101 - باب الهبة, أركانها, ما تنعقد به, فضل الهبة,حكمها, شروطها // الشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكم الله أبو الخير جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله معاشرة الله وطالبات العلم في هذا المجلس المجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى نجعلها في ميزان حسناتنا جميعاً ونجعلها لنا لا علينا نحن في ليلة الخميس ليلة الثامن من جمادة الأولى لسنة سبعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم موافق ليلة الثلاثين من الشهر العاشر لسنة خمسين وعشرين وألفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد لياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع شرحي تلخيص مختصر المقنع للشيخ أبلوها بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى وتوفي سنة ثلاثين وأربعمائة وألف وما زلنا مع كتاب أو نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بكتاب الهبة والعطية هذا هو المجلس الواحد بعد المئة أسأل الله تبارك وتمم لنا ولكم على خير اللهم آمين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله باب الهبة تعريف الهبة لغة مأخوذة من هبوب الريح أي مروره وشرعا تبرع جائز التصرف بمال معلوم أو مجهول تعذر علمه مقدور على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض بما يعد هبة عرفة نعم الهبة من عقود التبرعات نحن الآن في عقود التبرعات الوقف الهبة الوصية العطية هذه كلها أبواب داخل باب التبرعات كلها نوع من التبرعات الهبة من هبوب الريح لأن الهبة شيء خير تعطيه كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأكرم ما كان يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم كان كالريح المرثلة يعني من هبوب الريح العطاء الذي يعطي الإنسان الناس قال وشرعا تبرع جائز التصرف بمال معلوم تبرع جائز التصرف إذن الهبة كما قلنا من عقود التبرعات من عقود التبرعات جائز التصرف جائز التصرف هو العاقل البالغ الراشد الحر هذا هو جائز التصرف العاقل البالغ الحر الرشيد عاقل فخرج المجنون إذا المجنون لو وهب أحدا شيئا من ماله ولا كذا لا يصح التبرع لا تصح هبته لماذا؟ لأنه مجنون لا يعرف قيمة المال ولا يفهم ذلك ولا يعرف من يستحق هذا التبرع من لا يستحق لا يعقل مجنون فتبرع المجنون غير معتبر يرد إلى صاحبه البالغ فخرج الصبي الصغير إلا فيما يعني يتعطاه الناس كما قلنا في البيع والشراء أن الطفل الصغير كان مميزا لا يجوز بيعه وشراءه إلا في الأشياء اليسيرة 599 ربع دينار هذه سؤال فاضي لكن يبيع أرضا أو يبيع بيتنا أو يبيع سيارتنا ما يصح بيعه لماذا؟ لأنه غير جائز التصرف لعدم بلوغه لعدم بلوغه فإذا جائز التصرف هو العاقل البالغ الرشيد إذا قلنا الرشيد خرج من ذلك السفيه الذي لا يستحق التصرف سفيه لا يستحق يضحكون عليه بسرعة وكذا ما يصح تبرعه كذا لأنه سفيه لا يحسن التصرف ويدخل في هذا قال أهل العلمي الخرف الرجل إذا خرف أو المرأة إذا خرفت لا يجوز تبرعه لماذا؟ عقله غير مكتمل عقله غير مكتمل لوجود الخرف الذي أصابه قالوا الحر أيضا العبد لا يجوز تبرعه إلا بإذن سيده لأن العبد هو مملوك أصلا فهو لا يملك شيئا حتى يتبرع به هو نفسه مملوك لكن إذا أذن سيده فلا مانعه من ذلك قال بمال معلوم يعني ما في وهبتك ويسكت وهبتني ماذا؟ لا بد أن يكون مالا ولا بد أن يكون معلوما فما يسير يهبه ولده مثلا أو وهبتك مثلا زوجتي أو وهبتك ما يصلح هذا فالهبى لا بد أن تكون بمال وهذا المال لا بد أن يكون معلوما قال أو مجهول تعذر علمه أو كان مجهولا لكن تعذر علمه كيف تعذر علمه؟ مثل مال مشاع يعني أنا لي مال مسموكة عبد الرحمن أنا وعبد الرحمن مشتركين في مال في صندوق هو يحط وأنا أحط بدون ما نتحاسب مثلا الآن الصندوق مثلا في عشرة آلاف أنا يعني لا أدري كم وضعت قد أكون أنا وضعت سبعة آلاف عبد الرحمن وضعت ثلاثة آلاف قد يكون العكس قد نكون وضعنا قريبا من بعض أنا مال مجهول لكنه مشاع وأنا ويا متفقين أن هذا المال لي ولك بالنصيفة بغض النظر كم دفعت أنا وكم دفع هو فآتي أنا فأقول نصيبي لي فهد عبد العزيز فأقول نصيبي لعبد العزيز هذا النصيبي أنا مجهول ما أعلم بالضبط كم دفعت طيب مجهول لكن وهبته يجوز لأنه مشاع طيب إذا كان معلوما إذا كان غير مشاع مجهول وغير مشاع إذا كان مجهولا غير مشاع مثلا أموالي في صندوق في صرة مثلا أعطيتها لعلي فضل يا علي هذه هدية لك كم المال قلت والله ما أدري ما أدري هذا الكم لكن كله مالي يقول لا يصح التبرع المذهب لماذا؟ قالوا لأنه مثل البيع البيع هل يجوز البيع بقيمة مجهولة؟ أو بيع شيء مجهول؟ قال لا يجوز قالوا كذلك الهبة لا تجوز لأنها شيء مجهول والقول الثاني في المذهب وإن كان الأول هو المعتمد المال معلوما القول الثاني في المذهب وهو اختيار شيخ سان تيمية واختاره شيخنا شيخ بن حسين الرهضة أنه ما في بس لأن هذا تبرع ليس بيعا يعني هو لماذا يقول لماذا منع في البيع؟ لأنه قد يكون المال الذي دفعه إذا كان مجهولا قد يكون أكثر من سعر السلعة وقد يكون أقل من سعر السلعة وقد يكون مساويا فهنا قالوا هنا إما غانم وإما غارم يعني إذا طلع المال الذي دفعته أكثر من السلعة فأنا خسرت وإذا طلع أقل هو الذي خسر وأنا ربحت فيسمون غانم أو غارم لكن يقول الهبة لا يوجد ضرر لا يوجد ضرر على الذي يستلم لأنه لا يوجد إما غانم وإما سالم إما غانم وإما سالم يعني الذي أخذ الهبة أعطيته هذا الكيس الذي فيه المال تفضل هذا هدية لك كم؟ قلت لا أعرف بالبيع ممكن يتضرر بالبيع ممكن يتضرر ممكن يطلع هذا المال أقل من قيمة المبيع وممكن أنا أتضرر أن يكون أكثر من قيمة المبيع لكن في الهبة أنا متبرع فيه أصلا وهو بالنسبة له ما خسر شيء إما غانم وإما سالم ليس عليه شيء ولذلك والأظهر والعلم عند الله مختار وشيخ سام تيمية وأنه يجوز ولو كان بمال مجهول لأنه ليس بيعا أصلا هم قاسوا على البيع لكن البيع غير الهبة فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز ولو كان بمال مجهول قال موجود مقدور على تسليمه إذا كان غير موجود وهبتك ما ستحمل الناقة مثلا زين هذا غير موجود الآن غير موجود الآن أو وهبتك ما في بطن الناقة هذا أهون على الأقل موجود لكن ما ستحمل الناقة يقول هذا غير موجود فهذا لا يجوز أو لا تجوز هبته قال مقدور على تسليمه مثل واحد أقول وهبتك بعيري الظال سيارتي المسروق الضائعة نبحث عنها الآن طيري اللي كذا وهبتك يقول هذا غير مقدور على تسليمه غير مقدور على تسليمه والصحيح هذا يرجع أيضا على القاعدة الذكرناها قبل قليل هو إما سالم وإما غانب فما يضر إن شاء الله تعالى