما تعرف ابن عم عم ابن ابن يعني هؤلاء الورثة من الأقارب هؤلاء الورثة من الأقارب هؤلاء الذين يشترطوا إذنهم إذا تصدق بأكثر أوصى بأكثر من الثلث الزوج والزوجة لا يشترط إذنهم ولا يستفيدون شيء ولا يخسرون شيئا إذا تصدق بأكثر من الثلث واضح إن شاء الله تعالى لأنه لا يرد عليهم شيء فلذلك قال المؤلف هنا إلا الزوج والزوجة غير زوجة وزوجة بإزالة أنهم لا يتدخلان ولا يمنعان ولا يستأذنان ولا يأخذ رأيهما أبدا وإنما يأخذ رأيه الورثة من الأقارب ولذلك نحن أسباب الميراث ما هي؟ أسباب الميراث نكاح ونسب وولاء هذه أسباب الميراث بينهما نكاح كالزوجين أو نسب اللي هو القرابة أو الولاء اللي هو اللي يعتق عبدا ثم يرثه هذه ثلاث أسباب الميراث أبدا الذي يؤخذ إذنه هو النسب الذي بينه وبين المورث نسبا بس هؤلاء فإذا أخرج الزوج والزوجة لأن سببهما النكاح وليس النسب واضح الصورة إن شاء الله تعالى نعم طيب قالوا تسنوا بالخمس هذا قول الحنابلة يجوز الثلث لكن الأفضل الخمس لأن النبي قال الثلث والثلث كثير قال الثلث والثلث كثير إذن السنة تنزل عن الثلث وذلك ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه قال الخمس وهو ما رضي الله لنفسه فما رضي الله لنفسه وهو الخمس إذن يوصي بالخمس أفضل شيء وذلك الآن كثير من الناس يظن أنه من السنة أن يوصي بالثلث لا الثلث أقصى شيء انزل عن الثلث الوصيخ لها بالربع بالخمس بالسدس بالعشر يعني الثلث هذا حدك النهائي وليس هو المستحب وذلك أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ويأتي عنهما أنهما قال الخمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه الربع أفضل يعني أيضا أقل من الثلث أقل من الثلث ولذا مذهب أحمد الخمس مذهب أحمد أخذ بقول أبي بكر وعلي رضي الله عنهما أن الأفضل أن تكون الوصية بالخمس فما دون وليس الثلث والربع وإنما الخمس فما دون خمس المال يعني نعم أحسن الله إليكم ومن لا وارث له تصح منه الوصية بجميع ماله نعم لو فرضنا إنسان لا وارث له ما لا وارث ما عنده ورثة ممكن يصير إنسان ما عنده ورثة ممكن إنسان ما عنده ورثة إنسان دخل الإسلام و أهله كفار والكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر فأهله كفار وما تزوج أو تزوج وماتت زوجته يلا طلقها اللي تبقونها فلا عنده عيال ولا عنده زوجة ولا عنده أم ترث ولا أبي يرث ولا كذا حنا نقول مقطع مشجرة مقطع مشجرة طيب هذا لا وارث له هذا يجوز لو أن يوصي بماله كله لماذا ما في ضرر على الورثة لأنه ما في ورثة لا يوجد ضرر على الورثة لأنه لا يوجد ورثة يعني بالتالي لو مات فلوسها كلها بتروح بيت المال كله أموالي ستذهب إلى وزارة المالية بدلاً ما يروح وزارة المالية خليه يوصي خليه ياخذ راحته فيوصي بماله كله لماذا لا وارث له فله أن يوصي بماله كله نعم أحسن الله إليكم والوصية المحرمة تصح وتوقف على إجازة الورثة نعم الوصية المحرمة اللي هي فوق الثلث أو الوصية لوارث هذه الوصية المحرمة أن يوصي بما زاد عن الثلث أو يوصي لوارث هذه لا تنفذ إلا إذا أذن الورثة فإذا لم يأذن الورثة لا تنفذ نفذت في نصيف به وقال بعض أهل العلم هناك وصية اسمها وصية الضرار وصية الضرار يعني فيها إضرار فيها إضرار على الخير منها على الغير منها أن يوصي بجميع المال وعنده ورثة أن يوصي بجميع المال وعنده ورثة هذه وصية الضرار وهذه كما قلنا لا تنفذ لا تنفذ الثانية أن يوصي بأكثر من الثلث كذلك هذه ضرار ولا تنفذ أيضا إلا بإذن الله الورثة الثالث أن يوصي لوارث كذلك هذه وصية ضرار وكذلك لا تنفذ إلا بإذن الورثة مثلا ميراثه خمسين ألف يقول فلاني طالبني ربعين ألف كذب ما يطالبك بس ما يبيهم يأخذون ميراثه حاقد على العيالة الله يعلم شو سوي فيه عيالة طيب فيقر بدين كذبا هذا أيضا ضرار هذا كله من الضرار يعني الإضرار بالغير من الإضرار بالغير نعم عند موت موص نعم هنا يقول يعني الوصية لا تجوز لوارث صحيح ولا لا طيب أنا أوصيت لابني مثلا عندي ابن واحد وأوصيت لأخي عندي ابن واحد وأوصيت إذا ابني موجود أخي يرث ما يرث إذا الابن موجود الأخ لا يرث واضح ولا لا فأنا الآن ابني موجود وهذا أوصيت لأخي وأوصيت لأخي فلان بالثلث أو بربع ما أملك أو بخمس ما أملك في مشكلة؟ ما في مشكلة قدر الله أن ابني مات قبلي ابني مات قبلي الآن فإذا مات ابني قبلي أخي صار صار وارثا لأن أخوي يرث الآن بدون الابن غير موجود الأخ إيش؟ يرث هل تنفذ الوصية للأخ؟ لا تنفذ لأنه صار وارث فالعبرة ليس وقت كتابة الوصية وإنما العبرة وقت تنفيذ الوصية العبرة وقت تنفيذ الوصية فأثناء تنفيذ الوصية صار أخي وارثا حتى لو اختلف المبلغ يعني أخي ما كان يعني عندي بنت وابن وأخ وزوجة ابن وبنت وأخ وزوجة طيب زوجتي تأخذ الثمن وبنتي تأخذ النصف تأخذ يعني الباقي مع أخيها طيب فأوصيت لأخي بالثلث أوصيت لأخي بالثلث مات ابني في حياتي فلما مات ابني في حياتي البنت صارت تأخذ إيش؟ النصف وزوجتي تأخذ الثمن وهنا أخي يأخذ الثلث اللي هي الوصية التي أوصيت له بها لو كانت أمي موجودة فبنتي تأخذ النصف وزوجتي تأخذ الثمن وأمي تأخذ السدس نزل عن الثلث أخي يقول لا يبقى أنا بالوصية ما بالورث الوصية أحسن لي من الورث فإذن العبرة ليس وقت كتابة الوصية وإنما وقت تنفيذ الوصية العكس صحيح لو أوصيت لأخي وما عندي عيال تجوز الوصية لأخي؟ لا وارث ما عندي عيال أخي يرثني ما عندي عيال أوصيت له بالثلث تنفذ الوصية؟ ما تنفذ الوصية لماذا؟ لا وصية لوارث قبل أن أموت رزقني الله بولد ابن ذكر الآن أخي يرث؟ ابني يحجبه؟ ما يرث مع وجود الإبن؟ تنفذ الوصية له وضحت الآن إذن وقت كتابة الوصية سواء كان وارث أو مو وارث مو مهم المهم بعد موت الموصي نشوفه هل يمكن أن تنفذ له الوصية أو لا تنفذ له الوصية؟ واضح؟ أوصيت لي زوجتي زوجتي ترثني؟ ترثني طلقتها قبل ما أموت الوصية تنفذ لها لأنها ليست وارثاً مطلقة واضح أم لا؟ مطلقة مو بمرض الموت يعني بعد قبل ما أموت سنة بسنتين صارت مشكلة وطلقتها وكذا الوصية تنفذ لها لماذا؟ ليست وارثاً واضح؟ نعم أو أني وصيت لبنت خالتي وبعدين قبل ما أموت تزوجتها صارت وارثاً تنفذ الوصية؟ لا تنفذ الوصية إذن العبرة بتنفيذ الوصية هو وقت موت الموصي وليس وقت كتابة الوصية وقت موت الموصي ننظر هل هذا وارث أو غير وارث؟ هل هذا محجوب أو غير محجوب؟ وهكذا فإذن العبرة بوقت تنفيذ الوصية نعم وهو موت الموصي وليس وقت كتابة الوصية نعم أحسن الله إليكم والعبرة بإجازة الورثة للوصية أو ردها بعد الموت كذلك إجازة الورثة بعد الموت ليس في الحياة ما اسمك؟ سلطان؟ الآن سلطان الآن ستزعل هذه ها؟ الآن سلطان مثلاً هناك مورث له أنا ما أود أقوله ضيق خلقك بعد لا خلنا على أبو صالح أبو صالح الوالد متوفى الله يرحمه الوالد متوفي أنا خاف أبوك موجود وتزعل الوصية عشان تشيكت الموجود ها؟ لا يا غير خلنا على أبو صالح الآن أبو صالح والده توفي رحمه الله تبارك وتعالى لو والده وهو في حياته جمع وليد وخوانة وكذا وكذا قال أنا سأوصي بنصف مالي شو رأيكم؟ قالوا يبا فلوسك وكيفك حلالك أوصي بما توصي قال تدرون؟ سأوصي بمالي كله أنتم ما شاء الله طيبين سأوصي بمالي كله قالوا توقع الله يبا ما عندنا أي مشكلة حلالك يا يبا ما وقت يزعلون والدهم ولا يغضبونه ولا شيء توقع الله مات الوالد الله يرحمه يينا ننفذ الوصية قالوا لحظة شو تنفذون؟ أنا مراضي أنت قلت راضي وموقع ما لاعتبار العبرة برضاه بعد موت الموصي بعد موت الموصي نسأله راضي ولا لمنت راضي؟ أما رضاه أثناء حياة موسى وإن كان مريضاً أو غير مريض أو ما راح يقول حقه بو لا واضح ولا لا؟ ما راح يقول لا فالعبرة برضاه بعد موت الموصي أما في حياة الموصي فإذنه وعدم إذنه لا عبرة به حتى لو وقع حتى لو بصم حتى لو شهد عليه كل قرائبه ما لأي اعتبار الاعتبار متى؟ بعد موت الموصي واضح إن شاء الله تعالى نعيد قراءتها من أولها والعبرة بكون من وصي له؟ أحسن الله إليكم والعبرة بكون من وصي له بشيء من قبل مريض وارث أو غير وارثاً وارثاً أو غير وارث عند موت عند موت الموصي وليس عند كتابة الوصية دعان والعبرة بإجازة الورثة للوصية أو ردها بعد الموت كذلك بعد الموت يعني كل هذه الأحكام لا عبرة بها إنما بعد الموت أعطيكم مثال عبد الله عبد الله الآن قال عطنا أسماء مصرية كريمة كريمة لو قال كريمة طالق هم متزوج توش قال كريمة طالق يقع الطلاق؟ هم متزوج لو قدر أنه بعد عشر سنوات تزوج كريمة هي نفسها اللي قال كريمة طالق هل تطلق؟ لماذا؟ لأن الطلاق وقع قبل العقد لا قيمة لهم كذلك هنا رضاهم قبل العقد فلا قيمة له وضح فكما أن الطلاق قبل الزواج لا قيمة له كذلك القبول قبل موت الموصي لا قيمة له ولا أثر نعم أحسن الله إليكم ووقت قبول الموصى له للوصية بعد الموت نعم كذلك الموصى له أنا أوصيت لفلان ممكن يقول لا ممكن يقول نعم أنا أوصيت لفلان مبلغاً وقدر يقول لا يبقى ما بي في الحياة أيضاً ما يقبل كلامه بعد موت الموصى كل هذه الأشياء معلقة بموت الموصى إذا مات الموصى ردنا السئلة مرة ثانية ترى أوصى لك بكذا وكذا قبلت تقبل أو لا تقبل؟ إذا قال ما أقبل خلاص إذا قال أقبل عيب العافية لكن قبوله وعدم قبوله قبل موت الموصى لا قيمة له كل هذه الأشياء لا تعتبر إلا بعد موت الموصى نعم أحسن الله إليكم نعم إن امتنع بعد الموت أي بعد موت الموصى الذي أوصى مات إن امتنع بعد موت بعد الموت من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية خلاص قال ما نقابل ولا نرد ولا كذا خلاص يسقط حقه ما قبل يعتبر نعم أحسن الله إليكم نعم لكن قال بعد موت الموصى قال قبلت خلاص دخلت في ذمته خلاص دخل المال في يعني نصيبه بعدين قال لا هو انت لا خلاص دخل المال لك أنت الآن تصر فيه كما تشاء تصر فيه كما تشاء دخل فيه يعني نصيبك نعم أحسن الله إليكم لأن الموصى به دخل في ملكه بمجرد قبوله للوصية ولو قبل القبر ولو قبل القبر لأنه مجرد أنه قبل خلاص صار ملكا له هذه هي الوصية ويدخل في ملكه قهرا عليه من حين قبوله هذا دخل في ملكه رغما عنه مو باختيار مثل الميراث ما يصير واحد يقول له هكا نصيبك نوقع الماء بيه مو كيفك ما تريد دخل في ملكك أنت بتعطي أحد غيرك كيفك بس دخل في ملكك ليس لك الحق أن تقول ما أريد لكن لك الحق