102 - رد الهبة والرجوع فيها, شروط رجوع الوالد بهبته, قسمة المال بين الورثة // الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
50:44
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة 25 و 2000 ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضاحة الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع شرح تلخيص مختصر المقنع
لشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تعالى متوفى سنة 3400 و 1000 من الهجرة وما زلنا مع كتاب الهدية والهبوة والوصية ويسر لنا من هذا الباب ونسأل الله تبارك أن يسر لنا ولكم
صلى الله على جل وعلا جاء اجتماعنا مرحومة يجد فرقنا بعده معصومة لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة وهذا هو المجلس الثاني بعد المئة نسأل الله التوفيق بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله رد الهبة والرجوع فيها ويكره للموهوب له رد الهبة وإن قلت نعم قال يكره
للموهوب له رد الهبة وإن قلت لأن الأصل في الهبة والهدية أنها يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا يعني تورثوا المحبة بين الناس فالأصل أن الإنسان إذا وهبك شيئا أهداك
شيئا أن تقبل منه أن هذا ما وهبك إلا أنه يحبك وبالتالي لا تكسر به وتقول لا أريد هذه الهبة وتردها عليه لأن هذا ليس من حسن الخلق وإذا قال يكره للموهوب أن يرد الهبة إلا إذا كان يشعره
الواهب بأن له عليه منه إذا كان يستشعر أن الواهب له عليه منه كأن يمن عليه بذلك بعض الذين يهبون يهبون ممكن يهبه الشيء ثم بعد ذلك يذكره بها وهبتك كذا أعطيتك كذا كأنه يذله بهذه الهبة
التي وهبها إياها فهنا له أن يرد هذه الهبة لكن الأصل أنه لا يهبك الإنسان إلا أنه يحبك هذا هو الأصل وأنه يريد التقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا العمل وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا
يرد الهبة لا يرد الهدية وقصته مع سلمان الفارسي رضي الله عنه قبل أن يسلم لما قيل له من صفة هذا النبي أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة فجاءه سلمان الفارسي وأهداه تمرن فقال النبي ما
هذا قال صدقة فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا منه ولم يأكلوا منها شيئا عليه الصدقة صلى الله عليه وسلم ثم بعد يوم جاءه وأعطاه تمرن أيضا قال ما هذا قال هبة هدية فأكل منها
النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى أصحابه وكذلك لما أهدته بريرة وهي مولاة عائشة أعطوها زكاة فوهبت منها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة رضي الله عنها صدقة صدق بها على بريرة قال هو
عليها صدقة ولنا هدية فقبل الهدية فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولذا لا ينبغي للإنسان أن يرد من أهداه شيئا حتى لا يعني يحزنه فالإنسان يحاول يكسب قلوب أخوانه
المسلمين نعم وإن قلت وإن قلت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا تحقرن من المعروف شيئا ولو كفرسة نشات يعني كراعين أو فرسة نشات أهدي الإنسان يعود نفسه على الهدية نعم ويسن له
أن يكافئ المهدي أو يدعو له نعم يسن لمن أهدي له أن يكافئ المهدي إما بهدية أخرى أو على الأقل أن يدعو له أي إذا أهداك أحد شيئا يستحب لك أن تشكره وإن أمكن أن تدعو له وإن أمكن أن تهديه
هديك ما أهداك وليس بلازم وإذاك بعضهم يقول ما أهديت أنت أهديت اللي أهديك يعني ما يصلح هذا أبدا وإنما الإنسان يهدي لله سبحانه وتعالى نعم ومن أهدا ليهدا له أكثر مما أهدا فلا بأس به
نعم يعني هذا تكون خاصة لمن يهدي للملوك مثل الأمراء وزعماء القبائل وما شابه ذلك والتجار الأغنياء يعني بعض الناس يهدي لهم لأنه يتوقع أن يهدوا له أكثر أن هؤلاء غالبا لا يقبلون أن يهدى
لهم إلا أن يهدوا قليل منهم جدا من يقبل الهدية بدون مقابل دائما يقبل الهدية ويرد بها بأحسن هذا وينتظر يعني خلنا نقول ما هي لله طيب وإنما ليهدا له أكثر منها هذا جائز لكنه لا ينبغي لا