حتى لو كان يعني غير مقدور على تسليمه لكن في البيع لا شرط في البيع لابد أن يكون مقدورا على تسليمه لأنه إما غانب وإما غارم فاختلف الوضع هناك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يسار النبي يعني أشياخ منهم ببكر وعمر وغيرهم من أهل الفضل فأتي النبي بلبن صلى الله عليه وسلم فشرب صلى الله عليه وسلم ثم قال لابن عباس وهو عن يمين ابن عباس نحن نتكلم توفي النبي عمر عشر سنوات يعني طفل صغير وبكر وعمر وباقي الصحابة اللي موجودين وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب الأصل يعطي من؟ عن يمينه عن يمينه من؟ هذا الصبي صغير فقال لابن عباس تأذن أن أعطي الأشياخ إلى أكبر منك؟ قال لا قال لا ما أذن ما كنت لي أوثرة فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا أبدا من يحصل الله يشرب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا ما أسمح حقي فقال النبي اشرب فاشرب ابن عباس ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القصد هنا الشاهد من هذا يقول أهل العلم ابن عباس كم كان سيشرب أو لو وهبه لو شربوهم أليس هذا مجهولا؟ ما ندرك واحد كم يشرب هذا عطشان هذا يحب اللبن هذا واضح فهذا يقول مجهول هيبه مجهولة فلو قال ابن عباس أسمح أبو بكر أكثر أو عمر مثل حديث أبي هرى رضي الله عنه يقول شربت حتى رويت فقال له النبي اشرب فشرب فقال اشرب فشرب قال والله يا رسول الله أجد له مسلكا فخاصة بعد لما نتكلم حنا عن فضلة النبي صلى الله عليه وسلم كل الحريص عليها شاهد الأمر أن ابن عباس رضي الله عنهما يعني لو قال للنبي نعم قال أوثروا أبا بكر وعمر مثلا وهب مجهولا يقول أهل العلم وهب مجهولا ولا بأس به وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى قال غير واجب في الحياة بلا عوض يعني يرجع إلى تسمية الناس أنه هبى طيب بعده نعم يعني هذه أركان الهبى وهو المعطي وموهوب اللبن المال الشيء الذي يوهب موهوب له شخص الذي يوهب له الصيغة وهبتك أعطيتك نحلتك أهديتك كل هذه يعني صيغ عن الهبى نعم ما تنعقد به وتنعقد بإيجاب وقبول ومعاطاة بفعل وتملك بذلك تنعقد بإيجاب وقبول إذا لابد من الإيجاب ولابد من القبول الإيجاب من الواهب والقبول من الموهوب له يعني ما يصير هنا هذه الساعة وصالح معانا هذه الساعة لك أنا بأخذ هذه الساعة لي وما وهبني إياها هي ملكه فلابد إيش إيجاب هو الذي يبدأ يقول وهبتك هذه فلابد يكون الإيجاب والإيجاب من من؟ من الباذل الإيجاب من الباذل مثل الحين في الزواج ما نقول إيجاب وقبول الإيجاب من والد الزوجة يقول زوجتك ابنتي كذا ويقول هذا قبلته الزوج طيب فهنا إذا إيجاب من الواهب قبول من الموهوب له أن يقبل ولا أقبل ممكن ممكن واحد يهب لي شيء أنا لا أقبل منه يكون مالا مسروقا يكون هذا الرجل بيني وبينه عداوة أو يكون هذا الرجل ممن يفضح الناس يهبه ثم أنا وهبته كذا أنا أعطيته كذا يعني يمنع عليك ويفضحك بالدنيا عند الناس كلهم وهبته أعطيته أخذ هبتك يعني حتى حدثني أحدهم يقول أهداني أحدهم فنيلة يعني تعالي قلت لا يغنيك طيب فالقصد إذا إذا لابد الإيجاب من الواهب والقبول من الموهوب له إذا الطرفان لابد أن يكونوا موافقين قالوا معاطاة بفعل معاطاة يعني بدون كلام أعطي النظارة يأخذها ويحطها من خلالها هذه يسمونها معاطاة معاطاة مثل