أن تتصرف فيه هذا يسمى يدخل في ملكك قهرا نعم أحسن الله إليكم نعم ما حدث من الماء المنفصل بعد الموت وقبل القبول فهو الورثة يعني أوصى له بقطيع من الغنم طبعا دون الثلث خلنا نقول خلاص زين أوصى له بقطيع من الغنم فقالوا لفلان أوصى لك فلان بقطيع من الغنم قال عطوني أسبوعين أفكر عطوني شهر عطوني كذا فك في الموت أو أنه ما لقوا عشان يبلغون بهذا الوصية يقبل أو ما يقبل في هالفترة هذه ولدت الغنم ما ولد للغنم يكون للورثة لأنه إلى الآن لم يقبل إلى الآن لم يقبل فالنماء المنفصل يكون للورثة ولا يدخل ضمنه الوصية والنماء المتصل يتبع العين الموصى كبرت الغنم لا خلاص تروح له لأن هذا غير منفصل فالنماء المنفصل للورثة قبل القبول والنماء المتصل للموصى له صلى الله عليه و أعلم صلى الله عليه و سلم عليه و سلم عليه يعني يقبل أو لا يقبل في إحياناً ما يحتاج إلى قبوله وعدم قبوله يعني إذا أوصى مثلاً للفقراء قال هذه وصية الفقراء وين تجمع الفقراء عشان تسألهم كلهم يعني راضين أو لمن تراضين أوصى لقبيلة لبني تميم وين تلقط بني تميم حتى تقول كلهم موافقين أو كلهم غير موافقين وصى مثلاً لبيوت الله مساجد مسجد هذا بيوت الله تبارك و تعالى أوصى لهذا المسجد مثلاً تنفذ الوصية ما يستأذن أهل المسجد مثلاً تبون تنفذون الوصية أو لما تبون تنفذونها لأنه مو مسجدهم هذا بيت الله سبحانه و تعالى واضح ولا لا فهذه الأشياء لا يحتاج فيها إلى استئذان من أحد نعم ما وصى من واجب إلى سنة أيه ما يجوز لهم يورثون ما لشغل ما لشغل هذا يعني لم نورث درهم ولا ديناراً لكنه ما وصى و ما وصى بشيء إذا ما دل على عدم الوجوب سلام كانت تدخل أموال تدخل أموال وهي وقف الذي يأتيه من خيبر و الذي يأتيه و فاطمة رضي الله عنه ليش طالبت بالميراث لأنه كان يأتي مال من خيبر و مال من من النظير و مال من فدك و هذه كلها أوقفها النبي في حياته صلى الله عليه و سلم أي نعم لناس خذك أي نعم اختلفوا يعني كتبوا عليك إن ترك أحدكم خيراً الوصية للوالدين و الأقربين هنا هل هذه الآية منسوخة بهذا الحديث لا وصية لوارث أكثر أهل العلم أن الحديث لا ينسخ القرآن حديث أضعف من القرآن كلام الله لا ينسخه قول النبي صلى الله عليه و سلم و هذا هو الصحيح أن السنة لا تنسخ القرآن الكريم و لكن يقول هذه الآية نسخت بقول الله تبارك و تعالى يوصيكم الله في أولادكم للدكري مثل حظ الأنتين فنسخت الآية بالآية و ليس بالحديث أي نعم لا يوصي ماله يأخذ ماله كله له و ينمى يوصي أحد أبنائه بماله قد يصير المريض هو اللي يوصي عياله يوصون أو أخوانه آه يوصي له أي لا ما يوصي له طالما أنه وارث يأخذ نصيبه من الوصية فقط من الميراث فقط قدك أنت يعني أحد الأولاد يعني ضعيف عقلياً فالأب يراعيه يوصي له لا يبي يراعيه يعطيه في حياته يعطيه في حياته يكتب له شيء كذا ممكن لكن الوصية لا إلا إذا أذن الورثة أي نعم صدق إذا مصنع ذهب أوصى بالذهب المهم وقت وفاته ينظر هل هو يعادل الثلثة أو لا يعادل الثلثة من ما ترك من جميع ماله ما فهم سؤالي شيء يقول شيء سؤال نماء الذهب ما ينمو ما ينمو يزيد سعره لكن لا ينمو الذهب ما يكبر ولا يصغر ولا يزيد ولا ينقص لكن يزيد سعره هذا ليس نماء نعم نعم نعم نعم نفس السؤال تبي تعطيه عضة في حياتك إذا كان ضعيفاً أو كذا لكن وصية تتوقف على أذن الورثة طالما أنه أحد يارث لا وصية لوارث هذا الأصل هذه القاعدة