ينبغي المسلم أن يكون هكذا مطلع للدنيا بهذه الطريقة إما أن تهدي الله إما أن لا تهدي لكن لو أهدا ليهدا له خاصة للملوك والأمراء كما قلنا والتجار والأغنياء وكذا لا بأس بذلك لكن تركها
أولي ترك هذا أولاه نعم نعم يقول يجوز لكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها وبعده يحرم عندنا الهبة قبل أن يقبضها الموهوب له لا تلزم بعث ما لزمت لكن إذا قبضها لزمت خلاص أخذها طيب هل
لأن أرجع بها؟
يقول يحرم إذا قبضها يحرم أن ترجع بها لماذا؟
يقول الراجع في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه وفي رأي ليس لنا مثل السوء الراجع في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه يعني يقيء ثم يرجع يأكل قيئه يقول هذا مثل يعني قبحها النبي صلى
الله عليه وسلم ذاك الإنسان إذا أهدأ لا يجوز له أن يرجع بهبتي بعد أن قبضها المهدى إليه لكن قبل أن يقبضها له أن يرجع إلى الآن ما لزمت متى تلزم إذا قبضها لم يقبضها لا تلزمه نعم ولا
يصح ما لم يكن الواهب أبا فإن له الرجوع بما وهبه لولده بشروط أربعة ولا يصح رجوعه إلا بالقول نعم الوالد له أن يرجع بهبته استثناء هذا استثناء الوالد له أن يرجع بهبته إذا وهب لولده
لماذا؟
قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فقالوا الأب له أن يرجع بهبتي واستدلوا أيضا بحديث النعمان بن بشير وهو أن والده بشير بن سعد رضي الله عنه أهدى لولده النعمان حديقة
فقالت له زوجته عمرة قالت له يا بشير أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب فقال يا رسول الله أريد أن أشهدك قال على ماذا؟
قال أهبت ابني النعمان حديقة أريد أن تشهد على هذا يا صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت؟
يعني كل أولادك أعطيتهم حدائق؟
قال لا يا فقط النعمان قال لا قال ارجع فإني لا أشهد على جول وفي رواية قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وفي رواية أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟
قالوا نعم قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادك فالقصد إذن هنا النبي أمره أن يردها أمره أن يردها فاستثني الأب فالقصد أن الأب إذا وهب أحد أولاده شيئا له أن يرجع حتى لو لم يكن ظالما
كقصة النعمان بن بشير مع والده حتى لو لم يكن ظالما قال الأب يستثنى لأنه جاء في بعض طرق الحديث أن الراجع في بيت كلكل يعود في قيئه إلا الأب فاستثنى الأب واختلف أهل العلم في الأم
فبعضهم قال هذا خاص بالأب وبعضهم قال يا عم الأب والأم لكن الأب عادة هو الذي يكون سابقا صاحب المال هو الذي يعطيه ولكن الأم تدخل تبعا للأب فالأم والأب غالبا أحكامهما سواء فقالوا الأم
والأب وهناك القول الآخر أن هذا خاص بالأبي وهو اختيار يعني مذهب أحمد رحمه الله تبارك وتعالى قال بشروط أربعة نعم سن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله شروط رجوع الوالد بهبته الأول ألا
يسقط الأب حقه من الرجوع نعم يعني الشرط الأول في الرجوع يعني يهبه ثم يرجع لكن إذا قال هذه هيبة لك فقال له الأب بعدين ترجع فيها قال الأب عنده سوابق قال ترجع فيها قال لا لن أرجع فيها
هنا لا يحق له أن يرجع لأنه أعطاه وعدا لأنه لا يرجع نعم الثاني ألا تزيد زيادة متصلة لأن هذا يكون ظلما مثلا أهداه يعني شاة صغيرة ثم كبرت هذه الشاة أهداه نخلة ثم النخلة هذه كبرت طيب
يعني هذه سمونا زيادة متصلة زيادة متصلة فإذا زادت زيادة متصلة لا يجد لأنه أخذ أكثر من الذي وهب هو وهبه شاة صغيرة أعطاها وأطعمها ورعاها وكذا حتى كبرت النخلة سقاها ورعاها وحتى كبرت
فإذا زادت زيادة متصلة فإنه ليس له الرجوع أما إذا لم تزد هي كما هي فهنا له الرجوع الثالث أن تكون العين باقية في ملكه نعم يعني إذا الإبن أهداها لغيره مثلا يعني أهداها له الأب ثم
أهداها لغيره بعد شهر عقو شهرين جاء الأب قال رجعها لي قال تصرفت فيها تصرف فيها ببيع تصرف فيها بأكل تصرف فيها بإهداء المهم أنه تصرف بها الإبن هنا ليس الأب أن يسترجعها لأنه تم التصرف
بها نعم الرابع ألا يرهانها الإبن أو يفلس نعم ألا يرهانها إذا كان الإبن رهنها دخل في حق الراهن الآن المرتهن الآن دخل الطرف الثالث الآن له حق ولا يسمح له يقول لا يبا هذه رهن ليس لك
