100 - الاختلاف في شرط الواقف, وظيفة الناظر, التفضيل بين الأولاد, التصرف بالوقف/الشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسألكم الله بالخير جميعاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله في هذا المجلس مجالس العلم التي يسأل الله تبارك وتعالى نجعلها في ميزان حسناتنا جميعاً اللهم آمين نحن في ليلة الخميس ليلة الأول من جمادة الأولى لسنة سبعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم والشهر الخامس من الأشهر الهجرية الموافق ليلة الثالث والعشرين من الشهر العاشر لسنة خمسين وعشرين وألفين ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع شرح تلخيص مختصر المقنع لشيخ عبد الرحمن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى متوفى سنة ثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما زلنا مع كتاب الوقف وهذا المجلس رقم مئة من هذه المجال سال الله تبارك وتعالى ينتمي من لنا ولكم على خير نعم الآن وصلنا إلى الاختلاف في شرط الواقف صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله الاختلاف في شرط الواقف ويجب الرجوع إلى شرط الواقف عند التنازع في مصرف الوقف إن جهل شرطه عمل بالعادة الجارية فإن لم تكن عادة فبالعرف فإن لم يكن عرف فالتساوي بين المستحقين ويجب أيضا الرجوع إلى شرطه في الترتيب بين البطون كأن يقف على أولاده ثم أولادهم أو الاشتراك كأن يقف على أولاده وأولادهم ويجب الرجوع في إيده طيب يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب الاختلاف في شرط الواقف شرط الواقف الواقف هو الذي يوقف يؤبد أو يحرم اللي هي الألفاظ ألفاظ الوقف طيب هذا الواقف قد يضع شرطا شرطه معتبر شرطه معتبر ويجب الالتزام به لأن هذه أمواله التي أوقفها فيضع الشروط التي يراها يقول يجب الرجوع إلى شرط الواقف عند التنازع في مصرف الوقف إذا شرط في مصرف يصرف في كذا ويصرف في كذا يعتبر شرطه لازما قال فإن جهل شرطه ما وجدنا ما وضع شرطا ما وضع شرطا أو نسيه هذا الشرط مثلا أو قاله لناس وتوفوا ولم نسأل المهم أنه ما نعرف شرط الواقف يقول عمل بالعادة الجارية فإن لم تكن عادة فبالعرف لماذا لأن العادة والعرف معتبران العادة يعني عادة الناس لما يوقفون في هذه القرية أو في هذه البلاد عادة الناس لما يوقفون كيف يتكون أوقافهم أو كانوا يوقفون على طلبة العلم أو كانوا يوقفون على إمة أو كانوا يوقفون على الأيتام حسب يعني العادة التي جرى عليها أهل العلم في ذلك في الشروط التي يضعونها وفي الأوقاف على من تكون مثلا شروطهم معتادوا على الشروط أن تكون مثلا الوقف الذري دائما الوقف الذري مثلا اللي هو أولاده وأولاد أولاده وما شابه ذلك من عادة من الأولاد الذكور دون الإناء على المطلقات يعني يرجع إلى عادة الناس وعرفهم في ذلك الأمر يقول فإن لم تكن عادة فبالعرف فإن لم يكن عرف فبالتساوي بين المستحقين هذا هو الأصل أنه إذا لم تكن عادة ولم يكن عرف فيرجع إلى التساوي بينهم يعني عادة هذه البلاد دائما كلهم ماشيين على طريقة واحدة أنه إذا صار وقف لتذكر مثل حظ الأنتيين مثلا البنت على نصف الأبن قرية ثانية لا عادة كلهم يساوون بين البنات والبنين عادتهم إن إذا أوقف على أولاده إنه بس أولاد الموجودين حاليا وليس أولاد أولاده عادة هذه القرية إذا قال على أولاده يقصد أولاده وأولاد أولاده يعني يرجع إلى العدو إذا لم يوجد لا عادة ولا عرف يعني ما عرفنا عادة ما عرفنا يساوى بينهم يساوى بينهم قال فالتساوي بين المستحقين ويرجع ويجب أيضا الرجوع إلى شرطه في الترتيب بين البطون يعني الترتيب بين البطون كأن يقول على أولاده ثم أولادهم أو الاشتراك يعني أحيانا يقول هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم أو يقول وقف على أولادي وأولادهم ثم تفرق ثم معناته أن المستحقون هم أولاده فإذا مات أولاده كلهم يرجع إلى أولادهم أما إذا قال لا هو الآن وقف على أولادي وأولاد أولادي بحياة أولاده أولاد أولاده يستحقون لأنه وقف عليهم مباشرة فينفرق بين لما يقول يعني أولادي وأولادهم يعني الآن وقف عليهم كلهم إذا قال على أولادي ثم على أولادهم إذن المستفيد الوحيد هم أولاده فإذا مات أولاده استفاد بعد ذلك أولادهم هذا الفرق بين أولي أولادي أو أولادي ثم أولادهم أو على أولادي وأولادهم الآن نعم ويجب الرجوع في إيجار الوقف وعدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يزيد على ما قدره طيب يقول ويجب الرجوع في إيجار الوقف وعدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يزيد على ما قدره يعني إذا الواقف وقف وقفا وقفا وقال هذا إيجاره بهذه القيمة خلص يلتزمون بشرطه يلتزمون بشرطه طيب هذا وقف على فنان أجار لمدة سنتين يلتزمون بشرطه يجد بعد سنتين فالمهم أنهم يلتزمون بشرط الواقف هذا المقصود أن شرط الواقف معتفر لا بد أن يلتزم به نعم ونص الواقف كنص الشارع يجب العمل به ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي نعم هذه الجملة دائما يقولها الفقهاء يعني شرط الواقف كنص الشارع يعني شرط الواقف كنص الشارع يعني من حيث الإثم وكذا يقصدون أنه لازم أنه لا بد الإلتزام كما أننا يجب علينا أن نلتزم بنص الشارع فكذلك يجب علينا أن نلتزم بشرط الواقف الذي أمر الشارع لما يقول الشارع يعني الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون الشارع يقصدون المشرع يعني الله أو الرسول يقول طالما أن الشارع وهو الله جل وعلا في كتابه العزيز أو الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته طالما أنهم أوجبوا الالتزام بنص الواقف أو بشرط الواقف إذن شرط الواقف كنص الشارع من هالباب هذا لا يقصدون أن شرط الواقف يساوي السنة ويساوي القرآن الكريم لا يقصدون هذا ولكن يقصدون أن القرآن والسنة أوجب أو القرآن أوجب بطاعة الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم ألزم بالتزام بشرط الواقف ونص الشارع بشرط أن لا يخالف مقصودا شرعيا فإذا خالف مقصودا شرعيا هنا يقول لا اعتبار له لا اعتبار مثل الحين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أو إلى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لم يقل إلى أو إلى الأمر منكم لأنهم تبع وليسوا أصلا كذلك هنا شرط الواقف تبع وليس أصلا فإذا الواقف جعل شرطا مخالفا للكتاب للسنة فإن هنا لا يستجابوا لشرطه ولا يلتفتوا إليه كما قال الله فمن خاف من موص جنفا أو إثما فلا جناح عليه أن يصلح بينه لماذا؟ لأن الجنف هو الظلم فمن خاف من موص جنفا يعني ظلما ما تنفذ وصيته كذلك الواقف هنا إذا شعرنا أن الوقف الذي وضعه فيه تفرق بين الأولاد ويعمل شحناء بينهم وكذا فلا يطع أمره مثلا لو وقف قال هذا على أولادي إلا فلان ليش فلان ما تريد أن توقف عليه؟ قال لأنه يصلي في المسجد أو لأنه طالب علم هذا شيء لا يعاب عليه شيء لا يعاب عليه فلا يستجاب لكلامي هنا لا يطبق لماذا؟ لأنه خالف مقصودا شرعيا خالف المقصود الشرعي فالقصد إذن أن شرط الواقف معتبر ويلتزم به لكن إذا خالف مقصود الشرع فإنه لا يلتفت إليه نعم وإن خصص الواقف مقبرة أو رباطة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد تخصصت بهم للمصلين بها نعم يعني الواقف قال هذه مقبرة لأهل هذه البلاد خلاص لا يدفن فيها إلا لهذه البلاد هذا المسجد يصلي فيه إمام من أهل هذه البلاد ما يصلي فيه إمام من خارج أهل هذه البلاد إلا إذا لم يوجد مثلا عندهم إمام لكن لا يقول لا يصلي فيه إلا من كان من هذه البلاد لا هنا هذا ما المصلحة في هذا هذا المصلين يعني وعندنا المساجد لله سبحانه وتعالى لكن يقيد إمام المسجد ما في مشكلة يقول لا يصلي في هذا المسجد إلا إمام مثلا خلنا نقول مذهب أبي حنيفة أو من مذهب مالك لا تصير خلافات بين الناس يقول نحن نلتزم في هذا المسجد مذهب مالك مذهب أبي حنيفة مذهب أحمد مثلا ما في بس أساس لا تصير خلافات ولا كذا كإمام لكن ما يقول ما يصلي فيه إلا واحد منتسم لمذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك هذا ما يجوز هذا الشرط لأن المساجد لله أي مسجد يبنى الأصل أنه يبنى لله إذن ينظر في شرط الواقف أحيانا يقبل أحيانا لا يقبل إذا قال إذا أوقف مقبرة أو رباطا الرباط الرباط مثل المدرسة الصغيرة المكان الذي يدرس فيه القرآن أو السنة أو ما شابه ذلك من الأمور أو يكون مكان للفقراء أو ما شابه ذلك طيب أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد تخصصت بهم للمصلين ما يجوز هنا أن