الآن عندما تروح تشتري الخبز مثلا تعطيهم 100 فلس يعطيك 5 خبزات ولكن تكلمت ولكن تكلمت هذه يسمونها معاطاة لما تشتري الآن من السوق المركزي مثلا ما تقوله بكم ولا يقولك بكم تشتريه وتحطهم أمامك بالحاسبة قالك 560 تفضل مشيت ورحنا ولكن تكلمت ولكن تكلمت ما في لا إيجاب ولا قبول الأصل في البيع إنه فيه إيش إيجاب بعتك قبلته اشتريته منك هذه يسمونها معاطاة المعاطاة اللي ما فيها كلام وإنما بالفعل إيجاب وقبول بالفعل فهذا أيضا لا بأس به قال تملك به أي تملك الهبة بالمعاطاة نعم تلزم بقبض وإذن شرطين قال تلزم بقبض وإذن ذكر شرطين حتى تلزم الهبة أول شيء القبض إذا ما قبض الهبة ما تلزم ما تلزم أو بكر الصديق رضي الله عنه وهب لعائشة جداد نخل 20 وسق من جداد النخل يعني الثمر والنخل 20 وسق عائشة رضي الله عنها قبل ما يموت لما كان على فرش الموت قال عائشة قبضتي خذتي خذيتي هذه قالت لا لح ما خدتها قال بس ما تقبضينها رجع قال أعيده إلى الورثة لأنها لم تقبضه إذن لا تلزم الهبة إلا بالقبض إذا لم تقبض لا تلزم لا بد من قبضها يعني وهبتك هذا الماء وهبتك الماء قلت هذا الماء لك خير إن شاء الله ولا خدتك ثم بعد ذلك أنا خدت وشربت طيب أنت عطيتها ما أخذت ما أخذ إذا متى تلزم إذا قبض إذا قبض الهبة لزمتني إذا لم يقبضها لا تلزمني إذا لا بد من القبض وهو أخذ هذه الهبة والإذن الإذن بالقبض الإذن بالقبض لما أقول له وهبتك سيارتي وهبتك سيارتي خير إن شاء الله ما أخذها ما تلزم أخذها بدون ما أدري لا تلزم لماذا لأنه أخذها بدون إذن يمكن أن أتراجع عنها لازم أقول له وهبتك خذها هذه الأمرين وهبتك وأقول ليش خذها الآن إذن بالأخذ ممكن أهبه شيئا كما سيئتي أهبه شيئا وأقول له تستلم بعد سنة ممكن ممكن أقول له وهبتك بيتي لكن ترى مو الحين بعد سنة تأخذ البيت أنا الحين أقعد في البيت محتاج أقعد في البيت وكذا عندي بيت ثاني لكن لحما خلاص ممكن ممكن فإذا عندنا الهبة فأزن بأمرين القبض والإذن أني آذن لك أن تقبض هذه الهبة ثم قال المؤلف هنا فقبض ما وهب بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك يعني إذا كان هذا الذي وهبتك إياه يكال إذن كيف آذن كيف تقبض أكيله وتأخذه وزن يوزن هذا القبض إذا قعد يعد لك واحد اثنين ثلاثة أربعة تفضل المذروع أمتار يعني بالأمتار خذ هذه القبض ما لها قبض هذه الأشياء بأن توزن أو تكال أو تعد أو تذرع هذا يكون قبضها هكذا يكون قبضها وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل الصبرة اللي هي البادية العودة هذه طاسة العودة هذه الصبرة أيضا بتسليمها يقول وما يتناول بتناوله الشيء الذي يتناول قبضه بتناوله وقبض الدور والدكاكين بالتخلية قبضتك بيتي تقدر تشيله تقدر تأخذه ما تقدر قبضتك أرضي ما تقدر تأخذه دكاني وهبتك الدكان شون تشيله فهذا قبضه بالتخلية يعني وهبتك بيتي وأنا أطلع من البيت وهبتك دكاني أخرج من الدكان ها صار الدكان لكن لا ينقل هذا يدرع وينقل المكيل الموزون المنقول كل هذه الأشياء تنقل لكن في أشياء ما تنقل كالعقارات والبيوت وغيرها هذه لا تنقل فهذه بالتخلية أن يخرج هو منها فهنا تكون أنت قبضتها هكذا قبضها إذا بتخليتك لها طيب قال ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما طفل صغير أبو سبع سنين ممكن أهبوه شيئا ممكن أهبوا لي طفل