أن ترجع فيها فإذا رهنها الإبن فليس الأب أن يرجع فيها أو يفلس الإبن أفلس يعني الهبى اللي أعطاه أفلس ما عنده شيء من هذه الهبى راحت كذلك هنا ليس له أن يراجعه فيها نعم قال المؤلف رحمه
الله تملك الوالد من مال ولده وللأب الحر تملك من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها بشروط ستة نعم وهو أن يتملك الأب مال ولده أن يأخذ من مال ولده بشرط أن يكون الأب حراً لماذا اشترطوا
أن يكون الأب حراً لأنه إذا كان الأب عبداً والأب حر لكن أبوه عبداً مثلاً هو عبد في الأصل وابنه أيضاً عبد تبع لأبيه سيد الأب أعتقه فصار الأب حراً والأب ما زال عبداً يقول لا يجوز الأب
أن يأخذ من مال ولده لماذا؟
لأن الأب مملوك أي شيء يأخذه يذهب إلى من؟
يذهب إلى سيده سيد الأب مالك الأب فكأن الذي أخذ ليس الأب وإنما الذي أخذ من؟
طرف أجنبي عن الأب وإذا اشترطوا أن يكون الأب حراً طيب قال ما شاء مع الحاجة وعدمها لا يفرقون سواء كان الأب محتاجاً أو غير محتاج إذا الأب محتاج واضح المسألة إذا غير محتاج إذا ليش أخذ؟
لسه إذا أخذ مال ولدي فلوسه ولدي فلوسي أنت ومالك لأبيك نعم لكن جعل لها المؤلف ستة شروط نعم الأول ألا يضر ولده نعم ألا يقع ضرر على ولده سواء بضرر مباشر على الولد كان يكون نفقة الولد
نفسها هذا ما عنده يأكل ما عنده يلبس يطرد من البيت إذا كان عنده أجار أو كذا أو كذا وكذلك من تجب عليه نفقته يعني زوجته أو زوجة الولد زوجته أو أولاده ما يجوز للأب أن يتسلط على مال
ولده وهناك من يجب على الولد أن ينفق عليهم إذا لا يتضر الولد مباشرة ولا يتضر من يجب على الولد نفقتهم هذا الشرط الأول أن لا يقع ضرر على الولد إذن ما هذا المال الذي أخذ؟
شيء فائض شيء فائض نعم ثاني أن لا يكون في مرض موت أحدهما نعم أن لا يكون في مرض الموت لا يكون في مرض يعني لا الأب يأخذ في مرض الموت ولا الأب يأخذ منه في مرض الموت لماذا؟
لأن الإنسان في مرض الموت لا يملك ما له كله إنسان إذا دخل في مرض الموت لا يملك ما له كله وإنما يملك الثلث فقط من ماله أما أكثر من الثلث لا الآن دخل الورثة معه في مرض الموت فهنا نقول
إنه لا يكون في مرض الموت إلا في حدود الثلث فقط نعم الثالث أن لا يعطي له لولد آخر نعم يعني الأب عندما يأخذ هذا المال أو إذاك بعضهم اشترط أن يكونوا محتاجا إليه المذهب لا يشترط محتاج
ولا غير محتاج يبي يأخذ من فلوس ولده الشيخنا الشيخ ابن عثمان الله يرحمه يشترط أن يكونوا محتاجا لهذا المال مو بس تسلط على مال ولده ويأخذه لا يكونوا محتاجا له وإذا قال أن لا يعطيه
لولد آخر يعني ما يتجمل بالمال يأخذ فلوس ولده ويعطي الناس يأخذ فلوس ولده ويعطي أخوانه أو يأخذ فلوس ولده ويروح تزوج يعني يعني مثل ما تقول يعني مو زوج يعني محتاج إليه ولا كذا لا لا بس
بسافر بستانس بضيف الناس لا لا المهم يأخذ لنفسه لحاجة التي هو الوالد لا يأخذ لي تجمل يقرض الناس يهدي للناس وكذا ويأخذ من مال ولده ويبدأ يتجمل فيه أمام الناس نعم الرابع أن يكون تملك
بالقبض مع القول أو النية أي يعني ما يتصرف بهذا المال حتى يقبضه لأنه نقول أن الهيبة لا تلزم إلا بالقبض إذا قبضه له أن يتصرف قبل أن يقبضه ليس له أن يتصرف نعم الخامس أن يكون ما يتملكه
عين موجودة فلا يصح أن يتملك دين ابنه ولا ما في ذمته من دين لغيره وليس له إبراء غريم ولده ولا إبراء نفسه من دين ولده هذا له دين على الناس هو يطالبهم فأتي الأب يقول الدين اللي لك على
فلان يقول لده أنا بأخذه أو خذيته تملكته ليس له ذلك يتملك عيناً موجودة ولا ما في ذمته من دين لغيره أي ما في ذمة الابن من دين لغيره يتملكه أيضاً الأب ما يأخذه أيضاً ما يأخذ دين الابن
على آخرين كذلك لا يأخذه قال إبراء غريم ولده يعني أولده يطالب واحد الابن يطالب واحد مثلاً ألف دينار يأتي الأب يقول له طاح أنك الدين وفلوسك فلوس الابن فيسقط ديون ابنه ليس له ذلك أنت
بتتملك تملك شي شيئاً موجوداً تملك شيئاً موجوداً أما يأتي يبرئ المدينين لابنه ليس له ذلك قال ولا إبراء نفسه لو كان الأب اقترض من ابنه الأب اقترض من ابنه مالاً قال أعطيني خمسة آلاف