يخص المصلين يخرجهم بهذا الشرط نعم ولا يعمل بشرطه في عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح نعم قال ولا يعمل بشرطه في عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح اللي قلناه قبل قليل من أولادي لا يدخل في الوقف لا هذا مو بكيفك هذا فيه ظلم هذا هنا فيه ظلم يقول للفاسدين من أولادي مثل اللي قلنا قبل شبوع الماضي لما قلنا وقف لليهود أو وقف للنصارى أو وقف للكنيسة ما يجوز هذا كذلك هنا إذا قال هذا وقف لغير الصالحين من أولادي ما يصير هنا هذا خالف أصل الوقف أصل وهو الوقف الأصل أنه قربة لله تبارك وتعالى فإذا صار بهذا الوقف يتقرب إلى الشيطان فإنه لا يعتبر شرطه ولا ينظر فيه نعم السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله نظارة الوقف ويجب الرجوع إلى شرطه في الناظر فإن لم يشرط ناظرا فالنظر للموقوف عليه إن كان آدميا معينا كزيد أو جمعا محصورا كأولاده وأولاد أولاده نعم يعني الرجوع نظارة الوقف نظارة يعني هي المسئولية إدارة الوقف نظارة الوقف يعني مدير هو الذي يدير هذا الوقف ناظر الوقف هو الذي يدير الوقف يقول يجب الرجوع إلى شرطه في الناظر يعني إذا قال الواقف قال هذا وقف ويديره فلان أو الناظر فلان عين شخصا معينا قال فلان هو المسئول عن هذا الوقف هو الناظر طيب خلاص يستجابوا لكلامهم يستجابوا لأن وقفه هو فيضع الناظر الذي يريد الذي هو المسئول عن الوقف قال فإن لم يشترط ما حط ناظر قال بس هذا وقفه بس ما قال المسئول عن الوقف فلان نقول أوقفه على من؟ قلنا وقفه على أولاده وقف على أولاده نقول إذن أولاده هم يختارون ناظرا وقفه على أولاده وأولاد أولاده نفس الشيء هم يختارون ناظرا إذن الموقوف عليهم هم الذين يختارون ناظرا إذا كانوا معينين كان وقف على فلان وذريته إذن هو الناظر إذن واحد من أولاده يكون هو الناظر لأن هذا جمع محصور الفرد أو جمع محصور فهنا يكون لهم نعم وإن كان غير محصور كالفقراء والعلماء أو كان على مسجد أو مدرسة فللحاكم نعم إذا ما وضع ناظرا وقال هذا وقف على الفقراء هذا وقف على المساكن كيف تحصل الفقراء على المساكن؟ لأنه يقول أولادي محصورون أولاده عشرين خمسين أمية أقل لكن أولاده معروفون لكن للفقراء كم يدخل؟ آلاف مئات الآلاف يدخلون الفقراء إذن من يكون الناظر إذن؟ هنا يكون ناظر الحاكم ولما يذكر الحاكم في كتب الفقه يصد القاضي الحاكم في كتب الفقه هو القاضي هذا يسمونه الحاكم طيب يقول فإن كان غير محصور كالفقراء والعلماء أو كان على مسجد أو مدرسة فهنا يتدخل القاضي وهو الذي يضع ناظرا القاضي يختار ناظرا مديرا للوقف يديره ويعمل عليه نعم ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص نعم لكن لو هو حط ناظر خاص ناظرا خاصا قال الناظر على الوقف فلان الحاكم ما يتدخل القاضي ما يتدخل إذن متى يتدخل القاضي؟ إذا ما كان في ناظر وكان الوقف عاما فهنا يتدخل القاضي ويضع ناظرا فهنا الحاكم القاضي يتدخل ويضع ناظرا لهذا الوقف نعم لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوق فعله فإن فرط أو اتهم في شيء ضم الحاكم إليه أمينا نعم يعني صحيح الواقف الواقف الآن ضعل ناظرا على الوقف قال فلان ناظر على الوقف لما مات الواقف ظهر لنا أن هذا الناظر غير جيد غير جيد إما إنه يعني ما يفهم بالوقف ولا يعرف يديره أو إنه مفاضي للوقف أو إنه لا مبالاة لا مبالاة ما يهتم بهذا الوقف هنا يتدخل القاضي أيضا تدخل القاضي ويقول إما تعزل وإما أضيف لك واحد يصير معك هذا الموضوع لكن لا يهم للوقف لأن صاحبه مات فهنا يتدخل الحاكم اللي هو القاضي يتدخل ويضيف إليه مساعدا يجعله معه أو يعزله إذا كان غير أمين يعزله أما إذا كان مقصرا ممكن يضيف له واحد يقول هذا يشتغل معك المهم أن يحفظ الوقف المهم أن يحفظ الوقف فلا يضيع نعم حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله ويشترط في الناظر خمسة أشياء الأول الإسلام نعم الناظر لابد أن يكون مسلما لأن الناظر له يعني نوع سلطة على الوقف كما قال الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهذا نوع من السبيل نوع من السبيل يعني تسلط على المسلمين فتصور الوقف على طلبة العلم يحط عليه ناظر يهودي أو ناظر نصراني لا ما يصير لأن هذا