صغير ممكن أهب لي مجنون ممكن أهب لي مجنون شون مشكلة يعني طيب شون يقبض هذا يقبض وليه أبو الصغير أخو المجنون وهكذا وليه هو يقبض عنه لأنه ما يعرف يقبض ما يفهم كيف أتأكد أنه قبض عن طريق وليه يقبض وليه أي المسؤول عنه أي أحد يكون وليا عليه فيقبض عنه نعم نعم كما قلنا في البيت وهبتك هذا البيت بعد سنتين وهبتك هذا البيت على أن أسكن فيه مدة ستة أشهر وهبتك هذه السيارة لكن أسلمكيها بعد شهر كل هذا جائز كل هذا جائز على أن أنتفع بها مدة معلومة نعم ومن وهب حاملا واستثنى حملها صح نعم وهب حاملا واستثنى حملها يعني أنا عندي بقرة والبقرة هذه حامل فقلت لشخص وهبتك هذه البقرة يا زيد خذ هذه البقرة لك بس الحمل ترى لي إذا ولدت اللي في بطنها ليه يمكن هذا جائز ما فيه شيء ما فيه شيء إذن وهبته البقرة واستثنيته حملها وهبته النعجة واستثنيته حملها الناقص واستثنيته حملها ما فيه بس نعم وإن وهب شيئا وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغ الشرق نعم يعني وهب شيئا وشرط الرجوع متى شاء ما يصلح هذا ما يصلح قلنا تاخذ لك مدة ما في مشكلة تنتفع بها فترة ما في مشكلة لكن يقول هذه هبة لك لكن متى ما طق براس برجعها لا ما يجوز ما يجوز الهبة صحيحة والرجوع ليس له أن يرجع فيه لأنه معلق هكذا ما يصلح نعم وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده نعم إن وهب دينه لمدينه أنت لك دين على عمر خمسمائة دينار ويسدد لك كل شهر مثلا عشرين دينار قلت له يوما كم باقي على المبلغ الذي عليك كم باقي قال باقي لك ثلاثمائة دينار عندي قلت هيبه لك وهبتك ما باقي عليك من الدين يجوز يجوز ما باقي من الدين أو الدين كله أن أهبه للمدين أو أبرأه منه قال أبرأتك خلاص ما بينك شيء أو تركه له صح كذلك يعني أبرأته تركته له أسقطته كل هذه الأمور يعني لا بأس بها نعم ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا الدين لغير من هو عليه يعني ما يصير أهبك دينا على فلان هذا تكون في الحوالة الحوالة أنت تطلبني مالا وأنا أطالب فلانا مالا قل رح خذ من فلان هذا حوالة لكن الدين لي على فلان أقول الدين لي على فلان وهبتك إياه أنك تأخذه مني قل لا يصح هذا الأمر لماذا؟ لأنه في النهاية هو أمر غير مقدور على تسليمه قلنا في البداية الذي قلناه لا يصح هبة ما لا يمكن تسليمه هذا لا يصح فيه قياسا على البيع ولكن الصحيح قلنا أنه يصح إذن يصح هبته نعم سل الله إليك قال المؤلف رحمه الله أنواع الهبة ثلاثة صدقة وهدية ونحلة كلها بمعنى واحد الصدقة والهدية والنحلة كلها واحد يعني تصدقت عليه وهبته أهديت له نحلته كلها بمعنى واحد وهي بحسب النية فمن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقط فصدقة وإكراما وتوددا فهدية وإلا فهبة وعطية ونحلة نعم إذا عطيت إنسانا مالا أنيتك أنك تتقرب إلى الله بهذا المال هذه صدقة هذه صدقة وإذا أعطيته هذا المال تحببا تهاد تحبه فهذه هدية هذه هدية وما هو محتاج وإنما تهدي له هذه يسمونها يعني تودد هدية ذين تحبب له وما شابه ذلك من الأمور يقول وإلا إن لم تكن لا توددا ولا صدقة فهذه يسمها الهبة هذه هبة وهذه ترعى في كل حال هي تسميات زين بس كلمة صدقة كلمة صدقة الأصل فيها أن الإنسان يتصدق بها للمحتاج فإذا كان غير محتاج فهذه هدية إذا كان غير محتاج فهذه هدية وإن