مثلاً وأسددها لك إذا بعت العمارة إذا أعطاني فلان المال الذي المهم اقترض من ابني ثم قال أسقطت الدين الذي لك علي ليس له ذلك وإنما يبي يأخذ منه الدين يأخذ من شيء موجود يأخذ من شيء
موجود ولا يستطع دين ابنه الذي عليه هذا كله استدلالاً بماذا أنت ومالك لأبيك هذا الحديث أبيك هو يعني عمدة هذه المسألة وكذلك جاء في حديث آخر وأولادكم من كسبكم أولادكم من كسبكم أو
أولاد الرجل من كسبه فمن ذلك قالوا طالما أنه من كسبه إذن له أن يتصرف فيه بما شاء هذا الحديث مختلف في صحته هذا الحديث مختلف في صحته من صحح هذا الحديث أو ليس له طريق صحيح كل طرقه
ضعيفة كل طرقه ضعيفة كل طرقه ضعيفة من منع الأب أن يأخذ من مال ولده إنما منع لعدم الدليل حتى أولادكم من كسبكم أيضاً فيه ضعف يعني خرج الترمذي وهذا خرجه أحمد وغيره لكن جميع الأحاديث
التي استدل بها من يقول أنت ومالك لأبيك كلها ضعيفة فالذي ضعف هذه الأحاديث قال ليس الأب أن يأخذ من مال ولده ولكن إذا احتاج الأب يجب على الولد أن يتق الله وليس تملك ينفق عليه يأكل
يشرب يسكن يلبس هذا واجب مثل ما يعطي زوجته وعياله يعطي والده وأمه لكن هل الوالد يتملك مال ابنه يتصرف فيه أو يأخذ حتى لغير حاجة كما هو في المذهب بحاجة ولغير حاجة الذي ضعف الحديث قال
ليس له ذلك والذي صحيح الحديث قال يجوز له ذلك لا كل حاب حتى الذين أجازوا ذلك وضعوا شروطا منها أن يكون الأب محتاجا منها أن لا يضر الولد ولا يضر من تجب على الولد نفقتهم أن لا يأخذه
ليعطيه غيره طيب يعني جعلوا هذه الشروط حتى لا يتضرر الأبناء أو البنات بالآباء نعم السادس أن لا يكون الأب كافرا والابن مسلما أو بالعكس نعم لأن هذا لا تنطبق على إحكام الشريعة أنه كافر
سواء كان الإبن أو الأب يعني ليس الأب المسلم أن يتملك مال ابنه لأنه لا توارث بينهما لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فلا يقال هنا للإبن المسلم أنت ومالك لأبيك ولا يقال للإبن
الكافر أنت ومالك لأبيك لأن الأب أصلا لا يرث ابنه الكافر لأب المسلم لا يرث ابنه الكافر ابن المسلم لا يرثه أباه الكافر ولذلك اشترطوا أن يكون الأب مسلما والابن مسلما حتى يتم الأخذ من
هذا المال نعم وليس للولد أن يطالب أباه بما في ذمته من الدين بل إذا مات الأب أن يأخذه من تركته من رأس ماله إن وجده بعينه نعم قال ليس للولد أن يطالب أباه بما في ذمته من الدين ذلك
حديث أنت ومالك لأبيك جاء في بعض طرق هذا الحديث أن الأب أخذ مال ابنه طيب اقترضه ثم لم يسدد له فذهب الإبن يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبي أخذ مالي كذا كذا كذا ولم يرده
لي فقال له النبي أنت ومالك لأبيك يعني سبب الحديث أن الإبن اشتكى والده وإذا قالوا حتى لو أخذ الأب ليس للإبن أن يقاضي والده عندنا الحين بالمحاكم قضايا يقول غير مسموعة قضية ما يسمح لك
ترفع قضية ما في موضوع يقول لك ما في موضوع ليش أبوي أخذ مالي برا ما يصير ترفع قضية على والدك ما يصير ترفع قضية على أبيك بحجة أنه أخذ مالك واضح فيقول لماذا هنا القضية غير مسموعة
القاضي لا يستمع إليه يقول له أنت ومالك ما تقبل قضية يرفعها الإبن على أبيه مالية يعني يقول أبوك أنت يجب عليك تفق عليها أصلا قال لا هو أخذ مالي طالب بهدوء ما ترفع والدك إلى القضاء
لأن هذا يمنع البر ويقطع الأرحام فقال كما قال المؤلف وليس للولد أن يطالب أباه بما في ذمته من الدين أن يطالب عند القاضي طيب بل إذا مات الأب أن يأخذه من تركته من رأس ماله إن وجد بعينه
والد ليس له الحق أن يطالب به أن يطالب إلا إذا الأب قال أعطوه دينه أو كذا وما شابه ذلك من الأمور أما إذا كان دين أن يطالب به الأب فإنه ليس له أن يأخذه إلا إذا وجده بعينه ماخذ سيارته
السيارة موجودة يأخذ السيارة أخذ منه بيته البيت ما زال موجود يأخذ بيته يعني بعيانها موجودة أما إذا صرفها لكن عنده أموال أخرى هنا ليس له أن يطالب ويحتسب عند الله تبارك وتعالى ومال