ما يبينهم الخير لكن إذا كان الموقوف عليه يهودي مثلا كما ذكرنا وأوقف على قرابته من اليهود مثلا هنا ليس لأنهم يهود ولكن لأنهم قرابته كما فعلت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وقفت على أخيها وأخوها يهودي ما أسلم لكن وقفت عليه ليس لأنه يهودي ولكن لأنه أخوها فوقفت عليه هو يكون ناظر هنا ما في مشكلة لكن تقول وقف على طلبة العلم وقف على إمة المساجد وقف والمسؤول عليهم يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بوذي أو كلا ما يصير لا بد أن يكون مسلما لا بد أن يكون إذا الواقف الموقوف فالناظر إذا كان له نوع سلطة على المسلمين لا يمكن إذا لم يكن له أي نوع سلطة أو لم يكن على المسلمين يعني الوقف فهنا ما في مشكلة يكون ناظر منهم أي من الذين أوقف عليهم نعم نعم لأن الصغير هذا يحتاج ولي والمجنون يحتاج إلى ولي الذي لا يستطيع أن يدير أمواله هو أموال نفسه هل يمكنه أن يدير أموال غيره لا يمكن فإذا وضع قال الناظر فلان يوم مات طبعا حطب حياته مثلا قال الناظر فلان بلن سيعيش الناظر فلان أو يوم شفنا الناظر طفل صغير أبو سبع سنين هذا ما يصلح ناظرا يقول وليه يكون الناظر ولي الصغير ولي الصغير يكون هو الناظر إذا كبر الصغير وصار عاقلا بالغا راشدا مكرم عن نظاره لكن يكون بدله وليه وكذلك المجنون لو قال الناظر فلان ابني المجنون مثلا طيب وما عقل وليه ولي المجنون هو الذي يكون ناظرا على الوقف أي مديرا له نعم الثالث الكفاية للتصرف الكفاية للتصرف يعني يكون قادر عن يتصرف قدهم ما يقولون يعني على قدر المسئولية ويستطيع أن يتصرف وكذا يكون ناظرا أما إذا كان سيضيع هذا الوقف ويهمله ولا يحسن يدير ولا كذا لا يعزل نعم يعزل من يعزله الحاكم اللي هو القاضي نعم الرابع الخبرة به نعم الخبرة بالوقف يعني كيف يدار الوقف نعم فإن كان الناظر المشروط له النظر من الواقف أو ممن وقف عليه الوقف ضعيفا ضم إليه قوي أمين كما قلنا قبل قليل إذا كان يعني لا يحسن الإدارة أو مفاضي أو كذا قلنا قلنا الحاكم يتدخل ويضم إليه شخصا أمينا قويا حيث يساعده في إدارة هذا الوقف نعم ولا تشترط الذكورة ولا العدالة في من نصبه الواقف ناظرا نعم لا يشترط فيه العدالة لأنه حاطب كيف فلوسه وكيفه وضعه ناظرا ما في مشكلة ولا يشترط الذكورة ممكن يحط الناظر بنته أو أخته يضعها هي الناظر على الوقف ما في مانع أبدا فالناظر إذا الواقف هو الذي وضعه ما حيتدخل ما حيتدخل أبدا إلا إذا كان غير كفب في الإدارة هنا هنا يتدخل الحاكم كما قلنا أو كافر على مسلمين يتدخل القاضي هنا لكن الأصل أنه احفظوا هذه شرط الواقف كنصي الشارع طالما أن الواقف هو الذي وضعه ناظرا نلتزم بشرطه نقول هو وضعه يكون كما قال طيب فيكون هو الناظر على هذه الوقف لكن لو كان ما وضع ناظرا فهنا يشترط إذا تدخل الحاكم أن يضع ناظرا عدلا أما هو هو كيف يحط اليبي لكن يجوز له أن يضع لأنه لك فلوسة بينما القاضي هنا لابد يشترط أن يضع عدلا نعم فإن كان من غيره فلابد فيه من العدالة يعني غير الناظر غير الواقف عفوا وأنه يشترط العدالة نعم سن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله وظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين وتنفيذ شرط واقفه طيب هنا هذه الأمور التي يجب أن يقوم بها الناظر طيب الناظر هنا بمقابله لابد من مقابله يعني لما يقول أنت ناظر على الوقف طيب هل لي شي أنا مقابل هذا النظارة يعني هذا عمل جهد فيه جهد يعني شفتوا الأعمال الشيطان اللي بيقوم فيها فيها جهد فهل له أن يأخذ أجرة على هذه الأصل أن هذه لله أن يعملها لله ولا يأخذ عليها أجرة لكن لو طلب أجرة فإنه لا بس أن يعطى أجرة المثل يعطى أجرة المثل يعني لو عيننا موظفاً يعني مو هو يحط لنا شروط أبي أجرة هذا كثر مثلاً لو لو جبنا واحد من بره مثلاً ثلاثمائة دينار مثلاً يقوم بهذا ويقول هو أنا بألف نقول لا ما تأخذ ألف يا لله يا ثلاثمائة هذا السوق السوق ثلاثمائة نظار الوقف وكذا اللي يقوم بمثل هذه الأعمال يأخذون ثلاثمائة إذا كان خلنا نقول عينه الحاكم مثلاً القاضي إذا قال لا أنا ألف لا يعزل ما يأخذ لأن هذه الأموال موقوفة أموال عامة سواء قلنا أموال عامة العامة المسمية إذا كان للفقراء للمساكين وكذا أو أموال