لم تكن لقصد التودد له ولا هو محتاج فهذه يسمونها هبة نحلة عطية وما شابه ذلك من الأمور نعم حكمها تارة تكون مستحبة إذا قصد بها وجه الله كالهبة للعلماء والفقراء وتارة تكون مكروهة إذا قصد بها مباهات ورياء وسمعة وحرام إذا خص أو فضل بها بعض ورفته وواجب للمضطر نعم يعني يرى أنها يعني الهبة تنقسم إلى أربع تقسام واجبة وإما مكروهة وإما محرمة قال تكون مستحبة إذا قصد بها وجه الله إذا الإنسان أهدى أو وهبى لوجه الله تبارك وتعالى هذا أمر مستحب تهادو تحبو يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كالهبة للعلماء والفقراء هذه فيها أجر صدقة سنقول لأننا قلنا عندنا هبة عندنا صدقة عندنا عطية طيب هبة للجميع الصدقة على الفقير العطية تكون في مرض الموت طيب نعم إذا قال إذا تكون مستحبة إذا قصد بها وجه الله كالهبة للعلماء والفقراء مكروهة إذا قصد بها الرياء والسمعة يعني تفضل هذه هدية لك شوفوا أنت رأيت هدية خاصة بعد اللي يهدي ويصور يهديك هدية ويصور بعدين ينزل الصورة يجتمونها ونزل الصورة أهديت فلانا كذا كذا كذا ليش لماذا يعني تعلن أنك أهديتها هذه قد لا يكون هو نيته الرياء والسمعة لكن إن قصد الرياء والسمعة فهي مكروهة هنا هذه الهدية لأنك ما سويتها يعني لأن هذا من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به فلا تجوز هنا على المذنب مكروهة وبعض الأحلام يرى أنها حرام إذا كانت على سبيل الرياء والسمعة يقول وحرام إذا خص أو فضل به بعض ورثته ولا تنفذ أصلا إذا وهب بعض ورثته إذا كان وصية أو عطية عند الموت لا تنفذ أصلا أما إذا كانت لا في حياته وكذا وأعطى بعض ورثته دون الآخرين هذا يحرم لأنه يوقع بينهم العداوة هم يتعادون بسبته يعني كلكم يعلم الله يحفظكم يعني قصة يعقوب مع أبنائه صلوات الله وسلامه عليه ما كان يظهر التفضيل أبدا ومع هذا مع أنهم أولاد أنبياء أبوهم نبي جدهم نبي جد أبيهم نبي أبناء يعقوب بن إشحاق بن إبراهيم ومع هذا ماذا قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصب إن أبانا لفي ضلال المؤمنين اقتلوا يوسف صلت للقتل تخذوا قرار بالقتل لولا أن أحدهم أقنعهم قال ألقوه في غابة الجب يلتقطه بعض السيارة إلى هذه الدرجة فالورثة بالعطايا طيب فهذا يوقع بينهم العداوة ولذلك حرمة هذا الأمر لأنه يوقع العداوة بين الورثة يأتينا إن شاء الله قضية تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء يأتينا إن شاء الله لكن القصد الآن يعطيك حكما عاما الحكم العام إذا كان بدون سبب فالأصل أن يعدل بينهم سواء الأولاد أو الورثة وعلى المذهب أن الورثة غير الأولاد يعني يشمل أكثر من الأولاد الورثة يشمل أكثر من الأولاد عندك بنت مثلا عندك بنت من الورثة وما عندك إلا هالبنت من يريث معها أخوك مثلا أبوك متورفي مثلا أو أبوك موجود حسب يعني طيب مثلا عندك بنت وعندك أب زوجتك ميتة أمك ميتة وما عندك إلا أب وبنت البنت راح تاخذ النصف والأب راح ياخذ الباقي يقول ما يسير تعطي البنت وما تعطي الأب هذا ورثة لا وتعطي البنت كثر ما تعطي الأب الآن لو متت الآن هذا وليه شنو ورثة نعم طيب أبعطي عيالي عندي يلا عندي بنتين وابن كم أعطيهم وابن الابن تعطي نصف والبنتين إذن إذا أمهم موجودة زوجتي ليش أيضا أعطيها واضح يعني إذا بتعطي عيالك لن تعطي زوجتك بعد لأن