ولده استدلوا بعموم وعموم قول الله تبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فالأصل كل إنسان دمه وماله وعرضه حرام على الآخرين ومن ذلك الإبن مع الأب
أنه لا يجوز للأب أن يتسلط على مال الإبن إلا في حالة واحدة إذا كانت نفقة واجبة هنا يكون الإبن قصر مثل الحين الإبن وعليه السلام لو الإبن سرق من والده منه فيكم باقي من أبوه صغيري لو
الإبن سرق من والده مثلاً طيب هل تقطع يده؟
يعني من حرز بلغ نصاباً كل شيء لا تقطع يده سارق ما تقطع يده شبهة ملكة لأنه تجب عليه النفقة يعني تجب على الوالد أن ينفق على ولده فلا تقطع يده إذا أخذ من مال ولده كذلك المرأة إذا أخذ
من مال زوجها قالوا كذلك الأب من بابه أولى إذا أخذ من مال ولده قالوا إذن هنا إذا أخذ من مال الولد الإبن أخذ من والده أو الأب أخذ من مال ابنه هنا إذا كانت لنفقة واجبة يعني الأب محتاج
والابن عنده وفائض ومراض ينفق على والده لو سرق منه لا يقام عليه حد ولا يطالب أصلاً بها لأن هذا واجب على الإبن أن ينفق على والده نعم حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله طيب يقول قسمة
المال بين الورثة في الحياة يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثة في حياته اللي هي يعطي أولاده من المال في حياته قال يجب عليه أن يعدل بينهم على قدر إرثهم يعني أنا الآن أبوزع مالي على
أولادي كم أعطيهم هل أعطي الذكر كالأنثى أو أعطي الذكر ضعف الأنثى أولادي على المذهب أعطي الذكر ضعف الأنثى أعطي الذكر ضعف الأنثى يقولون لأنه لا أعدل من الله والله سبحانه وتعالى يقول
يوصيكم الله في أولادكم للذكري حظي الأنثيين فالله تبارك وتعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثى يعني جعل الأنثى نصف الذكر فإذا أراد أن يوزع ماله كله في حياته فيجب عليه أن يعدل هذا باتفاق لكن
ما هو العدل على المذهب العدل هو أن يعطي الذكر ضعف الأنثى إذا كان الأولاد طيب جمهور العلماء مذهب مالك والشافع وبيحاني فلا يسوي بينهم يعطي الذكر كالأنثى يقولون هذا مو ميراث هذا ليس
ورثا وإنما يعطي الذكر كالأنثى والذين احتجوا قالوا الميراث الله أعدلها ولا أعدل من الله إذا تعطيهم كالميراث تماما خاصة أن أبناء الذكور يعني يحتاجون أكثر هو اللي بيتزوج هو اللي بيصرف
هو اللي يقوم بشؤون أسرته وكذا وإذا قالوا يعني هذا موافق للمنطق أصلا ومعقول والجمهور الذين قالوا له والأنثى قال لنا هذه عطية في الحياة وهذه قد تورث العداوة بينهم قالوا حتى تورث
العداوة بينهم إذا عطى الذكر كالأنثى والذكر أحوج من الأنثى هذا في أيش في توزيع المال كله في توزيع المال كله قال يعطيه كما يعطي الله في الميراث والجمهور كما قلنا يقولون أبدا إنما
يعطي ويساوي بينهم مثلا مسألة اجتهاد يعني يعني كل القولين وجهة ولا واحد من القولين فيه درجة يليل صريح يحسم هذه المسألة ولكن المشهور في مذهب أحمد هو أن يساوي بين الذكري والأنثى عفوا
أن لا يساوي بين الذكري والأنثى وأن يعطي الذكر ضعف الأنثى وأكثر أهل العلم على أنه يساوي بين الذكري والأنثى طبعا الذين قال الجمهور قال لا يساوي بين الذكري والأنثى لا يساوي بين الذكري
والأنثى قالوا هنا أبو بكر في حياته أعطى عائشة ولم يعطي غيرها ففرق بينهم في هذا على كل حال مسألة مسألة اجتهاد كما قلنا ومن قال أنه يعني يعطي الذكر ضعف الأنثى قوله وجي والذي قال
وكلهم يستدلون بعمومات وليس هناك دليل خاص يحسم هذه المسألة والله أعلم نعم إلا في النفقة والكسوة فتجب الكفاية أي نعم استثنى قال إلا في النفقة والكسوة فتجب الكفاية ذاك توزيع في الحياة
وهنا الآن نفقة الأولاد لا يتسون بالنفقة أبدا يعني أنت الآن أنت ما اسمك طارق سلطان سلطان الآن شنو حاش فيك داش داشة سراويل طويلة فنيلة حلولة لا ونعالك كبرت شوي قحفية قترة عقال صح ولا
لا لكن البنات غير صح ولا لا فنفقة البنات أكثر من نفقة الأبناء صح ولا لا نفقة البنات ذهب بس ويداخلها مضعد واحد يسول أعطاك كله صحيح فهنا النفقة قالوا لا يجب التساوي ولا يجب أن يكون
الذكر أعلى من الأنثى كلهم بحسب حاجته كلهم بحسب حاجته أحيانا يكون بعض الأبناء مثلا كبر يتزوج مثلا أنا عندي ولد عمره عشرين سنة يبي يتزوج عندي ابن ثاني عمره سبع سنوات أعطيهم كثر بعض