عامة خاصة لكن لأفراد معينين لأولادها أولاد أولادها وكذا ليس له أن يعبث بهذه الأموال اللي هو الناظر طيب ما الذي عليه أن يعمله الناظر قال حفظ الوقف إنه ما يخرط الوقف ما يفسد هذا الوقف عمارته إذا احتاج إلى عمارة يزيد في عمارته من مال الوقف نفسه إيجاره إذا كان الوقف عمارة مثلاً هو يأجر وكذا أساس أنه يستمر الوقف زرعه إذا كان الوقف أرض زراعية مثلاً يهتم بزراعتها وكذا هذا الواقف المخاصمة فيه إذا حصلت مشكلة واحد جاء قال هذه الأرض لي أو جزء منها الأرض لي أو كذا أو ما شابه ذلك من الأمور هو الذي يخاصم لأنه هو يكون مكان الواقف هو يعمل عمل الواقف قال وتحصير ريعه ريع الإجارات إذا كانت عمارة مؤجرة إذا كانت دكاكين مؤجرة إذا كانت مزرعة مؤجرة الريع هذا هو الذي يستلمه الناظر قال اجتهاد في تنميته ينمي هذا الوقف إذا استطيع أن ينميه ينميه بحيث أنه تكون مخرجاته أكثر من الواقع الذي هو فيه صرف الريع في جهاته هو وقف على من؟ وقف على الفقراء هو يستلم هو اللي يوزع الفقراء مثلاً أو الوقف على طلاب العلم حتى ينفق عليهم هذا في توزيع ريعه على من؟ وقف على الأولاد مثلاً يعطيه كل واحد يعطيه نصيبه سواء الأولاد أو أولاد الأولاد أو الزوجات حسب وقف على من؟ طيب قال وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين وتنفيذ شرط وقفه كل هذه الأشياء يقوم بها الناظر إذن أعمال الناظر كثيرة أعمال الناظر كثيرة مقابلاً أنه يعطى مقابل هذا العمل نعم وإن أجر الناظر الوقف بأنقص من أجرة مثله وضمن صح النقص بشرط أن يكون أكثر مما لا يتغابن به في العادة نعم يعني إن أجر الناظر الوقف بأنقص من أجرة مثله وضمن صح النقص يعني أجره مثلاً الوقف مثلاً يؤجر بخمسة ألاف دينار بالشهر مثلاً عمارة سكنية مثلاً أجرها بأربعة ألاف أجرها بأربعة ألاف وقال والألف علي المهم يعني في النهاية الموقوف عليهم إيش؟ أخذوا الخمسة ما في مشكلة هنا ما يضر هنا لأنه ضمن النقص ضمن النقص فلا منع من ذلك بشرط أن يكون أكثر مما لا يتغابن فيه من العادة يعني في العادة إذا كان في غب كبير مثلاً أجارة الخمسة أجرها بألف هذا غب إيش؟ غب كبير فيه ضرر على الموقوف عليهم ولذلك لا يقبل منه هذا العمل نعم وللناظر الأكل من الوقف من المعروف ولو لم يكن محتاجاً طيب للناظر الأكل من الوقف من المعروف إذا كان الوقف مزرعة مثلاً يأكل منها إذا كان عمارة مثلاً يأخذ من أجرتها اللي هو كما قالت الآن ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فلا بأس أن يأخذ أجرة بالمعروف ولو لم يكن محتاجاً لأنه مقابل عمل هذه الأجرة أخذها مقابل عمل لكن الأفضل أنه ما يأخذ لكن لو أخذ ليس عليه شيء نعم وله أن يعين في وظائف الوقف نعم له أن يعين مثلاً الوقف خمس عمارات ست عمارات حط موظف مثلاً للصيانة موظف لأخذ الإجارات موظف لمتابعة المتأخرين مكتب محامة مثلاً لمتابعة المماطلين يعني مثلاً كل من يعينه من حقه حتى المهم أنه الوقف يستمر نعم ومن عين في وظيفة على وفق الشرع حرم على الناظر وغيره إخراجه منها بلا موجب شرعي نعم يعني من عين ليس للناظر أن عين في هذا المكان الناظر ليس لها أن يعزله بدون مبرر نعم عدم التسلط يعني نعم ويعمل بكتاب الوقف متى ظهر ويبطل ما اتفق عليه المستحقون قبل ذلك ومن نزل عن وظيفة لمن هو أهل لها صح النزول أحق بها من غيره المهم الشاهد أن هذا الناظر يعين يعزل لكن لا يعزل إلا بسبب أما غير هذا فلا ينظر إلى عزله نعم نعم يقول من وقف على ولده أو على ولد غيره ثم المساكين دخل الأولاد الموجودون فقط من ذكور وإناث بالسوية من غير تفضيل نعم يقول من وقف على ولده أو على ولد غيره يعني ولده يقول هذا وقف على أولادي على ولد غيره يقول هذا وقف على أولاد فلان أو أولاد إخوتي أو أولاد أخواتي هذا وقف على ولده غيره ثم المساكين قال هذا عليهم ثم المساكين دخل الأولاد الموجودون فقط من ذكور وإناث بالتسوية يعني بالتساوية ما في الدكر مثل حظه الأنتين لأن كلمة الولد تشمل الدكر والأنثى كما قال الله تعالى فكلمة الولد نحن الآن نستخدم ولد إنها للذكور لكن في لغة العرب في القرآن الكريم الولد يقصد به المولود سواء كان ذكرا أو أنثى طيب فهذا الولد فإذا قال وقف على أولادي يدخل للذكور والإناث وبالتساوي وبعض