زوجتك من الورثة ولها الثمن إذا أمك موجودة لها السدس فعلى المذهب أن لا تفرق بين الورثة ليس بين الأولاد بين الأولاد أيضا لا يجوز كما سيأتي إن شاء الله لكن حين تكلم هنا بين الورثة يحرم أن تفرق بين الورثة كل من يرثك الآن لو متت فيجب أن تعطيهم كل واحد على قدر ميراثه على قدر زوجة ثمن الأم السدس الأب السدس الابن الباقي البنات إذا كانت واحدة بروحها بنص وهكذا يعني كلهم بحسب ميراثه قال وواجبه للمضطر يعني إذا جاءك إنسان محتاج مضطر ما يجوز تبيعه تعطيه يجب عليك أن تهبه أن تعطيه لله سبحانه وتعالى لأنه مضطر هنا واجب لو ما أعطيته تأثم لأنه مضطر فبالنسبة للمضطر الهبة تكون واجبة طيب قبل هذا ذكر بعض أهل العلم مقارنة بين الوصية وبين الهبة الهبة تكون في الحياة أنا بصحتي ما فيني شيء كلكم الحمد لله ساله يبارك لكم في صحتكم لكم أن تهبوا الآن الوصية اللي هي ما توصي به قبل موتك الوصية ما توصي يقول إذا أنا مت فكذا وكذا وكذا لفلان كذا لفلان كذا هذي يسمونها الوصية فالوصية تكون قبل الموت تنفذ بعد الموت الهبة في الحياة الهبة في الحياة ما بين الهبة والوصية الهبة مفتوحة تهبوا ما تشاء لمن تشاء الوصية حدك الثلث لا توصي بأكثر من الثلث الهبة تعطي الورثة وغير الورثة الوصية لا يجب أن توصي لوارث قول النبي صلى الله عليه وسلم وصية لوارث الهبة لو أنا وهبت شخصا قلت هذه قرورة لك طيب متى أقول له لك في حياتي فمتى يقبل إذن في حياتي في الوقت في حينها في حين أما الوصية بعد الموت حتى لو قبل قبل الموت قبوله لا قيمة لهم القبول لا قيمة لهم قال أنا أوصي لفلان كذا وانت متى بيتاخد منه ساكت انت خير ان شاء الله خير ان شاء الله هذه وصية خير ان شاء الله لم يمت قل لا ما بي رجع على فراش الموت وقل له لا لازم نقول له نعم مثل الوصية الأب مثلا لوارث مثلا أوصى لوارث عنده ثلاث أبناء وبنت مثلا فقال لأبنائه أنا أوصي أن أخذكم تاخذ كثركم مثلا أو تاخذ زيادة البيت الفلاني حق خذكم ترى ان شاء الله تعالى لا تنسون خلو الخذكم تراث حالة حالكم بيقولوا لا لأ ما راح يقول حق أبوهم لا ان شاء الله أبشد إذا مات الأب هنا يعتبر إذنهم وعدم إذنهم يسألون مرة ثانية راضين ولا مراضين إذا مراضين ما تنفذ الوصية طيب كنتوا راضين مقعين وهذا ما لها قيمة ما لها قيمة التوقيع والموافقة ما لها أي قيمة إذا متى تعتبر القبول الوصية متى تعتبر بعد الموت الهبة متى تعتبر حين الهبة واضح الفرد لأن هذا أيضا من الفروق بين الوصية و الهبة كم بقي سمح حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله شروطها 11 الأول كونها من جائز التصرف طيب هذه شروط الهبة قال الشرط الأول كونها من جائز التصرف هذا ما رثبنا إنه لابد أن يكون الواهب جائزة أتصرف لكوننا عاقل بالغ راشد حر نعم الثاني كونها من مختار نعم إذا واحد وهب مكره واحد جاء قال إما تهبني هذا الشيء وإما ضربتك إما تهب فلانا هذا الشيء وإما قتلتك هذا مكره هل تصح الهبة ما تصح الهبة ما تصح الهبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه فالإنسان إذا أكره على الهبة لا تنعقد الهبة عقد الهبة لا ينعقد أبدا لماذا لأنه مكره لابد أن يكون مختارا نعم الثالث كونها من جاد تغش مريض حكا ما تقع الهبة لابد أن يكون جادا نعم الرابع كونها بمال نعم كون الهبة تكون بمال