لكن أعطي الذي يريد أن يتزوج وفي نيتي إذا كبر الصغير وأراد أن يتزوج أيضا أعطيه إذا كنت موجودا على قيد الحياة إذا أعطيت كل واحد على قدري حاجته هذا إنسان عنده مشكلة مثلا فقير هذا ما
شاء الله الابن شايل نفسه مثلا عنده تجارته وعنده كذا وهذا محتاج فقير أعطي الفقير ولا أعطي الغني فهنا لا يجب التسوية هنا في هذه الحالة لا يجب أن يسوية بين أولاده وإنما يعطي كل حسب
حاجته كل حسب حاجته هذا كبر يريد أن يسوق سيارة أحتاج سيارة أشتري سيارة لكن في نيتي إذا كبر الثاني أيضا أشتري سيارة أو أشتري سيارة كنا الآن نص سيارة لا واضح أو لا فإذا النفق والكسوة
تختلف لأن هذا بحسب الحاجة وليس هنا يعني مضادة للعدل من العدل أن أعطي من يحتاج هذا مرض قطيت عليه خمسين ألف علاج خمسين ألف ممكن أقطع عليه خمسين ألف دينار علاج هل يلزم أن يعطي إخوانا
الثاني اللي ما مرضى وكل واحد خمسين ألف لا يلزم لماذا هذا أحتاج ها ولا ألم وهكذا فلذلك قال المؤلف هنا إلا في النفقة والكسوة فتجيب الكفاية يعني كلهم بحسب حاجته نعم ويعطي من حدث له
بعد قسمة المال حصته وجوبا نعم أنا الآن عندي أولادي خلنا نقول عندي أربعة أبناء وثلاث بنات سبعة الآن عندي قلنا على المذهب أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين عطيت للأبناء كل واحد ألفين دينار
وعطيت للبنات كل واحدة ألف دينار في مشكلة على المذهب ما في مشكلة بعد سنة سنتين حملت امرأتي حملت زوجتي أو تزوجت واحدة ثانية الشاهد أنه جد درية جديدة هاد درية إيش ما خذت صحيح ما خذت
الذي يولد لي بعد الهبة بعد ما وهبت الأبناء والبنات ولد لي هل لازم أعطيه مثل ما أعطيته على المذهب نعم يجب أن تعطيه مثل ما أعطيته إذا ذكر أعطيه ألفين إذا أنت أعطيها ألفين واضح نعم
أعدها ويعطي من حدث له من حدث له يعني ولد له حدث له يعني ولد نعم بعد قسمة المال نعم يعني لا يجوز أن يخص مثل قضية النعمان من بشير خصه أبوه بشير خص النعمان نعم نعم لازم أن يعطيهم حتى
يستووا يعني عطى هذا الابن خمسة آلاف وهذا اللي عطاه على ألف ألف ألف كلهم أبناء والبنات خلنا نقول عطاهم خمسين مثلا ليش هذا عطيت خمسة آلاف وهذا اللي عطيتهم على ألف ألف عطهم كل واحد
أربعة آلاف حتى إيش صير تساوي ما نتكلم عن نفقة نتكلم عن الهبة يهبهم واضح ولا لا ممحتاجين وشي عطيت هذا خمس وعطيت هذول على ألف ألف ألف وهلأ يا ترفعهم يا تنزله يا تاخذ منه الأربعة آلاف
ويصير ألف حالة حال أخوانه أو تعطيهم كل واحد أربعة آلاف المهم أن تساويهم أن تساوي بينه الأبناء نعم فإن مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بما رضي موته المخوف ثبت الملك للآخذ نعم
يعني إذا مات عطا هذا خمسة آلاف وهذا ألف ألف ألف مثلا وبعدين مات نحن قلنا له ساوي بينهم إن شاء الله إن شاء الله مات خلاص لازم خلاص اللي خذ خمسة آلاف عليه بالعافية واللي خذ ما يعني
خلاص عليه الإثم على الأبناء وفرق لكن هذا خلاص الخمسة آلاف وهذا الخذ والألف خلاص لا يلزم الولد بالرجوع وإنما الإثم على من؟
على الأب الذي فرق بينهم لكن الذي استلم خلاص ما يعني شيء إلا إذا كان في مرض المخوف لأنه قلنا قبل قليل مرض المخوف اللي هو يعني مرض الموت ومرض الموت ما يملك كل ماله ملك الموت يملك
إيش؟
ثلث فقط يتصرف فيه فإذا تصرفوا في باقي المال ما ينفذ حتى لو رضوا التصرف إلا أن يرضوا بعد الموت يعني لو الأب في مرض موت مثلا وقال له الطبيب الثقة العدل طيب قال له ترى يعني حدك شهرين
تموت خلاص مرض السل سرطان عذن الله وإياكم من هذه الأمراض كذا المهم من خلال يعني خبرة الطبيب والعطاءات التي في التحاليل وغيرها وكذا إنه لا خلاص حدك شهرين إذا طولت يعني مرض مخوف مرض
مخوف فإذا جمع أولاده قال ترى أنا أخوكم فلان ودي أعطي خمسة آلاف وأنتوا كل واحد ألف شابون يقولوا يقول لا لا في مرض مخوف لا ما يبون طيب يقول صدق رعب شريع يقول فلوسك تصرف فيها كما تشاء