أهل العلم يرى أنه هذا قول في المذهب أيضا أنه يكون للذكر مثل حظه الأنتين إذا نص الواقف قال على أولادي الذكور والإناث بالتساوي انتهى الأمر هذا نص واضح إذا نص قال هذا وقف على أولادي للذكر مثل حظه الأنتين هذا أيضا واضح تماما إذا لم ينص قال هذا وقف على أولادي يتساوي الذكور والإناث إذا قدم الذكور نص أن الذكور مقدمون طيب يقدمون إذا نص على التساوي تساوي إذا لم ينص على شيء التساوي الأصل التساوي بين الذكور والإناث من غير تفضيل كما قال نعم ودخل أولاد الذكور خاصة وجدوا حالة الوقف أو لا نعم يدخل أولاد الذكور خاصة لأن أولاد الإناث لا يدخلون أولاد الإناث لا يدخلون إنما يدخلون أولاد الذكور فقط لماذا لأن ولد ولدك ولدك ولد ابنك حنا نقول حنا كتبنا نقول الولد تطلع ولد ابنك فأنا كان ذكر أنه أنثى لأنه يحمل اسمك يحمل اسمك طيب فأبناؤنا بنوا بنينا وبناتنا أولادهن أو أبناؤهن أولاد الرجال الأباعدي يعني أنا بنتي زيد عيالها ما يشيلون اسمي يشيلون اسمي شنو زوجه وبوه وهذا طيب لكن أبنائي أولادهم يشيلون اسمي فلذلك إذا نص على قال هذا على أولادي وأولادهم أولادي يدخل الذكور والإناث أولادهم يدخل فقط أبناء وبنات الذكور ولا يدخل أبناء وبنات الإناث واضح إن شاء الله تعالى هذا هو المشهور في مذهب أحمد هناك قول ثاني تشمل الذكور والإناث وأولاد الذكور والإناث عموما لكن الصحيح لا إذا قال على أولادي الذكور والإناث إذا قال وأولادهم يدخل أولاد الذكور دون الإناث لكن لو نص قال على أولادي وأولاد أبنائي وبناتي هنا يدخل أولاد البنات واضح الصورة إن شاء الله تعالى إذن الأصل إذا قال أولادي وأولادهم يدخل فقط أولاده الذكور والإناث وأولاد الذكور من الذكور أو إناث أنهم اللي شيلون اسمه اللي شيلون اسمه أما أولاد البنات هؤلاء لا يحملون اسمه هؤلاء لا يدخلون في الوقف إلا إذا نص عليهم قال وأولاد بناتي هذا لأولادي وأولاد وأولادهم وأولاد بناتي هكذا نص عليه فيدخلون هنا في هذا الوقف نعم وإن قال على أولادي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم للحادثون تبعا نعم ومن يولد لهم يعني أولاده ومن يولد لهم للحادثون تبعا وهم سواء قلنا منه مثلا أنا الآن عندي مثلا خمسة أولاد ثلاثة من الذكور وأنثيان قلت هذا وقفنا على أولادي نحن نحن في أي عام؟ خمسة وعشرين طيب ألف وخمسة وعشرين آه ميلادي؟ إيه ما خربطني الله يهديك واخذنا بالعربي ألف واربعون سبعة واربعون طيب الآن نحن ألف واربعون سبعة واربعون أنا أوقفت الآن قلت هذا وقف على أولادي سنة تسعة واربعين رزقني الله بمولود لي أنا سواء من زوجتي اللي موجودة معي أو تزوجت امرأة ثانية المهم رزقت هذا بولد هل يدخل هذا الولد؟ لأن الوقف كان على أولادي اللي كانوا موجودين هل المحدث هذا يدخل فيه خلاف هذه المسألة والأقرب العلم أنه يدخل لأنه صار من ضمني أولادي من أولادي فيدخل هذا الذي حدث بعده نعم قال على ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا نعم قال ولدي ومن يولد لي خلاص هذه واضحة جدا يدخلون بدون تفكير يعني نعم ومن وقف على ذريته أو عقبه أو نسله أو ولد ولده دخل الذكور والإناث من أولاده لا أولاد الإناث إلا بقرينة ومن وقف على بنيه أو على بني فلان فللذكور خاصة نعم يقول من وقف على ذريته أو عقبه أو نسله أو ولد ولده دخل الذكور والإناث من أولاده لا أولاد الإناث اللي قلنا قبل قليل أولاد الإناث لا يدخلون وإنما يدخلون أولاد الذكور فقط لأن هؤلاء كل الذين يحملون اسمه قال ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور لأن ابن ما تدخل فيه الأنت مثل لو قال هذا وقف على بناتي هل يدخل الذكور لا يدخل الذكور لأنه وقف على البنات نص وقف على البنات لا يدخل الذكور فإذا قال وقف على البنين كذاك لا تدخل الإناث لكن إذا قال الأولادي الولد يشمل إيش؟ الذكر والأنثى إذا قال على أولادي دخل الذكور والإناث إذا قال على بناتي خرج الذكور ودخل الإناث إذا قال على أبنائي للذكور دونه الإناث إذا قال على أبناء فلان أو بني فلان أيضا للذكور فقط لأنه قال على أولاد فلان الذكور والإناث طبعا في هذه الأمور قد يكون بعض الناس يقول لك هذه الفروق بعضهم يقول أبنائي يقصد الأبناء والبنات أو يقول أولادي يقصد الذكور دون البنات فإذا تبين لنا أنه لا يقصد هذا يرجع اللي قلنا قبل قليل اللي هو إيش؟ العادة والعرف العادة والعرف إذا قال أولاد من يقصد؟ هل يقصد الذكور فقط؟ يرجع إلى عرف الناس في حديثهم في كلامهم لكننا نتكلم الآن عن لغة عربية في اللغة العربية الأبناء غير البنات والأولاد تشمل البنات والبنين وأنه إذا قال أبنائي يعني الذكور والإناث قال أولادي يقصد الذكور فقط فهنا يرجع في هذا إلى عرف الناس في تعاطيهم للكلام حسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله التفضيل بين الأولاد في الوقف ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب شرعي نعم يعني يكره أن يفرق بينهم لأن هذا يوجد البغضاء بينهم أبن فلان ما يدخل ليش؟ الآن إخوة يوسف هم أولاد الأنبياء بس مجرد شعور ليوسف وأخوه حبوا إذا أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا في ظالمهم اقتلوا يوسف هم يقتلونه وهؤلاء أولاد أنبياء طيب وعزموا على قتل أخيهم مع أنه ما سوالهم شيء فما بالك الآن غيرهم؟ من باب أولى نحقدون على إخوتهم بسبب فعل الأب أو الأم الذي وقف وفرق بين أولاده لسبب شرعي مثل عنده ابن عاق أو بنت عاقة طيب أو ابن فاسد أو داخل في المخدرات يعني ضايع ممكن يطلع يقول لا هذا ما هو كفو هذا عاق أو فاسد أو مرتد أو ما شابه ذلك من الأمور يقول لا ما يدخل في الوقت هذا ما فيه بس هنا فيه سبب شرعي فيه سبب شرعي لكن بدون سبب شرعي بس تيدي مزاج الأبو ما يبي دخل لفلاني بيدخل لفلان أو بيدخل مثلا أولاده من زوجتها الفلانية بضغط من الزوجة أولاده من زوجتها الفلانية لا ما يدخل لهم لا يجوز له هذا لا يجوز له ذلك هذا يحرم عليه نعم والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى نعم التساوي كما قلنا بين الذكر والإناث نعم واستحب بعضهم أن يقسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الله هذا قول في المذهب قلنا قبل قليل أن لا يساوي بين الذكر والإناث وإنما يكون للذكر مثل حظ الأنثيين والمشهور في المذهب المساواة بين الذكر والإناث نعم فإن فضل أو خص من له عيال أو به حاجة أو عاجزا عن التكسب أو لكونه مشتغلا بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس بذلك له أن يخصص بعض أولاده مثلا يكون رجل كبير ويريد أن يوقف وأولاده زينين لكن هذا هو اللي بار في وديه ويجيبه ويعتني به ويدي المستشفى يجيبه له عناية خاصة به فأصلح أولاده فيخصه ما في مانع لأن هنا في سبب شرعي وهو بره به أو واحد أولاده بار بأمه أو بار بجدته أو أحد أولاده طالب علم أو أحد أولاده يعني ذو صلاح أو ما شابه ذلك هنا ما في مانع أن يخصهم لكن التخصيص بدون سبب هذا الذي يكره أولا يجوز نعم لأنه تحول الآن من وقف إلى وصية الواقف تعمله في حياتك الوقف أنا الآن في حياتي بكامل صحتي بكذا أوقف ما أشاء وقفت كذا وقفت كذا وقفت كذا كيف لكن في مرض الموت لما الإنسان وصل إلى مرحلة مرض الموت هنا ليس له الحق أن يتصرف إلا بالثلث فما دون ليس له الحق أن يتصرف إلا بالثلث يعني يكون وصية يعامل معاملة الوصية وأنه لا يتصرف إلا بالثلث فما دون فقط ليس له الحق أن يتصرف بأكثر من الثلث لماذا؟ لأن هذا ليس بوقف وإنما هذه وصية صارت صارت وصية فهنا إلا إذا أذن الورثة إذا قال الورثة مثلا وإذن الورثة لا يعتبر إلا بعد أوفاته لأن في حياته قالوا راضين قالوا راضين يحاطمونه في حياته وكذا فيقول راضين هذا يقول أخذ بسيف الحياء منهم ينتظر بعد موتي يسألهم مرة ثانية يقال راضين أبوكم وصى بأكثر من الثلث راضين قالوا لا ما نفضه ما ينفذ إلا الثلث فإذا كان في مرض الموت يعامل معاملة الوصية ولا يقبل منه إلا الثلث فما دون نعم حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله فصل في التصرف بالوقف والوقف عقد لازم لا يفسخ بإيقالة ولا غيرها ولا يوهب ولا يرهن ولا يرث ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره ولم يوجد ما يعمر به نعم الوقف إذن هو عقد لازم وإذاك اشترط فيه التأبيد وإذاك إما يقول وقفت أبت حبست حرمت الكلمات الوقف هذه قوية صريحة فهنا الوقف عقد لازم هذا قول جماهير أهل العلم ذهب بعض أهل العلم مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه له أن