أما غير المال فلا يوهب وإنما الذي يوهب المال كما قلنا ما يهب زوجته ما يهب ابنه ما يهب جده الهبة تكون بمال نعم الخامس يصح بيعه لأنه هو شنو المال الذي لا يصح بيعه هناك مال لكن لا يصح بيعه له قيمة لكن لا يصح المصحف المصحف ماذا له قيمته لكن لا يبعه لا يصح بيعه يجوز يهب مصحف مصحفا لأحد يجوز لكن يجوز أن يبيعه المذهب لا يجوز المذهب لا يجوز بيع المصحف طيب لكن تجوز هبته نعم السادس كونها بلا عوض فإن كانت بعوض معلوم فبيع وبعوض مجهول فباطلة أي يعني واحد يهب بعوض وهبتك سيارتي على أن تعطيني البشت لفلاني الذي عندك بعوض مقابل عوض وهبتك بيتي على أن تعطيني مثلا شقةك اللي في المكان الفلاني هذه هبة بعوض هبة بعوض المذهب ما يصح يقول هذا صار بيع هذا بيع غض النظر عن سعر هذه كم وسعر هذه كم لكن بيع صار بيعا إذن هذه ليست هبة الهبة لابد تكون بدون مقابل الهبة لابد أن تكون بدون مقابل فإذا كانت بمقابل صارت بيعا المبيع الذي شارطه مثلا وهبتك هذا بمقابل كذا إذا كان مجهولا قلنا على المذهب شنو لا يصح هبة المجهول لأنه قياسا على البيع أما على القول بالثاني وهو أنه تجوز هبة المجهول فما في مشكلة إن شاء الله تعالى نعم السابع لمن يصح تملكه نعم الهبة كل من يصح تملكه أما من لا يصح تملكه لا تصح الهبة واحد يقول وهبت بيتي للملائكة أو للجن أو وهبته لمثلا الحيوانات ما يصلح هذا الهبة لابد أن تكون لمن يتملك لمن يتملك نعم الثامن مع قبوله أو وليه نعم يعني يشترط في الهبة أن يقبل إذا أنت أعطيتني هبة وأنا ما قبلتها ما تصح الهبة لابد أقبل فإذا كنت أنا صغيرا أو مجنونا فيقبل من وليي فإذا لابد من القبول تهوب له مباشرة إذا كان من يصح تملكه يعني يعقل وإما أن يكون من وليه نعم تاسع قبل تشاغل بقاطع إذا تشاغل بقاطع انتهى العمل يعني قلت له وهبتك هذه سكت لا قال نعم ولا قال لا ثم بعد ذلك صار حديث بالسياسة بالاجتماع بالاقتصاد بعد ساعة ساعتين قال قبلت له قبلت شنو حتى أنسيت الموضوع شنو قبلت قال هبلت آه يا ترى الله لا لا إذا ما يصح قبلت قبل أن يتشاغل بعد أن يتشاغل بيشاغل إذا اشتغل عنه بيشاغل يعني إذا معناه الموضوع شنو انقطع انقطع الموضوع يحتاج تجدد القبول ويجدد الإيجاب مرة ثانية نعم العاشر مع تنجيز مع تنجيز يعني الهبة الأصل تكون منجزة الأصل تكون منجزة يعني خذ هكذا نعم نعم ما في توقيت يعني وهبتك هذه لمدة سنة وبعدين ترجعها قلنا قبل قليل ليس له الحق في ذلك لكن إذا كانت بعمري أو بعمرك إلى أن أموت مثلا أو عمرك إلى أن تموت واضح أو وهبت أو والرقبة لا الرقبة وهبتك هذه بعد موتي أو وهبتك هذه بعد موتك يعني لأولادك مثلا سمونها الرقبة رقبة يكل واحد ترقب الثاني متى يموت فهذه العمرة والرقبة العمرة والرقبة فهذه ما في بأس إن شاء الله تعالى العمرة والرقبة تجوز ولا بأس بها نقف هنا إن شاء الله تعالى والله أعلم صفر إذا عندنا سؤال على الدرس قبل أن تقللت إلى المطعمة منه اللغاهة إيه يتينا كنا بنكملها ووقفنا عندها الرجوع في الهبة سنخلص على القاعدة إن شاء الله نعم هلا إيه تهب الدين لا قلنا ما يصعب أنك تهب الدين لأنه غير مقدور على تسليمه ممكن ما يعطي ذاك ما عندك أراد لكن قلنا الصحيح إنه إما سالم وإما ما غانم فحتى غير المخدوع على التسليم يقولنا الصحيح أنه يجوز يجوز إن شاء الله تعالى