حقك بس يموت يقول لا هو أنه مو بس هو أنه يسألون من جديد هل أنتم موافقون أو لا سؤالهم في مرضه لأنه ما رح يقولون غير نعم ما رح يضرون والدهم طيب لكن كلامه هذا أي قيمة موافقتهم ما لها
أي قيمة متى تكون موافقة لها قيمة بعد موته موافقة تكون بعد موته أما في حياة في مرضه المخوف طبيعي جدا لن يقولوا لا ولكن إذنهم وموافقتهم إنما تكون بعد الموت يسألون من جديد هل أنتم
موافقون أو لا نعم وإن كان بمرض موته المخوف لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم وضح إن شاء الله نعم نعم يقول كما أنه يحرم على الأب أنه يخص بعض أولاده دون بعض زين كذلك اللي يشهد ما
يجوز يشهد ذاك النبي قال لا أشهد على جور فاللي يشهد والكاتب وكل هؤلاء كل من شارك خلنا نقول في هذه الجريمة لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك وإنما يعني يمتنعون من ذلك كما قال النبي ارجع
فإني لا أشهد على جور نعم سنى الله إليكم قال المؤلف رحمه الله تبرع المريض ينقسم المرض إلى قسمين مرض غير مخوف ومرض مخوف نعم متى نحكم أن هذا مرض مخوف أو مرض غير مخوف قال أهل العلم
إنما يحكم عليه بشهادة طبيبين عدلين مسلمين طبيبين عدلين اعتقاد مسلمين أو مسلمين هذه شروط يعني الحكم بأن هذا مرض مخوف أو غير مخوف لأن الأمراض تختلف كلنا مرضنا أمراض طبيعية وفي ناس
مرضوا مرض مخوف وطب شفوا لكن نحن نتكلم عن الغالب الغالب المرض المخوف غالبا هو مشرف على الموت هذا الأصل لكن قد يعيش قد يعيش ما وصل يومه يعيش ليش لا في ناس كثيرين يعني أذكر يعني من
طرائف ما سمعنا إن شاء الله ليست طريفة لكن عجيبة حدثني يعني مدير المستشفى السرطان عندنا يقول كان عندنا مريض يقول يعني مرض مخوف وصل درجة أبونا الرابعة السرطان يعني خلاص يعني مودع على
قوتهم فكان له أصدقاء ثلاثة كل يوم كل ليلة يجون المستشفى وخليلهم حيننا غرفة غرفة الزوار وهاي كذي صير دوانيتهم كل ليلة يجون يقعدون معاي يصالفون معاي يقول صلى عليهم ثلاثتهم كلهم ماتوا
قبل الله ثلاثة وكتب له الله حياة سبحان الله زين وكانوا يتوقعون أنه يموت قريب وهم ماتوا ثلاثتهم وراح صلى عليهم ثلاثتهم حتى يقول لي مدير المستشفى يقول بعد بعد ذلك أي واحد فيه سرطان
نفسي تتعبى نودي له تعذبه هذا صلى على ربع كلهم وما صار فيه شيء فقضية إنه مرض مخوف هذا تقدير هذا تقدير لكن الآجال بيد من بيد الله فالقصد إذن أن القول بأن هذا مرض مخوف أو غير مخوف هذا
يحكم به الطبيب المسلم العدل الطبيب المسلم العدل واشترط أن يكون طبيبين نعم أولا أنواع المرض غير المخوف الصداع ووجع الضرس والرمد والجرب والحمة اليسيرة هذه كلها أمراض تصيب الناس لكن
أمراض ما تموت عادة ما تسبب بالوفاة عادة لا تسبب بالوفاة هذه أمراض طبيعية نعم تبرع صاحبه كتبرع صحيح نافذ في جميع ماله حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك نعم يعني هذه الأمراض في
طبيعتها غير مخوفة زين نحولها قصص ما في مالها كان عندنا شايب الله يرحمه من أهل المسجد وكذا ومرض قاب عن المسجد فقالوا فلان مريض فاجتمعنا أهل المسجد قلنا نذهب نزوره فذهبنا ما في شيء
يعني سخونة عادة الناس معه سخونة يعني يقولوا ما فيهم شيء بس هو من نوع اللي يحاتي وسواس وخوف من المرض وكذا فلما حزرنا قعدنا معاه كيف حالك صارك طيب شونك سليم طيب إن شاء الله طيب لا
بأس عليك ولو واحد من عندنا اللي معانا يعني راحين واللي يقول له أبو فلان قال نعم قال والله عارف واحد حاجة نفسه سخونة كثير والله على طول مات قال ها فتداركنا عندنا الموضوع لا لا لا
أصل ما يموت يفقال أسأل كذا في يوم طلعنا قلت لش كيف تقولس ورحوا خوافوا تقولك لا صدفة نادي أنك تعرف واحد بس ما يقال هذا الكلام فالمهم إن ممكن إنسان أحيانا مرض غير مخوف ويموت منه ممكن
يؤمن في ناس بدون مرض يموتون ولا لا ناس بدون ناين ما يقوم بالنوع ما فيه داعي واحد جالس الجلس هذي سقطه سكته هذا أمر طبيعي جدا يعني أمر الله سبحانه وتعالى لك الأمراض التي هي ما هي
مخوفة ما هي يعني عادة يموت منها الناس تصرف صرف عادي حال حال غيره يعامل معاملات أصلا يتبرع يتصرف ما لا ما في أي مشكلة حتى لو قدر أنه مات بعد ذلك ما عليش أنه أصلا المرض هو إيش غير