يرجع عن الوقف ابن تيمية يعني وابن تيمية من يعني مشتهدي المذهب مذهب أحمد يقول إذا وضع شرطا ولي الرجوع عن الوقف أو لي مدة أفكر في الموضوع له أن يرجع لعموم قول الله تبارك وتعالى المسلمون عند شروطهم أنه الوقف محبس دائم لا يجوز فسخه عقد لازم عقد لازم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمر أن يتصدق بفغم اللي هو المال الذي تحصله المزرعة التي تحصلها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حبس أصلها وسب المنفعتها أو تصدق لمنفعتها فلذلك الأصل التحبيث فالأصل بال الوقف أنه مؤبد لا يجوز الرجوع به قال ولا يوهن ولا يوهب ولا يوهن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لعمر قال له تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ما فيه قال فتصدق به عمر حيجعله وقفا نعم فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله يعني إذا خرب الوقف يعني ممكن يعني خلاص أو قفت أنا بيتا بيت صار خرابة أو المنطقة هجرت مثلا أو كذا أستطيع أن أبيعه لكن ثمنه وقف وهكذا مثل المسجد ما حد قام يصلي في المسجد الناس هجرت المكان يأخذون مثلا خاصة في السابق مثلا أو في حتى بعض الطابق المسجد مثلا الدرايش نوافذ المسجد ميكروفون المسجد زل المسجد يسووا فيها مسجد آخر أو يبدونها لمسجدين آخر المهم أن الوقف يبقى وقفا الوقف يبقى وقفا نعم ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله وبمجرد شراء البدل يصير وقفا وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله أو خربت محلته محلته يعني القرية التي هو فيها نعم أو استقدر موضعه يعني صار عند المسجد مثلا مجاري وكذا الناس ما تروح تصلي للرائحة كريهة التي هناك ويجوز نقل آلته ونقل حجارته لمسجد آخر احتاج إليها يعني من مسجد إلى مسجد آخر مثل مصاحف مثل الزل مثل مكبرات الصوت ساعة المسجد كراسي المسجد أي شيء في المسجد يحول لمسجد آخر وذلك أولى من بيعه ومن وقف على ثغر فاختل صورف فيه ثغر مثله الثغر اللي هو الأماكن التي يجاهد فيها الكفار الثغور هي الحدود التي تكون مع الكفار هذا الثغر موقف على هذا الثغر الثغر هذا خلاص حطوا سد مثلا وكذا ما فيه ثغر هنا يحول إلى ثغر آخر نعم ومثله مسجد ورباط وسقايا ونحوها ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد إلا إذا كان في حفرها مصلحة فيجوز لأن الأصل في المساجد إنها للصلاة وليس يحفر فيها بئر أو يزرع فيها أشجار أو كذا أو قف للصلاة مثلا موقوفة للصلاة إلا إذا كان في حاجة فلا بأس بذلك نقف هنا والله أعلم أعلم صلى الله عليه و سلم لا يجوز الرجوع عنه هل يجوز مخالفة شرط الواقف قلنا الأصل أنه لا يجوز إلا إذا خالف الشرع نعم إذا أوقف شخص عمارة هل يجب أن تكون الأرباح مثل الإيجارات لا تقل عن سبع بالمئة لا مش شرط حسب حيانا تقل حيانا تزيد حسب السوق يعني هذا ما تمتلك والدتي منزلا وقالت بعد وفاة يصبح هذا المنزل وقفا بحيث لا يباع يستخدمه أولادي وأولادهم ومن بعدهم هل يعتبر هذا وقفا لا هذا ليس وقفا الوقف لابد أن يكون في حياتها يتوقف في حياتها أما قالت إذا مت يصير وقفا لا تقول الآن هو وقف الآن هو وقف لأن هذا يصير وصية والوصية ثلث لها فقط أن توصية بالثلث لكن لو أوقفته في حياتي قالت هذا الآن وقف إلا لأولادي وأولادهم وكذا يصير وقفا يقول البعض أنه لا يجوز عمل الوقف إن كانت النية أن لا يرث بعض الورثة نعم هذا هو الجنف هذا الجنف أن يوقف عشان يضر أولاده لا يجوز هذا لا يجوز فمن خاف من موصن جنف أنا وإثمن وأصلح بينهم فلا إثم عليه فإنسان إذا أوقف ليش أوقف قال والله عيالي ما بهم يرثوني موصي هذا لا يجوز لأن النية سيئة هنا بس هذا خصوص في أحد عنده سؤال على الوقف نعم نجمع من الوقف الوقف الوصية الوقف في حياتك الوصية بعد موتك أردت الوقف تعمله في حياتك الوصية تعمله غيرك بعد موتك بعد وفاتك تقول وقف أنا وقفت هذا هذا المكتب الآن هذا وقف خلاص انتهى وقف لكن قبل أن تموت تقول أوصي إذا مت أن هذا يفعل فيك هذا هذا وصية هذا ليس وقفا فالوقف يكون في حياتك الوقت تتصرف فيه فلوسك تفعل فيه ما تشاء الوصية لك الثلث جيد هنا رجعت في الوقف ما يصير ما يرجع في الوقف و الله أعلم نصوّى سعيد محمد و شكراً لكم و بخير