مخوف نعم ثانيا أنواع المرض المخوف كالبرسام وذات الجنب برسام يقولون هو التهاب حول الرئة التهاب شديد يكون عند الرئة وهذا عادة يسبب الوفاة ذات الجنب كذلك مثل تقريبا أمراض باطنية وقيلة
دمامل كبيرة التي يعني تسبب على الناس يعني عادة تنفجر هذه الدمامل فيموتون نعم والرعاف الدائم الفرق بين الرعاف اليسير والرعاف الدائم نعم الرعاف اللي يخروج الدم نعم من الأنف وغيرك
والإسهال الكثير كذلك الإسهال إذا ما وقف كذلك يمكن يسبب الوفاة عادة نعم والإسهال الذي معه دم والفالج الفالج اللي هو الشلل النصفي الفالج الشلل النصفي الذي قد يؤدي إلى الوفاة نعم
وألحق بالمرض المخوف ثمانية ثانية شيء سيذكرها لكن القض من حيث الجملة أي مرض مخوف يحكم به الأطباء أنه على شفى الموت قلنا يحكمه طبيبان مسلمان عدلان طيب عشرة موت هذا يعطون مرضا مخوفا
إذاك لا يجوز أن يتصرف بهذا المال نعم هذا ممكن يموت الموت أقرب ولا الحياة الموت أقرب إذاك هو بين الصفين بقتال شاد إذاك أمثالها ولا ما يجوز له أن يجاهد عدل يسدد ديونه مثلا نعم الثاني
من كان بلجة البحر عند وقتها يجاله كذلك ناس في مركب في وسط البحر وهيج البحر عادة تنشنوا غرقون موتون نعم الثالث من وقع الطاعون ببلده وينتشر وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا
سمعتم في الطاعون ببلد فلا تدخلوها وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها لأنه يؤدي إلى الوفاة عادة نعم الرابع من قدم للقتل لقصاص أو غيره ممكن يسامحونه ممكن لكن غالبا سيقتل نعم الخامس أو
حبس للقتل كذلك حكم عليه بالقتل مو شرط النقصاص لكن خلاص حكم عليه الحاكم أنه يقتل سواء ظلما أو عدلا سيقتل هذا غالبا يعني سيقتل نعم السادس أو جرح جرحا موحيا أي مهلكا نعم واحد عنده جرح
مثل عمر بن خطاب رضي الله عنه لما جرحه أبو لولا مجوس عليه نعنة الله جرح والدم يصب وكذا قال هذا الدم ما يرغب خلاص سيموت منه وهذا هذا يعني جرح جرحا مهلكا ما مات الحي لكن بيموت خلاص
هذا الأصل نعم السابع أو أسر عند من عادته القتل نعم أسر عند إنسان وهذا الإنسان مجرم ما يخلى أحد يذبحه فصار حكمه حكم الميت نعم الثامن الحامل عند الطلق من ألم حتى تنجو من النفاس نعم
المرأة عند الطلق طيب وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال والنفساء شهيدة إذا ماتت في طلقها فهذه كذلك هي بين الحياة والموت طيب وإذاك سميت شهيدة كذلك هنا ليس لها أن تتصرف بأموالها نعم
فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بثلث ماله فقط عند الموت لأنه له الحق أن يتبرع بالثلث ويوقف الثلثان حتى يزول هذا المرض الذي هو فيه أو الحال الذي هو عليها نعم لا عند
العطية للأجنبي فقط وإن لم يمت فتصرفه كالصحيح نعم لا عند العطية للأجنبي فقط لأن العطية تجوز العطية لكن أيضا للأجنبي وأيضا الثلث حقه فقط بالثلث للأجنبي قال وإن لم يمت فتصرفه كالصحيح
يعني إذا فعل هذا زين نقول الكلام هذا مو مؤكد خلنا نشوف حاله إذا مات ما ينفذ اللي قال إلا إذا أذن جميع الورثة وكانوا عقلاء بلغي إذا ما مات شفي قتل سامحوا ممكن تنازلوا على القصاص في
لجة البحر والله نجاهم سبحانه وتعالى إذا زال هذا الخوف المكم الميت زال خلاص اللي قاله صحيح ليش الآن معاملت من ليس فيه شيء كالصحيح تماما نقف هنا والله أعلم وصله سبحانه وتعالى في عنده
سؤال على الدرس نعم إذا كان هدية ليس نفقة المذهب أنه يعدل بينهم إذا كان هدية لأبنائه هذا يعطي مثلا هدية سيارة هذا يعطي نفس المبلغ دخله بحسابه مثلا إذا كان كهدية لا لنفقة وحاجة أينان
يعطي ساوي بينهم جميل يقول أنت ومالك لأبيك هل يصرح أيضا أنت ومالك لأمك الظاهر نعم الظاهر نعم وإن كان المذهب لا المذهب أن هذا خاص بالأب ولكن ذهب بعض أهل العلم أن الأم كالأب في هذا
والله أعلم بالهبة ممكن هذا ممكن يقول إذا كان يعني قال رد لي كبرت الناقة مثلا ثم حملت ولدت فيقول رد لي يعني بكرة كما هديتك بكرة ممكن لا لا العمرة والرقبة الظاهر الصحيح أنه ثابتة من
أعمر زين فهو لمن أعمر له صحيح نعم لكن نهي لا ما يصح